| مرسوم رقم 2.89.61 صادر في 10 ربيع الآخر 1410 (10 نوفمبر 1989) بتحديد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة. الوزير الأول، بعد الاطلاع على الدستور ولاسيما الفصلين 62 و64 منه؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (1 4 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرافق عامة والشركات والهيئات التي تحصل على مساعدة مالية من الدولة أو الجماعات المحلية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 402-61-1 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962) ولاسيما الفصل 5 منه؛ وعلى الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛ وباقتراح من وزير المالية؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989) ، رسم ما يلي : المادة 1 تحدد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية المضاف نصه إلى أصل هذا المرسوم. المادة 2 يحدد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم فيما يخص كل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات العامة بناء على قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعهود إليه بالوصاية عليها. المادة 3 يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. |