| قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة الباب الأول أحكام عامة المادة 1 سندات القرض المؤمنة هي سندات قرض حسب مدلول المادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، محددة المدة وقابلة فقط للتسديد نقدا، تصدرها مؤسسة مصدرة كما هي معرفة في المادة 2 بعده. ويستفيد حاملو سندات القرض المؤمنة، علاوة على الحقوق الممنوحة لكل دائن عادي المتعلقة بذمة المؤسسة المصدرة، من الضمانة المكونة من محفظة التغطية ومن حماية حاملي سندات القرض المنصوص علها في البابين الثالث والخامس من هذا القانون. المادة 2 يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي : - مؤسسة مصدرة : مؤسسة ائتمان معتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، الحاصلة على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب كما هو منصوص عليه في المادة 4 أدناه ؛ - برنامج إصدار : يتضمن إصدارا واحدا أو أكثر لسندات قرض مؤمنة ؛ - فائض التغطية : نسبة القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية من القيمة الجارية الصافية للخصوم الموافقة لها ؛ - الجهاز التداولي : مجلس إدارة أو مجلس رقابة مؤسسة الائتمان أو لجنة التعهد المحدثة لدى صندوق الإيداع والتدبير. المادة 3 تصنف سندات القرض المؤمنة إلى صنفين : - سندات القرض المؤمنة الرهنية : سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض رهنية طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون ؛ - سندات القرض المؤمنة العمومية : سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض لفائدة الجماعات الترابية أو بقروض لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية أو بجميع هذه القروض، طبقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون. الباب الثاني الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة المادة 4 يجب على كل مؤسسة مصدرة، بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات قرض مؤمنة، أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب. يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى بنك المغرب الذي يتحقق من قدرة المؤسسة على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الترخيص، للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحددة قائمتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب. يبلغ والي بنك المغرب مقرر الترخيص أو عند الاقتضاء رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المؤسسة صاحبة الطلب داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة. ينشر مقرر منح الترخيص بالجريدة الرسمية. وتوجه نسخة منه إلى الإدارة وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 5 يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر في الحالات التالية : 1 - إذا لم تعد المؤسسة المصدرة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الترخيص ؛ 2 - عندما تعتبر في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ 3 - أو باعتباره عقوبة تأديبية، تطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 55 من هذا القانون. يبلغ مقرر سحب الترخيص للمؤسسة المصدرة المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. وتوجه نسخة منه إلى الإدارة وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 6 لا يترتب عن سحب الترخيص لإصدار سندات القرض المؤمنة، استحقاق تسديد سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها. تظل التزامات المؤسسة المصدرة المتعلقة بسندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في هذا القانون سارية إلى حين التسديد الكلي لسندات القرض المؤمنة المصدرة. لا يجوز للمؤسسة المصورة التي سحب منها الترخيص القيام بأي إصدار آخر من برنامج الإصدار. ويخضع كل إصدار جديد لترخيص جديد طبقا للمادة 4 أعلاه. عندما يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية طبقا للمادة 36 أدناه. الباب الثالث القواعد المنظمة لإصدار سندات القرض المؤمنة الفرع الأول محفظة تغطية سندات القرض المؤمنة والقواعد الاحترازية المادة 7 يجب على المؤسسة المصرة أن تنشئ، فيما يخص كل إصدار لسندات القرض المؤمنة، محفظة تغطية مخصصة لضمان كل صنف من صنفي سندات القرض المؤمنة المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه. تتكون محفظة تغطية سندات القرض الرهنية من الديون المتعلقة بالقروض الرهنية وكذا من الحقوق الناشئة عنها وتتكون محفظة تغطية سندات القرض العمومية من الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة لفائدة الجماعات الترابية أو لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية أو من جميع هذه القروض وكذا من الحقوق الناشئة عنها. وتسمى الديون المكونة لمحفظة التغطية «ديون التغطية». المادة 8 يجب أن تفوق القيمة الاسمية لديون التغطية باستمرار مجموع القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة والفوائد المتعلقة بها. يجب أن تفوق القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية، بما في ذلك أصل القرض وفوائده، باستمرار القيمة الجارية الصافية لسندات القرض المؤمنة المصدرة. يحدد فائض التغطية بنص تنظيمي على ألا تقل نسبته عن %5. المادة 9 لا يجوز إصدار سندات القرض المؤمنة دون الشهادة المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون والتي تثبت وجود التغطية المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 15 أدناه وتسجيلها بسجل التغطية الخاص بها. يجب على المؤسسة المصدرة أن تتأكد من الوجود المستمر للتغطية الواردة في الشهادة السالفة الذكر. المادة 10 يجب على المؤسسة المصورة أن تحرص بصورة مستمرة على أن لا تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة بما في ذلك الفوائد نسبة %20 من مجموع موازنتها. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسة المصدرة أن تحرص بصورة مستمرة على ألا تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة الرهنية المضمونة بالديون المتعلقة بالقروض الرهنية الموجهة لتمويل العقارات التجارية المشار إليها في 2) من الفقرة الأولى من المادة 11 بعده، نسبة %15 من القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة الرهنية المصدرة. المادة 11 لا يمكن أن تخصص لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية، إلا الديون المتعلقة بالقروض الرهنية التي تتوافر فيها الشروط التالية : 1 - الديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات المصدرة المضمونة برهن عقاري من الرتبة الأولى على العقارات الموجهة لاقتناء المساكن الفردية أو بنائها أو إصلاحها أو توسيعها على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %80 من قيمة العقار موضوع الرهن عند تاریخ إصدار سندات القرض المؤمنة الرهنية. ولا يمكن أن تخصص الديون التي يفوق مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %80 من قيمة العقار، لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية إلا في حدود نسبة %80 من قيمة هذا العقار. 2 - الديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات المصدرة مضمونة برهن عقاري من الرتبة الأولى على العقارات موجهة لاقتناء عقارات تجارية أو إصلاحها أو توسيعها على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %60 من قيمة العقار موضوع الرهن، عند تاريخ إصدار سندات القرض المؤمنة الرهنية. ولا يمكن أن تخصص الديون التي تتعدى فيها نسبة مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %60 من قيمة العقار، لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية إلا في حدود %60 من قيمة هذا العقار. غير أنه، يمكن تجاوز النسب المذكورة وفق الشروط والحدود المقررة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، عندما تكون القروض السالفة الذكر مغطاة : - بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتباري يؤهله القانون لذلك ؛ - بكفالة مؤسسة ائتمان خارج التجمع المالي الذي تنتمي إليه المؤسسة المصدرة، حسب مدلول المادة 21 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر ، أو بموجب عقد تأمين مبرم مع مقاولة تأمين خارج التجمع المالي الذي تنتمي إليه المؤسسة المصدرة. لا يمكن أن تستخدم الديون الناتجة عن قروض مضمونة بأراض فلاحية أو بأراض غير مبنية أو بعقارات في طور الإنجاز غير تلك المشار إليها في 1) من الفقرة الأولى أعلاه كديون لتغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية. المادة 12 يجب أن تكون ديون تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية ناتجة عن قروض لدى مؤسسة مصدرة مضمونة برهن عقاري على عقارات موجودة بالمغرب. المادة 13 يجب تأمين أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية طيلة مدة القرض طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 14 يجب أن يتم تقييم أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية من طرف أشخاص مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة المطلوبة على أساس التغيرات والتعديلات التي تؤثر على خصائص العقار وتوجهات سوق العقار على المدى المتوسط والبعيد وشروط استعمال العقار المذكور. يجب على المؤسسة المصدرة أن تضع نظاما خاصا بالتقييم العقاري لأصول سندات القرض المؤمنة الرهنية. ويحدد هذا النظام القواعد والمساطر التي تؤطر: - انتقاء الأشخاص المكلفين بالتقييم العقاري ؛ - قواعد وطرق التقييم العقاري المعتمدة ؛ - دورية وكيفيات تقييم الأصول وإعداد تقارير في شأنها. تعد المؤسسة المصدرة تقريرا سنويا في هذا الشأن بناء على التقييمات العقارية للأصول المشار إليها أعلاه وتوجه نسخة منه إلى مراقب المحفظة والي بنك المغرب. المادة 15 لا يمكن أن تستخدم لتغطية ديون سندات القرض المؤمنة العمومية إلا الديون الناتجة عن قروض ممنوحة لفائدة : - الجماعات الترابية ؛ - المؤسسات والمقاولات العمومية، عندما تكون القروض المذكورة مغطاة بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتباري يؤهله القانون لذلك. يمكن استخدام هذه الديون لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية بنسبة %100 من مبلغ رأسمال الدين المتبقي. المادة 16 يمكن أن تتضمن محفظة التغطية علاوة على الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية أو الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية، الديون البديلة التالية : • سندات الخزينة ؛ • سندات القرض المضمونة من قبل الدولة ؛ • الودائع تحت الطلب لدى بنك المغرب أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة والتي يكون سحبها غير مشروط وغير محدد زمنيا وغير مقيد بأي شكل من الأشكال ؛ • سندات القرض المؤمنة التي تصدرها مؤسسات مصدرة أخرى ؛ • جميع الأصول الأخرى المحددة بنص تنظيمي باقتراح من بنك المغرب. المادة 17 لا يمكن أن تتجاوز القيمة الاسمية للديون البديلة بصورة مستمرة نسبة من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة المصدرة، يتم تحديدها بمنشور يصدره والي بنك المغرب، على ألا تتجاوز هذه النسبة %15. المادة 18 تلزم المؤسسة المصدرة بصورة مستمرة وبمجرد إصدار سندات القرض المؤمنة، بإعداد مخطط نصف سنوي للخزينة يحدد نفقاتها ومداخيلها المتوقعة ويبين توفرها على السيولة الكافية لتسديد وأداء المبالغ المستحقة برسم سندات القرض المؤمنة المصدرة. المادة 19 يخضع مخطط الخزينة للمراقبة المنتظمة لمراقب محفظة التغطية. ولهذه الغاية، يوافق مراقب محفظة التغطية على مخطط الخزينة المذكور قبل 180 يوما على الأقل من تاريخ استحقاق سندات القرض المؤمنة. توجه المؤسسة المصدرة إلى بنك المغرب نسخة من مخطط الخزينة بعد الموافقة عليه. يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل مخطط الخزينة وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك المغرب. المادة 20 تخصص بالأولوية ديون التغطية وكل الحقوق المتعلقة بها وجميع المبالغ المؤداة برسم الديون المذكورة لضمان تسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء فوائدها. المادة 21 مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون، لا يجوز التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة. الفرع الثاني سجل التغطية المادة 22 يجب على المؤسسة المصدرة بالنسبة لكل صنف من سندات القرض المؤمنة، أن تمسك سجل التغطية بطريقة إلكترونية، تقيد فيه بشكل فردي الديون المخصصة لضمان كل إصدار لسندات القرض المؤمنة. ويجب أن يتضمن السجل المذكور جميع المعلومات المتعلقة بديون التغطية، لا سيما طبيعة الأصول ومبلغ الدين وخصائصه ونسبة مبلغ رأسمال القرض المتبقي من قيمة العقار. المادة 23 في الحالة التي يتم فيها التسديد المسبق لدين مخصص لتغطية سندات القرض المؤمنة أو إذا لم يتم تسديد الأداءات المستحقة برسم هذا الدين لمدة ثلاثة (3) أشهر متتالية، يجب على المؤسسة المصدرة العمل على التشطيب عليه من سجل التغطية واستبداله فورا حسب الأشكال المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 15 من هذا القانون. لا يمكن التشطيب على دين مقيد في سجل التغطية واستبداله إلا بعد موافقة مراقب محفظة التغطية المادة 24 يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل سجل التغطية ومضمونه وكيفيات مسكه من طرف المؤسسة المصدرة ولا سيما كيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب عليها واستبدالها. الباب الرابع الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة ومراقبة محفظة التغطية الفرع الأول الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة المادة 25 يجب على المؤسسة المصدرة أن تضع نظاما خاصا بتدبير المخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة من أجل تدبير والرقابة على المخاطر المرتبطة بمحفظة التغطية وبإصدار سندات القرض المؤمنة، يصادق عليه بشكل قبلي جهازها التداولي. ويجب أن يمكن نظام تدبير المخاطر من تحديد جميع المخاطر المتعلقة بسندات القرض المؤمنة، وتقييمها ومراقبتها والرقابة عليها، ولا سيما مخاطر الطرف الآخر، ومخاطر سعر الفائدة وأسعار الصرف، ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل وغيرها من المخاطر المرتبطة بأسعار السوق. ولهذه الغاية، يجب على نظام تدبير المخاطر على الخصوص، أن : - يحدد عتبات التعرض للمخاطر؛ - يضع مساطر للتقليص من المخاطر في حالة تجاوز عتبات التعرض للمخاطر المشار إليها أعلاه. تتم ملاءمته مع تغير المخاطر وتطورها على المدى القصير. يجب على المؤسسة المصدرة أن تقوم بصورة مستمرة بإجراء تحليل شامل للمخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة وتوثيقه وأن تعمل على ملاءمة نظام تدبير المخاطر مع المتطلبات التي تم استخلاصها من هذا التحليل. يتم فحص هذا النظام والوثائق اللازمة لسيره على الأقل مرة في السنة. يجب إعداد تقرير يتعلق بتدبير المخاطر مرة على الأقل كل ستة (6) أشهر، يوجه إلى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة وإلى مراقب محفظة التغطية وإلى بنك المغرب. يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل التقرير السالف الذكر ومضمونه وكيفيات إرساله. المادة 26 يعهد إلى بنك المغرب مراقبة تقيد المؤسسات المصدرة بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة بعين المكان ومراقبة وثائق المؤسسات المصدرة، بواسطة مأموريه أو كل شخص أخر ينتدبه والي بنك المغرب لهذا الغرض. ويفحص بنك المغرب في إطار عمليات المراقبة التي يجريها محفظة التغطية يجوز لبنك المغرب أن يطلب من المؤسسة الحضرة موافاته بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمته. يوجه بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المؤسسة المصدرة المعنية وإلى جهازها التداولي وكذا إلى مراقب محفظة التغطية. الفرع الثاني مراقبة محفظة التغطية المادة 27 يجب على المؤسسة المصدرة بعد موافقة بنك المغرب أن تعين مراقبا لمحفظة التغطية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأشخاص المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين الذين يمارسون مهمة مراقب الحسابات. يجب على مراقب محفظة التغطية أن يقدم جميع ضمانات الاستقلالية عن المؤسسة المصدرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. لا يجوز تعيين مراقب أو مراقبي حسابات المؤسسة المصدرة مراقبا لمحفظة التغطية. يجب على مراقب محفظة التغطية أن يتوفر على الموارد البشرية والتقنية اللازمة للقيام بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب. المادة 28 يلزم مراقب محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات المؤسسة المصدرة ومراقب محفظة التغطية لقاعدة كتمان السر المهني. ولا تثار مسؤولية مراقب محفظة التغطية بسبب توجيه المعلومات لبنك المغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات السالفي الذكر. المادة 29 يسلم مراقب محفظة التغطية للمؤسسة المصدرة، قبل كل إصدار لسندات القرض المؤمنة، شهادة تؤكد وجود محفظة التغطية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وتقييدها في سجل التغطية. المادة 30 يجب على مراقب محفظة التغطية، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام بما يلي : - التأكد من التقيد بشروط إصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا القانون ؛ - التأكد بصورة مستمرة من تقيد ديون التغطية لشروط تغطية سندات القرض المؤمنة، كما هي محددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا القانون ؛ - التأكد من أن تحديد قيمة ديون التغطية يتم طبقا لأحكام المادتين 8 و14 من هذا القانون ؛ - الموافقة على مخطط الخزينة المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون ؛ - السهر على تقييد ديون التغطية في سجل التغطية طبقا للمادتين 22 و23 من هذا القانون ؛ - إعداد تقرير سنوي في شأن المهام التي قام بها يوجهه إلى بنك المغرب وإلى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة؛ - إعلام بنك المغرب على الفور بكل حدث أو تصرف ذي صلة بمهامه بلغ إلى علمه ويشكل خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على سندات القرض المؤمنة. المادة 31 تلزم المؤسسة المصدرة بإخبار مراقب محفظة التغطية بشكل منتظم وعلى الأقل مرة في الشهر، بتسديد ديون التغطية. وتخبره على الفور بكل تغيير يتعلق بالديون المذكورة. يحق لمراقب محفظة التغطية الاطلاع في كل حين على سجل التغطية وطلب جميع الوثائق أو المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة وبديون التغطية الموافقة لها. المادة 32 يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مراقب محفظة التغطية تزويده بالتوضيحات والتفسيرات المتعلقة بالاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقاريره. كما يمكن له أن يطلب من مراقب محفظة التغطية أن يضع رهن إشارته وثائق العمل التي على أساسها توصل إلى هذه الاستنتاجات والملاحظات. يمكن لبنك المغرب أن يضع رهن إشارة مراقب محفظة التغطية بطلب منه المعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته. المادة 33 إذا لم يتقيد مراقب محفظة التغطية بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبة جنائية منصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 17.95 يرفع بنك المغرب الأمر إلى الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة من أجل إنهاء انتداب مراقب محفظة التغطية والعمل على استبداله. الفرع الثالث أحكام تتعلق بالمعلومات وبالشفافية المادة 34 تطبق على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة أحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. المادة 35 تنشر المؤسسة المصدرة المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة ضمن قائمة المعلومات التكميلية الواردة بقوائمها التركيبية أو ضمن المذكرات الملحقة بالحسابات المالية السنوية أو ضمنهما. كما تنشر المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة بصفة دورية في شكل يمكن العموم من الاطلاع عليها. يحدد شكل هذه المعلومات ومضمونها وكذا دورية نشرها بنص تنظيمي. الباب الخامس حماية حاملي سندات القرض المؤمنة الفرع الأول فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية المادة 36 عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية بالتزامن مع تعيين مدير مؤقت أو مصفي لمؤسسة الائتمان المعنية. يحدد مقرر تعيين مسير محفظة التغطية مدة انتدابه وكذا شروط أداء أجرته. ويبلغ المقرر المذكور إلى أعضاء الجهاز التداولي لمؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. في هذه الحالة، يستمر مراقب محفظة التغطية في إنجاز مهامه طبقا لأحكام هذا القانون. تتحمل أصول محفظة التغطية بالأولوية كلفة تسيير محفظة التغطية بما في ذلك أجرة مسير المحفظة. المادة 37 يمارس مسير محفظة التغطية المهام والصلاحيات التالية : - القيام بكل الأعمال اللازمة لتسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات القرض المؤمنة ؛ - يقوم بتحصيل الديون حسب تاريخ استحقاقها وبتسديد القروض الحال أجلها. ويجوز له الحصول على السيولة بهدف تسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات القرض المؤمنة في الآجال المحددة. ويحق لمسير محفظة التغطية، في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، استعمال كل موارد مؤسسة الائتمان لا سيما مستخدمي مؤسسة الائتمان ومعداتها. ويجوز له الولوج إلى المعطيات التي في حوزة المؤسسة واستعمالها لإنجاز مهمته. كما يقوم بتبادل كل المعلومات المفيدة لأجل مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو لمسطرة التصفية أو لتسيير محفظة التغطية مع المدير المؤقت أو مصفي مؤسسة الائتمان حسب الحالة. المادة 38 يلزم مسیر محفظة التغطية بالسر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على مسير محفظة التغطية. المادة 39 يتحمل مسیر محفظة التغطية التزامات مؤسسة الائتمان فيما يتعلق بتسيير أصول التغطية تحت مراقبة بنك المغرب. ولهذه الغاية، يتعين عليه بالخصوص : - التصرف وفق ما تقتضيه حصريا مصلحة حاملي سندات القرض المؤمنة ؛ - التقيد، طيلة مدة انتدابه، بالأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لسندات القرض المؤمنة ؛ - القيام بمجرد تعيينه، بحصر عناصر الأصول والخصوم المكونة المحفظة التغطية ورفعها إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير؛ - إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يبين فيه تطور الوضعية المالية لمحفظة التغطية ورفعه إلى المدير المؤقت أو إلى المصفي؛ - إعداد تقرير سنوي يرفعه إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير. وتوجه نسخة منه للمدير المؤقت أو المصفي؛ - الإدلاء في كل وقت بالمعلومات التي يطلبها منه بنك المغرب عن وضعية محفظة التغطية وعن تسييرها. يجب الإشهاد على صحة التقرير السنوي لمحفظة التغطية من طرف مراقب حسابات يعينه بنك المغرب. المادة 40 تنتهي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة انتدابه أو في إحدى الحالات التالية : - تسوية الوضعية المالية لمؤسسة الائتمان ؛ - التسديد الكلي لمستحقات حاملي سندات القرض المؤمنة ؛ - بعد نقل تسيير محفظة التغطية طبقا للمادة 43 أدناه ؛ - عدم قدرته، لأي سبب من الأسباب، على مزاولة مهامه بشكل عادي أو إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هاتين الحالتين، يتم استبداله وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه. المادة 41 استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون، يجوز لمسير محفظة التغطية التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة بعد ترخیص من والي بنك المغرب، إذا كانت الديون المقيدة في سجل التغطية غير كافية أو قد لا تكفي لاستيفاء حاملي سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم من رأسمال وفوائد. المادة 42 لا تطبق أحكام المواد 296 و303 و314 و315 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على سندات القرض المؤمنة. المادة 43 يجوز لوالي بنك المغرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة التغطية، بنقل تسيير الأصول المقيدة في محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها ككل، إلى مؤسسة مصورة أخرى مرخص لها بإصدار سندات القرض المؤمنة. يتم نقل التسيير بمجرد تسليم مستند موقع من طرف مسير محفظة التغطية إلى المؤسسة المصدرة المسيرة مصحوبا بالاتفاقية المنصوص عليها في المادة 44 بعده. وتقوم المؤسسة المصدرة المسيرة بتأريخ المستند المذكور والتوقيع عليه عند التسليم. المادة 44 يجب أن يتضمن المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه، على الأقل البيانات التالية : 1) التسمية «عقد نقل تسيير محفظة تغطية سندات القرض المؤمنة والخصوم الموافقة لها» ؛ 2) الإشارة إلى خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون ؛ 3) التسمية والمقر الاجتماعي لمؤسسة الائتمان المعنية والمؤسسة المصدرة المسيرة ؛ 4) الموافقة على نقل الأصول المقيدة في سجل التغطية والخصوم الموافقة لها ؛ 5) عمولة التسيير؛ 6) لائحة الديون والخصوم الموافقة لها مع بيان العناصر المميزة لكل دين على حدة، ولا سيما اسم أو تسمية المقترض وعنوان مقره أو موطنه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة ونوع ضمانات الدين وخصائصها وكل عقد تأمين مكتتب لفائدة مؤسسة الائتمان المعنية من أجل ضمان أداء الدين. يرفق المستند باتفاقية نقل التسيير التي تنص بالخصوص على تسليم المؤسسة المصدرة المسيرة الوثائق والسندات الممثلة أو المكونة لأصول محفظة التغطية وكذا الوثائق والسندات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بهذه الأصول. يجب أن تتطابق بنود الاتفاقية مع بيانات المستند ومع أحكام هذا القانون. المادة 45 ينشر نقل أصول محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها في جريدة للإعلانات القانونية. الفرع الثاني امتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة المادة 46 بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ولا سيما أحكام الباب الثاني والباب الرابع من القسم السادس من القانون السالف الذكر رقم 103.12 وأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية، تظل المبالغ المتأتية من ديون التغطية، مخصصة بالأولوية لتسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء الفوائد المتعلقة بها. ولهذا الغرض، يتعين على المدير المؤقت لمؤسسة الائتمان أو المصفي، ابتداء من تاريخ فتح مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو مسطرة التصفية، أن يودع في حساب خاص، غير متاح للأغيار، جميع المبالغ المتأتية من ديون التغطية وأن يخبر مسير محفظة التغطية بذلك، وأن يضع المبالغ المذكورة رهن إشارة هذا الأخير عند أول طلب منه. يتم أداء الديون الناشئة عن سندات القرض المؤمنة في تاريخ الاستحقاق المتعاقد في شأنه. ولا يؤدي فتح مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو مسطرة التصفية إلى جعل الديون السالفة الذكر مستحقة الدفع قبل التاريخ المذكور. المادة 47 بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، وإلى أن يستوفي حاملو سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم، لا يجوز لأي دائن آخر للمؤسسة المصدرة، كيف ما كانت طبيعة الامتياز الذي يستفيد منه ورتبته، والمطالبة بأي حق كيفما كان نوعه في ديون التغطية. الباب السادس الإطار المؤسساتي المادة 48 يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة 49 تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان قصد إبداء الرأي المسائل التالية المرتبطة بسندات القرض المؤمنة : - قائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة في إطار دراسة طلب الترخيص، المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون؛ - شروط وحدود تجاوز النسب المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون ؛ - مستوى القيمة الاسمية للديون البديلة المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون ؛ - شكل مخطط الخزينة وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك المغرب، المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون؛ - شكل ومضمون سجل التغطية وكيفيات مسكه من طرف المؤسسة المصدرة وكيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب عليها و استبدالها، المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون ؛ - شكل التقرير المتعلق بالمخاطر المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون ومضمونه وكيفيات وإرساله ؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 27 من هذا القانون المتعلقة بمراقب محفظة التغطية. المادة 50 يعهد إلى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 ببحث الملفات التأديبية التي تحال عليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها وكذا العقوبات المالية المطبقة والمنصوص عليها في المادة 53 أدناه. الباب السابع العقوبات التأديبية والجنائية الفرع الأول العقوبات التأديبية المادة 51 يجوز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا أو إنذارا إلى المؤسسة المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويأمرها بالتقيد بهذه الأحكام على الفور أو خلال أجل يحدده. المادة 52 دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الجنائية التي ينص عليها هذا القانون أو بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة، تعاقب المؤسسات المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد بعده. المادة 53 يؤهل بنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بأن يوقع على المؤسسة المصدرة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر %1 من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة، بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما في المادة 51 أعلاه. ويبلغ بنك المغرب إلى المؤسسة المصدرة العقوبة المالية الصادرة في حقها، وتعليلها والأجل المحدد لتطبيق أحكام المادة 54 بعده. ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توجيه التبليغ إلى المؤسسة المصدرة. المادة 54 يقتطع بنك المغرب المبالغ المطابقة للعقوبات المالية ويدفعها إلى الخزينة، وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 175 و176 من القانون السالف الذكر رقم 103.12. المادة 55 إذا لم تقم المؤسسة المصدرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التحذير أو الإنذار، يجوز لوالي بنك المغرب : 1) إيقاف كل إصدار جديد لسندات القرض المؤمنة مسجل في برنامج الإصدار المرخص به ؛ 2) سحب الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون. الفرع الثاني العقوبات الجنائية المادة 56 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل مسير يصدر سندات قرض مؤمنة دون أن يكون مرخصا له بذلك بصفة قانونية، طبقا للمادة 4 من هذا القانون ؛ - كل مسیر مؤسسة مصدرة يصدر سندات قرض مؤمنة بعد سحب الرخصة منه، طبقا للمادة 5 من هذا القانون؛ - كل مسير مؤسسة مصدرة يصدر سندات قرض مؤمنة دون الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. المادة 57 يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل مسير مؤسسة مصدرة يتعمد عدم التقيد بشروط وكيفيات تغطية سندات القرض المؤمنة، كما هي محددة في المواد من 8 إلى 16 من هذا القانون ؛ - كل مسیر مؤسسة مصدرة يتعمد عدم التقيد بالتزامات المؤسسة المتعلقة بسجل التغطية كما هي محددة في المادتين 22 و23 من هذا القانون. المادة 58 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين يعرقلون عمليات التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراقب محفظة التغطية أو الذين يرفضون موافاته بالوثائق اللازمة لإنجاز مهامه. المادة 59 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين لم يعينوا مراقبا لمحفظة التغطية خرقا لأحكام المادة 27 أعلاه. المادة 60 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسیر محفظة التغطية الذي يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 37 و38 و 39 أعلاه. المادة 61 يعاقب بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل مراقب لمحفظة التغطية يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 29 و30 أعلاه. المادة 62 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم مسيرو المؤسسات المصدرة الذين لا يقومون بإعداد كل الوثائق أو المعلومات اللازمة لبنك المغرب في إطار مهمة الرقابة المنوطة به أو نشرها أو إرسالها إليه. المادة 63 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل مسير لمؤسسة مصدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب، يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة. المادة 64 تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 357 من القانون الجنائي على : - كل مسير لمحفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات مزورة أو غير كاملة في المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه ؛ - كل مراقب محفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات كاذبة حول محفظة سندات القرض المؤمنة أو قام بالإشهاد عليها؛ - كل مسیر مؤسسة مصدرة أو مسیر محفظة التغطية يحتفظ بغير وجه حق بكل مبلغ تم تسلمه لتسديد الديون المقيدة في محفظة التغطية ؛ - كل مسير مؤسسة مصدرة يسلم بغير وجه حق رفع اليد عن دين مقيد في سجل التغطية أو يقوم بتفويت الدين المقيد في سجل التغطية أو يثقله بضمان من شأنه أن يضر حاملي سندات القرض المؤمنة. المادة 65 في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف. يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، ارتكب نفس المخالفة داخل أجل ثلاث (3) سنوات. المادة 66 استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي، لا يجوز تخفيض الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني. كما يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية. |