قانون رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها

النسخة الفرنسية

قانون رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها

المادة الأولى

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به.

وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية بعملية ويوما بيوم.

يتضمن تسجيل الحركة في المحاسبة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلقة به ومراجع المستند الذي يثبتها.

يجوز أن تسجل بصورة مختصرة في مستند إثبات وحيد العمليات التي تكون متماثلة في طبيعتها وتنجز في نفس المكان وخلال نفس اليوم.

غير أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي مليوني درهم (2.000.000 درهم) باستثناء وكلاء التأمينات القيام بما يلي :

- تسجيل جميع العمليات يوما بيوم مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني في تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف ؛

- تسجيل جميع ما لهم أو ما عليهم من ديون في تاريخ اختتام الدورة المحاسبية في لائحة تلخيصية توضح فيها هوية الزبناء والموردين ومبلغ الديون المتعلقة بهم.

- تسجيل المصاريف الضئيلة كلما دعت الضرورة على أساس مستندات إثبات داخلية يوقعها التاجر المعني بالأمر.

المادة 2

يكون كل تسجيل من التسجيلات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في صورة قيد يتضمنه سجل يسمى دفتر اليومية.

يتعلق كل قيد على الأقل بحسابين ويقيد في الجانب المدين لأحدهما نفس المبلغ الذي يقيد في الجانب الدائن من الحساب الآخر.

تنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى دفتر الأستاذ وتسجل فيه وفق قائمة حسابات التاجر.

يجب أن تتضمن قائمة الحسابات اقساما لحسابات وضعية المنشأة واقساما لحسابات الادارة وأقساما للحسابات الخاصة وفق ما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القانون.

غير أنه يعفى الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه من مسك دفتر الأستاذ إذا كان بالإمكان إعداد الميزان التلخيصي للحسابات مباشرة من دفتر اليومية.

المادة 3

يجوز تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ الى عدة سجلات تابعة لهما تسمى "دفاتر يومية مساعدة" و "دفاتر مساعدة" وذلك بحسب ما تدعو اليه أهمية أو متطلبات المنشأة.

يجب تجميع القيود المسجلة في دفاتر اليومية المساعدة والدفاتر المساعدة مرة كل شهر في دفتر اليومية ودفتر الاستاذ.

غير أنه يؤذن للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه أن يقوموا بتجميع القيود المسجلة في دفاتر اليومية المساعدة مرة في كل دورة محاسبية عند اختتام هذه الدورة.

المادة 4

يجب على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون الذين يتعدى رقم اعمالهم السنوي عشرة ملايين درهم (10.000.000 درهم (أن يضعوا دليلا يهدف الى وصف التنظيم المحاسبي المعمول به في منشآتهم.

المادة 5

يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية عند آخر هذه الدورة.

المادة 6

يجب مسك دفتر جرد تقيد فيه موازنة كل دورة محاسبية وحساب عائداتها وتكاليفها.

المادة 7

مدة الدورة المحاسبية اثنا عشر شهرا ، ويجوز بصورة استثنائية أن تكون أقل من ذلك.

المادة 8

يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة حسب الاجراءات العادية ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد. ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص.

غير أن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه غير ملزمين بترقيم وتوقيع دفتر اليومية ودفتر الجرد من طرف كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة شريطة أن يتم الاحتفاظ بهذه الدفاتر وبالموازنة وحساب العائدات والتكاليف لمدة عشر سنوات.

المادة 9

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون ، يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكامه إعداد قوائم تركيبية سنوية، عند اختتام الدورة المحاسبية ، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الاستاذ و دفتر الجرد وتتضمن القوائم التركيبية المشار اليها أعلاه الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الادارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية. وتشكل هذه القوائم كلا لا يتجزأ.

المادة 10

تبين الموازنة بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها . يتضمن حساب العائدات والتكاليف ، بصورة إجمالية ، عائدات وتكاليف الدورة المحاسبية دون مراعاة تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف.

 تتضمن قائمة أرصدة الادارة مكونات النتيجة الصافية ومكونات التمويل الذاتي.

 يبرز جدول التمويل التطور المالي للمنشأة خلال الدورة المحاسبية ، وذلك ببيان الموارد التي توفرت لها والاستخدامات التي خصصتها لها. تكمل وتشرح قائمة المعلومات التكميلية المعلومات الواردة في الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة ارصدة الادارة وجدول التمويل.

المادة 11

يجب أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها.

ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن كل المعلومات اللازمة التي تجعل منها صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية ونتائجها.

إذا كان تطبيق قاعدة محاسبية لا يكفي لتكوين صورة صادقة عن حالة المنشأة وفق ما تنص عليه هذه المادة . يجب استدراك ذلك عن طريق الادلاء بمعلومات تكميلية.

المادة 12

تتضمن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الادارة وجدول التمويل كتلا تتفرع الى فصول تتجزؤ بدورها الى بنود.

المادة 13

لا يجوز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم المتبعة من دورة محاسبية الى أخرى.

في حالة حدوث تغييرات، يجب وصفها وتبريرها في قائمة المعلومات

التكميلية.

المادة 14

تقيد السلع عند دخولها للمنشأة بكلفة تملكها إذا كان تملكها بعوض، وبقيمتها الحالية إذا كان تملكها بغير عوض، وبكلفة انتاجها إذا كانت من انتاج المنشأة.

السندات الممتلكة بعوض تقيد في تاريخ دخولها للمنشأة بثمن شرائها.

الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة تقيد بالمحاسبة في تاريخ دخولها للمنشأة، ويكون ذلك بمبلغها الاسمي، وتحول الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة المحررة بعملة اجنبية الى العملة الوطنية في تاريخ دخولها للمنشأة.

يجب أن تكون قيمة إدخال عناصر الأصول الثابتة التي يكون استخدامها محدودا في الزمن محل تصحيح يدخل عليها في صورة استهلاك.

ويتم الاستهلاك بتوزيع المبلغ القابل له من قيمة الأصول الثابتة على المدة التي تقدر المنشأة انها تستطيع خلالها استخدام تلك الأصول بحسب تصميم الاستهلاك الذي تعده لذلك.

تستخلص القيمة الصافية من استهلاكات الأصول الثابتة بطرح مبلغ مجموع الاستهلاكات المتعلقة بها من قيمتها في تاريخ دخولها المنشأة.

تقارن في تاريخ الجرد القيمة الحالية للعناصر بقيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة إذا كانت غير قابلة للاستهلاك وبقيمتها صافية من الاستهلاكات بعد إجراء استهلاك الدورة المحاسبية إذا كانت من الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك.

لا يقيد في المحاسبة إلا ناقص القيمة المستخلص من هذه المقارنة، وذلك إما في صورة استهلاكات استثنائية إذا كان نقصان القيمة نهائيا وإما في صورة مخصصات لمواجهة تدني القيمة إذا لم يكن نهائيا.

يقصد بالقيمة المحاسبية الصافية لعناصر الأصول إما قيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات إذا كانت قيمتها الحالية تفوقها أو تساويها وإما قيمتها الحالية إذا كانت هذه القيمة تقل عن قيمة دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات.

إذا أعيد تقويم جميع الأصول الثابتة المادية والمالية فإن الفرق الناتج عن ذلك بين القيمة الحالية والقيمة المحاسبية الصافية لا يجوز استخدامه لتعويض الخسائر، بل يجب قيده في خصوم الموازنة على حدة.

تقوم السلع المثلية إما بمتوسط تكلفة امتلاكها او انتاجها وإما باعتبار أن أول سلعة خارجة هي أول سلعة داخلة.

غير أنه يؤذن للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه القيام بما يلي :

- إجراء تقييم مبسط للمخزونات التي تم شراؤها والسلع المنتجة بتقدير تكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج أو على أساس ثمن البيع مع

طرح مبلغ يعادل هامش الربح المعمول به ؛

- حساب استهلاك الأصول الثابتة بطريقة خطية مبسطة.

