دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/23 المتعلقة بشركات التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة «الاستثمار»

النسخة الفرنسية

دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/23 المتعلقة بشركات التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة «الاستثمار»

 

الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

 

بناء على القانون رقم 43.12   المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 6 و7 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 15.18   المتعلق بالتمويل التعاوني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولا سيما المواد 9 و26 و33 و34 و45 و47 و57 منه ؛

 

وعلى النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل المصادق عليه بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2169.16 الصادر في 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)، ولا سيما الفصل الثالث من الباب الرابع منه ؛

 

وبعد دراسة المعايير وأفضل الممارسات الدولية،

 

قررت ما يلي :

 

الباب الأول

تعاريف

 

المادة 1

 

يراد في مدلول هذه الدورية، بما يلي :

 

- الهيئة : الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛

 

- شركة التمويل التعاوني : كل شركة تمويل تعاوني حسب مدلول المادة 2   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، التي تنجز عمليات من فئة «الاستثمار» ؛

 

- منصة التمويل التعاوني : كل منصة تمويل تعاوني حسب مدلول المادة 2   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، والتي تمكن من إنجاز عمليات من فئة «الاستثمار» ؛

 

- مشروع : كل مشروع حسب مدلول المادة 2   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يتقدم به حامل مشروع يتوخى الحصول على تمويل تعاوني من فئة «الاستثمار» ؛

 

- حامل المشروع : كل حامل مشروع حسب مدلول المادة 2   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يتوخى الحصول على تمويل تعاوني من فئة «الاستثمار» ؛

 

- مساهم : كل مساهم حسب مدلول المادة 2   من القانون سالف الذكر رقم 15.18 المساهم المستهدف بهذه الدورية هو المستثمر في رأس المال ؛

 

- إشهار : الإشهار حسب مدلول المادة 2   من القانون سالف الذكر رقم 15.18 ؛

 

- المستثمر المساند : كل مستثمر مساند حسب مدلول المادة 2   من القانون سالف الذكر رقم 15.18 ، اكتسب هذه الصفة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.21.158 الصادر في 30 من شوال 1443 (31 ماي 2022) بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني ؛

 

- زبون : كل مساهم أو حامل مشروع، محتمل أو فعلي، تقدم له شركة التمويل التعاوني أو يحتمل أن تقدم له خدمات متعلقة بأنشطتها ؛

 

- الفضاء الشخصي للزبون : الفضاء الافتراضي الشخصي لكل زبون على منصة التمويل التعاوني يتم الولوج إليه عن طريق إدخال محددات الهوية (اسم المستخدم وكلمة المرور) التي تقدمها شركة التمويل التعاوني للزبون ؛

 

- فترة التمويل : الفترة الفاصلة بين تاريخ عرض المشروع على منصة التمويل التعاوني وتاريخ اختتام جمع الأموال.

 

الباب الثاني

اعتماد شركات التمويل التعاوني

 

الفرع الأول

طلب الاعتماد

 

المادة 2

 

وفقا لأحكام المادة 8   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يجب على شركات التمويل التعاوني، أن تحصل قبل مزاولة نشاطها، علی اعتماد يسلم من طرف الهيئة.

 

المادة 3

 

يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب الاعتماد إلى الهيئة، مرفقا بملف يتضمن المعلومات الواردة في (أ) من الملحق الأول لهذه الدورية والوثائق المنصوص عليها في (ب) من نفس الملحق.

 

المادة 4

 

يودع طلب الاعتماد المرفق بالملف المشار إليه في المادة 3 أعلاه، بمقر الهيئة أو يرسل إلكترونيا على العنوان الذي تحدده هذه الأخيرة على موقعها الالكتروني. وتتحقق الهيئة فور استلامها للملف المذكور من اكتماله.

 

يتم إثبات إيداع الملف الكامل بوصل مؤرخ وموقع يسلم بأي وسيلة مناسبة.

 

يجوز للهيئة، أثناء دراسة طلب الاعتماد، أن تلزم صاحب الطلب موافاتها، داخل الآجال التي تحددها بكل معلومة أو وثيقة تكميلية تراها مفيدة.

 

في حال عدم استيفاء الملف داخل هذه الآجال، تنهي الهيئة دراسة طلب الاعتماد وتغلق الملف وتبلغ صاحب الطلب بذلك بأي وسيلة تثبت التسلم.

 

يجوز للهيئة، لأجل دراسة طلب الاعتماد، القيام بما يلي :

 

- إجراء مقابلة أو عدة مقابلات مع الممثلين القانونيين للشركة صاحبة الطلب أو المسيرين الرئيسيين لها أو هما معا ؛

 

- زيارة مقر صاحب الطلب أو المكان الفعلي لنشاطه أو هما معا، عند الاقتضاء، وذلك خلال ساعات العمل.

 

يترتب عن كل طلب معلومات أو وثائق تكميلية أو إجراء مقابلات أو زيارات، وقف سريان أجل معالجة طلب الاعتماد المشار إليه في المادة 5 أدناه.

 

المادة 5

 

مع مراعاة مقتضيات المادة 4 أعلاه، تبلغ الهيئة صاحب الطلب بقرارها بمنح الاعتماد أو رفضه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك داخل أجل أقصاه 45 يوما كاملا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل.

 

يجب أن يكون رفض منح الاعتماد معللا.

 

ينشر مقرر منح اعتماد شركة التمويل التعاوني في الجريدة الرسمية.

 

المادة 6

 

تقوم الهيئة بإعداد وتحيين قائمة شركات التمويل التعاوني المعتمدة وتنشرها على موقعها الالكتروني.

 

المادة 7

 

وفقا لأحكام المادة 13   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يتطلب كل تغيير أو تعديل في مراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر، الحصول على اعتماد جديد يمنح وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب.

 

فور حصولها على الاعتماد الجديد، تبلغ شركة التمويل التعاوني زبناءها بذلك في الحال.

 

الفرع الثاني

شروط اعتماد شركات التمويل التعاوني

 

المادة 8

 

تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.21.158، يجب أن تتوفر شركة التمويل التعاوني، من أجل ممارسة الأنشطة المزمع مزاولتها على الموارد البشرية والتنظيمية والتقنية وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في مقتضيات المواد من 9 إلى 13 أدناه.

