مرسوم ملکی رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار.

النسخة الفرنسية

مرسوم ملکی رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار.

الحمد لله وحده

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف - بداخله :

)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (20 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء،

ترسم ما يلى :

الجزء الاول

شركات الاستثمار

الفصل 1

ان المقاولات التي لا تهدف الا لتدبير شؤون محفظة قيم منقولة أو سندات يصدرها أشخاص معنويون عموميون أو خصوصيون والتي تجرى عليها نظاميا مقتضيات هذا المرسوم الملكي يمكنها وحدها التماس مال من العموم تحت اسم « شركة الاستثمار».

الفصل 2

يتعين على شركات الاستثمار أن تشفع اسمها بعبارة، « شركة استثمار»، يجرى عليها المرسوم الملكي رقم 194.66 الصادر بمثابة قانون المؤرخ في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966).

الفصل 3

لا يسوغ لشركات الاستثمار القيام بعمليات أخرى غير العمليات التي تساهم مباشرة في تحقيق هدفها.

ويمنع عليها القيام بجميع العمليات المالية أو الصناعية أو التجارية الأخرى.

ويمكنها كذلك أن تمارس بدون تحديد حقوق الاكتتاب الراجعة السندات التي تملكها.

ويمنع عليها ما يلى :

1 - استغلال جميع الشركات أو المقاولات الحرة أو المساهمة في استغلالها ؛

 2 - اقتناء عقارات غير العقارات الضرورية لتسييرها ؛

3 - شراء سندات الشركات التي هي في طور التصفية أو الإفلاس قصد تصفيتها لفائدتها ؛

4 - شراء سندات الشركات التي لم تصادق جمعياتها العامة على حساباتها الختامية الثلاثة الأخيرة.

الفصل 4

يجب أن تؤسس شركات الاستثمار في شكل شركة خفية الاسم. ولا يمكن أن يقل رأس مالها من خمسة ملايين درهم.

 ويجوز أن تكون الاسهم الممثلة لرأس المال اسمية أو لحاملها حسب اختيار المساهم. ويجب في جميع الحالات تسديد قيمتها في أجل أقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ الاكتتاب بها.

الفصل 5

لا يمكن لشركات الاستثمار أن تتلقي حصصا عينية غير القيم المنقولة.

وتكون الاسهم الممثلة للحصص المذكورة قابلة على الفور للاتجار فيها.

الفصل 6

لا يمكن لشركات الاستثمار أن تتوفر على أكثر من عشرين في المائة من السندات المقدرة حسب قيمتها الاسمية والتي يصدرها شخص معنوی عمومی او خصوصي باستثناء الدولة ولا على أكثر من عشرين في المائة من عدد السندات التي ليست لها قيمة اسمية والتي يصدرها نفس الشخص المعنوي.

ولا يسوغ لشركات الاستثمار أن تستعمل أكثر من خمسة عشر في المائة من مجموع مبلغ رأس مالها ومذخراتها بصفتها شركة أو جماعة غير الدولة أو بوصفها شركة أخرى للاستثمار.

ومن جهة اخرى فان محفظة السندات التي تتوفر عليها يجب أن تؤلف على غاية 25 في المائة على الاقل اما من أموال الدولة واما من قيم مسجلة في مكتب تحديد سعر القيم المنقولة بالدار البيضاء.

الفصل 7

لا يمكن لشركات الاستثمار احداث حصص التأسيس ولا حصص للانتفاع ولا أسهم ذات امتياز.

الفصل 8

يتعين على شركات الاستثمار أن تطلب تقييد سنداتها بجدول مكتب تحديد أسعار القيم المنقولة بالدار البيضاء في أجل سنتين يبتدئ من تاريخ تأسيسها.

غير أن تحديد الاسعار المذكور لا يمكن قبوله الا بعد تسديد رأس المال بكامله.

الفصل 9

ان الارباح غير الفوائد وحصص الربح والبقايا وغيرها من المبالغ (باستثناء حقوق الاكتتاب) المتحصلة من السندات المتألفة منها محفظة شركات الاستثمار يجب أن تنقل إلى احتیاطی خاص بصرف النظر من الاحتياطي القانوني المنصوص عليه في التشريع المتعلق بشركات رؤوس الأموال.

وما دامت الاحتياطات لم تبلغ نصف مبلغ رأس مال الشركة فلا يمكن أن توزع بعد اسقاط صوائر التدبير وباستثناء حقوق الاكتتاب سوى الفوائد وحصص الربح والبقايا وغيرها من المبالغ المتحصلة من السندات المتألفة منها محفظة الشركة وكذا المتحصل من جميع المبالغ الأخرى المتوفرة موقتا.

الفصل 10

يجب أن لا تتجاوز المكافآت الممنوحة للمتصرفين خمسة في المائة من الأرباح المعدة للتوزيع.

الفصل 11

يجب على شركات الاستثمار أن تدرج في تقريرها السنوى للمجلس الإداري جميع ما تتألف منه قيم أصولها في تاريخ اختتام السنة المالية مع بيان ثمن الاقتناء والسعر الجاري يوم الاحصاء بالنسبة القيم المسعرة في البورصة.

ويتعين عليها علاوة على ذلك ما يأتي :

1- أن تنشر خلال الثلاثين يوما الموالية لانقضاء كل ثلاثة أشهر مدنية قائمة القيم التي تتألف منها محفظتها مع بيان عدد كل واحدة منها بإحدى الجرائد التي تصدر بمكان مركزها الأساسي والمأذون لها في تلقى الاعلانات الادارية والقانونية والقضائية ؛

2 - أن تنشر خلال الستة اشهر الموالية لاختتام سنتها المالية بالجريدة الرسمية للمملكة حسابها الختامي وحساب أرباحها وخسائرها وما تتألف منه قيم أصولها حسبما هو محدد في المقطع الأول من هذا الفصل.

الفصل 12

لا يمكن لشخص أن يكون متصرفا أو مديرا أو وكيلا مفوضا لشركة استثمار إذا كان محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الحق العام أو سرقة أو اخلال بأمانة أو اختلاس أو جنحة تجري عليها عقوبات الاختلاس أو من أجل سرقات ارتكبها أمين عمومي او ابتزاز اموال أو قيم أو اصدار شيكات بدون رصيد عن سوء نية أو مس بثقة الدولة أو اخفاء اشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو محاولة ارتكاب هذه المخالفات أو المشاركة فيها.

ويمتد نفس المنع الى المفلسين غير المعادة إليهم أهليتهم.

الفصل 13

ان المتدربين في حسابات شركات الاستثمار يختارون لزوما من بين الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم بالمغرب. ولا يمكن أن يختار كمندوب :

1- منصرفو الشركات أو أزواجهم ؛

2 - أباء وأقارب المتصرفين أو المديرين او ازواجهم الى غاية الدرجة الرابعة ؛

3 - الاشخاص الذين يتقاضون أجرة أو راتبا من متصرفي الشركة أو أزواجهم في شكل ما نظرا لقيامهم بمهام غير مهمة مندوب.

وكل من يقبل مهمة مندوب مخالفة لمقتضيات المقطعين السابقين يعاقب بغرامة يبلغ 100 درهم على الاقل و500 درهم على الأكثر.

الفصل 14

يجب على المندوبين في الحسابات أن يشهدوا تحت مسؤوليتهم بالوجود المادي للمحفظة حسبما هو مبين في الحساب الختامي بعد التحقق من ذلك ويعاقب عن كل مخالفة لهذا الوجوب بغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و3000 درهم.

وعلاوة على ذلك يتعين على المندوبين أن يقدموا إلى الجمعية العامة زيادة على تقريرهم العام عن حالة الشركة تقريرا خاصا حول مراعاة مقتضيات هذا المرسوم الملكي ولاسيما المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 5 و8 و9.

الفصل 15

يعاقب المتصرفون المخالفون لمقتضيات هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و60.000 درهم وفي حالة العود إلى المخالفة بغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و600.000 درهم.

ويعافبون زيادة على ذلك بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة وفي حالة العود إلى المخالفة بسجن تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات إذا كانوا قد خالفوا مقتضيات الفصل 9 أو الفصل 12 من هذا القانون.

وتامر المحكمة في جميع الحالات بنشر حكم الإدانة كاملا أو موجزا بالجريدة الرسمية للمملكة على نفقة المحكوم عليهم.

ويجب استدعاء أصحاب الاسهم في أجل الشهر الموالي لكل حكم نهائي لعقد اجتماع عام فوق العادة قصد البت في التغييرات الواجب ادخالها على تسيير الشركة وحلها عند الاقتضاء.

ويعاقب عن كل مخالفة لهذا الوجوب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.500 و30.000 درهم.

الفصل 16

تعفى شركات الاستثمار من أداء الضريبة عن الارباح المهنية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في فاتح رجب 1379 (33 دجنبر 1959) فيما يخص المداخيل المتأصلة من المساهمات التي تملكها في شركات أخرى سبق لها أن أدت الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية أو الضريبة الزراعية أو الأداء الحضري.

وفي حالة توزيع الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في الفصل 9 اعلاه على اصحاب الاسهم في شكل أجرة فان الضريبة تفرض على قدر المبالغ الموزعة طبق الشروط المقررة في الفصل 6 - الفقرة د والفصل 7 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959).

الفصل 17

يمكن استخدام أسهم شركات الاستثمار لاستعمال واعادة استعمال أموال القاصرين والنساء المتزوجات كيفما كان نظام زواجهن وبصفة عامة جميع الافراد المأذون لهم أو الملزمين بتحويل رؤوس أموالهم إلى ايرادات مترتبة على الدولة أو قيم منقولة أخرى أو الى شراء عقارات سواء كان الالزام ناتجا عن قانون أو حكم أو عقدة او تصرف بغير عوض بين احياء أو عن طريق الوصية ما عدا إذا على خلاف ذلك.

وتمتد الاستفادة من هذا المقتضى إلى الشركات المصرح بها أو المعترف بها أو التي ليست ذات مصلحة عمومية من أجل استعمال أموالها الاحتياطية وأموالها المرصودة.

الفصل 18

ان الشركات الموجودة بتاريخ 22 أكتوبر 1966 والمعتبرة شركات استثمار حسب مدلول الفصل الاول اعلاه تخول اجل ستة

أشهر لامتثال مقتضيات هذا القانون والا طبقت على متصرفيها الغرامات المقررة في الفصل 15.

الجزء الثاني

الشركة الوطنية للاستثمار.

الفصل 19 إلى 25

[نسخ وعوض بالمرسوم قانون رقم 2.94.504 المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1415 (23 سبتمبر 1994) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم قانون بالجريدة الرسمية، لا تطبق أحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22) أكتوبر (1966) المتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار ولاسيما الجزء الثاني منه على الشركة الوطنية للاستثمار التي تخضع من الآن الى التشريع المطبق على شركات المساهمة ويجب عليها بالتالي تغيير نظامها الأساسي داخل اجل ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور].

الفصل 26

يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.