المادة 15

يجب قيد الحركات والمعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة، ويكون ذلك بأسمائها الصحيحة ودون إجراء مقاصة فيما بينها.

يجب أن يكون تقويم عناصر الأصول منفصلا عن تقويم عناصر الخصوم

لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول والخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات والتكاليف في حساب العائدات والتكاليف. يجب أن تكون موازنة افتتاح الدورة المحاسبية مماثلة لموازنة اختتام الدورة المحاسبية السابقة.

المادة 16

لا تقيد العائدات في المحاسبة إلا بعد اكتساب المنشأة لها نهائيا ، ويجب قيد التكاليف إذا كانت محتملة.

يجب القيام بالاستهلاكات وتوفير المخصصات الضرورية ولو في حالة عدم وجود أرباح أو قصور الموجود منها عن الوفاء بذلك.

يجب اعتبار المخاطر والتكاليف الناشئة خلال الدورة المحاسبية أو دورة محاسبية سابقة ولو علمت بين تاريخ اختتام الدورة المحاسبية وتاريخ اعداد القوائم التركيبية.

المادة 17

يقتصر القيد في القوائم التركيبية على الأرباح المحققة عند اختتام الدورة المحاسبية ، ويجوز أيضا قيد الربح المحقق عن عملية انجزت جزئيا إذا كانت مدتها تزيد على سنة وكان تحققها يقينيا وأمكن تقدير ربحها الاجمالي على وجه يؤمن معه الوقوع في الخطأ بصورة كافية.

المادة 18

يجب إعداد القوائم التركيبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام الدورة المحاسبية ، اللهم إلا إذا حال دون ذلك طروء ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المعلومات التكميلية.

تجب الاشارة الى تاريخ إعداد القوائم التركيبية في قائمة المعلومات التكميلية.

المادة 19

يجوز العدول عن قاعدة من القواعد المحاسبية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من شأن تطبيقها أن يحول بسبب وجود حالات خاصة بالمنشأة دون إعطاء صورة امينة عن أصولها وخصومها أو عن وضعها المالي أو نتائجها، ويشار في قائمة المعلومات التكميلية الى القاعدة المعدول عنها مع بيان الأسباب الداعية الى ذلك ومدى تأثيره في أصول وخصوم المنشأة. ووضعها المالي ونتائجها.

يجب أن تتضمن قائمة المعلومات التكميلية بيان الأسباب الداعية إلى تغيير تاريخ اختتام الدورة المحاسبية.

المادة 20

إذا توفرت شروط توقف المنشأة عن نشاطها كليا أو جزئيا يجوز للخاضعين لهذا القانون أن يضعوا قوائم تركيبية وفق مناهج مغايرة للمناهج المنصوص عليها فيه.

وفي هذه الحالة، يجب عليهم أن يبينوا في قائمة المعلومات التكميلية المناهج التي اعتمدوها.

المادة 21

يعفى من إعداد قائمة ارصدة الادارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية الخاضعون لهذا القانون الذين يكون رقم أعمالهم السنوي يساوي عشرة ملايين درهم (10.000.000) أو يقل عن ذلك.

يؤذن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه بإعداد الموازنة وحساب العائدات والتكاليف واعتماد إطار محاسبي وفق النموذج المبسط المرفق بهذا القانون.

المادة 22

تحرر الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية.

يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الاثباتية طوال عشر سنوات. يجب إعداد ومسك الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد دون بياض أو تحريف مهما كان نوعه.

المادة 23

لإدارة الضرائب أن ترفض قبول المحاسبات التي لا تكون ممسوكة وفق الأشكال المقررة في هذا القانون والجداول الملحقة به.

المادة 24

يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مسك محاسبات الخاضعين لهذا القانون أن يتقيدوا بالأحكام الواردة فيه وفي ملحقه فيما يتعلق بمسك محاسبات المنشآت الموكول اليهم أمرها.

المادة 25

تنسخ عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ الفصول 10 و 11 و 12 و13 من قانون التجارة الصادر بالظهير الشريف المؤرخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) وتنصرف بحكم القانون الاحالات اليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الى الأحكام المقابلة لها في هذا القانون.