مرسوم رقم 2.13.274 صادر في 15 من رمضان 1434 (24 يوليو 2013) بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

النسخة الفرنسية

رسوم رقم 2.13.274 صادر في 15 من رمضان 1434 (24 يوليو 2013) بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 45.12  المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المواد 6 و9 و36 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من شعبان 1434 (4 يوليو 2013)،

رسم ما يلي :

المادة 1

تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 45.12 المشار إليه أعلاه، تؤهل بقرار للوزير المكلف بالمالية هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات.

المادة 2

يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على :

- نموذج اتفاقية الإطار المعدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر :

- نموذج التبليغ المعد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.

المادة 3

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.