| قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1254.23 صادر في 24 من شوال 1444 (15 ماي 2023) بتحديد رأس المال الأدنى للأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة والأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة. وزيرة الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، ولا سيما المادة 59 منه ؛ وبعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة بتاريخ 26 يناير 2023، قررت ما يلي : المادة 1 لا يمكن أن يقل رأس المال الأدنى للعضو المكلف بالتداول عن المبالغ الآتية : 1 - ثلاثة ملايين درهم (3.000.000 درهم) بالنسبة للعضو المكلف بالتداول الذي يقوم بتنفيذ المعاملات على الأدوات المالية الآجلة لحساب العملاء ؛ 2 - خمسة ملايين درهم (5.000.000 درهم) بالنسبة للعضو المكلف بالتداول الذي يقوم بتنفيذ المعاملات على الأدوات المالية الآجلة لحساب العملاء ولحسابه الخاص. المادة 2 لا يمكن أن يقل رأس المال الأدنى للعضو المكلف بالمقاصة عن المبالغ الآتية : 1 - عشرون مليون درهم (20.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب عضو مكلف بالتداول ؛ 2 - خمسة وعشرون مليون درهم (25.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء مكلفين بالتداول ؛ 3 - ثلاثون مليون درهم (30.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب خمسة (5) إلى تسعة (9) أعضاء مكلفين بالتداول ؛ 4 - خمسة وثلاثون مليون درهم (35.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب عشرة (10) إلى أربعة عشر (14) عضوا مكلفا بالتداول ؛ 5 - أربعون مليون درهم (40.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب خمسة عشر (15) عضوا مكلفا بالتداول أو أكثر. المادة 3 الرأس المال الأدنى للعضو المكلف بالتداول والمقاصة هو مجموع المبالغ للرأس المال الأدنى للعضو المكلف بالتداول والعضو المكلف بالمقاصة المطابقة لنشاطه. المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |