ظهير شريف رقم 1.03.300 صادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية

النسخة الفرنسية

 

ظهير شريف رقم 1.03.300 صادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه،

 

الأسباب الموجبة :

 

إيمانا من جلالتنا بقدرة ديننا الإسلامي الحنيف على الارتقاء بالإنسان في دنياه ودينه، وفي عقله وروحه ووجدانه، بحكم صلاحيته التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، وبفضل ما يتميز به كذلك من مرونة في تشريعاته وأحكامه، وقابليته لاستيعاب كل ما قد يطرأ على الحياة في حركتها الدائبة من مستجدات، ويعتريها أثناء سيرها الحثيث من متغيرات.

 

واهتداء بالنهج الذي ارتضاه أسلافنا، إطارا لتنظيم حياتهم وممارسة نشاطهم، عقيدة وعبادة ومعاملات وسلوكا، في تشبت بوحدة المذهب المالكي وبمنهجه السني فقد صح منا العزم على المضي على الدرب الذي درج عليه أسلافنا المنعمون ملوك دولة الأشراف العلويين الذين كان لهم بالدين وعلومه أكبر عناية ولعلمائه وطلابه سابغ الرعاية، وبالأخص جلالة والدنا المقدس أمير المؤمنين الحسن الثاني - طيب الله ثراه - فيما قام به من مجهود رائد مشكور وعمل صالح مبرور من أجل تجديد أمر الدين بإحياء علومه وإقامة معالمه ورسومه، وتأسيس معاهده ومعابده وإحداث مجالس لعلمائه يلتئم فيها جمعهم وتتلاقح فيها عقولهم وأفكارهم، وتتبارى في الاجتهاد والاستنباط مداركهم وقرائحهم. 

 

بيد أن طموحنا لا يقنع بمجرد صيانة الموروث عن السلف وحمايته من الضياع والتلف، ولكننا سنعمل على بعثه وإحيائه وتجديده وتحديثه وتفعيله وتطويره.

 

وفي إطار هذا الاختيار الذي جعلناه ثابتا من ثوابت سياستنا، قررنا إعادة هيكلة المجلس العلمي الأعلى الذي يوضع تحت الإشراف المباشر لجلالتنا، وتوسيع نطاق شبكة المجالس العلمية الإقليمية وإعادة تنظيمها وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها على نحو يجعلها قادرة على مواكبة مسيرة التطور والتحديث، ويتحقق معه ما نتطلع إليه من إصلاح وتغيير.

ويقينا منا بما بلغته المرأة المغربية، بحكم تكوينها العلمي، ومشاركتها الفاعلة في كل الميادين، وممارستها لكل المسؤوليات من مؤهلات جديرة بالاعتبار، كفيلة بجعل المجالس العلمية تنفتح على كل الشؤون الاجتماعية والدينية، الملامسة لكل المواطنات والمواطنين على حد سواء، قررنا إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس إنصافا لها، وثقة في إيجابية إسهامها فيها.

 

ومن المهام الجسيمة التي تنتظر مجالسنا العلمية، مهمة القيام بأمانة الإفتاء الشرعي في النوازل الطارئة والوقائع المستجدة، والانكباب على هذه المهمة الملحة باجتهاد جماعي ينأى بها عن الذاتية والانغلاق، ويحقق به مقاصد الشرع الأسمى في التيسير ورفع الحرج، وفي الوسطية والاعتدال، لتصبح أمرا لازما بعد المصادقة عليها من المجلس العلمي الأعلى وبعد عرضها على نظر جلالتنا.

 

وتأسيسا على ذلك كله واستنادا إلى ما ناطه الله تعالى بعهدتنا، بحكم الإمامة العظمى التي اصطفانا لها والأمانة التي حملنا إياها في صون حمى الملة والدين ورعاية شؤون هذا البلد الأمين بما يكفل تقدمه المنشود، وتتحقق به الغاية المرجوة .

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى

 

يوضع المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.80.270 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) تحت الوصاية السامية لجلالتنا الشريفة، ويعاد تنظيمها وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة الأولى المكررة

 

- يحدث ويوضع تحت الوصاية السامية لجلالتنا، مجلس علمي مغربي لأوربا، يكون ملحقا بشكل مباشر بالمجلس العلمي الأعلى، كما تمت إعادة تنظيمه بموجب هذا الظهير الشريف.

