| قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1670.07 صادر في 10 شعبان 1428 (24 أغسطس 2007) بترتيب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. [نسخة محينة] وزير المالية والخوصصة ، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 1-1 منه ؛  وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 31 يناير 2007 قرر ما يلي : المادة 1 ترتب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة حسب الأصناف التالية : " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم " و" الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض "و" الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية " و" الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية" و" الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتنوعة ". يجب على كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تشير في نظامها الأساسي أو نظام تسييرها إلى الصنف الذي تنتمي إليه . المادة 2 تستثمر "الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم" باستمرار في حدود 60% على الأقل من أصولها ، دون احتساب سندات " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم" والسيولات، في الأسهم وشهادات الاستثمار وحقوق الرصد أو الاكتتاب المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أو في كل سوق منظمة أخرى مسيرة بصورة قانونية ومفتوحة في وجه الجمهور. ترتب الهيئة التي تستثمر في حدود 100% من أصولها دون احتساب سيولاتها، في سندات "الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم" في صنف "الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم". المادة 3 تستثمر " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض " باستمرار في حدود 90% على الأقل من أصولها ، دون احتساب سندات " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض " والديون المستحقة لها و الممثلة لعمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها وكذا السيولات ، في سندات الديون . ترتب الهيئة التي تستثمر في حدود 100% من أصولها ، دون احتساب الديون المستحقة لها والممثلة لعمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها والسيولات ، في سندات " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض " في صنف " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض ". المادة 4 " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية " هي الهيئات الني يستثمر مجموع أصولها وباستمرار ، دون احتساب سندات " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية " والديون المستحقة لها والممثلة لعمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها وكذا السيولات، في سندات الديون. بالإضافة إلى ذلك ، تكون نسبة 50% على الأقل من الأصول المذكورة مستثمرة وباستمرار في سندات الديون التي تقل مدتها عند الإصدار أو تلك المتبقية لها عن سنة واحدة . ترتب الهيئة التي تستثمر في حدود 100% من أصولها، دون احتساب الديون المستحقة لها والممثلة لعمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها والسيولات في سندات " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية " في صنف "الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ". المادة 5 " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية " هي الهيئات التي يتمثل التزام المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك أو شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير ، حسب الحالة ، تعاقديا في تحقيق نتيجة ملموسة يعبر عنها بمر دودية أو ضمان المبلغ المستثمر من قبل المكتتب أو هما معا. ويمكن للمؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك أو شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير أن تطلب من المكتتب ، مقابل الضمان المذكور، التزامات تتعلق بالمبلغ المستثمر أو مدة حيازة سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من قبله أو هما معا . المادة 6 " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتنوعة " هي الهيئات التي لا تنتمي لا إلى صنف " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم " ولا إلى صنف " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض " ولا إلى صنف " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية " ولا إلى صنف " الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية ". المادة 7 تنسخ أحكام قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2062.04 الصادر في 23 من شوال 1425 (6 ديسمبر 2004) بترتيب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 8 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . |