قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1727.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ التزاماتها. [نسخة محينة]

النسخة الفرنسية

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1727.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ التزاماتها.
[نسخة محينة]

وزير المالية والاستثمارات الخارجية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211   بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة [1]60   منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة،

قرر ما يلي :

المادة 1

يجب على شركات البورصة أن تراعي باستمرار وجود نسبة لتغطية المخاطر.

وتحدد هذه النسبة باعتبارها نسبة بين المخاطر التي تتعرض لها شركات البورصة بالأوضاع الصافية المتخذة لحسابها الخاص ولحساب عملائها من جهة وبين أموالها الذاتية الصافية من جهة أخرى.

ويجب أن تكون نسبة تغطية المخاطر باستمرار أقل من 100 %.

المادة 2

يراد لأجل تطبيق هذا القرار بعبارة :

 -"الوضع المتعلق بقيمة معينة " : مبلغ المعاملة المتعلقة بهذه القيمة المتفاوض فيها وغير المنتهية ؛

- "الوضع الصافي المتعلق بقيمة ما" : الرصيد المحصل عليه بعد مقاصة بين أوضاع شراء وأوضاع بيع في شأن هذه القيمة ويمكن أن يكون الوضع الصافي وضعا صافيا بالنسبة إلى الشراء عندما تكون أوضاع الشراء أعلى من أوضاع البيع أو وضعا صافيا بالنسبة إلى البيع في حالة العكس.

المادة 3

تساوي نسبة المخاطر التي تتعرض لها شركة البورصة والتي تراعى في حساب النسبة المشار إليها في المادة 1 أعلاه مجموع ما يلي :

 -الوضع الصافي المتخذ بسندات رأس المال المشار إليها في الفقرة الأولى بالمادة 3   من الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) من لدن شركة البورصة المذكورة لحسابها الخاص، بعد تقسيمه على المعامل 3 ؛

- الوضع الصافي المتخذ بسندات الدين المشار إليها في الفقرة الثانية بالمادة 3   من الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993( من لدن شركة البورصة المذكورة لحسابها الخاص، بعد تقسيمه على المعامل 7 ؛

 -الوضع الصافي المتخذ من لدن شركة البورصة المذكورة لحساب العملاء ، بعد تقسيمه على المعامل 30.

المادة 4

تعتمد كذلك فيما يتعلق بالوضع الصافي لسندات رأس المال ، السندات الصادرة عن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تكون أصولها مستثمرة إما بنسبة 60 % على الأقل من سندات رأس المال وإما بنسبة تقل عن 60 % من سندات الدين.

المادة 5

تعتمد كذلك فيما يتعلق بالوضع الصافي لسندات الدين، السندات الصادرة عن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تكون أصولها مستثمرة إما بنسبة 60 % على الأقل من سندات الدين وإما بنسبة تقل عن 60 % من سندات رأس المال.

المادة 6

يحصل على الوضع الصافي لحساب العملاء بجمع الأوضاع الصافية الاجمالية لكل عميل وبالنسبة إلى جميع القيم.

المادة 6 المكررة

لا يجب أن يتجاوز مجموع جاريات القروض الممثلة للسندات المقترضة 10% من الأموال الذاتية الصافية.

المادة 7

تشمل الأموال الذاتية الصافية المرعية برسم هذا القرار ما يلي :

- رأس مال الشركة ؛

-أقساط الإصدار والإدماج والمشاركة ؛

- فوارق إعادة التقييم ؛

 -الاحتياطيات ؛

 -المبلغ المنقول إلى دائن جديد ؛

- المؤن المنظمة.

ويطرح من كل ما ذكر إن اقتضى الحال :

- مبلغ رأس المال المكتتب به وغير المطلوب دفعه بعد ؛

 -النتيجة المؤقتة للسنة المحاسبية الجارية إن كان فيها عجز ؛

 -المبلغ المنقول إلى مدين جديد ؛

 -النتيجة الصافية لمدين في طور التخصيص ؛

 -الأصول الثابتة معدومة القيمة الخالصة من الاستهلاكات ؛

 -الأصول الثابتة غير المادية الخالصة من الاستهلاكات والمؤن عن انخفاض القيمة ؛

 -سندات التوظيف والمساهمة والفرعية المملوكة في رأس مال شركات البورصة الأخرى خالصة من المؤن عن انخفاض القيمة ؛

 -سندات التوظيف المملوكة بشركات مساهمة في شركة البورصة المعنية ؛

 -السلفات الممنوحة للمساهمين ؛

 -ناقص القيمة الصافي المحتمل بالنسبة إلى جميع العمليات غير المدمجة في النتيجة المؤقتة.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 78 من القانون 19.14.