قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1270.01 صادر في فاتح ذي الحجة 1422 (14 فبراير 2002) يتعلق بإجراءات تسيير صندوق الضمان المحدث بالمادة 66 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم.

النسخة الفرنسية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1270.01 صادر في فاتح ذي الحجة 1422 (14 فبراير 2002) يتعلق بإجراءات تسيير صندوق الضمان المحدث بالمادة 66 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 66   و68 و 68 المكررة[1]  منه ؛

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 795.00 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000) المتعلق بالاشتراكات الواجب على شركات البورصة دفعها لصندوق الضمان المحدث بالمادة 66 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) ؛

قرر ما يلي :

المادة 1

تدفع إلى الجانب الدائن من الحساب الذي يفتحه مجلس القيم المنقولة لهذا الغرض الاشتراكات نصف السنوية الواجب على شركات البورصة دفعها إلى صندوق الضمان وذلك قبل انصرام الشهر الثاني الذي يلي النصف سنة المستحقة عنه الاشتراكات المذكورة.

المادة 2

يمسك مجلس القيم المنقولة محاسبة لعمليات صندوق الضمان ويوجه إلى الجمعية المهنية لشركات البورصة بيانا نصف شهري عن وضعية الصندوق يتضمن بوجه خاص الاشتراكات التي تدفعها كل شركة بورصة وحركات وجرد محفظة السندات وكذا التكاليف المترتبة على تسيير الصندوق ومردودية محفظة السندات.

المادة 3

يجب أن توظف الموارد المتوفرة لصندوق الضمان في شكل قيم قابلة للتداول تصدرها الدولة أو تضمنها.

المادة 4

لا يحمل مجلس القيم المنقولة صندوق الضمان إلا التكاليف المباشرة والنوعية المرتبطة بمسك محفظة السندات وتسييرها.

المادة 5

إن موارد صندوق الضمان التي يمكن تخصيصها للتعويض الممنوح لعملاء إحدى شركات البورصة الموجودة في طور التصفية تحصر باليوم الذي ينشر فيه بنشرة جدول أسعار بورصة القيم الإعلان المتعلق بتدخل الصندوق على إثر معاينة مجلس القيم المنقولة لوجود شركة البورصة المعنية في طور التصفية كما هو منصوص على ذلك في المادة 68 المكررة من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).

وتحدد الموارد المذكورة بأن تضاف إلى مجموع الاشتراكات النصف السنوية عوائد توظيفها وتطرح منها تكاليف التسيير ومسك محفظة السندات.

المادة 6

يطلع مجلس القيم المنقولة الوزير المكلف بالمالية على تطور وضعية صندوق الضمان سنويا وكلما كان من المحتمل أن تتعرض هذه الوضعية لطارئ خاص.

المادة 7

يسند إلى مجلس القيم المنقولة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المواد في المواد 86 و 88 و 89 من القانون 19.14.