 

سيحدد ظهير شريف لجلالتنا تنظيم المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة واختصاصاته وطرق تسييره.

 

الباب الثاني

المجلس العلمي الأعلى

 

الفصل الأول

التأليف والاختصاصات

 

المادة 2

 

تتولى جلالتنا الشريفة رئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يتكون من :

 

- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛

- بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن جلالتنا الشريفة ولا يمكن أن يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية الجهوية المحلية ؛

- الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ؛

 -رئيس المجلس العلمي المغربي لأوربا ؛

- رؤساء المجالس العلمية الجهوية؛

- رؤساء المجالس العلمية المحلية.

 

يجوز أن تسند رئاسة دورات المجلس العلمي الأعلى المذكور إلى السلطة المعينة من لدن جلالتنا الشريفة لهذا الغرض.

 

المادة 3

 

تناط بالمجلس العلمي الأعلى المهام التالية :

 

- دراسة القضايا التي تعرضها عليه جلالتنا الشريفة ؛

- إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الأنشطة المقترح القيام بها من قبل المجالس العلمية الجهوية والمحلية ؛

- الإشراف على عمل المجالس العلمية الجهوية والمحلية وتنسيق أنشطتها ؛

- إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى ترشيد عمل المجالس العلمية الجهوية والمحلية وتفعيل دورها في تأطير الحياة الدينية للمواطنين والمواطنات المغاربة من المسلمين ؛

- إعداد النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء والمصادقة عليه ؛

- إحالة طلب الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في شأنها ؛

 -إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الظهير الشريف، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ؛

- إقامة علاقات تعاون علمي مع الهيات والمنظمات الإسلامية ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الوطني والدولي.

 

الفصل الثاني

التسيير

 

المادة 4

 

يجتمع المجلس العلمي الأعلى بكيفية منتظمة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من جلالتنا الشريفة.

 

ويمكن أن يجتمع كذلك بأمر من جلالتنا الشريفة في دورة استثنائية.

 

ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه.

 

المادة 5

 

يتولى المجلس العلمي الأعلى وضع نظام داخلي يحدد كيفية تسيير أعماله.

 

ويعرض هذا النظام على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

 

الفصل الثالث

الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى

 

المادة 6

 

يتولى الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى أمين عام يعين من قبل جلالتنا الشريفة.

 

ويكلف الأمين العام، الذي يمارس مهامه بتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمهام التالية :

 

- إعداد جدول أعمال المجلس العلمي الأعلى الذي يتضمن حسب الأولوية القضايا التي تعرضها عليه جلالتنا الشريفة قصد إبداء الرأي، بالإضافة إلى تلك التي يقترحها أعضاء المجلس والتي توافق عليها جلالتنا الشريفة ؛

-

- تتبع مقررات المجلس الأعلى والسهر على تنفيذها ؛

 

- تلقي طلبات الإفتاء قصد عرضها، عند الاقتضاء، على المجلس العلمي الأعلى.

 

ويرفع الأمين العام إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا عن مهامه ويحيط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية علما بأنشطة المجلس.

 

الفصل الثالث المكرر

الأجهزة الإدارية للمجلس العلمي الأعلى

 

المادة 6 المكررة

 

تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى الأجهزة الإدارية التالية :

 

- كتابة عامة ؛

 

- مديرية مكلفة بتتبع نشاط المجالس العلمية ؛

 

مديرية مكلفة بالتبليغ.

 

المادة 6 المكررة مرتين

 

يتولى مهام الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى كاتب عام يعين بظهير شريف.

 

يساعد الكاتب العام الأمين العام في الشؤون الإدارية والمالية، وينوب عنه في العلاقات مع الإدارات العمومية ومع الغير، ويقوم بإعداد محاضر اجتماعات المجلس ومسك جميع الوثائق المتعلقة بأشغاله وحفظها.

 

كما يتولى القيام بكل مهمة خاصة يكلفه بها الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى في نطاق اختصاص المجلس العلمي الأعلى.

 

يفوض الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى إلى الكاتب العام التوقيع أو التأشير نيابة عنه على التصرفات والوثائق الإدارية

 

المادة 6 المكررة ثلاث مرات

 

يسير المديرية المكلفة بتتبع نشاط المجالس العلمية مدير يعين بظهير شريف.

 

يعهد إلى هذه المديرية بتتبع نشاط المجالس العلمية الجهوية والمجالس العلمية المحلية والمجلس العلمي المغربي لأوربا وتنسيق أنشطتها وترشيد عملها.

 

المادة 6 المكررة أربع مرات

 

يسير المديرية المكلفة بالتبليغ مدير يعين بظهير شريف.

 

تتولى هذه المديرية مهام التبليغ، والإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بنشر تعاليم الدين الإسلامي، وترسيخ وتثبيت قيمه ومبادئه السمحة لدى عامة المواطنين، وتمكينهم من الفهم الصحيح للإسلام، وتحصينهم من التيارات الفكرية والدينية المتطرفة.

 

المادة 6 المكررة خمس مرات. :  يحدد تنظيم المديريتين، المشار إليهما في المادة 6 المكررة أعلاه، في النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى.

 

الفصل الرابع

الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء

 

المادة 7

 

تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى هيئة علمية تتكون من بين أعضائه، تختص وحدها، دون غيرها، بإصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة.

 

المادة 8

 

يمكن للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء المشار إليها في المادة السابقة، من أجل الاضطلاع بمهامها، تشكيل لجان علمية متخصصة يعهد إليها بدراسة النوازل والقضايا المعروضة على الهيئة وإنجاز تقارير في شأنها وتقديم الاستنتاجات المتعلقة بها.

ويجوز للهيئة عند الاقتضاء، أن تستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضاء المجلس العلمي الأعلى.

 

المادة 9

 

تصدر الفتاوى عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إما بطلب من رئيس المجلس العلمي الأعلى أو بناء على طلب يعرض على المجلس من لدن الأمين العام.

 

ولهذا الغرض، يتعين أن يوجه كل طلب للإفتاء إلى الأمين العام الذي يعرضه، عند الاقتضاء، على المجلس العلمي الأعلى.

 

تتخذ الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء قراراتها بإجماع أعضائها.

 

ويسهر المجلس العلمي الأعلى على توثيق الأجوبة والفتاوى الفقهية الصادرة عن الهيئة في القضايا المعروضة عليها، والعمل على تدوينها ونشرها تحت إشرافه.

 

المادة 10

 

يحدد عدد أعضاء الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير الهيئة بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه.

 

الفصل الخامس

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

 

المادة 10‏ المكررة

 

علاوة على اللجان العلمية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة، تحمل اسم "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية "، تكلف بالمهام التالية :

 

1- إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كلما كان تقديم هذه المنتوجات وإبرام العقود المتعلقة بها رهينا بصدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛

 

2- إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية ؛

 

3- إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

 

4- إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. كيفما كانت الجهة المصدرة لها.

 

تعد اللجنة، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها. دليلا مرجعيا لعملها. ودلائل استرشادية، عند الاقتضاء، توضع، قصد الاستئناس، رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 10 المكررة ثلاث مرات من هذا الظهير الشريف تتضمن، بصفة خاصة، الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها.

 

‏لا يحول إصدار اللجنة لهذه الدلائل دون طلب إبداء رأيها بشأن المنتوجات والعمليات المذكورة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 10 ‏المكررة مرتين

 

تتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة (9) أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من ‏بين أعضاء هذا المجلس.

 

تستعين اللجنة، على سبيل الاستشارة، بخمسة (5) خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل. يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود.

 

وعلاوة على ذلك، يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة مؤقتة، والمشاركة في أشغالها على سبيل الاستشارة، كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص قصد تقديم إفادات إلى اللجنة بخصوص القضايا المعروضة عليها.

 

تشكل اللجنة، عند الاقتضاء، من أجل ضمان حسن تنظيم أشغالها، مجموعات عمل متخصصة من بين أعضائها، يعهد إليها بدراسة القضايا المعروضة على اللجنة وإعداد تقارير مفصلة بشأنها.

 

 تتنافى العضوية في اللجنة مع العضوية في أي جهاز لأي هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات المشار إليها في هذا الفصل من هذا الظهير الشريف.

