قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1730.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى السندات الصادرة عن شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص. [نسخة محينة]

النسخة الفرنسية

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1730.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين أموالها الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى السندات الصادرة عن شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.
[نسخة محينة]

وزير المالية والاستثمارات الخارجية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة [1]60   منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب أن تكون باستمرار القيمة الاجمالية للأوضاع الصافية المتخذة من قبل شركات البورصة لحسابها الخاص بالنسبة إلى مختلف القيم الصادرة عن شخص واحد أو أقل من 40% من الأموال الذاتية الصافية للشركات المذكورة.

على أن هذه القاعدة لا تطبق على القيم التي تصدرها الدولة أو تضمنها.

المادة الأولى المكررة

يمكن لشركات البورصة أن تقوم بعمليات إقراض السندات في حدود 25% من السندات الممتلكة لحسابها الخاص.

يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 100% عندما يسلم المقترض نقودا أو سندات كضمانة. يجب أن لا تكون السندات المسلمة كضمانة صادرة أو مضمونة من طرف المقترض أو من طرف المجموعة التي ينتمي إليها.

يجب أن تكون قيمة السندات المسلمة كضمانة على الأقل مساوية لقيمة السندات المقرضة وذلك طوال مدة القرض.

المادة 2

تشمل الأوضاع الصافية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمتخذة بالنسبة إلى القيم الصادرة عن شخص واحد الأوضاع المتخذة بالنسبة إلى سندات رأس المال أو سندات الدين أو غيرها من الأدوات المالية التي يصدرها ويضمنها الشخص المذكور.

المادة 3

 يجب أن تكون باستمرار القيمة الإجمالية للأوضاع الصافية الخاصة بنفس العميل أقل من نسبة تساوي عشر مرات الأموال الذاتية الصافية لشركات البورصة.

على أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق عندما يكون العميل بحسب الحالة :

- مؤسسة تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة معظم رأس مال شركة البورصة ؛

- مؤسسة يكون معظم رأس مالها مملوكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة للهيئة التي تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة معظم رأس مال شركة البورصة ؛

- مؤسسة تملك شركة البورصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة معظم رأس مالها.

المادة 4

يراد لأجل تطبيق هذا القرار بعبارة :

- الوضع لحساب خاص بالنسبة إلى قيمة معينة : مجموع سندات هذه القيمة الممتلكة من لدن شركة بورصة لحسابها الخاص؛

- وضع العميل المتعلق بقيمة معينة : مبلغ المعاملة المتعلقة بهذه القيمة المتفاوض فيها وغير المنتهية ؛

-         »الوضع الصافي المتعلق بقيمة معينة» : الرصيد المحصل عليه بعد مقاصة بين أوضاع شراء وأوضاع بيع في شأن هذه القيمة. ويمكن أن يكون الوضع الصافي وضعا صافيا بالنسبة إلى الشراء عندما تكون أوضاع الشراء أعلى من أوضاع البيع أو وضعا صافيا بالنسبة إلى البيع في حالة العكس.

المادة 5

تشمل الأموال الذاتية الصافية المرعية برسم هذا القرار ما يلي :

- رأس مال الشركة ؛

- أقساط الإصدار والإدماج والمشاركة ؛

- فوارق إعادة التقييم ؛

- الاحتياطيات ؛

- المبلغ المنقول إلى دائن جديد ؛

- المؤن المنظمة.

ويطرح من كل ما ذكر إن اقتضى الحال :

- مبلغ رأس المال المكتتب به وغير المطلوب دفعه بعد ؛

- النتيجة المؤقتة للسنة المحاسبية إن كان فيها عجز ؛

- المبلغ المنقول إلى مدين جديد ؛

- النتيجة الصافية لمدين في طور التخصيص ؛

- الأصول الثابتة معدومة القيمة الخالصة من الاستهلاكات ؛

- الأصول الثابتة غير المادية الخالصة من الاستهلاكات والمؤن عن انخفاض القيمة ؛

- سندات التوظيف والمساهمة والفرعية المملوكة في رأس مال شركات البورصة الأخرى خالصة من المؤن عن انخفاض القيمة ؛

- سندات التوظيف المملوكة بشركات مساهمة في شركة البورصة المعنية ؛

- السلفات الممنوحة للمساهمين ؛

- ناقص القيمة الصافي المحتمل بالنسبة إلى جميع العمليات غير المدمجة في النتيجة المؤقتة.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية.



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 78 من القانون 19.14.