 

ولهذا الغرض، تقوم الهيئة بدراسة طلب الاعتماد بالنظر إلى ملاءمة الموارد المذكورة لطبيعة الأنشطة التي تزاولها شركة التمويل التعاوني ولأهمية وتعقيد وتنوع هذه الأنشطة.

 

يدرس الطلب كذلك بالنظر إلى التطور المتوقع أو المؤكد للنشاط وللمناخ التشريعي والتنظيمي وكذا ممارسات السوق.

 

المادة 9

 

يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني أن يستوفوا، عند إيداع طلب الاعتماد، ما يلي :

 

- بلوغ سن الرشد القانوني ؛

 

- الحصول على تكوين أو مؤهلات أو هما معا ملائمة للأنشطة المزمع مزاولتها ؛

 

- التوفر على خبرة مهنية ملائمة للأنشطة المزمع مزاولتها.

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتأكد أيضا من نزاهة مسيريها ومستخدميها وأن تضع السياسات المناسبة لضمان امتثالهم الدائم لقواعد الأخلاقيات وحسن السلوك المطبقة عليهم. وتحرص الشركة على أن يتوفر كل شخص من مستخدميها على المؤهلات والمعارف والخبرة المطلوبة لمزاولة المهام المنوطة به.

 

علاوة على ذلك، تعد شركة التمويل التعاوني وصفا مفصلا لمختلف الوظائف والمناصب يحدد الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. ويجب أن يكون الهيكل التنظيمي مفصلا، يبرز بالنسبة لكل مستخدم الأنشطة المزاولة والتنظيم التراتبي. كما أن يجب توقع جذاذات المناصب الملازمة لها من قبل المستخدمين.

 

المادة 10

 

يتعين على شركة التمويل التعاوني إعداد دليل مساطر يتلاءم مع حجمها وحجم الأنشطة التي تعتزم مزاولتها. يتضمن الدليل المذكور، على الأقل، المنظومات المتعلقة بما يلي :

 

- الوقاية من تضارب المصالح وتدبيرها وكذا حماية مصالح الزبناء، بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة 28   من القانون سالف الذكر رقم 15.18 ؛

 

- الحفاظ على سرية المعلومة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛

 

- سياسة انتقاء المشاريع، بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة 28   من القانون سالف الذكر رقم 15.18 ؛

 

- سياسة حفظ المعطيات المتعلقة بالزبناء وأرشفتها ؛

 

- اليقظة والمراقبة الداخلية لرصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وتدبيرها ؛

 

- تدبير التدفقات المالية مع المؤسسة الماسكة لحسابات شركة التمويل التعاوني.

 

توجه شركة التمويل التعاوني هذا الدليل إلى مستخدميها ومسيريها وتتأكد من تقيدهم به وتسهر على احترامه.

 

المادة 11

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضع المنظومات المتعلقة بالوسائل التقنية المستخدمة التالية :

 

- منظومة إيواء وتأمين بيانات منصة التمويل التعاوني ؛

- منظومة حماية معطيات الزبناء ذات الطابع الشخصي ؛

- منظومة متعلقة بالوسائل البديلة التي تم وضعها (مخطط استمرارية النشاط) ؛

- منظومة متعلقة بوسائل حفظ المعطيات وأرشفتها.

 

المادة 12

 

وفقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.21.158، يجوز لشركة التمويل التعاوني أن تسند كليا أو جزئيا لمقدمي خدمات أي وظيفة عملياتية.

 

الإسناد عقد تبرمه شركة التمويل التعاوني مع مقدم خدمات والذي بموجبه يتولى هذا الأخير القيام بوظيفة عملياتية تعد من اختصاص شركة التمويل التعاوني.

 

ولهذا الغرض :

 

1 - تتخذ شركة التمويل التعاوني جميع التدابير المعقولة التي من شأنها تفادي أية مخاطر عملياتية ؛

 

2 - لا يجب أن يؤثر إسناد الوظائف العملياتية المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة سلبا على جودة المراقبة الداخلية لشركة التمويل التعاوني ولا على قدرة الهيئة على التأكد من احترام شركة التمويل التعاوني للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها ؛

 

3 - يتم تحديد حقوق والتزامات كل من شركة التمويل التعاوني ومقدم الخدمات بطريقة واضحة في عقد ؛

 

4 - يجب أن تتصرف شركة التمويل التعاوني بكل الكفاءة والحرص والعناية المطلوبة عند إبرام أو تطبيق أو إنهاء عقد الإسناد.

 

تظل شركة التمويل التعاوني، التي تسند وظيفة عملياتية، متحملة كامل المسؤولية بشأن احترام جميع التزاماتها المهنية وتمتثل على وجه الخصوص للشروط التالية :

 

1 - لا يمس هذا الإسناد بالشروط أو الالتزامات التي على أساسها تم منح الاعتماد ؛

 

2 - لا يترتب عن الإسناد أي تفويض لمسؤولية مسيري شركة التمويل التعاوني ؛

 

3 - لا يغير الإسناد علاقات شركة التمويل التعاوني مع زبنائها أو التزاماتها تجاههم ؛

 

4 - يتوفر مقدم الخدمات على القدرات والجودة والتأهيلات المحتملة المطلوبة لأداء الوظائف المسندة إليه بشكل موثوق ومهني ؛

 

5 - يقوم مقدم الخدمات بالوظائف المسندة إليه بطريقة فعالة. ولهذه الغاية، تحدد شركة التمويل التعاوني طرق تقييم مستوى أداء مقدم الخدمات ؛

 

6 - يشرف مقدم الخدمات بشكل مناسب على تنفيذ الوظائف المسندة إليه ويدير بشكل ملائم المخاطر الناشئة عن الإسناد ؛

 

7 - تتخذ شركة التمويل التعاوني التدابير المناسبة إذا تبين أن مقدم الخدمات قد لا يؤدي الوظائف المسندة إليه بشكل فعال أو وفقا للالتزامات المهنية المطبقة عليه ؛

 

8 - تحتفظ شركة التمويل التعاوني بالخبرة اللازمة من أجل القيام بالمراقبة الفعلية للوظائف المسندة وتدير المخاطر الناشئة عن الإسناد وتباشر مراقبة هذه الوظائف وتدبير هذه المخاطر ؛

 

9 - يبلغ مقدم الخدمات شركة التمويل التعاوني بأي حدث من شأنه أن يؤثر بشكل ملموس على قدرته على تنفيذ الوظائف المسندة إليه بطريقة فعالة ومطابقة للالتزامات المهنية لشركة التمويل التعاوني ؛

 

10 - يجب أن تضمن كيفيات إنهاء عقد الإسناد، بمبادرة من أي من الطرفين، استمرارية وجودة الوظائف المسندة ؛

 

11 - يتضمن العقد المبرم بين شركة التمويل التعاوني ومقدم الخدمات بندا ينص على أنه يجوز للهيئة، بحضور ممثل عن شركة التمويل التعاوني، الولوج مباشرة إلى المحلات التابعة لمقدم الخدمات والاطلاع على السجلات أو الملفات أو الوثائق ذات الصلة بالوظائف المسندة من قبل شركة التمويل التعاوني، والتي يمسكها هذا الأخير، كيفما كانت طبيعتها أو دعامتها، وذلك بغرض الاطلاع أو المراقبة ؛

 

12 - يتعاون مقدم الخدمات مع الهيئة فيما يتعلق بالوظائف المسندة إليه ؛

 

13 - يتولى مقدم الخدمات حماية المعلومات السرية المتعلقة بشركة التمويل التعاوني أو بزبنائها ؛

 

14 - تقوم شركة التمويل التعاوني ومقدم الخدمات بإعداد ووضع مخطط طوارئ وبالمحافظة على استمرارية اشتغاله. يمكن هذا المخطط من استئناف النشاط بعد وقوع حادث، وينص على مراقبة منتظمة لقدرات الحفظ، في جميع الحالات التي يتبين فيها ذلك ضروريا اعتبارا لطبيعة الوظيفة المسندة.

 

لأجل تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة وفي حالة ما إذا كانت شركة التمويل التعاوني ومقدم الخدمات ينتميان إلى نفس المجموعة، يجوز لشركة التمويل التعاوني أن تأخذ بعين الاعتبار مدى المراقبة التي تمارسها على مقدم الخدمات ومدى إمكانية تأثيرها على أفعاله.

 

تقدم شركة التمويل التعاوني للهيئة، وبطلب من هذه الأخيرة، جميع المعلومات اللازمة لتمكينها من التحقق من تنفيذ الوظائف المسندة وفقا لمتطلبات هذه المادة.

 

المادة 13

 

يخضع أي إسناد يطرأ بعد الحصول على الاعتماد، للموافقة المسبقة للهيئة والتي تمنح بناء على الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 12 أعلاه.

 

الباب الثالث

قواعد الأخلاقيات ومنظومة المراقبة الداخلية

 

الفرع الأول

قواعد الأخلاقيات وحسن السلوك

 

القسم الفرعي الأول

مدونة الأخلاقيات

 

المادة 14

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتوفر على مدونة للأخلاقيات تسن، على الخصوص، قواعد الوقاية من تضارب المصالح وقواعد أخرى من شأنها ضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصلحة الزبون.

 

يجب أن تتحقق شركة التمويل التعاوني باستمرار من تحيين مدونة الأخلاقيات ومن احترامها من قبل مستخدمي ومسيري الشركة.

 

القسم الفرعي الثاني

الشفافية في التسيير

 

المادة 15

 

وفقا لأحكام المادة 28   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، لا يجوز لشركة التمويل التعاوني المشاركة في عمليات تمويل تعاوني بصفتها مساهما أو حاملا لمشروع أو أن تمتلك أسهما أو حصصا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال الشركة حاملة المشروع المعروض على المنصة التي تتولى تسييرها.

 

غير أنه في حالة تواجد أحد الأجراء أو حاملي الأسهم أو الشركاء في شركة التمويل التعاوني في إحدى الحالات المذكورة أعلاه، يجب على الشركة المذكورة الإشارة إلى ذلك في مذكرة تقديم المشروع المشار إليها في المادة 46   من القانون سالف الذكر رقم 15.18.

 

المادة 16

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتحقق من أن وجهة الأموال التي سيتم جمعها، والمنصوص عليها في مذكرة تقديم المشروع، تم وصفها بشكل واضح ومفهوم.

 

المادة 17

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتحقق من أن المؤسسة الماسكة للحسابات تولي العناية اللازمة لرصد الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع، لا سيما فيما يخص فصل الأموال وإنشاء حساب محصور واسترجاع الأموال عند عدم نجاح حملة جمع الأموال.

 

المادة 18

 

وفقا لأحكام المادة 30   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، تخضع شركة التمويل التعاوني لمقتضيات دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/2022 بتاريخ فاتح يونيو 2022 المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة. ولهذا الغرض تضع شركة التمويل التعاوني منظومة لليقظة والمراقبة الداخلية لرصد ومراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

يجب أن تكون هذه المنظومة ملائمة لنوعية المخاطر وحجم شركة التمويل التعاوني وكذا لطبيعة وتعقيد وحجم أنشطتها والمعاملات المنجزة. كما يجب إعداد هذه المنظومة بشكل يتناسب ويتلاءم مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت معاينتها.

 

المادة 19

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتوفر على مسطرة إنذار لمحاربة محاولات الغش أو النصب أو التهديدات السيبرانية. ولهذه الغاية، تبلغ الشركة الهيئة في الحال بكل ممارسة غير قانونية أو غير مطابقة لنشاط التمويل التعاوني بلغت إلى علمها.

 

القسم الفرعي الثالث

قواعد حسن السلوك

 

المادة 20

 

لا يجوز لشركة التمويل التعاوني القيام بأي نشاط آخر غير ذلك المنصوص عليه في مقرر اعتمادها ويجب أن تزاول هذا النشاط بطريقة نزيهة ومنصفة وأن تحترم أولوية مصلحة زبنائها.

 

المادة 21

 

تقع على عاتق شركة التمويل التعاوني مسؤولية ملاءمة الوسائل المستخدمة وصحة المعلومات المقدمة والدقة في تدبير الأموال التي تم جمعها وحسن تخصيصها. كما تحرص على إخبار المساهمين، بشكل واضح ودقيق وشفاف، بوجهة واستخدام الأموال التي تم جمعها. وتسهر الشركة كذلك على أن يتم استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي التي بحوزتها وفقا لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 

المادة 22

 

تولي شركة التمويل التعاوني العناية الواجبة من أجل التحقق من صحة المعلومات المنشورة على منصتها والمتعلقة بالمشاريع المعروضة على هذه الأخيرة وتتأكد من أن هذه المعلومات صحيحة ومفهومة للمساهمين وكاملة وغير مضللة.

 

المادة 23

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضع رهن إشارة المساهمين وحاملي المشاريع وصفا كاملا وصحيحا ومفهوما حول طريقة تحديد مستحقاتها والمصاريف المرتبطة بكل نشاط تزاوله. ويجب التنصيص على طريقة تحديد المستحقات والمصاريف المذكورة ضمن الشروط العامة المتعلقة باستعمال منصة التمويل التعاوني.

 

المادة 24

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتأكد أن المساهم قد اطلع قبل أي استثمار، على المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل التعاوني من فئة « الاستثمار»، وأن تقوم ببيان هذه المخاطر بصياغة واضحة وصريحة مع الإشارة بالخصوص إلى ما يلي :

 

- إمكانية الخسارة الكلية أو الجزئية للأموال المستثمرة ؛

 

- انعدام سيولة السندات التي يعتزم حيازتها ؛

 

- احتمال عدم وجود مداخيل في المستقبل ؛

 

- نقص محتمل في توفر المعلومات بصفة مستمرة بشأن حامل المشروع أو الاستثمار.

 

تسهر شركة التمويل التعاوني على نشر البيانات التحذيرية ذات الصلة على منصة التمويل التعاوني. ولا يمكن لها، في أي حال من الأحوال، أن تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشكل يوحي إلى موافقة هذه الهيئة أو تأييدها للمشاريع المعروضة على المنصة.

 

المادة 25

 

تتأكد شركة التمويل التعاوني باستمرار أن المشاريع المقبولة لا تخالف أحكام المادة 17   من القانون سالف الذكر رقم 15.18 ولا تندرج ضمن الأنشطة المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.21.158.

 

يجب أن تكون قواعد عرض كل مشروع على منصة التمويل التعاوني محددة بشكل صريح وواضح ويسهل الولوج إليها.

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضمن، بالنسبة لكل منصة تسيرها، تحقق مبدأ المساواة في ولوج المساهمين إلى المشاريع، مع إتاحة إمكانية الولوج التدريجي، وفقا للمعايير التي تحددها.

 

المادة 26

 

يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تعرض على منصة التمويل التعاوني القواعد المتعلقة بقبول المساهمات ودفع الأموال لحامل المشروع. كما يتعين عليها ضمان سلامة المعاملات وحماية المعطيات المقدمة من قبل زبنائها. ويجب على شركة التمويل التعاوني كذلك أن تبين بشكل واضح المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الماسكة للحسابات.

 

المادة 27

 

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تبين على المنصة التي تسيرها مسطرة انتقاء المشاريع والمعايير المطبقة عليها.

 

المادة 28

 

يجب أن تنص شركة التمويل التعاوني على مؤشرات الأنشطة التالية :

 

- مؤشرات عامة ؛

- مؤشرات الأداء ؛

- مؤشرات متعلقة بالحوادث.

 

يجب أن يكون الولوج إلى هذه المؤشرات على منصة التمويل التعاوني سهلا وأن يتم تحيينها وفق وتيرة مناسبة.

 

يجب على شركة التمويل التعاوني كذلك أن تعرض على منصتها، بطريقة واضحة ومقروءة، بالنسبة لكل مشروع معروض، مؤشرات تمكن من تتبع تقدم عملية التمويل، لا سيما نسبة التمويل المحقق والمبلغ المتبقي جمعه والأجل المرتقب لاختتام عملية جمع الأموال وكذا عدد المساهمين.

 

المادة 29

 

وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يجب على شركة التمويل التعاوني أن تنشر، كل ثلاثة أشهر على المنصة التي تسيرها، مؤشر الفشل الذي يتم احتسابه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 30

 

يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تضع مسطرة فعالة وشفافة لأجل معالجة الشكايات التي ترد عليها من قبل المساهمين أو حاملي المشاريع.

 

تعمل شركة التمويل التعاوني، فور توصلها بالشكاية، على معالجتها بالقدر الواجب من العناية والسرعة مع توثيق هذه الشكاية وكذا الإجراءات المتخذة لمعالجتها.

 

الفرع الثاني

المراقبة الداخلية

 

المادة 31

 

تطبيقا لأحكام المادة 34   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، تضع شركة التمويل التعاوني منظومة للمراقبة الداخلية تتلاءم مع حجمها ومع طبيعة وتعقيد وحجم أنشطتها وتخصص لها الموارد البشرية الكافية.

 

يجب أن تشتمل هذه المنظومة على مساطر تمكن من رصد المخاطر وأوجه القصور وكذا التدابير التصحيحية المتعلقة بنشاط شركة التمويل التعاوني وبالإجراءات المتخذة، وذلك قصد ضمان :

 

- شفافية مسطرة انتقاء المشاريع ؛

- الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بعمليات التمويل التعاوني ؛

- مراقبة المخاطر المتعلقة بالأنشطة المزاولة وضبطها ؛

- الوقاية من تضارب المصالح ومعالجة الشكايات ؛

- ضمان سلامة الأموال المجمعة، ولا سيما فيما يتعلق بحصرها قصد تخصيصها للمشاريع المرصودة لها ؛

- تتبع ومراقبة الوظائف المسندة، عند الاقتضاء ؛

- المطابقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

وعلى هذا الأساس، تعين شركة التمويل التعاوني مراقبا داخليا يتولى السهر على تنفيذ منظومة المراقبة الداخلية وضمان استمرارية اشتغالها وكذا الإشراف عليها.

 

يجب أن تكون وظيفة المراقبة الداخلية دائمة وأن يقوم بها أشخاص يضمن ارتباطهم التراتبي، الاستقلالية في ممارسة مهامهم.

 

لهذه الغاية، لا يجوز للمراقب الداخلي الجمع بين وظيفته ووظيفة :

 

- مسير في شركة التمويل التعاوني ؛

- مستخدم مكلف بتنفيذ نشاط خاضع لمراقبته.

 

تعد شركة التمويل التعاوني، سنويا، تقريرا حول المراقبة الداخلية يهم تنظيم هذه المنظومة وكذا الحوادث والمخاطر التي تم تحديدها وأوجه القصور والتدابير التصحيحية المتخذة بشأنها وتعرضه على جهاز إدارتها أو تسييرها.

 

الباب الرابع

علاقات والتزامات التواصل وإعداد التقارير

 

الفرع الأول

العلاقات مع المساهمين

 

المادة 32

 

تمسك شركة التمويل التعاوني، بالنسبة لكل مساهم، جذاذة وصفية معبأة من قبل هذا الأخير على النحو المطلوب، وفقا للنموذج الوارد في الملحق الثاني من هذه الدورية.

 

المادة 33

 

تطبيقا للمادة 45   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يجب أن يتضمن العقد المبرم بين المساهم وحامل المشروع، علاوة على عناصر هوية المساهم وحامل المشروع بصفتهما طرفي العقد وعناصر التعريف بشركة التمويل التعاوني وبمنصة التمويل التعاوني، البيانات الدنيا التالية :

 

- الغرض من المساهمة ؛

- مبلغ المساهمة وعدد الحصص أو الأسهم التي يعتزم حيازتها في رأس مال الشركة حاملة المشروع ؛

- كيفيات تحديد مستحقات المساهمين ؛

- التزامات حامل المشروع والمساهم ؛

- الآثار التعاقدية الناشئة عن تقصير حامل المشروع ؛

- الحق في التراجع وأجله وكيفيات ممارسته ؛

- تصريح الأطراف بمعرفتهم وقبولهم بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني والشروط الخاصة بعملية تمويل المشروع المستهدف ؛

- معرفة وقبول المساهم بالمخاطر المتعرض لها والمرتبطة بالمشروع الممول ؛

- مستحقات شركة التمويل وكيفيات أدائها.

 

المادة 34

 

تطبيقا لأحكام المادة 26   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تضع رهن إشارة المساهمين، بالنسبة لكل مشروع ممول، من خلال منصة التمويل التعاوني، بيانا دوريا يمكن من تتبع تقدم عملية تمويل المشروع والمساهمات التي تم جمعها. ويجب أن يتضمن هذا البيان، على الأقل، المعلومات التالية :

 

- تاريخ عرض المشروع على منصة التمويل التعاوني ؛

- تاريخ افتتاح جمع المساهمات ؛

- المبلغ المطلوب ؛

- المبلغ الذي تم جمعه محينا ؛

- المبلغ المتبقي جمعه ؛

- عدد المساهمين ؛

- المدة المتبقية قبل اختتام جمع المساهمات.

 

كما يجوز إبلاغ المساهمين بهذه المعلومات عبر الفضاء الشخصي للمساهم على المنصة، أو بأي وسيلة أخرى تراها شركة التمويل التعاوني مناسبة.

 

المادة 35

 

تطبيقا لأحكام المادة 47   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يتعين على حامل المشروع، بعد اختتام عملية التمويل، أن يضع رهن إشارة المساهمين، ولا سيما من خلال منصة التمويل التعاوني، المعلومات المتعلقة بتقدم نشاط المشروع وبوضعه المالي وعند الاقتضاء، بالصعوبات التي تعترضه. تحدد هذه المعلومات في الملحق الثالث من هذه الدورية.

 

يسهر حامل المشروع على أن تكون المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة واضحة وصحيحة ومفهومة ويحرص على تحيينها بصفة دورية.

 

ولهذا الغرض، يتعين على حامل المشروع موافاة شركة التمويل التعاوني بالمعلومات المشار إليها أعلاه التي سيتم نشرها على منصة التمويل التعاوني والموجهة للمساهمين.

 

يجب على شركة التمويل التعاوني، بغرض نشر هذه المعلومات، وضع مساطر مناسبة للتواصل والتحقق من كون هذه المعلومات شاملة.

 

تبلغ هذه المعلومات وفق وتيرة دورية تحددها شركة التمويل التعاوني، على النحو الملائم لكل مشروع، وعلى الأقل كل ثلاثة أشهر، من خلال الفضاء الشخصي للمساهم على منصة التمويل التعاوني.

 

يجب أن توضع أول وضعية مالية للمشروع رهن إشارة المساهمين خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ اختتام عملية التمويل.

 

الفرع الثاني

التواصل مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 

المادة 36

 

يجب أن توجه شركة التمويل التعاوني للهيئة، خلال الأربعة أشهر (4) الموالية لاختتام كل سنة مالية، قوائمها التركيبية مشهود على صحتها من طرف مراقب للحسابات وكذا تقرير المراقبة الداخلية المشار إليه في المادة 31 أعلاه.

 

المادة 37

 

وفقا لأحكام المادة 57   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، ومن أجل ممارسة مهامها المتعلقة بالمراقبة، يتعين على شركة التمويل التعاوني، موافاة الهيئة خلال الشهرين المواليين لاختتام كل فصل، بأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة، بتقرير نصف سنوي يتضمن ما يلي :

 

- المعلومات المنصوص عليها في الملحق الرابع من هذه الدورية ؛

 

- مذكرة بشأن المراقبة الداخلية تشتمل على العناصر التالية :

 

• لائحة عمليات المراقبة المنجزة من قبل شركة التمويل التعاوني ؛

• تقرير عن حالات عدم احترام مدونة الأخلاقيات أو رصد الحالات المحتملة لتضارب المصالح ؛

• تقرير حول تنفيذ العقد المبرم مع المؤسسة الماسكة للحسابات ؛

• تقرير عن الحوادث التقنية التي أثرت على منصة التمويل التعاوني ؛

• لائحة الشكايات الواردة (تاريخها وطبيعتها ومصدرها ومضمونها ومآلها) ؛

• كل تقرير تدقيق داخلي أو خارجي عند الاقتضاء.

 

علاوة على ذلك، يتعين على شركة التمويل التعاوني إبلاغ الهيئة في الحال، بأي حدث أو واقعة أو معلومة من شأنها التأثير على تنظيمها أو على مزاولة نشاطها أو عليهما معا، ولا سيما فيما يخص :

 

- تغيير في تركيبة رأس مالها ؛

- تغيير المسير أو عضو في أجهزة الحكامة أو هما معا أو الشخص المكلف بالمراقبة الداخلية ؛

- تغيير تقني مهم طرأ على منصة التمويل التعاوني (تطورات تكنولوجية، تثبيت نسخ جديدة.....) ؛

- تغيير في مدونة الأخلاقيات ؛

- أي حادث يؤثر على النشاط.

 

المادة 38

 

وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 33   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يتعين على شركة التمويل التعاوني موافاة الهيئة، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر (3) بعد اختتام السنة المالية، بتقرير سنوي حول أنشطتها يتضمن على الأقل العناصر التالية :

 

- قائمة مسيري شركة التمويل التعاوني ؛

- مبالغ التمويلات المجمعة ؛

- عدد المشاريع المودعة لدى شركة التمويل التعاوني والمبلغ الإجمالي المطلوب ؛

- عدد المشاريع التي تم انتقاؤها والمعروضة على المنصة والمبلغ الإجمالي المطلوب ؛

- عدد المشاريع الممولة والمبلغ الإجمالي الذي تم جمعه ؛

- متوسط المساهمة حسب المساهم وحسب المشروع ؛

- التوزيع القطاعي للمشاريع الممولة ؛

- التوزيع الجغرافي للمشاريع الممولة.

 

تحدد الهيئة نموذج هذا التقرير.

 

الباب الخامس

مقتضيات ختامية

 

المادة 39

 

وفقا للمادة 62   من القانون سالف الذكر رقم 15.18، يتعين على كل شركة تمويل تعاوني معتمدة من قبل الهيئة الانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شركات التمويل التعاوني».

 

يجب على شركة التمويل التعاوني موافاة الهيئة فور انخراطها في الجمعية المذكورة، بالوثائق التي تثبت هذا الانخراط.

 

*

*   *

الملحق الأول

المعلومات والوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب اعتماد شركة التمويل التعاوني

 

أ. المعلومات

 

أولا) تقديم هوية صاحب الطلب

 

1. معلومات متعلقة بشركة التمويل التعاوني

 

التسمية

 

الشكل القانوني

 

عنوان شركة التمويل التعاوني (المقر الاجتماعي والمكان الفعلي لمزاولة النشاط عند الاقتضاء)

 

تاريخ تأسيس شركة التمويل التعاوني أو الإشارة إلى أنها في طور التأسيس

 

تاريخ ورقم القيد بالسجل التجاري وكل تسجيل تعديلي

 

رقم التعريف الموحد للمقاولة

 

رأسمال الشركة ومبلغ الرأسمال المحرر

 

السنة المحاسبية

 

هوية مراقب الحسابات المعين

 

غرض الشركة

 

جهاز الحكامة

مجلس الإدارة

الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة

التسيير 1

الممثل القانوني

الاسم العائلي والشخصي

 

تاريخ الازدياد

 

رقم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية جواز السفر/بطاقة الإقامة

 

عنوان الإقامة

 

رقم الهاتف

 

عنوان البريد الالكتروني

 

 

2. معلومات متعلقة بالشخص المسؤول عن طلب الاعتماد (إذا كان شخصا آخر غير الممثل القانوني)

 

الهوية

الاسم العائلي والشخصي :

 

تاريخ الازدياد :

 

رقم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية / جواز السفر/بطاقة الاقامة :

 

عنوان الإقامة :

 

رقم الهاتف :

 

عنوان البريد الالكتروني :

 

العلاقة بشركة التمويل التعاوني :

 

____________

1 بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجب بيان ما إذا كانت الشركة تسير من قبل مسير واحد أو عدة مسيرين.

 

 

3. المعلومات المتعلقة بحاملي الأسهم/ الشركاء وبتوزيع رأس المال وحقوق التصويت

 

 

4. معلومات في حالة الزيادة في رأس المال المزمع القيام بها

 

مبلغ رأس المال بعد الزيادة

 

نوع الحصص التي سيتم تقديمها

 

الجدول الزمني للزيادة في رأس المال

 

 

_____________

2 المستفيد الفعلي حسب مدلول المادة الأولى من دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل سالفة الذكر رقم 2022/02، بالنسبة لحاملي الأسهم / الشركاء من الأشخاص الاعتباريين.

 

5. معلومات متعلقة بإدارة وتسيير شركة التمويل التعاوني

 

 

ثانيا) تقديم أنشطة شركة التمويل التعاوني

 

1 - وصف الأنشطة

النشاط الرئيسي

 

الأنشطة ذات الصلة

 

2 - وصف الموارد

الموارد البشرية :

 

• عدد الأجراء وغير الأجراء (خاصة إذا تمت الاستعانة بخبراء خارجيين)

• التفاصيل المتعلقة بالوظائف المزاولة داخل شركة التمويل التعاوني من قبل الأشخاص المذكورين أعلاه (تقديم هيكل تنظيمي مفصل)

• تفاصيل عن وظيفة المراقبة الداخلية

• إجراءات العناية الواجبة التي بذلتها شركة التمويل التعاوني فيما يتعلق بالكفاءة المهنية للأجراء ونزاهتهم

 

الموارد المالية3 :

 

 

الموارد التقنية :

• وصف التصميم التقني لمنصة التمويل التعاوني وكيفية اشتغالها

• وصف تنظيم المنصة مع الأخذ بعين الاعتبار تطورها المستقبلي وصيانتها :

- إذا كان ذلك داخليا : وصف التنظيم الخاص الذي تم وضعه، بما في ذلك عدد المستخدمين ؛

- في حالة الإسناد : نسخة من العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات ؛

• المساطر المتعلقة باستمرارية الخدمات وأرشفة المعطيات

 

Ü يتعين تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بموارد ذاتية لشركة التمويل التعاوني أو موارد مستأجرة أو موضوعة تحت تصرفها من قبل الغير

 

الموارد التنظيمية

وصف الوظائف العملياتية التي سيتم إسنادها، عن الاقتضاء

 

العلاقات التعاقدية

 

وصف العلاقات التعاقدية مع الغير (لا سيما مع مراقب الحسابات والمؤسسة الماسكة للحسابات، وعند الاقتضاء، مع مقدمي الخدمات الذين تعتزم الشركة إسناد الوظائف العملياتية إليهم).

 

 

___________

3 ملء الخانة بالمعلومات المتعلقة بهذا الشق تحديد على سبيل المثال الموارد المرصودة للتجهيز وتلك المرصودة للتسيير.

 

 

3 - وصف نموذج العمل (Business Model)

ما هي الخطة الزمنية / الجدول الزمني لإرساء منصة التمويل التعاوني؟

من هو الجمهور المستهدف (المساهمون وحاملو المشاريع)؟

هل سيتم تقديم خدمات أخرى ذات صلة، ما هي؟

ما هي سياسة التسعير؟ (المصاريف الثابتة، رسوم عن عرض المشروع، .....)

ما هي الفرضيات المتوقعة لتطور النشاط خلال السنوات الخمس القادمة؟

 

4 - تقديم بشأن مسار المساهمة في أحد المشاريع على منصة التمويل التعاوني

ما هي إجراءات تسجيل المساهم على المنصة؟

هل هناك أنواع مختلفة لعمليات التسجيل خاصة بكل فئة من المساهمين؟ ما هي الاختلافات بين كل فئة، عند الاقتضاء؟

ما هي الوثائق التي يجب على المساهم تقديمها؟

ما هي مراحل ولوج المساهم إلى مختلف المشاريع المعروضة على المنصة؟

ما هي الوثائق / المعلومات المتعلقة بالمشاريع والمتاحة للمساهمين؟

 

5 - عرض مخطط التدفقات المالية والعملياتية، ولا سيما بيان مفصل لمسار دفع الأموال

ما هي طرق الأداء المقترحة على المساهم لدفع مساهمته؟

ما هي مراحل دفع المساهمات لفائدة حاملي المشاريع؟

كيف يتم تدبير العلاقة مع المؤسسة الماسكة للحسابات؟

ما هي مراحل دفع العائدات الناتجة عن المساهمة (الربائح مثلا) لفائدة المساهمين، عند الاقتضاء؟

 

6 - وصف مفصل للسياسات والمساطر المتعلقة بما يلي :

انتقاء المشاريع المقترحة على المساهمين

العناية التي يجب بذلها تجاه حاملي المشاريع

التسعير المطبق على الخدمات المقترحة

تتبع نشاط المشاريع الممولة

المعلومات الموجهة للمساهمين

تدبير حالات تضارب المصالح

محتوى ملفات الزبناء وحفظها (الوثائق المتعلقة بالتزامات معرفة الزبون على وجه الخصوص)

انتقاء مقدمي الخدمات

تحذير المساهمين بشأن طابع الخطورة المرتبطة بالاستثمار

(مختلف الطرق الممكنة : الاستبيان الواجب ملؤه من قبل المساهم عند التسجيل، إعلانات على منصة التمويل التعاوني، تحذير بإخلاء المسؤولية (disclaimer) عند التسجيل،...)

الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب (عرض حول مدى ملاءمة وتناسب المساطر والوسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب حجم منصة التمويل التعاوني وخصوصياتها، وكذا وصف المساطر التي تم وضعها، ....)

الوقاية من الرشوة ومحاربتها

معالجة الشكايات

أرشفة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقواعد السرية

يجوز لشركة التمويل التعاوني تقديم أي معلومات إضافية تراها مفيدة لدراسة طلبها.

 

ب. الوثائق

 

1. نسخة مطابقة لأصل النظام الأساسي لشركة التمويل التعاوني أو نسخة من مشروعه؛

 

2. شهادة قيد شركة التمويل التعاوني بالسجل التجاري، عند الاقتضاء؛

 

3. تصريح أو تصاريح الاكتتاب ودفع رأس المال؛

 

4. الاتفاق بين المساهمين أو الشركاء، عند الاقتضاء؛

 

5. شهادة بنكية تثبت التحرير الكامل لرأس المال؛

 

6. وثيقة تثبت تعيين مراقب الحسابات؛

 

7. بالنسبة للممثل القانوني لشركة التمويل التعاوني وبالنسبة لكل من مديريها أو مسيريها :

 

أ. وثيقة تعريف سارية الصلاحية (البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة) ؛

 

ب. السيرة الذاتية ؛

 

ت. نسخة من الشواهد الدراسية ؛

 

ث. نسخة من المراجع المهنية ؛

 

ج مستخرج من السجل العدلي لا يتجاوز تاريخ تسليمه شهرا واحدا ؛

 

ح. استبيان الاستقامة الوارد نموذجه في الملحق الفرعي الأول من الملحق الأول، معبأ على النحو الواجب وموقع.

 

8. بالنسبة لكل حامل أسهم أو شريك من الأشخاص الذاتيين أو ممثل دائم لحامل أسهم أو شريك بالنسبة للأشخاص الاعتباريين أو مستفيد فعلي لحامل أسهم أو شريك من الأشخاص الاعتباريين :

 

أ. وثيقة تعريف سارية الصلاحية (البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة) ؛

 

ب. استبيان الاستقامة الوارد نموذجه في الملحق الفرعي الأول من الملحق الأول، معبأ على النحو الواجب وموقع.

 

9. التزام الممثل القانوني لشركة التمويل التعاوني بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تنظم نشاط شركة التمويل التعاوني ؛

 

10. مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني ؛

 

11. مشروع مدونة الأخلاقيات ؛

 

12. الهيكل التنظيمي المفصل لشركة التمويل التعاوني ؛

 

13. العقود النموذجية المتعلقة بالتمويل التعاوني ؛

 

14. العقد المبرم أو مشروع العقد المزمع إبرامه مع المؤسسة الماسكة للحسابات أو أي وثيقة تثبت الدخول في علاقة مع هذه الأخيرة قصد إبرام العقد المذكور؛

 

15. نسخة من كل عقد آخر مبرم أو مشروع عقد مزمع إبرامه مع مقدمي الخدمات الذين يُرتقب إسناد وظائف عملياتية إليهم، عند الاقتضاء ؛

 

16. أي وثيقة يراها صاحب الطلب مفيدة من أجل دراسة طلبه.

 

*   *   *

 

الملحق الفرعي الأول

استبيان الاستقامة

 

 

 

 

 

 

___________

(4) رقم جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب.

(5) يتعلق الأمر بشخص ليست له صفة مسير ولكنه يمارس تأثيرا مباشرا وحاسما على إدارة أنشطة المؤسسة كلها أو جزء منها.

 

 

 

 

 

___________

(6) يجب أن تنطبق الإجابة عن كل من التصريحات التالية عليك شخصيا. وتتعلق هذه التصريحات بوقائع داخل المغرب أو خارجه على حد سواء.

(7) إرفاق وثيقة إثبات.

 

* * *

الملحق الثاني

نموذج الجذاذة الوصفية "المساهم"

 

 

* * *

الملحق الثالث

المعلومات المتعلقة بتطور نشاط المشروع ووضعه المالي والصعوبات التي تعترضه

 

يجب أن تتطابق المعلومات المتعلقة بتطور نشاط المشروع ووضعه المالي والصعوبات التي تعترضه على الأقل مع ما يلي :

 

1. تتمثل المعلومات الدنيا المتعلقة بتطور نشاط المشروع فيما يلي :

 

مدى تقدم المشروع مقارنة مع الجدول الزمني التوقعي والمبين في مذكرة تقديمه ؛

 

• نسبة استخدام الأموال التي تم جمعها بالنظر للجدول الزمني التوقعي المذكور وكذا وجهة هذه الأموال ؛

 

• النشاط المرتقب مزاولته خلال الاثني عشر (12) شهرا المقبلة ؛

 

• المصادر الأخرى لتمويل المشروع كالاستدانة البنكية أو غيرها، عند الاقتضاء.

 

2. تتمثل المعلومات الدنيا المتعلقة بالمشروع فيما يلي :

 

• رقم المعاملات الذي يحققه هذا المشروع ؛

• التكاليف المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك التكاليف الاستثنائية ؛

• المردودية المحققة مقارنة مع تلك المتوقعة في مذكرة تقديم المشروع.

 

3. يجب على حامل المشروع أن يقدم معلومات متعلقة بالصعوبات التي تعترضه طيلة فترة المشروع إن وجدت، والتي قد تكون ذات طابع تجاري أو عملياتي أو مالي أو قانوني أو تقني أو اقتصادي أو ظرفي أو ذات طبيعة أخرى.

 

يجب على حامل المشروع دعم هذه المعلومات بمعلومات أو تعاليق تكميلية ضرورية لتمكين المساهمين من فهم هذه الصعوبات ومنحهم القدرة على تقييم آثارها، لا سيما على الوضع المالي للمشروع.

 

كما يجب على حامل المشروع تقديم عناصر تصف المقاربة المتبعة لتجاوز هذه الصعوبات.

 

4. يجب على حامل المشروع أن يضع رهن إشارة المساهمين المعلومات المتعلقة بأي حدث أو تغيير مهم يؤثر على المشروع بمجرد حدوثه.

 

5. يقدم حامل المشروع للمساهمين معلومات تكميلية، بمبادرة منه من خلال منصة التمويل التعاوني، أو بناء على طلبهم، بصفتهم حاملي أسهم أو شركاء.

 

* * *

الملحق الرابع

المعلومات المتضمنة في التقرير النصف سنوي

 

I. المعلومات المتعلقة بشركة التمويل التعاوني

 

1. التسمية ؛

2. التسمية التجارية لمنصة التمويل التعاوني ؛

3. عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المكان الفعلي لمزاولة النشاط عند الاقتضاء ؛

4. الموقع الالكتروني الخاص بالمنصة ؛

5. تاريخ قيد شركة التمويل التعاوني في السجل التجاري ؛

6. مراجع مقرر الاعتماد ؛

7. عدد الأجراء ؛

8. عدد المشغلين غير الأجراء المخصصين لخدمة المنصة ؛

9. الأنشطة ذات الصلة المزاولة ؛

10. تاريخ الانخراط في جمعية شركات التمويل التعاوني ؛

11. رأس المال المحرر؛

12. الأموال الذاتية ؛

13. الأموال شبه الذاتية ؛

14. رقم المعاملات ؛

15. فائض الاستغلال الخام ؛

16. الناتج الصافي ؛

17. المصاريف المفوترة على المساهمين ؛

18. المصاريف المفوترة على حاملي المشاريع.

 

II. المساهمون في رأس المال والحكامة

 

1. المساهمون المباشرون وغير المباشرون الذين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال وحقوق التصويت (الأسماء ونسبة رأس المال وحقوق التصويت) :

 

 

2. هوية الأشخاص الذاتيين المكلفين بتسيير أو إدارة شركة التمويل التعاوني :

 

الاسم العائلي والشخصي

تاريخ ومكان الازدياد

رقم البطاقة الوطنية العنوان للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة أو جواز السفر

العنوان / مكان الإقامة

 

 

 

 

 

 

III. موجز عن النشاط

 

إحصائيات متعلقة بالمسجلين بمنصة التمويل التعاوني

 

1. عدد المسجلين بالمنصة الذين اطلعوا على المخاطر وقبلوا بها :

 

2. عدد المساهمين الفعليين من الأشخاص الذاتيين :

 

3. عدد المساهمين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين :

 

إحصائيات متعلقة بجمع الأموال والمشاريع الممولة

 

4. الأموال التي تم جمعها منذ إحداث المنصة :

 

5. أكبر مبلغ تم جمعه برسم عمليات جمع الأموال خلال الستة أشهر :

 

6 مبلغ الأموال التي تم جمعها وتلك الجاري جمعها :

 

أ. الأموال التي تم اختتام جمعها :

 

ب. الأموال الجاري جمعها :

 

7. عدد عمليات جمع الأموال المختتمة وتلك الجاري جمعها :

 

أ. الأموال التي تم اختتام جمعها :

 

ب. الأموال الجاري جمعها :

 

8. العدد والمبلغ الإجمالي لطلبات التمويل التي توصلت بها شركة التمويل التعاوني خلال الستة أشهر:

 

أ. عدد الطلبات :

 

ب المبلغ الإجمالي المطلوب :

 

9. المشاريع التي تم انتقاؤها وعرضها على منصة التمويل التعاوني :

 

أ. عدد المشاريع :

 

ب المبلغ الإجمالي المطلوب :

 

10. التوزيع القطاعي للمشاريع الممولة :

 

القطاعات

المبالغ التي تم جمعها

الخدمات الرقمية

 

الصحة

 

التكنولوجيا

 

التعليم

 

المشاريع الاجتماعية

 

التنمية المستدامة والبيئة

 

الصناعة

 

التوزيع

 

قطاعات أخرى يتم تحديدها