 

المادة 10 ‏المكررة ثلاث مرات

 

تحال إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية طلبات إبداء الرأي في الأنشطة والعمليات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، عن طريق :

 

- بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي ا‏لمقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛

 

- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة.

 

- الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل الجهة الراغبة في إصدار شهادات الصكوك.

 

المادة 10 ‏المكررة أربع مرات

 

تبدي اللجنة رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية، بناء على تقارير مفصلة وموثقة، تتضمن المعطيات المتعلقة بكل نشاط أو عملية من العمليات أو نموذج من نماذج العقود أو مشروع من مشاريع المناشير المراد إصدارها والاستنتاجات التي توصلت إليها. بشأن مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

 

تصدر اللجنة آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الحاضرين الذين شاركوا في مداولاتها.

 

يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية معللة، ويمكن أن ترفق بتوصية أو توصيات اللجنة المذكورة بشأن القضية المعروضة عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

تضمن مداولات اللجنة في محاضر خاصة تحمل توقيع الأعضاء الحاضرين المشاركين في هذه المداولات.

 

المادة 10 ‏المكررة خمس مرات

 

‏تحدد كيفيات تسيير اللجنة و مسطرة دراسة طلبات إبداء الرأي المحالة إليها، وكيفيات التنسيق بينها وبين الهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من هذا الظهير الشريف، بشأن مسطرة تلقي الطلبات المذكورة والجواب عنها، بموجب نظام داخلي تضعه اللجنة وتعرضه على المجلس العلمي الأعلى للمصادقة عليه.

 

الباب الثاني المكرر

المجالس العلمية الجهوية

 

المادة 10 المكررة ست مرات

 

يحدث على صعيد كل جهة مجلس علمي جهوي.

 

يتألف كل مجلس علمي جهوي، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من رؤساء المجالس العلمية المحلية الواقعة داخل النفوذ الترابي للمجلس العلمي الجهوي المعني.

 

المادة 10 المكررة سبع مرات

 

تختص المجالس العلمية الجهوية بتوحيد رؤى المجالس العلمية المحلية الواقعة داخل نفوذها الترابي، وتنسيق أنشطتها، وترشيد عملها وتعميمه على كل أرجاء الجهة، وتوجيهه إلى ما يشغل ساكنة الجهة ويتفق وخصوصياتها.

 

المادة 10 المكررة ثمان مرات

 

يجتمع المجلس العلمي الجهوي بكيفية منتظمة في دورة عادية مرة واحدة على الأقل، كل شهرين بدعوة من رئيسه.

 

ويمكن له أن يجتمع في دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

 

المادة 10 المكررة تسع مرات

 

 يجتمع المجلس العلمي الجهوي بناء على جدول أعمال محدد، يعده رئيس المجلس، ويبلغه إلى أعضاء المجلس أسبوعا، على الأقل، قبل التاريخ المقرر للاجتماع.

 

يمكن لرئيس المجلس العلمي الجهوي أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة.

 

ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه على الأقل.»

 

المادة 10 المكررة عشر مرات. -  يتولى رئيس المجلس العلمي الجهوي إدارة شؤون المجلس والسهر على تنفيذ مقرراته بتنسيق وتعاون مع أعضائه.

 

ويقوم أحد أعضاء المجلس بتكليف من رئيسه بمهام كتابة المجلس.

 

المادة 10 المكررة إحدى عشرة مرة

 

يتوفر كل مجلس علمي جهوي على مصالح خاصة يحدد عددها وتنظيمها واختصاصاتها وكيفيات تسييرها بموجب نظام داخلي يعده رئيس المجلس العلمي الجهوي، المعني بالأمر، بتعاون وتنسيق مع أعضائه، ويعرضه على المجلس العلمي الأعلى للمصادقة عليه.

 

الباب الثالث

المجالس العلمية المحلية

 

الفصل الأول

التأليف والاختصاصات

 

المادة 11

 

يتألف كل مجلس علمي محلي من رئيس واثني عشر عضوا، من العلماء والعالمات، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية والكفاءة والدراية في مجال الفقه الإسلامي والإسهام الجاد في إغناء الدراسات الإسلامية، والمعرفة العميقة بأحوال البلد ومستجدات العصر، والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق.

 

المادة 12

 

يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس علمي محلي.

 

المادة 13

 

تضطلع المجالس العلمية المحلية بمهمة نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وترسيخ قيمه السامية وتعاليمه السمحة، في إطار التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والحفاظ على وحدة البلاد في العقيدة والمذهب.

 

وتعمل أيضا على صيانة مقومات الشخصية المغربية والإسهام في تحصينها.

 

ولهذه الغاية، تناط بالمجالس العلمية المحلية في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفق توصيات وتوجيهات المجلس العلمي الأعلى وتحت إشرافه ومراقبته وبتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثليه الجهويين، المهام التالية :

 

- الإشراف على كراسي الوعظ والإرشاد والثقافة الإسلامية ؛

- تنظيم حلقات خاصة للتوعية والتوجيه الديني لفائدة المرأة المسلمة تؤطرها بصفة خاصة شخصيات علمية نسائية ؛

- الإشراف على تهييء مسابقات دورية لحفظ القرآن الكريم وتجويده ؛

- الإسهام في تأطير حملات محو الأمية بسائر مساجد المملكة ؛

- الاضطلاع بمهمة إرشاد المواطنين والمواطنات المغاربة من المسلمين في أمور دينهم، ولاسيما تيسير سبل اطلاعهم على معرفة أحكام الشرع المتعلقة بحياتهم الخاصة ؛

- تنظيم ندوات علمية وموائد مستديرة لدراسة قضايا الفكر الإسلامي المعاصر والإسهام في نشر الوعي الإسلامي الصحيح ؛

- الإشراف على عمليات اختيار القيمين الدينيين واختبار قدراتهم العلمية والفقهية لشغل مهام الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمختلف مساجد المملكة ؛

- تنظيم دورات للتكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة القيمين الدينيين بصفة منتظمة قصد تأهيلهم والرفع من مستوى أدائهم.

 

المادة 13 المكررة

 

يعين بكل مجلس علمي محلي إمامان مرشدان ومرشدتان قصد مساعدته على القيام بمهمة متابعة البرامج الميدانية للأئمة المرشدين والمرشدات.

 

المادة 14

 

يمكن لكل مجلس علمي محلي أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، هيئة استشارية قصد مساعدته على القيام بمهامه، تتكون من شخصيات علمية من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائه.

 

وتعين هذه الشخصيات بمقرر للمجلس العلمي المحلي المعني بالأمر بعد مصادقة المجلس العلمي الأعلى عليه.

 

الفصل الثاني

التسيير

 

المادة 15

 

يجتمع المجلس العلمي المحلي بكيفية منتظمة في دورة عادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.

ويمكن له أن يجتمع في دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب من المجلس العلمي الأعلى.

 

المادة 16

 

يحدد رئيس المجلس العلمي المحلي جدول أعمال المجلس، وتسجل فيه تلقائيا المسائل المحالة عليه من قبل المجلس العلمي الأعلى.

ويجوز له أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه على الأقل.

 

المادة 17

 

يتولى رئيس المجلس إدارة شؤونه والسهر على تنفيذ مقرراته بمساعدة واحد أو أكثر من أعضائه.

ويقوم أحد أعضاء المجلس بتكليف من رئيسه بمهام كتابة المجلس.

 

المادة 18

 

يتوفر كل مجلس علمي محلي على مصالح خاصة يحدد عددها وتنظيمها واختصاصاتها وكيفيات تسييرها بموجب نظام داخلي يعده المجلس العلمي المحلي المعني بالأمر وفق توجيهات المجلس العلمي الأعلى ويعرض على هذا الأخير للمصادقة عليه.

 

الباب الرابع

أحكام مشتركة وختامية

 

المادة 19

 

تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

يعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.

 

المادة 20

 

تضع الإدارات العمومية ولاسيما وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتربية الوطنية والتعليم العالي والمالية الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية والمحلية التي تمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

 

ولهذا الغرض، يعرض الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى على رئيس الحكومة حاجياته من الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة بعد موافقة جلالتنا الشريفة.

 

المادة 21

 

يرفع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا سنويا عن حصيلة أنشطة المجالس العلمية وعن وضعية تسييرها.

 

المادة 22

 

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.80.270 الصادر بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) بإحداث المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية.

 

المادة 23

 

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.