مرسوم رقم 2.17.227 صادر في 28 من ذي الحجة 1438 (19 سبتمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

النسخة الفرنسية

رسوم رقم 2.17.227 صادر في 28 من ذي الحجة 1438 (19 سبتمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) ولا سيما المواد 1   و2   و3   و4   و29   و30   منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017)،

رسم ما يلي :

المادة 1

يقصد بعبارة الإدارة كما وردت في المواد 1 و2 و3 و4 و29 و30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 تحدد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية الواجب مراعاتها في عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب و الأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب، وفق المعايير التالية :

- احترام النظام العام ؛

- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، خاصة على مستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل؛

- الالتزام من طرف المصدر باحترام التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 3

يمكن إعداد مسطرة منح الموافقة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 44.12 بشكل يتغير حسب كل فئة من فئات المصدرين.

المادة 4

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.