| رار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2137.17 صادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بتطبيق المادة 4 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المادة 4 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.17.227 الصادر في 28 من ذي الحجة 1438 (19 سبتمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسمهما أو سنداتها ؛ وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قرر ما يلي : المادة 1 تطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 لا يكون المصدر خاضعا لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في القانون المذكور إذا لم يبلغ عدد المساهمين أو حاملي الحصص مائة .(100) المادة 2 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |