| النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل الباب الأول: مقتضيات عامة المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، يحدد هذا النظام العام لاسيما: .1 القواعد الأخلاقية المهنية المطبقة على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء المجلس التأديبي؛ .2 قواعد السير المطبقة على مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس التأديبي؛ .3القواعد المتعلقة بالمساطر المطبقة من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل على دراسة المطالب والشكاوى وإصدار العقوبات وإعداد الدورية والتأهيل. المادة 2 يراد في مدلول هذا النظام العام ب: - متصرف : عضو مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - متصرف مستقل : متصرف يعين بصفة شخصية طبقا للبند الثالث من المادة 15 من القانون سالف الذكر رقم 43.12 ؛ - المجلس التأديبي: المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - معلومة ذات طابع سري : كل معلومة تخضع للمعالجة من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو للنظر فيها، وتكون ذات طابع سري، لم تصل إلى علم العموم سواء بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو بالنظر إلى طبيعتها ؛ - الأدوات المالية : الأدوات المالية كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1437 (28 دجنبر 2012) ؛ - يوم : يوم مدني، علما بأنه إذا صادف تاريخ انتهاء أجل يوم السبت أو الأحد أو يوم عطلة رسمية، يتم تمديد هذا الأجل إلى يوم العمل الموالي؛ - الأجهزة الجماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل : مجلس الإدارة والمجلس التأديبي؛ - عضو أو أعضاء : عضو أو أعضاء الأجهزة الجماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - فاعل في السوق: كل شخص اعتباري خاضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمشار إليه في المادة 4 من القانون سالف الذكر رقم 43.12 ؛ - الطرف المعني: الشخص أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين بمسطرة دراسة مطلب أو شكوى أو بمسطرة التحقيق أمام الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بمسطرة العقوبات أمام المجلس التأديبي؛ - الرئيس : رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئيس مجلس إدارتها؛ - رئيس المجلس التأديبي: رئيس المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 3 يجب على مستخدمي وأعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل احترام مقتضيات هذا النظام العام وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية الخاصة ولا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة للمتصرفين الذين يمثلون الإدارة والنظام الأساسي للقضاة بالنسبة لرئيس المجلس التأديبي. المادة 4 يترتب عن قبول كل انتداب أو وظيفة أو مهمة مقابل أجرة أو بدون لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبول الامتثال الصريح والبات للالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام العام. الباب الثاني - قواعد الأخلاق المهنية المطبقة على مستخدمي وأعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل الفصل الأول القواعد المشتركة المادة 5 - الأخلاقيات المهنية يجب على مستخدمي وأعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل أداء مهامهم أو مزاولة انتدابهم بروح أخلاقية تتوافق مع المهام المخولة للهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبالخصوص، يجب عليهم أن يتأكدوا من أن التوصيات التي يقترحونها والقرارات التي يتخذونها يمليها عليهم وازع الإنصاف والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وذلك حرصا على حماية الادخار وحسن سير السوق المذكور. المادة 6 - السر المهني والسرية يجب على مستخدمي وأعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل ضمان السرية التامة للمعلومات الشفوية أو المكتوبة التي يطلعون عليها في إطار أداء مهامهم أو مزاولة انتدابهم، وذلك طبقا لأحكام المادة 58 من القانون سالف الذكر رقم 43.12. كما يجب عليهم الحرص على أن لا يتم استخدام هذه المعلومات سواء من قبلهم لأغراض شخصية أو من قبل الأغيار. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يمنع الكشف أو الإفصاح أو الإخبار بمعلومة متميزة كما تم تعريفها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 42 المذكورة، أو بمعلومة ذات طابع سري من قبل كل مستخدم لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو أعضاء أجهزتها الجماعية مستأمن على هذه المعلومة، وذلك إلى أن تصبح هذه الأخيرة في متناول الجمهور أو يرفع عنها طابع السرية حتى لو كان أشخاص آخرين على علم بالمعلومة المذكورة. ويشمل المنع المشار إليه في الفقرة السابقة، كل واقعة أو معلومة أو وثيقة يتم الاطلاع عليها من طرف مستخدمي وأعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار أداء مهامهم أو مزاولة انتدابهم، والمتعلقة ب: - مضمون الملفات التي تتم معالجتها من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - سير التحقيقات ودراسة ملفات العقوبات؛ - دراسة المطالب أو الشكاوى؛ - محتوى جلسات الاستماع والمداولات؛ - تبادلات الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبتها؛ - وبصفة عامة، كل نشاط يمارس داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تطبق أيضا الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة على كل شخص أو هيئة تطلب منه الهيئة المغربية لسوق الرساميل إرشادا أو تعاونا، بما في ذلك محاموها ومدققوها الخارجيون. يستثنى تطبيق هذا الالتزام : - في الحالة التي يكون فيها حق الولوج إلى المعلومات المشمولة بالسر المهني معترف به بموجب القانون لبعض الأشخاص أو الهيئات؛ - عندما يمنع القانون الاحتجاج بالسر المهني والسرية أمام بعض المؤسسات والهيئات والمحاكم ؛ - طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 59 من القانون سالف الذكر رقم 43.12. المادة 7 - انتهاء المهام أو الانتداب يجب على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل الذين توقفوا عن أداء مهامهم أو الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل مواصلة احترام التزامهم بحفظ السر المهني والسرية المنصوص عليهما في المادة 6 أعلاه لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء مهامهم أو انتهاء مدة انتدابهم. باستثناء الأغراض والوثائق الشخصية، يجب على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل والأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة أن يسلموا قبل رحيلهم لشخص تعينه الهيئة المغربية لسوق الرساميل لهذا الغرض من بين مستخدميها، كل الوسائل التي وضعت رهن إشارتهم لأداء مهامهم أو لمزاولة انتدابهم وكذا كل ملف أو وثيقة أو سجل كيفما كانت دعامته يحتوي على كل معلومة أو معطى يتعلق بأداء مهامهم داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وعليهم أيضا الامتناع عن الاحتفاظ بنسخ منها على أي دعامة كانت. المادة 8 - معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يخضع مستخدمو واعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ولهذا الغرض، يجب عليهم أن يمتنعوا عن القيام بكل عملية معالجة للمعطيات ذات طابع شخصي لأشخاص حددت هويتهم أو يمكن تحديد هويتهم، ولاسيما تجميع أو تسجيل أو تنظيم أو حفظ أو استعمال أو استخراج معلومات تم بطريقة إلكترونية أو غير إلكترونية وذلك دون التقيد بأحكام القانون سالف الذكر رقم 09.08 وتحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الملازمة التي يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدارها. يجب على مستخدمي وأعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل عند أداء مهامهم أو مزاولة انتدابهم، الامتناع عن القيام بكل نسخة أو تسجيل كيفما كانت دعامته للمعلومات التي في حوزتهم وبكل إرسال أو تحويل عن طريق وسائل الاتصال التفاعلية كيفما كان شكلها، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية الملازمة. الفصل الثاني القواعد المطبقة على أعضاء مجلس الإدارة المادة 9 - سرية المداولات يتعين على المتصرفين احترام سرية المداولات التي تتم خلال اجتماعات مجلس الإدارة. ويطبق هذا الالتزام أيضا على كل مستخدم في الهيئة المغربية لسوق الرساميل والذي تتم دعوته بأي صفة كانت ويحضر في مداولات مجلس الإدارة. المادة 10 - تصريح بالمصلحة يجب على كل متصرف أن يقدم تصريحا كتابيا للرئيس، ابتداء من تاريخ سريان مدة انتدابه في الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفي أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، يتضمن قائمة مفصلة بالمهام التي يؤديها والانتدابات المسندة إليه إلى حدود ذلك التاريخ عند الاقتضاء. وتشمل هذه القائمة أيضا تفصيلا عن كل مساهمة يملكها والتي من شأنها أن تخول له حقا في الرأسمال أو الناتج المالي لشخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو مقابلا ماديا من هذا الشخص أو هذه الهيئة. ويحرص المتصرف، طوال مدة انتدابه على تحيين تصريحه، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ حدوث تغيير في القائمة المشار إليها أعلاه. المادة 11 - تعارض المصالح يجب على كل متصرف مطالب للتداول في ملف من شأنه أن يشكل بالنسبة له تعارضا محتملا في المصالح ولاسيما بسبب المهام التي يؤديها أو الانتداب الذي يزاوله، أن يرفع الأمر في الحال إلى الرئيس حتى يتسنى لمجلس الإدارة أن يقرر ما يزمع اتخاذه اتجاه هذا الوضع. ويقيم مجلس الإدارة تعارض المصالح المحتمل الناتج عن هذه الوضعية. إذا ما اعتبر مجلس الإدارة بعد الدراسة والتحليل والمداولة في غياب العضو المعني، بأن هذه الوضعية تشكل تعارض مصالح، فإنه يطلب من المتصرف المعني عدم المشاركة في معالجة ومداولة واتخاذ القرارات ذات الصلة بالملف موضوع التعارض. عندما يتواجد الرئيس في وضعية تعارض مصالح محتمل، يرفع الأمر في الحال الى مجلس الإدارة ويمتنع عن المشاركة في معالجة ومداولة واتخاذ القرارات ذات الصلة بالملف موضوع التعارض. ويجتمع مجلس الإدارة دون الرئيس ويعين خلال نفس الاجتماع، رئيسا من بين أعضائه، للبت في الملف موضوع التعارض. ويجوز لمجلس الإدارة، بعد أن يقرر في شأن ما يعتزم القيام به في الملف سبب وضعية التعارض، أن يسند تنفيذه إلى الرئيس، أو أن يعين أحد أعضاء المجلس لهذا الغرض. وتخلى جهة الرئيس من كل شبهة تعارض مصالح عندما يتصرف طبقا لما قرره مجلس الإدارة. الفصل الثالث القواعد المطبقة على أعضاء المجلس التأديبي المادة 12 - سرية المداولات يجب على أعضاء المجلس التأديبي احترام سرية المداولات التي تتم خلال اجتماعاتهم. المادة 13 - تعارض المصالح ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء المجلس التأديبي وطيلة مدة انتدابهم، لا يجوز لهم دراسة الملفات التي يمكن أن يكون تجردهم فيها محل شك، ولاسيما عندما يكونوا في وضعية تعارض المصالح. تعتبر وضعية تعارض مصالح عندما يتم التداول في قضية تتعلق بكل شخص أو هيئة خاضعة للهيئة المغربية لسوق الرساميل يمارس فيها أحد أعضاء المجلس التأديبي مهاما أو يزاول بها انتدابا أو يكون له فيها مصلحة خاصة أو مهنية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شخص وسيط. المادة 14 - تدبير وضعية تعارض المصالح عند التواجد في وضعية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض المصالح أثناء دراسة ملف من لدن المجلس التأديبي، وجب على العضو المعني القيام بتصريح بوضعية تعارض المصالح لرئيس المجلس التأديبي والامتناع عن المشاركة في المسطرة والمداولات المتعلقة بالملف موضوع الشك، إلى حين قيام رئيس المجلس التأديبي بالبت في وضعية تعارض المصالح. ويخبر بذلك رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وعندما يكون رئيس المجلس التأديبي في الوضعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة يخبر عضو آخر من أعضاء المجلس التأديبي الرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك. الفصل الرابع القواعد المطبقة على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل المادة 15 - احترام القواعد يجوز للرئيس أن يعين، شخصا أو عدة أشخاص من مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل يكلفون بالسهر على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في هذا النظام العام والتأكد من احترامها من لدن مستخدميها. المادة 16 - حسن السلوك يمتنع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن قبول أي مكافأة أو منفعة من الأشخاص والهيئات الخاضعة لمراقبتها أو تبني سلوك من شأنه المس بالأداء الحر لمهامهم داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. غير أنه يجوز للمستخدم أن يقبل من طرف الأغيار رمز ضيافة، أو تعبير عن مجاملة بسيطة، أو هدية رمزية ذات قيمة متواضعة أو دعوة عرضية لتناول وجبة أو حضور مناسبة. وتحدد بمسطرة داخلية للهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة. المادة 17 - الالتزام بالتحفظ المهني يستوجب الالتزام بالتحفظ المهني الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بشأن القضايا التي كانت أو لا تزال قيد اتخاذ قرار أو موقف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو موضوع مشورتها. يتم رفع الالتزام بالتحفظ المهني من لدن الرئيس حسب تقديره تجاه كل شخص عين من أجل الإعلان للعموم عن قرار الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو موقفها أو رأيها. يجب على كل مستخدم بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الذي توقف عن أداء مهامه مواصلة احترام التزامه بالواجب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء مهامه. المادة 18 - التصريح بالمصلحة يجب على كل مستخدم بالهيئة المغربية، ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة مهامه داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفي أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، إعداد تصريح كتابي يتضمن قائمة مفصلة عن الأدوات المالية التي في حوزته وتلك التي في حوزة الزوج(ة) وأبناءه القاصرين. يجب على كل مستخدم بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الامتناع عن القيام بكل عملية تتعلق بأدوات مالية ذات صلة بشخص أو بهيئة إذا كان على علم، بأي وسيلة كانت، أن هذا الشخص أو هذه الهيئة لها ملف قيد المعالجة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجوز للرئيس حسب تقديره، أن يمنع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل الذين يؤدون بعض المهام داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل من إنجاز عمليات تتعلق بأدوات مالية أو يحصرها في بعضها. في حالة قيام أحد مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإنجاز عملية متعلقة بأدوات مالية، وجب عليه إخبار الرئيس أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض بواسطة تصريح كتابي يحرر وفق النموذج الذي تعده الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام التي تلي تاريخ توصله بإشعار تنفيذ هذه العملية. يوجه كل مستخدم بالهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى الشخص المعين من قبل الرئيس لهذا الغرض، في تاريخ أقصاه 31 يناير من كل سنة مدنية، تصريحا يبين فيه القائمة المفصلة للأدوات المالية التي في حوزته وكذا تلك التي في حوزة الزوج (ة) وأبناءه القاصرين ويحصر هذا التصريح في تاريخ 31 دجنبر من السنة السابقة. المادة 19 - تعارض المصالح لا يمكن لمستخدم بالهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يعالج ملفات قد يكون فيها تجردهم محل شك ولاسيما في وضعية تعارض مصالح ممكنة. وعند تواجده في وضعية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض المصالح وجب على المستخدم أن يخبر بذلك على الفور رؤساءه التراتبيين ويعفى من الملف موضوع الشك. لا يمكنه إذ ذاك المشاركة في القرارات أو التعبير عن رأي متعلق بالملف المذكور. الباب الثالث قواعد السير المطبقة على الأجهزة الجماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 20 - دعوة حضور اجتماعات مجلس الإدارة يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من أربعة من أعضاءه على الأقل. تحرر الدعوة على أي دعامة تمكن من تسليمها أو إرسالها والحصول على إشعار أو وصل بالاستلام الملازم لها. يمكن إرسال الدعوة المحررة على دعامة ورقية إلى المتصرفين ومندوب الحكومة إما عبر البريد إلى العنوان الذي أدلوا به إلى كتابة الرئيس، أو عن طريق الفاكس إلى الرقم الذي تم الإدلاء به من طرف المرسل إليه لدى كتابة الرئيس، أو تسليمها لهم يدا بيد. يجب أن يلي إرسال الدعوة عبر الفاكس بعثها عبر البريد أو تسليمها يدا بيد. عندما توجه الدعوة إلى المرسل إليه بطريقة إلكترونية، يجب أن يقوم هذا الأخير بتأكيد التوصل بنفس الطريقة. المادة 21 - مضمون الدعوة يجب أن تبين الدعوة، علاوة على العناصر التي تمكن من تحديد هوية المرسل والمرسل إليه وصفاتهم وعناوينهم على التوالي، العناصر التالية: - تاريخ ومقر الاجتماع؛ - جدول أعمال الاجتماع؛ - مشروع القرارات التي ستتم المصادقة عليها في الاجتماع؛ - وعند الاقتضاء، قائمة الوثائق أو التقارير التي سيتم تقديمها خلال الاجتماع. عندما تأخذ الدعوة طابع الاستعجال، تتم الإشارة إلى هذا الطابع في الدعوة وتضمن دوافع هذا الاستعجال. المادة 22 - الوثائق والتقارير المرفقة بالدعوة ترفق، عند الاقتضاء، الدعوة المشار إليها في المادة 20 أعلاه بالوثائق أو التقارير التي على أساسها سيتمكن المتصرفون ومندوب الحكومة من المشاركة في المناقشات. إذا تعذر على الهيئة المغربية لسوق الرساميل إرسال هذه الوثائق أو التقارير لأي سبب من الأسباب، تشير الدعوة إلى ذلك وتخبر المتصرفين ومندوب الحكومة بأن الوثائق أو التقارير المذكورة موضوعة رهن إشارتهم لدى كتابة الرئاسة بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل طيلة الفترة التي تسبق تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة. المادة 23 - أجل إرسال الدعوة يجب إرسال الدعوة للمتصرفين ومندوب الحكومة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام قبل تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة. عند وجوب عقد اجتماع مجلس الإدارة بشكل طارئ أو إذا برر ذلك حدوث ظروف استثنائية، توجه الدعوة وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 20 و21 أعلاه دون احترام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة 24 - جدول أعمال مجلس الإدارة يحدد الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة. غير أنه يمكن لمتصرف أن يطلب إدراج نقطة أو عدة نقاط أو مشاريع القرارات في جدول الأعمال. ويجب أن يوجه الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى مقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاریخ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة. المادة 25 - الحضور والغياب يضمن حضور المتصرفين في ورقة الحضور الملحقة بمحضر الاجتماع والمذيلة بتوقيع المتصرفين الحاضرين ووكلاء المتصرفين الممثلين عند الاقتضاء وكذا من طرف كل شخص آخر حضر اجتماع مجلس الإدارة. في حالة الغياب، لا يمكن تمثيل متصرف في اجتماع مجلس الإدارة إلا من طرف عضو آخر. ولا يجوز لمتصرف تمثيل أكثر من متصرف واحد خلال نفس الاجتماع. تسلم نسخة من الوكالة المكتوبة التي تخول سلطة التمثيل إلى كاتب مجلس الإدارة. يشير كاتب مجلس الإدارة في ورقة الحضور إلى وكالات التمثيل التي تم استلامها من لدن المتصرفين أو تلك الموجهة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويعاد الإشارة إليها في محضر الاجتماع. المادة 26 - حضور على سبيل الاستشارة يجوز للرئيس أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات مجلس الإدارة لتوضيح نقطة أو مشروع قرار يكون محل مداولة. يجب أن يتم اختيار أي شخص تتم دعوته، بصفة مستشار لدى مجلس الإدارة، بناء على معايير الكفاءة المهنية والتمكن من القضايا التي دعي للتدخل بشأنها. يمكن أن يقرر مجلس الإدارة، عند الاقتضاء، تحمل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأجرة المحتملة للمستشار المشار إليه في هذه المادة. ويجوز للشخص الذي تمت دعوته بصفة مستشار للمشاركة في المناقشات. غير أنه لا يحق له حضور المداولات أو التصويت. المادة 27 - تضمين المداولات يدون عمل مجلس الإدارة في محضر اجتماع الذي يصادق عليه من لدن أعضاء مجلس الإدارة في الحال أو في الاجتماع الموالي لمجلس الإدارة على أبعد تقدير. يوقع على المحضر المذكور الرئيس ومتصرفان اثنان على الأقل. يصادق الرئيس على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها. يمكن توجيه نسخ محاضر مداولات مجلس الإدارة أو مستخرجاتها إلى المتصرفين ومندوب الحكومة بطلب منهم. المادة 28 - كتابة مجلس الإدارة يجوز للرئيس أن يعين حسب تقديره، كاتبا لمجلس الإدارة من بين مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ولاسيما قصد القيام ب: - مسك ورقة الحضور؛ - التحقق في الحال من اكتمال النصاب المطلوب؛ - إثبات الغياب ووكالات التمثيل وإعداد نسخ منها عند الاقتضاء؛ - تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة؛ - تدوين التصويت على القرارات في محاضر المجلس؛ - تقديم المحاضر للمصادقة عليها من لدن المتصرفين في الاجتماع الموالي للمجلس على أبعد تقدير وكذا التوقيع عليها وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 27 أعلاه ؛ - تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يمسك بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 29 - لجان مصغرة يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجان مصغرة مؤقتة أو دائمة تنبثق عنه والتي تضم على الأقل متصرفا مستقلا واحدا. يحدد مجلس الإدارة باقتراح من الرئيس على الخصوص مهام هذه اللجان المصغرة ومدتها عند الاقتضاء. يعين مجلس الإدارة، باقتراح من الرئيس، أعضاء اللجان المصغرة المذكورة ويحدد اختصاصاتهم ويسند لأحدهم صفة الرئيس. يمكن لكل لجنة مصغرة محدثة بصورة صحيحة أن تدعو لاجتماعاتها كل شخص ترى في مشاركته ضرورة أو استفادة. يحدد مجلس الإدارة كيفية أداء الأجور والتعويضات المحتملة لأعضاء اللجان المصغرة وكذا كيفيات دفعها. تخضع اللجان المصغرة لقواعد سير مجلس الإدارة، وذلك في حدود ملاءمتها مع مهامها. يمكن توجيه نسخ محاضر مداولات اللجان المصغرة أو مستخرجاتها لأعضائها ولمندوب الحكومة بطلب منهم. يجب على رؤساء اللجان المصغرة أن يسلموا لمجلس الإدارة، وفقاً لجدول زمني يحدده هذا الأخير، تقريرا يوضح إنجاز المهام الموكلة للجانهم المصغرة وعند الاقتضاء الصعوبات التي اعترضتهم. المادة 30 - منح تعويضات للمتصرفين المستقلين يخصص مجلس الإدارة للمتصرفين المستقلين، كتعويضات، مبلغا إجماليا يحدده سنويا ويعود للرئيس توزيعه على جميع المتصرفين المستقلين وفق نسب يراها ملائمة. علاوة على ذلك، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتحمل مصاريف سفر وتنقل متصرفيها أو تلك المتعلقة بالتمثيل أو المهمات، ولاسيما إذا تمت دعوتهم لتمثيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مهمة خاصة أو لرئاسة لجنة مصغرة أو تم تعيينهم فيها كعضو. الفصل الثاني المجلس التأديبي المادة 31 : تعيين أعضاء المجلس التأديبي غير قضاة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يتم تعيين أعضاء المجلس التأديبي غير قضاة من لدن مجلس الإدارة بناء على سيرتهم الذاتية. يجب أن يكون كل ترشيح مقترح من قبل الرئيس موضوع وثيقة تصف بالخصوص المسار المهني للمترشح حتى يتسنى للمتصرفين تقييم مدى ملائمة الترشيح للمهام المزمع أداؤها. ويعتمد انتقاء أعضاء المجلس التأديبي غير قضاة على معايير متعلقة بكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي وخبرتهم المهنية والأكاديمية وكذا صفاتهم المتعلقة بالموضوعية والنزاهة. يعين مجلس الإدارة أعضاء المجلس التأديبي غير قضاة من بين الترشيحات التي تم تقديمها له. غير أنه يجوز لمجلس الإدارة طلب إجراء مقابلة مع المرشحين قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتعيينهم. المادة 32 - تجديد مدة انتداب أعضاء المجلس التأديبي غير قضاة يؤهل مجلس الإدارة وحده لاتخاذ قرار بشأن تجديد مدة انتداب أعضاء المجلس التأديبي غير قضاة. ويباشر مجلس الإدارة، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل نهاية مدة انتدابهم، إما بتجديدها أو تبليغهم بعدم تجديدها. وفي حالة عدم تجديد مدة انتدابهم، يباشر مجلس الإدارة بتعيينات جديدة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، تسري ابتداء من اليوم الموالي لأخر يوم في مدة انتداب العضو السابق. المادة 33 - عزل أعضاء المجلس التأديبي غير قضاة طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يجوز لمجلس الإدارة عزل أعضاء المجلس التأديبي غير قضاة في الحالات التالية عندما: - يصبحون غير قادرين على ممارسة مهامهم؛ - يرتكبون خطأ جسيما؛ - تعتبر تصرفاتهم خرقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12. يؤهل مجلس الإدارة وحده لإصدار قرار بشأن الوقائع التي يمكن أن يعتبر فيها عضو من أعضاء المجلس التأديبي غير قادر على ممارسة مهامه أو عند ارتكابه لخطأ جسيم أو عند خرقه لأحكام الفقرة 8 من المادة 20 المذكورة أعلاه. في حالة عزل أحد أعضاء المجلس التأديبي غير قضاة، يعين مجلس الإدارة عضوا آخر وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه. وينهي العضو الذي يحل محل العضو المعزول مدة انتداب العضو الذي حل محله. المادة 34 - أجرة أعضاء المجلس التأديبي يتقاضى أعضاء المجلس التأديبي أجرة تحدد سنويا من لدن مجلس الإدارة باقتراح من الرئيس. علاوة على ذلك، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتحمل مصاريف السفر أو التنقل أو التمثيل أو المهام المتعلقة بأعضاء المجلس التأديبي وذلك في إطار أداء المهام المنوطة بهم. المادة 35 - دورية عقد اجتماعات المجلس التأديبي يجتمع المجلس التأديبي كلما دعت الضرورة لذلك. ويحدد النظام الداخلي للمجلس المشار إليه في المادة 39 من هذا النظام العام العدد الأدنى للاجتماعات وكذا وتيرة انعقادها. المادة 36 - دعوة حضور اجتماعات المجلس التأديبي تعقد اجتماعات المجلس التأديبي بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدعوة من رئيسه. ويجوز أن تمنح هذه الصلاحية لعضو آخر غير قاضي بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة 39 من هذا النظام العلم وفق الكيفيات التي يحددها. يجب أن تحرر الدعوة على دعامة كيفما كانت تسمح بإرسالها لأعضاء المجلس التأديبي مقابل الحصول على إشعار بالاستلام الملازم لها. يحدد النظام الداخلي المذكور اعلاه مضمون الدعوة. المادة 37 - أجل دعوة اعضاء المجلس التأديبي يجب أن يتوصل أعضاء المجلس التأديبي بدعوة انعقاد اجتماع المجلس على الأقل خمسة (5) أيام قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. وإذا استلزم عقد اجتماع المجلس بشكل طارئ، وذلك لأي سبب من الأسباب، توجه الدعوة وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه، دون احترام الأجل المذكور اعلاه. المادة 38 - مداولات المجلس التأديبي طبقا لأحكام المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، تعتبر مداولات المجلس التأديبي صحيحة إذا حضر جميع الأعضاء. تدون مداولات المجلس التأديبي في محضر اجتماع يوقع عليه من قبل جميع أعضاء المجلس ويضمن في سجل يمسك حسب تقدير رئيس المجلس التأديبي. وتتكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوضع كتابة رهن إشارة رئيس المجلس التأديبي. المادة 39- النظام الداخلي للمجلس التأديبي يعد رئيس المجلس التأديبي نظاما داخليا يتضمن قواعد السير التي تنظم العلاقات بين أعضائه وكذا العلاقات بينه وبين كتابته. يوافق المجلس التأديبي على النظام الداخلي بعد عرضه على مجلس الإدارة. المادة 40 - عقد اجتماع المجلس التأديبي مع مجلس الإدارة طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يجتمع اعضاء المجلس التأديبي على الأقل مرة واحدة في السنة مع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس وذلك لدراسة حصيلة نشاطه. يعد مجلس الإدارة الجدولة السنوية لهذه الاجتماعات ويخبر رئيس المجلس التأديبي بذلك. الباب الرابع القواعد المتعلقة بالمساطر المطبقة على دراسة المطالب وإصدار العقوبات وإعداد الدورية والتأهيل الفصل الأول المسطرة المتعلقة بدراسة المطالب والشكاوى المادة 41 - الإحالة طبقا لأحكام المادة 52 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يمكن أن يحال على الهيئة المغربية لسوق الرساميل المطالب أو الشكاوى المتعلقة بنزاع أو خلاف ضد أي طرف معني يدخل في نطاق اختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من كل من يعنيه الأمر أو كل جمعية حاملي الأدوات المالية المنشأة بصورة قانونية. يحال كل مطلب أو شكوى على الهيئة المغربية لسوق الرساميل كتابة مقابل إشعار أو وصل بالاستلام. وترفق رسالة الإحالة بكل وثيقة أو مستند من شأنه أن يثبت صحة المطلب أو الشكوى. المادة 42 - معايير القبول لا تتم دراسة المطلب أو الشكوى إلا بعد قبولها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويخضع قبول أي مطلب أو شكوى على الخصوص للمستلزمات التالية: - أن يكون المشتكي قد بادر بوضع مطلب لدى الطرف المعني ظل غير مثمر لمدة تزيد عن شهر ابتداء من تاريخ توصل الطرف المعني به أو قد تم رفضه من لدنه كليا أو جزئيا؛ - إذا كان المطلب أو الشكوى موضوع مسطرة قضائية جاري البت فيها أمام أي محكمة أو لم يتم البت فيه بحكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. ولا يعتبر المطلب المنصوص عليه في البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه إلزاميا من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا ما ثبت أنه قد يمس بمصالح المشتكي. تبين معايير قبول المطالب والشكاوى في المسطرة الداخلية المشار إليها في المادة 44 من هذا النظام العام. المادة 43 - دراسة قبول المطالب والشكاوى فور إحالة المطلب أو الشكوى على الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تقوم هذه الأخيرة بدراسة الموضوع وكذا كل وثيقة أو مستند مرفق برسالة الإحالة المشار إليها في المادة 41 أعلاه. عند عدم قبول الهيئة المغربية لسوق الرساميل المطلب أو الشكوى، تبلغ هذه الأخيرة المشتكي في أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإحالة. عندما تقبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل البت في المطلب أو الشكوى تقوم بمعالجة المطلب أو الشكوى وفق المسطرة الداخلية المنصوص عليها في المادة 44 أدناه. المادة 44 - مسطرة دراسة المطالب والشكاوى يعد الرئيس مسطرة داخلية لدراسة المطالب والشكاوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل. المادة 45 - كيفيات دراسة المطالب والشكاوى يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تلتمس من الطرف المعني موقفه مما نسب إليه في إطار المطلب أو الشكوى قيد الدراسة. تدرس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الوثائق وتواجه الحجج المقدمة من لدن الأطراف للتحقق من صحة موقف كل طرف منهم بالنظر إلى القوانين والأنظمة الجاري بهما العمل أو عند الاقتضاء بالنظر إلى مبادئ الإنصاف. يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل الاستماع لأطراف الخلاف أو عقد جلسة للاستماع إليهم وأخذ تصريحاتهم. تخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل أطراف الخلاف بموقفيهم وتبريراتهم المتبادلة. تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عندما تعتبر أن التبادلات قد استنفذت، بقفل مسطرة دراسة المطالب والشكاوى وذلك بإصدار أراءها أو توصياتها أو توجيهاتها وتبلغ بذلك أطراف الخلاف. يخبر المشتكي والطرف المعني الهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يعتزمان القيام به تجاه الآراء أو التوصيات التي أصدرتها. المادة 46 - الإخلال بالقوانين أو الأنظمة ومخالفتها عندما تقبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل البت في المطلب أو الشكوى ويتبين لها أن المطلب أو الشكوى المذكورين يتعلقان بواقعة من شأنها أن تشكل إخلالا أو مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإنها تقرر حسب تقديرها، فتح حسب الحالة مسطرة تحقيق أو مسطرة عقوبة. ويتم تبعا لذلك قفل مسطرة دراسة المطالب والشكاوى وتبليغ المشتكي بذلك. وتبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشتكي بمآل المسطرة التي تم فتحها وذلك بعد نشر عند الاقتضاء قرار العقوبة المترتب عنها. المادة 47 - أجل دراسة المطالب والشكاوى تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل ثلاثة (3) أشهر لمعالجة المطلب أو الشكوى ابتداء من تاريخ قبوله ما عدا إذا تم تمديد هذا الأجل من طرف الرئيس. ويتم بعد ذلك تبليغ أطراف الخلاف بهذا التمديد. أثناء دراسة المطلب أو الشكوى، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من المشتكي كل توضيح أو كل وثيقة أو معلومة تكميلية تراها مناسبة، وذلك داخل الأجل الذي تحدده. وتعلق هاته الآجال أجل دراسة المطلب أو الشكوى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 48 - سرية المسطرة يجب على طرفي الخلاف الالتزام بالسرية التامة بالنسبة للتبادلات التي تجرى مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال فترة دراسة المطلب أو الشكوى وكذا بمآل هذه الدراسة. الفصل الثاني مسطرة إصدار العقوبات الفرع الأول الإحالة على المجلس التأديبي المادة 49 – الإحالة طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يحيل رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المجلس التأديبي في شخص رئيسه كل الوقائع التي من شأنها أن تشكل إخلالا إداريا أو مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تمت معاينتها من طرف أعوان الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال عمليات المراقبة والتحقيقات التي قاموا بها بأمر من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 50 - كيفيات الإحالة على المجلس التأديبي يجب على رسالة الإحالة على المجلس التأديبي بالخصوص أن: - تكون مكتوبة على كل دعامة تمكن من إرسالها والحصول على الإشعار بالاستلام الملازم لها؛ - تبين الوقائع التي أدت إلى الإحالة؛ -تعلل بجميع العناصر محل شك والتي من شأنها تنوير المجلس التأديبي في دراسة الملف؛ - ترفق بجميع المستندات والوثائق والمدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية، ولا سيما تقارير التحقيقات او تقارير عمليات المراقبة أو هما معا. الفرع الثاني مسطرة دراسة الملفات المادة 51- اجتماعات المجلس التأديبي يعقد المجلس التأديبي اجتماعه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إحالة الملف عليه من لدن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل. غير أنه، عندما تتطلب الظروف ذلك، يجوز لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئيس المجلس التأديبي أن يتفقا على تقليص هذا الأجل. يعقد المجلس التأديبي اجتماعه بدعوة من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه عندما ينص النظام الداخلي للمجلس التأديبي على ذلك من أجل دراسة الملف المرسل إليه من لدن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل والقيام بالبحث الملازم له. يجوز للمجلس التأديبي أن يعين مقررا من بين أعضائه تسند له إدارة مسطرة دراسة الملف موضوع الإحالة. المادة 52 -تبليغ الطرف المعني بالمؤاخذات تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يبلغ المجلس التأديبي الطرف المعني بالمؤاخذات المنسوبة إليه داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 51 أعلاه. يجب أن يوجه المجلس التأديبي التبليغ إلى الطرف المعني بواسطة رسالة مضمونة مقابل إشعار أو وصل بالاستلام أو على يد عون قضائي. يسهر رئيس المجلس التأديبي على أن يحترم مضمون التبليغ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، وأن يتضمن على وجه الخصوص البيانات التالية: - تاريخ إصدار التبليغ؛ - هوية المصدر ؛ - عرض الوقائع والمؤاخذات المنسوبة إلى الطرف المعني؛ - التذكير الأجل الذي يمنح للطرف المعني للإدلاء بملاحظاته ووسائل الدفاع؛ - التذكير بحقه في الاطلاع أو في طلب نسخة من وثائق الملف لدى المجلس التأديبي؛ - التذكير بحقه في أن يستعين أو أن يمثل بمحام يختاره. المادة 53 - القواعد المسطرية تكون المسطرة أمام المجلس التأديبي كتابية وحضورية. وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يرسل الطرف المعني أو محاميه عند الاقتضاء إلى رئيس المجلس التأديبي بعنوان الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تصريحا كتابيا يتضمن ملاحظاته حول المؤاخذات المنسوبة إليه، وذلك خلال أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغه. يمكن تسليم التصريح المشار إليه في الفقرة السابقة يدا بيد لدى كتابة المجلس التأديبي مقابل وصل بالاستلام وذلك داخل نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة المذكورة. ولا يمكن تمديد هذا الأجل. يضمن تخلف الطرف المعني عن إرسال تصريحه في الملف. المادة 54 - حق الطرف المعني في الحصول على المعلومات يسمح المجلس التأديبي للطرف المعني أو لمحاميه عند الاقتضاء بالاطلاع على الملف الخاص به والحصول على نسخة من الوثائق المكونة للملف ابتداء من تاريخ تبليغه بالمؤاخذات المنسوبة إليه. يجوز للطرف المعني أو لمحاميه عند الاقتضاء الاطلاع أو الحصول على نسخة أو هما معا طيلة مدة دراسة الملف من : - كل مستند وضع في الملف؛ - وعند الاقتضاء، محاضر مختلف جلسات الاستماع المنعقدة أثناء دراسة الملف. ينقضي هذا الحق في الحصول على المعلومات عندما ينهي المجلس التأديبي دراسة الملف ويشرع في المداولات. المادة 55 - معلومات تكميلية إذا تبين لرئيس المجلس التأديبي، عند دراسة الملف قيد البحث، أن المعلومات المدلى بها غير كافية، فإنه يجوز له أن يلتمس من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل معلومات تكميلية، أو إجراء مراقبة إضافية في عين المكان لدى الطرف المعني وذلك لتجميع المعلومات المذكورة في أجال معقولة يحددها في طلبه. يوجه رئيس المجلس التأديبي ملتمساته إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل كتابة مقابل إشعار أو وصل بالاستلام. يتعين على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال الممنوحة له، الاستجابة لهذه الملتمسات وتوجيه جواب إلى رئيس المجلس التأديبي وفق نفس الأشكال التي تمت بها الإحالة المنصوص عليها في المادة 50 من هذا النظام العام وذلك في حدود توفره على هذه المعلومات التكميلية المطلوبة. إذا لم يتوفر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المعلومات التكميلية المطلوبة، يوجه هذا الأخير لرئيس المجلس التأديبي تصريحا سلبيا وفق نفس الأشكال والآجال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. المادة 56 - التبادلات بين المجلس التأديبي وأطراف الملف تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يقوم المجلس التأديبي بدراسة الملف المحال عليه بالنظر إلى الملاحظات المدلى بها من لدن الطرف المعني أو محاميه. يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب من الطرف المعني استكمال كل معلومة أو توضيح كل نقطة يرى فيها ضرورة لدراسة الملف داخل الآجال التي يحددها ويتم ذلك كتابة مقابل إشعار أو وصل بالاستلام أو على يد عون قضائي. ويرسل الطرف المعني ملاحظاته للمجلس التأديبي، كتابة مقابل إشعار أو وصل بالاستلام. يمكن للمجلس التأديبي أن يتلقى أيضا تصريحات مكتوبة من كل شخص استدعي للإدلاء بشهادته. يمكن للطرف المعني أو كل شخص استدعي للإدلاء بشهادته وضع كل مستند أو وثيقة تدعم موقفه في الملف. ويسلم مقابل ذلك المجلس التأديبي وصلا بالاستلام. المادة 57 - الاستدعاء لجلسة الاستماع تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يجوز للمجلس التأديبي طلب الاستماع للطرف المعني ولهذا الغرض يباشر باستدعائه. وإذا لم يتم الاستماع للطرف المعني من لدن رئيس المجلس التأديبي، يمكن له وبمبادرة منه أن يطلب ذلك كتابيا مقابل إشعار أو وصل بالاستلام. يتم تبليغ الطرف المعني بالاستدعاء في العنوان الذي أدلى به وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام قبل التاريخ المحدد لجلسة الاستماع. عندما يكون الطرف المعني شخصا اعتباريا أو هيئة، يتم توجيه الاستدعاء إلى ممثله القانوني. عندما يستعين الطرف المعني بمحام، يبلغ الاستدعاء أيضا إلى عنوان المحام. عندما يتخلف الطرف المعني عن استلام الاستدعاء، تتم إعادة تبليغه وفق نفس الأشكال والآجال المنصوص عليها أعلاه. عند تخلفه للمرة الثانية، يعد محضر بالتخلف ويعتبر الطرف المعني بموجب الاستدعاء الثاني الذي ظل دون استجابة، أنه قد تم تبليغه بصورة صحيحة ويعتبر هذا الإجراء كمسطرة حضورية اتجاهه. عندما يتم تبليغ الطرف المعني للمرة الأولى ويتخلف عن الحضور لجلسة الاستماع، يتم استدعاءه للمرة الثانية، وينبهه المجلس التأديبي في الاستدعاء بأن المسطرة تعتبر حضورية في حالة تخلفه. المادة 58- الاستماع إلى أطراف الملف تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يتم الاستماع لأطراف الملف من قبل عضوين على الأقل من أعضاء المجلس التأديبي بما فيهم رئيس المجلس والعضو المعين كمقرر عند الاقتضاء. يذكر رئيس المجلس التأديبي الطرف المعني بالوقائع المنسوبة إليه ويدعوه إلى تقديم نفسه وتقديم مصالحه في الملف. عندما يكون الطرف المعني شخصا اعتباريا أو هيئة، يجب أن تضمن الوكالات التي تفوض بموجبها صلاحيات التمثيل في الملف. يقوم رئيس المجلس التأديبي بتسيير جلسات الاستماع. يمكن لرئيس المجلس التأديبي الاستماع إلى الطرف المعني بخصوص وقائع ذات صلة بالملف والتي لم يتم التطرق إليها في جلسة الاستماع ويرغب في الإفصاح عنها بنفسه أو عن طريق محاميه. يحرر محضر الاستماع في نهاية الجلسة ويوقع عليه من لدن رئيس المجلس التأديبي ومن لدن عضو مقرر غير قاض وكذا من قبل الطرف المستمع إليه. تطبق نفس الكيفيات على جلسات الاستماع إلى الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بصفتهم شهودا أو كل شخص يرى المجلس التأديبي فائدة في الاستعانة به لدراسة الملف. الفرع الثالث إنهاء دراسة الملف المادة 59 - رأي المجلس التأديبي طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يجب على المجلس التأديبي أن يدلي باستنتاجاته في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الملف عليه من لدن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تحرر أراء المجلس التأديبي ويوقع عليها من قبل جميع أعضائه. وتشمل على وجه الخصوص: - تذكير بالوقائع والمسطرة المتبعة خلال دراسة الملف؛ - تذكير بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يبدي المجلس التأديبي أرائه على أساسها؛ - تصنيف معلل للوقائع؛ - رأي المجلس التأديبي. يمكن أن يترتب عن رأي المجلس التأديبي الاقتراح أو الاقتراحات التالية: - غلق الملف بعد الانتهاء من دراسته عندما لا تثبت الوقائع المنسوبة إلى الشخص المعني؛ - عقوبة تأديبية أو مالية أو هما معا أو غرامة تأخير؛ - إحالة الملف على السلطات القضائية المختصة حول الوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية. يوجه بواسطة رسالة الرأي المحرر للمجلس التأديبي من لدن رئيسه إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل على كل دعامة تمكن من إرسالها والحصول على الإشعار بالاستلام الملازم لها. المادة 60 - إصدار العقوبات يصدر الرئيس، عند الاقتضاء، العقوبة وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي. غير أنه لا يمكن للرئيس أن يصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 9 و11 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الطرف المعني أو استدعاءه بطريقة قانونية عبر رسالة مضمونة مقابل إشعار أو وصل بالاستلام يعلمه بها على الوقائع المعاينة وذلك قبل عشرة (10) أيام على الأقل. المادة 61 - تبليغ ونشر قرارات العقوبة يبلغ الرئيس قرار العقوبة إلى الطرف المعني في العنوان الذي أدلى به، خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ إقرار العقوبة، عبر رسالة مضمونة مقابل إشعار أو وصل بالاستلام أو عند الاقتضاء، على يد عون قضائي. عندما يكون الطرف المعني شخص اعتباري أو هيئة، يتم تبليغ قرار العقوبة لممثله القانوني. عندما يكون الطرف المعني قد استعان في دفاعه بمحام، يتم تبليغ أيضاً هذا الأخير في عنوانه بنسخة من قرار العقوبة مصادق عليه بصورة صحيحة من قبل الرئيس. تنشر الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار العقوبة بكل وسيلة تراها مناسبة ولاسيما على موقعها الالكتروني. لا يعتبر تزامن التبليغ بقرار العقوبة ونشره إلزاميا. الفصل الثالث مسطرة إعداد الدوريات الفرع الأول إعداد مشروع دورية أو تغييرها المادة 62 - نطاق تطبيق الدوريات تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 والبند السادس من الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يعد الرئيس مشروع دورية أو مشروع تغيير دورية حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 63 - استشارة المهنيين يعرض مشروع دورية أو مشروع تغيير دورية قصد الاستشارة على المهنيين المعنيين، أو عند الاقتضاء، على الجمعيات المهنية الخاصة بهم ولهذا الغرض يسلم إليهم على كل دعامة. ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، عند الضرورة عرض المشروع المذكور على استشارة الجمهور. ينبغي أن توجه الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل وسيلة تراها مناسبة للملاحظات أو الاقتراحات المحتملة للمهنيين الذين تمت استشارتهم أو جمعياتهم المهنية أو هما معا. يمكن أن تدرج في استمارة توضع لهذه الغاية على الموقع الالكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، الملاحظات أو الاقتراحات المحتملة الصادرة عن استشارة الجمهور. ويمكن أيضا أن تحرر هذه الملاحظات أو الاقتراحات وتوجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل وسيلة أخرى تراها مناسبة. المادة 64 - مدة الاستشارة تبتدئ المدة المخصصة لاستشارة المهنيين المعنيين أو جمعياتهم المهنية أو هما معا في اليوم الموالي لإرسال المشروع إليهم أو في اليوم الموالي لعرضه على الموقع الالكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل لاستشارة الجمهور عند الاقتضاء، وتنتهي هذه المدة في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما. خلال هذه المدة، يرسل المهنيين المعنيين أو جمعياتهم المهنية أو هما معا أو الجمهور عند الاقتضاء، ملاحظاتهم وأرائهم حول المشروع المذكور إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 65 - التشاور في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من اختتام مدة الاستشارة، تجتمع الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع المهنيين الذين تمت استشارتهم أو جمعياتهم المهنية أو هما معا لاطلاعهم على موقفها اتجاه ملاحظاتهم أو مقترحاتهم. يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، في هذا الصدد، أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المهنيين أو جمعياتهم المهنية أو هما معا وكذا، عند الاقتضاء، ملاحظات ومقترحات الجمهور، عندما ترمي بالخصوص إلى: - توخي المصلحة العامة التي يجب أن تسمو على الاعتبارات الفردية للمهنيين أو جمعياتهم المهنية أو الجمهور. - تبسيط القواعد والممارسات المطبقة على المهنيين. يتم بمبادرة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل على إثر مختلف الاجتماعات التي تم عقدها مع المهنيين أو جمعياتهم المهنية أو هما معا إعداد محضر ويتم عند الاقتضاء، إعادة النظر في مشروع دورية أو مشروع تغيير دورية. المادة 66 - مذكرة تقديم بعد إتمام إعداد مشروع دورية أو مشروع تغيير دورية، المنصوص عليها في هذا الفرع، تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق نموذج تحدده، مذكرة تقديم المشروع المذكور. الفرع الثاني المصادقة على الدورية ونشرها المادة 67 - إخضاع مشروع دورية أو تغييرها للمصادقة عليها من لدن الوزير المكلف بالمالية طبقا لأحكام المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يرفع الرئيس مشروع دورية أو مشروع تغيير دورية الذي يرفق بمذكرة تقديمية إلى الوزير المكلف بالمالية قصد المصادقة عليه. المادة 68- نشر الدورية من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمجرد نشر الدورية في الجريدة الرسمية، تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بنشرها على موقعها الالكتروني. الفصل الرابع مسطرة التأهيل المادة 69 - اللجنة الاستشارية للتأهيل تحدث لدى الرئيس لجنة استشارية للتأهيل. تقترح وتقدم هذه اللجنة إلى الرئيس آراءها أو توصياتها أو هما معا بشأن جميع القضايا المتعلقة بالتأهيل. للرئيس وحده صلاحية تفعيل مقترحات أو آراء أو توصيات اللجنة الاستشارية للتأهيل وذلك بمصادقته عليها. وتقترح اللجنة الاستشارية للتأهيل على الرئيس على وجه الخصوص: - تحديد التكوينات المطلوبة؛ - مضمون الامتحانات ؛ - قواعد تنظيم الامتحانات وبالخصوص : ● تواريخ افتتاح الامتحان، ● کیفیات اجتياز الامتحان، ● كيفيات وطرق تقييم المترشحين للتأهيل، ● شروط النجاح في الامتحان. -أدنى البيانات التي يجب أن تتضمنها البطاقة المهنية المشار إليها في المادة 76 من هذا النظام العام. يمكن للرئيس أن يعهد بتنظيم الامتحانات وتقييم المرشحين لكل شخص أو هيئة وفق دفتر تحملات تحدده اللجنة الاستشارية للتأهيل ويصادق عليه الرئيس. المادة 70 - تشكيلة اللجنة الاستشارية للتأهيل تتكون اللجنة الاستشارية للتأهيل من: - ثلاثة ممثلين عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل من بينهم رئيس اللجنة، يعينهم الرئيس. - ممثل عن كل جمعية مهنية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وباقتراح منهم. يجوز للرئيس دعوة أي شخص على سبيل الاستشارة يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات اللجنة الاستشارية للتأهيل. تعد اللجنة الاستشارية للتأهيل نظاما داخليا يحدد فيه قواعد سيرها ولاسيما تلك المتعلقة بالدعوة وانعقاد الاجتماعات والمداولات يوافق عليه الرئيس. المادة 71 - التأهيل طبقا لأحكام المادة 32 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، التأهيل هو القرار الذي يصدره الرئيس إثر النجاح في الامتحان ويتجسد بمنح بطاقة مهنية. يمنح الرئيس التأهيل لممارسة إحدى المهام المشار إليها في المادة 31 من القانون سالف الذكر رقم 43.12. ويمنح التأهيل لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور قرار التأهيل، قابلة للتجديد طبقا للشروط ووفقا للكيفيات المنصوص عليها بعده. يجب على الأشخاص المؤهلين لاكتساب التأهيل اجتياز امتحان تنظمه الهيئة المغربية لسوق الرساميل طبقا لمقتضيات هذا الفصل، وذلك لتجديد تأهيلهم لنفس المدة المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه. غير أنه يعفي الأشخاص المؤهلين لاكتساب التأهيل ذوي خبرة تعادل أو تفوق عشر (10) سنوات من اجتياز امتحان تجديد التأهيل المذكور وذلك دون الإخلال بالكيفيات المنصوص عليها في المادة 74 من هذا النظام العام. عند نهاية مدة التأهيل المنصوص عليها في الفقرة 4 أعلاه، يتم التجديد طبقا لنفس الشروط والمدة المنصوص عليهما في الفقرة 4 المذكورة. عند نهاية المدة السابقة، يتم تجديد تأهيل الأشخاص المؤهلين لاكتساب التأهيل بعد متم كل ثلاث (3) سنوات دون تطبيق التزام اجتياز امتحان تجديد التأهيل وذلك دون الإخلال بكيفيات إيداع طلب تجديد التأهيل المنصوص عليها في المادة 74 السالفة الذكر. يخضع الأشخاص المؤهلين المشار إليهم في الفقرتين 5 و7 من هذه المادة للمراقبة المستمرة للمعلومات التي تجريها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة. يستمر الأشخاص الذين انتهت صلاحية تأهيلهم في ممارسة المهام التي أهلوا لها إلى غاية تاريخ الدورة اللاحقة لامتحان التجديد. يمكن توقيف أو سحب التأهيل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 79 من هذا النظام. المادة 72 - اكتساب التأهيل يكتسب التأهيل لمزاولة إحدى المهام المنصوص عليها في المادة 31 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على: - شهادة تكوين في التعليم العالي؛ - خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في المجال المالي؛ - مهمة بدوام كامل لدى فاعل في السوق. المادة 73 - دورية تنظيم الامتحان يتم تنظيم الامتحانات بمعدل دورتين على الأقل في السنة. تخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل الفاعلين في السوق بوتيرة الامتحانات وتواريخها بكل وسيلة تضمن إمكانية ولوجهم إليها، ولاسيما عبر موقعها الإلكتروني. المادة 74 - كيفيات إيداع طلبات التأهيل أو تجديد التأهيل يوجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل كل طلب التأهيل أو لتجديد التأهيل من لدن الفاعلين في السوق باسم ولحساب الأشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه ويؤدون مهام داخل هياكلهم وذلك مع مراعاة كيفيات اجتياز امتحانات التأهيل التي حددها الرئيس. توجه طلبات التأهيل ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للامتحان. وتوجه طلبات تجديد التأهيل ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة التأهيل المشار إليها في المادة 71 من هذا النظام العام. المادة 75 - مصاريف إيداع طلبات التأهيل أو تجديده يترتب عن إيداع كل طلب تأهيل أو تجديد التأهيل دفع مصاريف لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحدد هذه الأخيرة مبلغها. ويتحمل الفاعل في السوق هذه المصاريف عن كل مرشح يتقدم لاجتياز امتحان التأهيل. ويغطي هذا المبلغ رسوم التسجيل لاجتياز الامتحان ومصاريف إصدار البطاقات المهنية الملازمة لكل تأهيل. المادة 76 - منح البطاقة المهنية يحدد الرئيس شكل البطاقة المهنية ومضمونها. المادة 77 - إرسال نتائج الامتحانات وقرار التأهيل والبطاقة المهنية ترسل الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل وسيلة تراها مناسبة، نتائج الامتحانات وقرار التأهيل والبطاقة المهنية الملازمة له إلى الفاعل في السوق المعني. المادة 78 - الرسوب في امتحان التأهيل أو تجديد التأهيل في حالة الرسوب في امتحان التأهيل أو تجديد التأهيل، يمكن للمرشح أن يتقدم لاجتياز امتحان الدورة الموالية. يستمر المرشح الذي رسب في امتحان التأهيل أو تجديد التأهيل في ممارسة مهامه لدى الفاعل في السوق الذي رشحه للامتحان إلى حين أن يتقدم لاجتياز امتحان الدورة الموالية. يظل تقديم المرشح لاجتياز امتحان الدورة الموالية من اختصاص الفاعل في السوق الذي يشغله. طبقا لأحكام المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، تقع مسؤولية التأخير أو التخلف عن تقديم ملف المرشح المذكور لاجتياز امتحان الدورة الموالية على عاتق الفاعل في السوق فيما إذا استمر المرشح في أداء مهامه موضوع التأهيل أو التجديد. عندما يرسب المرشح مرتين متتابعتين في دورتين متتاليتين للامتحان، يتوقف مؤقتا عن ممارسته للمهام موضوع التأهيل إلى حين نجاحه في دورة الامتحان الموالية. ينجم عن رسوب المرشح لثلاث دورات متتالية توقف المرشح عن ممارسته لمهامه موضوع التأهيل، حسب مدلول المادة 33 من القانون سالف الذكر رقم 43.12. غير أنه يجوز له أن يتقدم مجددا لاجتياز امتحان آخر من أجل الحصول على تأهيل جديد. ويسترجع هذا المرشح حقه في ممارسة المهمة موضوع التأهيل بمجرد نجاحه في امتحان التأهيل الملازم له. المادة 79 - توقيف وسحب التأهيل طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توقف التأهيل كعقوبة تأديبية صادرة طبقا لأحكام المادة 9 من القانون سالف الذكر 43.12. ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، أن تسحب التأهيل للأسباب التالية ولاسيما: - التوقف عن ممارسة المهام لمدة تعادل أو تزيد عن ستة (6) أشهر متواصلة ما عدا حالات الاستثناء المنصوص عليها في المادة 80 من هذا النظام العام. - إصدار عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 9 من القانون سالف الذكر رقم 43.12. المادة 80 استثناءات سحب التأهيل لا يعتبر سببا للتوقف عن أداء المهام، انقطاع الأشخاص المؤهلين عن أداء مهامهم: - لمدة تساوي أو تزيد عن ستة (6) أشهر وتقل عن اثني عشر (12) شهرا متواصلة لأسباب مبررة بصورة صحيحة تتعلق ب : ● الصحة؛ ● التكوين؛ ● فقدان الوظيفة بعد الطرد. - لمدة تساوي أو تزيد عن ستة (6) أشهر وتقل عن ثمانية عشر (18) شهرا، وذلك بسبب تدريب تكويني مهني أو في إطار تبادل أو إلحاق بكل هيئة أو شركة من شركات المجموعة التي ينتمي إليها الفاعل في السوق والتي تتم فيها تأدية المهمة موضوع التأهيل والمتواجد مقرها خارج المغرب. - لمدة تساوي أو تزيد عن ستة (6) أشهر وتقل عن ثمانية عشر (18) شهرا، وذلك للاستفادة من تكوين مستمر للأطر العاملين لدى الفاعل في السوق أو في الشركات التابعة له أو في شركة أو هيئة من مجموعة الشركات أو الهيئات التي ينتمي إليها الفاعل في السوق. يحدد الرئيس كيفيات تطبيق حالات الاستثناء المبينة أعلاه. المادة 81 - تأهيل الأشخاص حديثي التوظيف المؤهلين لاكتساب التأهيل. يتوفر فاعلي السوق على أجل أقصاه ستة (6) أشهر لتقديم طلبات تأهيل الأشخاص حديثي التوظيف والمؤهلين لاكتساب التأهيل للدورة الموالية لامتحان التأهيل. المادة 82 - سجل الأشخاص المؤهلين تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمسك وتحيين سجل الأشخاص الذاتيين المؤهلين وتنشره بكل وسيلة تراها مناسبة. الباب الخامس غرامات التأخير المادة 83 - التأخر في نشر المعلومات للعموم طبقاً لأحكام المادة 10 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يعاقب كل تأخير في نشر معلومات للعموم والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهيئات والأشخاص الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل كما هو مشار إليها في المادة 4 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، أو في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل يوم تأخير. المادة 84 - التأخير في توجيه وثائق أو معلومات للهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يعاقب كل تأخير في توجيه وثيقة أو معلومة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهيئات والأشخاص الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل كما هو مشار إليها في المادة 4 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، أو في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف (3000) درهم عن كل يوم تأخير. المادة 85 - كيفية احتساب مبلغ غرامات التأخير يتم احتساب غرامات التأخير ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ المحدد لنشر المعلومة للعموم أو توجيه وثائق أو معلومات للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ينتهي الاحتساب ابتداء من تاريخ نشر المعلومة المذكورة للعموم أو توجيه الوثائق أو المعلومات سالفة الذكر للهيئة المغربية لسوق الرساميل. تأخذ بعين الاعتبار تواريخ النشر والتبليغ إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن يثبت ما يخالفها. الباب السادس أحكام متفرقة وانتقالية المادة 86 - دراسة النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيقاً لأحكام البند 2) من الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يعرض الرئيس مشروع النظام العام أو تغييره على مجلس الإدارة لدراسته. يوجه الرئيس المشروع المذكور إلى الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه، بعد المداولة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتغييرات المدلى بها عند الاقتضاء المادة 87 - نشر تقرير الافتحاص تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، تنشر الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقرير الافتحاص في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ دراسته من طرف مجلس الإدارة وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة ولاسيما على موقعها الإلكتروني. المادة 88 ينسخ النظام العام لمجلس القيم المنقولة المصادق عليه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 822.08 الصادر في 7 ربيع الآخر 1429 (14 أبريل 2008). |