قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1508.23 صادر في 4 شوال 1444 (25 أبريل 2023) بتحديد المبلغ الأدنى لرأسمال الشركة المسيرة للسوق الآجلة

النسخة الفرنسية

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1508.23 صادر في 4 شوال 1444 (25 أبريل 2023) بتحديد المبلغ الأدنى لرأسمال الشركة المسيرة للسوق الآجلة

 

وزيرة الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، ولا سيما المادة 8 منه ؛

 

وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 27 يونيو 2022،

 

قررت ما يلي :

 

المادة 1

 

لا يمكن أن يقل مبلغ رأسمال الشركة المسيرة للسوق الآجلة عن خمسة وعشرين مليون درهم (25.000.000 درهم).

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.