| ظهير شريف رقم 1.59.074 بشأن احداث صندوق الإيداع والتدبير يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره، اننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي : الفصل الاول تحدث تحت اسم « صندوق الايداع والتدبير » مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويكون مركزها الاساسي بالرباط الفصل الثاني يكلف صندوق الإيداع والتدبير طبق الكيفيات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بما ياتي : القيام بتدبير شؤون الاموال والمحافظة على القيم الجارية على ملك الصناديق أو المنظمات الملزمة به أو الراغبة فيه تلقى الامانات الادارية والقضائية وكذا الضمانات تدبير شؤون الصناديق أو المصالح الخصوصية التي يعهد اليه بتسييرها الجزء الاول التنظيم العام الخاص بالصندوق الفصل الثالث تؤسس لدى صندوق الايداع والتسيير لجنة للتعهد يؤلفها من يأتي : -عضوان من المجلس الاعلى يعينهما وزير العدل -وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله -وزير المالية أو ممثله -والي بنك المغرب أو ممثله الفصل الرابع ان لجنة الحراسة المكلفة باسم الدولة بإجراء المراقبة على عمليات الصندوق تتوفر بوجه خاص على الاختصاصات التالية : أولا - تتلقى دوريا بيان حالة الصندوق المذكور وتحاط علما بنشاطه. وتكلف أحد أعضائها مرة واحدة في الشهر على الاقل بمباشرة التحقق من الاموال الموجودة لديه نقدا أو بمحفظة السندات المالية ثانيا - تقدم الى المدير العام الملاحظات والآراء التي تراها ضرورية ويرفع هذا المدير جميع القضايا التي يرى فائدة في تقديمها الى اللجنة ويعرض عليها نظرياته لتحسين سير المصلحة ثالثا - تستشار لزوما كلما تعلق الأمر باسناد اختصاصات جديدة الى صندوق الايداع والتدبير وكذا فيما يخص بعض العمليات المحددة بموجب مرسوم رابعا - تنظر في ميزانية المصاريف الادارية التي يقدمها اليها كل سنة المدير العام بشأن السنة الموالية قبل المصادقة عليها بموجب قرار من وزير المالية وتحاط اللجنة المذكورة علما بتنفيذ تلك الميزانية خامسا - تقدم كل سنة الى جنابنا الشريف تقريرا عن التسيير المالي ونشاط الصندوق وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية الفصل الخامس يعين بمقتضى ظهير شريف المدير العام لصندوق الايداع والتدبير ولا يمكن عزله الا طبق نفس الكيفيات وبطلب مدعم بأسباب تقدمه لجنة الحراسة ويأمر المدير بانجاز جميع العمليات ويضبط مختلف اقسام المصلحة ويأمر باتخاذ التدابير اللازمة لمسك السجلات والصندوق بصفة منتظمة ويصدر الاوامر بدفع المبالغ ويوقع على المراسلات العامة ويمثل صندوق الإيداع والتدبير لدى المحاكم سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه، وتلقى على عاتقه مسؤولية سوء التسيير واختلاس أموال أو قيم الصندوق اذا شارك في ذلك أو وافق عليه ويعين المستخدمين في جميع المناصب ضمن الشروط المقررة في مرسوم ما عدا وظيفتي الكاتب العام وأمين الصندوق العام ویؤازره في ادارة الصندوق وتدبير شؤونه كاتب عام يعين بموجب مرسوم ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته الى الكاتب العام الذي يقوم مقامه بحكم القانون في حالة تغيب أو حدوث مانع وتحدد اختصاصات مختلف المصالح وتنظيمها الداخلي بموجب قرار يصدره المدير العام بعد استشارة لجنة الحراسة الفصل السادس يقوم أمين عام يعين بموجب مرسوم بمناولة الأموال والقيم ويباشر أو يثبت استخلاص المداخيل وأداء النفقات ويعهد اليه بحفظ وتعهد الاموال والقيم المودعة بين يديه على أي وجه كان ويبقى مسؤولا ما عدا في حالة الظروف قاهرة عن كل عجز أو كل خطأ وكذا عن عدم صحة الوثائق الحسابية أو المبررة وتخول للأمين العام صفة محاسب عمومی ويلزم بضمان يحدد مبلغه بموجب مرسوم التسمية، وتعرض حساباته على محكمة الحسابات التي يؤدى أمامها اليمين بصفته المذكورة قبل الشروع في وظيفته غير أن مهام القابض العام لدى صندوق الايداع والتسيير يزاولها الى أن يتم نشر المرسوم المقرر في الفقرة الاولى أعلاه الخازن العام الذي يباشر عمليات هذا الصندوق بهذه الصفة لا غير. الفصل السابع ان محاسبي الخزينة والقباض الجبائيين وقباض البريد يخولون صفة محاسبين عموميين لتلقي الايداعات والدفعات المأذون فيها من طرف المدير العام لصندوق الايداع والتسيير ولأداء نفقات ذلك الصندوق والمؤسسات التي يسيرها. كما يجوز للمدير العام لصندوق الايداع والتسيير أن يأذن لمحاسبي الخزينة في انجاز بعض العمليات مباشرة لحساب المؤسسة ولا سيما فيما يتعلق بالضمانات أو بحسابات الإيداع. الجزء الثاني مصلحة الودائع الفصل الثامن يتلقى صندوق الايداع والتسيير المبالغ التي يدفعها المودعون في صندوق التوفير الوطني. ويستعمل صندوق الايداع والتسيير المبالغ المدفوعة ضمن الاحوال المقررة في النظام المتعلق بصندوق التوفير الوطني مع مراعاة الاموال المقررة ضرورتها لضمان دفع المبالغ المعدة للإرجاع ويحدد قرار من وزير المالية مقدار الفوائد التي يدفعها صندوق الايداع والتدبير الى صندوق التوفير الوطني عن المبالغ المودعة تنفيذا للفقرة السابقة. ويجمع صندوق الإيداع والتدبير المبالغ المدرجة في حسابات التوفير للبناء ويدير شؤونها، تلك الحسابات التي يكون قد فتحها في اسم كل شخص ذاتي اما صندوق التوفير الوطني واما المنظمات التي يكون قد أبرم صندوق الايداع والتدبير معها اتفاقيات صادق عليها وزير المالية. وتحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة وبوجه خاص فيما يتعلق بحسابات التوفير للبناء وكيفيات الايداع وتأسيس أموال الاحتياط وتقدير الزيادة المتعلقة برأس المال. الفصل التاسع يتلقى صندوق الايداع والتدبير طبق الكيفيات المقررة بموجب مرسوم الاموال التي يودعها الموثقون تنفيذا للفقرة الخامسة من الفصل 30 من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 الموافق لـ 4 مايو 1925 ويتصرف فيها بصفتها المالية الفصل العاشر يتلقى الصندوق الاموال التي يودعها كتاب الضبط بالمحاكم مع مراعاة المبالغ الضرورية لعمليات التسيير الفصل الحادي عشر تودع لزوما الشركات وصناديق التعاون المتبادل قيمها المنقولة بصندوق الايداع والتدبير ويجوز أيضا لهذه المنظمات أن تطالب بفتح حسابات خاصة في سجلاته تقيد فيها النقود المتوفرة لديها الفصل الثاني عشر يجوز للشركات التعاونية الفلاحية والصناعية أن تودع أموالها الحرة في صندوق الايداع والتدبير الفصل الثالث عشر يمكن لصندوق الايداع والتدبير أن يتلقى على وجه الايداع أموال صناديق رواتب تقاعد موظفي المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وان يتصرف فيها ويؤهل الصندوق لان يتلقى أيضا أرصدة صناديق رواتب التقاعد المحدثة لفائدة ماجوري الصناعة العصرية والتجارة وأن يتصرف فيها الفصل الرابع عشر يعهد الى صندوق الايداع والتسيير بالتسيير المالي لرؤوس الاموال والصناديق والمنظمات الآتية: - الاموال الحرة للأوقاف - الاموال الحرة لوكلاء الغياب - صندوق التأمين المحدث ضمانا للظهير الشريف الصادر بشأن تحفيظ العقارات بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 - رؤوس الاموال لايرادات حوادث الشغل المؤسسة بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 ذى الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو سنة 1927 والقرار الوزيري الصادر بشأن تطبيقه يوم 14 ذي القعدة 1362 الموافق لـ 13 نونبر 1943 - صندوق الضمان للمصابين بحوادث الشغل المحدث تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 25 ذى الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو سنة 1927 والمضبوط تنظيمها بالمراسيم الصادرة في 23 شوال 1377 الموافق لـ 13 مايو 1958 - أموال التضامن للمشغلين المحدثة بالظهير الشريف الصادر في 8 ذى الحجة 1367 الموافق لـ 16 دجنبر 1942 - صندوق أموال الزيادة في الايرادات المنفذة للمصابين بحوادث الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف الصادر في 2 ذي الحجة 1362 الموافق لـ 9 دجنبر 1943 -صندوق ضمان السيارات المحدث بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1378 الموافق لـ 22 فبراير 1959 - صندوق التأمين لضمان عمليات الموثقين المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 الموافق لـ 4 مايو 1925 والمغير بالظهير الشريف المؤرخ في 15 شعبان 1365 موافق 15 يوليوز 1946. الجزء الثالث مصلحة الامانات الفصل الخامس عشر يتلقى صندوق الايداع والتدبير الامانات نقدا كانت أو قيما المامور بها أو الماذون فيها بمقتضى ظهير شريف أو نص نظامي أو مقرر ادارى أو قضائی الفصل السادس عشر يتلقى الصندوق بوجه خاص ما پاتی بیانه : - الامانات الادارية - الضمانات الموقتة للراغبين في المزايدة والمناقصة - الضمانات النهائية للمنتفعين بامتيازات المصالح العمومية وللراسي عليهم مزاد الصفقات العمومية لانجاز أشغال أو دفع لوازم - الضمانات الادارية المختلفة والضمانات المقررة في القانون - الاقتطاعات المنجزة على أثر حجز ما للمدين لدى غيره أو التعرضات على المرتبات أو الاجور التي يتقاضاها الموظفون المدنيون أو العسكريون الفصل السابع عشر يتلقى صندوق الإيداع والتدبير وفق الكيفيات المقررة في مرسوم ضمانات المحاسبين العموميين والاعوان المحاسبين والمتصرفين المحاسبين الجزء الرابع المصالح المسيرة الفصل الثامن عشر يقوم صندوق الإيداع والتدبير طبق الكيفيات المقررة في مرسوم بتدبير شؤون الصندوق الوطني لرواتب التقاعد والتأمينات الذي سيحدث بموجب ظهير شريف الفصل التاسع عشر [نسخ بالمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.92.5] الجزء الخامس نظام أموال الصندوق الفصل العشرون يدفع صندوق الإيداع والتدبير برسم المبالغ المودعة لديه وباستثناء الضمانات الموقتة للراغبين في المزايدة والمناقصة فوائد يحدد مقدارها بمقرر يصدره المدير العام بعد استشارة لجنة المراقبة ويقرر المدير العام بعد استشارة لجنة المراقبة وضمن نطاق التنظيم المعمول به في هذا الميدان مبدأ ومقدار الفوائد التي يجب منحها لحسابات الاموال المودعة بعد تقدير التكاليف التي يتحملها الصندوق من أجل التصرف المالي في هذه الحسابات الفصل الواحد والعشرون يؤهل صندوق الايداع والتدبير لان يمنح قروضا للجماعات المحلية للمساعدة على تحقيق أشغال التجهيز من موارد أموال التجهيز القروى المنصوص عليها في الفصل 19 وكذا من المبالغ العامة المتوفرة لديه ويؤهل الصندوق أيضا لان يمنح قروضا للشركات ذات الامتيازات الفصل الثاني والعشرون ان الاموال المتوفرة في الصندوق والمودعة في الخزينة تنتج عنها فوائد يحدد قدرها بموجب قرار يصدره وزير المالية و تحدد قرارات يصدرها وزير المالية استعمال الاموال التي يتلقاها الصندوق وكذا كيفيات التصرف في محفظات السندات المالية المؤسسة لتوظيف أموال الصندوق وكيفيات التصرف في القيم التي يدفعها المودعون للصندوق الجزء السادس مقتضيات مختلفة الفصل الثالث والعشرون تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بمراسيم تصدر باقتراح وزير المالية الفصل الرابع والعشرون يقوم الخازن العام بالمغرب الى تاريخ يحدد بموجب مرسوم بادارة شؤون صندوق الايداع والتدبير تحت نفوذ وزير المالية وطبق الكيفيات التي يحددها هذا الوزير الفصل الخامس والعشرون يجرى العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يناير 1959 والسلام وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1378 موافق 10 يبراير 1959 الفصل السادس والعشرون تلغى جميع المقتضيات المنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والسلام |