| رار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20.2830 صادر في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020) بتطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 29 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.17.227 الصادر في 28 من ذي الحجة 1438(19 سبتمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛ وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قرر ما يلي : المادة 1 تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 44.12 المشار إليه أعلاه، تدفع مسبقا للهيئة المغربية لسوق الرساميل، عمولة عن دراسة الملفات التالية المعروضة عليها، وفق المواد 3 و 5 و 8 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر : 1 - ملف الحصول على الموافقة للقيام بعملية إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر. تحدد العمولة المستحقة في 0.015% من مبلغ العملية المزمع إنجازها ؛ 2 - بيان المعلومات من أجل التأشيرة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر. تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بها : أ) بالنسبة لإصدار سندات رأس المال، تحدد النسبة في 0.05% ؛ ب) بالنسبة لإصدار سندات الديون، تحدد النسبة في 0.025% ويمكن أن تتغير هذه النسبة حسب الحالات التالية : - عندما تصدر مؤسسة ائتمان أو مقاولة تأمين وإعادة التأمين سندات ديون تم تصنيفها أو يكون مصدرها حصل على تصنيف، شريطة أن يتم التصنيف من طرف وكالة دولية معترف بها وأن يتعهد المصدر بتحيين هذا التصنيف حتى تاريخ استحقاق السندات، تحدد النسبة في 0.015% ؛ - عندما تصدر سندات دین مصنفة أو يكون المصدر لا يدخل ضمن الفئات المذكورة في البند أعلاه حصل على تصنيف، شريطة أن يتم التصنيف من طرف وكالة دولية معترف بها وأن يتعهد المصدر بتحيين هذا التصنيف حتى تاريخ استحقاق السندات، تحدد النسبة في 0.010% ؛ - عندما يتم إصدار سندات ديون من فئة خضراء أو اجتماعية أو مستدامة أو سندات معادلة خضعت للمراجعة الخارجية تحدد النسبة في 0.010%. ت) بالنسبة لسندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للرأسمال وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات التوظيف الجماعي للعقار الخاضعة للتشريع المطبق عليها، تحدد النسبة في 0.025%. تستفيد الأدوات المالية المدرجة في السوق البديل المحدث بموجب المادة 2 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي من تخفيض بنسبة 50% على النسب المنصوص عليها أعلاه. 3 - الموافقة على طلب الإعفاء من إعداد بيان المعلومات عندما تدخل العملية ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر، تحدد نسبة العمولة المستحقة في 0.005% من قيمة العملية المزمع القيام بها. المادة 2 تدفع العمولات المستحقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، كليا أو جزئيا حسب الحالة، عند تاريخ تقديم الملف المتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه. المادة 3 تحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخر عن دفع العمولات في % 2 عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة. المادة 4 ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1876.04 الصادر في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004) بتحديد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه وطريقة دفعها ونسبة الزيادة فيها. المادة 5 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |