ظهير شريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات

النسخة الفرنسية

هير شريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات

الحمد لله وحده،

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره، أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الجزء الأول

في تأسيس الجمعيات بصفة عامة

الفصل الأول:

الجمعية هي إتقاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.

وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات.

الفصل الثاني:

يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.

الفصل الثالث:

كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.

الفصل الرابع:

يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وآن بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكر.

الفصل الخامس:

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده ، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

ويتضمن التصريح ما يلي :

- اسم الجمعية وأهدافها ؛

- لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير ؛

- الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان ؛

- صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ؛

- مقر الجمعية ؛

- عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر.

وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.

ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم باستثناء نظيرين .

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط ، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.

وفي حالة إذا لم يطرأ تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.

ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.

الفصل السادس:

كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي :

1- الإعانات العمومية ؛

2- واجبات انخراط أعضائها ؛

3- واجبات اشتراك أعضائها السنوي ؛

4- إعانات القطاع الخاص ؛

5- المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 مكرر من هذا القانون ؛

6- المقررات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها ؛

7- الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.

الفصل السابع:

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.

كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.

وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.

الفصل الثامن:

يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5 ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها.

الجزء الثاني

في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية

الفصل التاسع:

كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها.

يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية.

وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي.

غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.

يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات.

ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية.

ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها ، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي ، يمكن أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل أجل ثلاثة أشهر.

وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.

استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة أنه يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل. غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض المخصصة له.

ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."

الفصل العاشر:

يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي إلى بلوغه.

الفصل الحادي عشر:

كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار أن تقتني بدون عوض بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.

ولا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته.

الفصل الثاني عشر:

يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره الوزير الأول بقرار.

الفصل الثالث عشر:

كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 11 أعلاه ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.

الجزء الثالث

في الجمعيات الاتحادية والجامعات

الفصل الرابع عشر:

يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.

ويجب أن يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 5 أعلاه ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحادات أو الجامعات المذكورة وأهدافها ومقارها ، ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليها.

ويطبق على الاتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات.

الجزء الرابع

الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية

الفصل الخامس عشر:

[نسخ بالقانون رقم 36.04]

الفصل السادس عشر:

[نسخ بالقانون رقم 36.04]

الفصل السابع عشر:

[نسخ بالقانون رقم 36.04]

الفصل الثامن عشر:

[نسخ بالقانون رقم 36.04]

الفصل التاسع عشر:

[نسخ بالقانون رقم 36.04]

الفصل العشرون:

[نسخ بالقانون رقم 36.04]

الجزء الخامس

في الجمعيات الأجنبية

الفصل الواحد والعشرون:

تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب."

الفصل الثاني والعشرون:  :

يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت ، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها ، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية ، وهدفها ، وجنسية أعضائها, ومتصرفيها ومسيريها الفعليين.

وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة.

الفصل الثالث والعشرون:

لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.

الفصل الرابع والعشرون:

يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة في كل إحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة.

الفصل الخامس والعشرون:

لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.

الفصل السادس والعشرون:

تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14 و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.

الفصل السابع والعشرون:

عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و23 و25 ، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي ، فإن حلها يجري طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع.

ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل الثامن والعشرون:

تجري على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء.

الجزء السادس

فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية

الفصل التاسع والعشرون:

تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي :

1- قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع ؛

2- قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية ؛

3- قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.

الفصل الثلاثون:

يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو في إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة.

وإذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي.

الفصل الواحد والثلاثون:

تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيآت المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعملة أو المعدة لاستعمال من طرف الهيآت أو الجمعيات المذكورة.

وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس الجمعيات والهيئات.

وتتولى تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة.

الجزء السابع

مقتضيات عامة وانتقالية

الفصل الثاني والثلاثون:

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.

وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى ، وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة.

ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و100.000 فرنك ، وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا.

الفصل 32 المكرر:

يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة.

وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع.

الفصل 32 المكرر مرتين:

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا ، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية.

الفصل الثالث والثلاثون:

يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيآت المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ماعدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية ، ويصح أن تقام نفس الدعاوى على الرئيس.

وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية ونازع رئيسها في الصفة التي أقيمت بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع ، وتصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل ويمكن عند الاقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز.

الفصل الرابع والثلاثون:

تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض والمنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من مقتضيات الفصول 6 و10 و11 و12 و13 من ظهيرنا الشريف هذا ، وتتابع دعوى الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة.

الفصل الخامس والثلاثون:

يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في الأفعال المشار إليها بعده بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها وتوزيعها وعرضها وتقديمها في أفلام وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة مسؤوليتهم.

الفصل السادس والثلاثون:

كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع ، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.

الفصل السابع والثلاثون:

يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية.

وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائي ، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية.

غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا ، فإن أموالها تسلم إلى الدولة لتخصص بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.

الفصل الثامن والثلاثون:

تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في هذا القانون.

الفصل التاسع والثلاثون:

إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية.

الفصل الأربعون:

[نسخ بالمادة 4 من القانون رقم 75.00]

الفصل الواحد والأربعون:

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات.