| النظام العام للوديع المركزي المصادق عليه بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 932.98 الصادر في 18 من ذي الحجة 1418 (16 أبريل 1998)، كما تم تغييره وتتميمه بالقرار رقم 1961.01 الصادر (في 3 يناير 2002) والقرار رقم 77.05 الصادر في (17 مارس 2005) ترجمة غير رسمية المادة 1 تم إصدار هذا النظام العام تطبيقا للقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.96.246 بتاريخ 9 يناير 1997. يحدد هذا النظام العام قواعد سير الوديع المركزي وواجبات المنتسبين إليه. وفي هذا الصدد، يحدد على وجه الخصوص : - كيفيات قبول القيم المنقولة في النظام العام للحسابات الجارية المحدث بالقانون رقم 35.96 سالف الذكر؛ - كيفيات الانتساب إلى الوديع المركزي ؛ - كيفيات إيداع وحفظ السندات ؛ - كيفيات انتقال السندات من خلال الحسابات الجارية للمنتسبين. - القواعد المتعلقة بممارسة العمليات على السندات التي يقررها الأشخاص المعنويون المُصدرون ؛ - كيفيات تسعير الخدمات التي يقدمها الوديع المركزي للمنتسبين إليه. إضافة إلى ذلك، وفي إطار أحكام القسم II من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، يحدد هذا النظام العام على وجه الخصوص : - محتوى الملف المرافق لطلب تأهيل للوسطاء الماليين ؛ - قواعد مسك حسابات أصحاب القيم المنقولة وكذا التصميم المحاسبي للهيئات الماسكة للحسابات ؛ - كيفيات تطبيق المراقبة على المنتسبين الماسكي للحسابات ؛ - الوسائل البشرية، المادية والتنظيمية التي يجب أن يستعملها كل وسيط مالي قصد تأهيله. ويتضمن النظام العام نموذجاً للتوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر. ويعد فتح حساب جار لدى الوديع المركزي بمثابة التزام من المنتسب بأحكام النظام العام. تطبيقا لأحكام المادتين 2 و4 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، تم إحداث الوديع المركزي على شكل شركة مساهمة تسمى ماروكلير تمت المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر وزير المالية والاستثمارات الخارجية بتاريخ 2 يناير 1998. يشار إلى المودع المركزي فيما يلي باسم ماروكلير. المادة 2 تطبيقا لهذه النظام العام، فإن مصطلحات أو عبارات قيم منقولة، وسطاء ماليين، منتسبين، ماسكي الحسابات، حسابات-السندات، حسابات جارية وقيم مقبولة في عمليات الوديع المركزي لها معاني مطابقة لتلك التي تمنحها إياها المادة 1 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر. يعني مصطلح السندات الإسمية الخالصة، بالنسبة للقيم المقيدة في الحساب، السندات الإسمية التي لم يُعهد بإدارتها إلى وسيط مالي مؤهل ؛ و ينطبق مصطلح السندات الإسمية المُدارة، بالنسبة لنفس القيم، على الحالة المعاكسة. الباب الأول : مبادئ سير ماروكلير والتزامات المنتسبين المادة 3 وفقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، يقوم الوديع المركزي أساسا بما يلي : 1. إنجاز كل أعمال الحفظ الملائمة لطبيعة وشكل السندات المعهود إليه بها ؛ 2. إدارة الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة باسم المنتسبين إليه. وبهذه الصفة، يمارس على وجه الخصوص المهام التالية : - إنجاز كل عمليات التحويل فيما بين الحسابات الجارية بناء على تعليمات المنتسبين إليه، إما مباشرة أو في إطار نظام للتسديدات مقابل تسليم السندات، كما يأمر، عند الاقتضاء، بالتسديدات النقدية المقابلة بالتزامن مع تسليم السندات، . تتم هذه التسديدات في الحسابات الجارية النقدية المفتوحة لدى بنك المغرب باسم المنتسبين ؛ - وضع كل الإجراءات ليسهل على المنتسبين له ممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات وتحصيل العوائد التي تدُرها. 3. مراقبة مسك المحاسبة السندية لماسكي الحسابات والتحقق بصفة خاصة من التوازنات المحاسبية المحددة في المادة 38 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، في إطار النظام العام للقيد في الحساب. 4ويتولى أيضا القيام بكل النشاطات المرتبطة بغرضه والتي من شأنها تسهيل إنجاز مهامه وخاصة منها ترميز القيم المقبولة في عملياته. الفصل الأول : القيم المقبولة في عمليات ماروكلير المادة 4 تُقبل في عمليات ماروكلير، القيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر. كما يمكن أن تقبل القيم المشار إليها في المادة 20 من نفس القانون. يمكن لماروكلير أيضًا أن يقبل في عملياته، بناءً على طلب مقدم لصالح شخص معنوي مُصدر من قبل وسيط مالي مؤهل مخول لتمثيله وفقًا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر ، أي قيمة منقولة مطابقة لمبادئ سير الحسابات الجارية للسندات الموصوفة في هذه النظام العام. المادة 5 من أجل قبول قيمة منقولة في عمليات ماروكلير، يسلم الممثلون القانونيون للشخص المعنوي المُصدر، بالنسبة للقيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، أو الممثلون القانونيون للوسيط المالي المؤهل الذي يمثله بالنسبة للقيم المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس المادة، لماروكلير ملفًا يحتوي على المستندات والمعلومات التالية : - نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي للشركة أو، عند الاقتضاء، نسخة من القانون التأسيسي للمؤسسة ؛ - محاضر آخر ثلاث جمعيات عمومية للمساهمين، ومحاضر آخر ثلاث جمعيات عمومية غير عادية، عند الاقتضاء ؛ - عدد السندات المشكلة لمبلغ إصدار القيمة. يمكن لماروكلير أن يطلب أي مستند أو معلومات أخرى تتعلق بالسندات المصدرة اللازمة لدراسة الملف. المادة 6 يُخطر ماروكلير الأشخاص المعنويين المصدرين المعنيين أو ممثليهم، خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف القبول، بالتاريخ الفعلي للقبول في عملياتها للقيم المعنية. ويخبر المنتسبين إليه بذلك . يجب إخطار المُصدر أو ممثله بأي رفض لقبول قيمة منقولة خلال نفس الأجل. بالنسبة للقيم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، سيحدد ماروكلير، في قرار القبول، الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق ممثل الشخص المعنوي المُصدر في علاقاته معه. الفصل الثاني- المنتسبين المادة 7 من أجل انتسابهم لماروكلير، يُكون الأشخاص المعنويون المُصدرون والوسطاء الماليون المؤهلون، ملفًا إداريًا يتضمن، إضافة إلى المستندات والمعلومات المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، الإشارة إلى نظام الانتساب الذي يودون اعتماده، قائمة التوقيعات المرخصة و، عندما يتعلق الأمر بوسيط مالي مؤهل، إما رسالة تخول ماروكلير تحريك حسابه النقدي المفتوح في بنك المغرب أو التزام من مؤسسة أخرى لتحل محله في التسوية النقدية لعملياته. المادة 8 وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، يجوز لأي منتسب أن يمنح توكيلا لمنتسب آخر بهدف أن يدير، بدلا عنه، الحسابات الجارية المفتوحة باسمه. يُعرّف المنتسبون الذين يديرون بأنفسهم الحسابات الجارية المفتوحة باسمهم بصفتهم منتسبين كاملي النشاط. ويُعرّف المنتسبون الذين يمنحون التوكيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفتهم منتسبين تحت التوكيل. لا يمكن منح توكيل إدارة الحسابات الجارية إلا لمنتسب كامل النشاط . عندما يكون المنتسب تحت التوكيل وسيطًا ماليًا مؤهلا، لا يمكن لوكيله أن يكون سوى وسيط مالي مؤهل. المادة 9 وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، يجب أن يحظى أي تعيين لوكيل بالموافقة المسبقة لماروكلير. يجب على المنتسب الموكل أن يرسل لماروكلير نسخة من عقد التوكيل موقعًا بصفة قانونية من كلا الطرفين. في حالة تغيير الوكيل، لا تؤخذ بعين الاعتبارإدارة الحسابات الجارية للمنتسب من قبل الوكيل الجديد إلا بعد تسجيل التعديلات اللازمة في محاسبة ماروكلير. الفصل الثالث : سير ماروكلير القسم 1: المبادئ العامة للمحاسبة السندية لماروكلير المادة 10 تُمسك المحاسبة السندية لماروكلير قيمةً قيمة وفقًا لمبدأ المحاسبة المزدوجة. إضافة إلى ذلك، تخضع هذه المحاسبة لتقسيم فرعي حسب القيمة وفقًا للشكل القانوني للسندات المأخوذة في الاعتبار. المادة 11 يتضمن كل حساب جار مفتوح في دفاتر ماروكلير خصائص تعريف كل من القيمة والمنتسب وكذا الشكل القانوني للسندات. وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون 35.96 سالف الذكر، كما تم تعديله وتتميمه، يجب أن تميز المحاسبة السندية لماروكلير بين السندات المملوكة شخصيا لماسكي الحسابات وتلك المملوكة لعملائها. يمكنها أيضًا أن تسمح بتقسيم فرعي داخل كل فئة من هاتين الفئتين من حاملي السندات. المادة 12 باستثناء الحسابات التقنية للتقويم المشار إليها في المادة 52 من هذا النظام العام، فإن أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة باسم المنتسبين تكون دائنة أو باطلة. المادة 13 تسلم ماروكلير يوميًا لكل منتسب كشفا محاسبيا للعمليات التي تتم على حساباته الجارية. يشير هذا الكشف خصوصا، بالنظر لكل حساب جار تم تحريكه، إلى الرصيد القديم، الحركة المدينة أو الدائنة والرصيد الجديد الناتج عنها. إضافة إلى ذلك، يرسل ماروكلير لكل منتسب مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كشفا كاملاً بأرصدة حساباته الجارية. يجب على المنتسبين المتلقين لكشوف حسابات ماروكلير يتحققوا، في أقرب الآجال، من مطابقة التقييدات التي تظهر في هذه الكشوف مع تلك المسجلة في محاسبتهم الخاصة. يجب إبلاغ ماروكلير على الفور بأي خلل أو نسيان واضح من أجل تسويته إن أمكن . لا يمكن للمنتسبين تحت أي ظرف من الظروف، استخدام السندات المقيدة لصالحهم في الحساب الجاري دون أن يظهر في حساباتهم الداخلية مبرر الحركة الداعية لهذا الاستخدام . القسم الثاني: حفظ وإيداع وسحب السندات المادة 14 عند كل قبول لقيم في عملياتها، يحدد ماروكلير الكيفيات العملية التي يجب أن يتم لزوما من خلالها إيداع السندات لحاملها، وعلى وجه الخصوص : - عمليات التحقق المختلفة التي يجب أن تخضع لها السندات ؛ - العبارات الإلزامية التي يجب وضعها على المطبوعات المرفقة لكل إيداع ؛ - الجدول الزمني للودائع وبيان الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض. المادة 15 يمكن لـماروكلير أن يقبل من شخص معنوي مُصدر أو مؤسسة موكلة من طرف هذا الأخير إيداع صيغ من القسائم الإجمالية تمثل سندات لحاملها غير منشئة ماديًا أو ملغاة مسبقا. المادة 16 أي سند يتبين، بعد إيداعه، أنه زائف أو غير نظامي يُخصم تلقائيًا من الحساب الجاري للمنتسب المودع ؛ إذا كان الحساب الجاري المذكور لا يحتوي على رصيد دائن كافٍ، على المنتسب استبدال السند الزائف أو غير النظامي على الفور، تحت طائلة إعادة الشراء التلقائي وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذه النظام العام. يمكن لماروكلير الرجوع على المنتسب حتى ولو لم يعد هذا الأخير مالكا لحسابات جارية لدى ماروكلير. المادة 17 لا يمكن لطلبات سحب السندات المودعة لدى ماروكلير أن تهم إلا القيم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذه النظام العام. لا يمكن للطلبات المقدمة من قبل المنتسبين أن تشير إلى الأرقام أو حصص السندات التي يراد سحبها. تسلم السندات للمنتسبين مجردة من جميع القسائم منتهية الصلاحية ومزودة بجميع القسائم القابلة للاستحقاق. كما تحمل، عند الاقتضاء، الأختام التي يعتبر وضعها ضروريًا من أجل حفظ خصائص التسليم الجيد للسندات. سيتم تحديد آجال وإجراءات سحب السندات من قبل ماروكلير. القسم الثالث : انتقال السندات المادة 18 يصادق الوسطاء الماليون المؤهلون على تنفيذ شركات البورصة للأوامر الصادرة عنهم والمتعلقة بشراء أو ببيع سندات في بورصة القيم ، وذلك وفقًا للإجراءات وحسب الآجال المحددة والمعلن عنها من قبل ماروكلير. يتم تسليم السندات والتسديدات النقدية المتعلقة بالعمليات المشار إليها في الفقرة السابقة وفقًا للإجراءات وحسب الآجال التي حددتها ماروكلير. المادة 19 يتم تنفيذ كل تسليم بين منتسبي ماروكلير حصريًا بتحويل من حساب جارٍ إلى حساب جارٍ صادر عن المنتسبين أو ناتج عن أنظمة معلوماتية في حالة وجود تعليمات لتسليم سندات مقابل تسديدات نقدية. بالتزامن مع تسليم السندات، ترتب ماروكلير إذا لزم الأمر، التسديدات النقدية المقابلة. تتم هذه التسديدات في الحسابات الجارية النقدية المفتوحة لدى بنك المغرب باسم المنتسبين أو المؤسسات الموكلة من قبلهم. المادة 20 يمكن لماروكلير القيام بتحويلات من حساب جارٍ إلى حساب جارٍ إما بمناسبة إدارة الحسابات التي تعود له، أو قصد تسجيل، تصحيح أو حذف حركة سبق تسجيلها في المحاسبة بشكل خاطئ أو غير ظاهرة في كشوفه. المادة 21 عندما تكون أوامر التحويل أو تعليمات تسليم السندات مقابل تسديد نقدي منصبة على عدد من السندات يفوق الرصيد المتاح لمنتسب ما أو عندما تتجاوز مبالغها الرصيد المتاح للحساب النقدي لوسيط ما لدى بنك المغرب، يقوم ماروكلير إما بالرفض وإما بتعليق واحد من هذه الأوامر أو التعليمات أو عدة أوامر أو تعليمات. ستحدد ماروكلير إجراءات الرفض، آجال إعادة تدوير حركات وكذا التكاليف التي يتحملها ماسكي الحسابات التي قد تنتج عن ذلك. القسم 4 إدارة السندات المادة 22 تعفى ماروكلير تجاه المصدر من التقديم المادي للسندات ولجميع القسائم التي تمثل أرباحًا، فوائد أو حقوقًا. كما تعفى من وضع الأختام على السندات المحفوظة في صناديقها. عندما يكون التقديم المادي للسندات للمُصدر مفروضا بمناسبة عملية على السندات، لا سيما في حالة السندات الأجنبية الممثلة بصيغ مادية، تستفيد ماروكلير من أجل سبعة أيام عمل البورصة لإجراء المراجعات الواقعة على عاتقها. يمكن لهذا التقديم ألا يتم إلا مرة واحدة فقط. المادة 23 عند إجراء عملية على السندات، يمكن أن تتم ممارسة الحقوق المتعلقة بالسندات المودعة في الحسابات الجارية بالتقديم للمُصدر أو لمؤسسة موكلة من قبله، إما أوامر بالتحويل مسجلة في محاسبة ماروكلير، أو شهادات ممثلة لهذه الحقوق، مسلمة من قبل ماروكلير على أساس أرصدة الحسابات الجارية للمنتسبين. القسم 5: التسويات المادة 24 التقييدات التي باشرتها ماروكلير لا رجوع فيها. عندما يؤدي تسجيلها إلى جعل الحساب الجاري لمنتسب ما مدينا بشكل غير طبيعي، لا سيما إثر رفض مادي لسندات ما أو إثر أي قيد تصحيحي مسجل في مدينية حسابه الجاري، تنذره ماروكلير بتسوية وضع الحساب الجاري المعني خلال أجل خمسة أيام. إذا ظل الإنذار دون مفعول، عند انتهاء هذا الأجل، يمكن لماروكلير القيام، على نفقة المنتسب المعني، بالشراء التلقائي للسندات الناقصة، وذلك وفقًا للكيفيات المنصوص عليها في النظام العام لبورصة القيم بخصوص تسوية عدم تسليم السندات إثر تداولات بين شركات البورصة. الباب الثاني : القيد في الحساب الفصل الأول : القيم المقيدة في الحساب المادة 25 وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر كما تم تعديله وتتميمه، تقيد وجوبا في الحساب : - القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ؛ - السندات التي تصدرها الخزينة عن طريق الدعوة للمنافسة ؛ - أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ؛ - حصص الصناديق التوظيف المشتركة ؛ - سندات الديون القابلة للتداول ؛ - حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛ - أسهم وحصص هيئات التوظيف في الرأسمال بالمجازفة ؛ - أي قيمة أخرى تصدر في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب. غير أن إمكانية القيد في الحساب لا تنطبق على سندات القرض القابلة للاستهلاك بالقرعة على الأرقام. بناءً على طلب مصدريها وبعد موافقة ماروكلير، يمكن أيضًا أن يتم القيد في الحساب بالنسبة للقيم المشار إليها في المادة 20 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر ولتلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه. المادة 26 يمكن للشخص المعنوي المُصدر لقيمة مشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 25 أعلاه أن يطلب قبول هذه القيمة في نظام القيد في الحساب بإيداع ملف لدى مصالح ماروكلير. بالإضافة إلى المستندات الإدارية للملف المشار إليه في المادة 5 من هذه النظام العام، يجب أن يتضمن هذا الملف جميع المعلومات اللازمة لماروكلير لاتخاذ قراره. المادة 27 عندما يطلب شخص معنوي مُصدر قبول إحدى قيمه في النظام العام للقيد في الحساب، بموجب أحكام المادة 20 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، يحدد ماروكلير، في حالة استجابته للطلب ، تاريخ دخول نظام العام للقيد في الحسابات حيز التنفيذ بالنسبىة لهذه القيمة. عملا بأحكام المادة 59 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، يكون التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة موضوع إعلان في جريدة للإعلانات القانونية بمبادرة من الشخص المعنوي المُصدر المعني. الفصل الثاني- تأهيل ماسكي الحسابات المادة 28 يتم إعداد ملف طلب تأهيل الوسطاء الماليين، المنصوص عليه بالفصل 24 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، من نسختين. ويتضمن هذا الملف الوثائق والمعلومات التالية : - رسالة يبين فيه مقدم الطلب طلبه ؛ - النظام الأساسي أو القانون التأسيسي للمؤسسة ؛ - وصف لتنظيم المؤسسة والوسائل البشرية والمادية التي تتوفر عليها ؛ - عند الاقتضاء، اسم الوكيل المختار والموافق عليه من قبل الوديع المركزي، سواء لإدارة الحسابات الجارية أو إدارة حسابات أصحاب السندات ؛ - التزام مقدم الطلب بفتح حسابات السندات لمن يطلب ذلك، في حدود التأهيل المطلوب. تُرسل طلبات التأهيل إلى الوزير المكلف بالمالية. وبالتوازي مع ذلك، ترسل نسخة منها إلى ماروكلير. المادة 29 خلال أجل أقصاه شهران بعد إحالة طلب الرأي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر إلى ماروكلير من طرف الوزير المكلف بالمالية، ترسل ماروكلير إلى هذا الأخير رأيًا معللا حول الطلب. المادة 30 عملاً بأحكام المادة 27 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر ، يمكن لكل ماسك حسابات أن يعين وكيلا واحدا لمسك حسابات أصحاب السندات المقيدة لديه. عندما يكون الموكل شخصا معنويا مُصدرًا، يمكنه اختيار وكيل يكون إما وسيطا ماليا مؤهلا أو مصدرا آخر للقيم المقبولة في عمليات ماروكلير. إذا كان الموكل هو نفسه وسيطًا ماليًا مؤهلا، لا يمكنه اختيار إلا وسيطا ماليا مؤهلا آخر. يمكن أن يتعلق التوكيل الممنوح عملا بأحكام المادة 27 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر بمجموع حسابات أصحاب السندات، أو فقط بحسابات عملاء ماسك الحسابات، عندما يرغب هذا الأخير تأمين إدارة أصوله الخاصة بنفسه. في هذه الحالة الأخيرة، يجب أن تتيح الحسابات الجارية لماسك الحسابات الموكل التمييز بين السندات التي تعود له شخصيا وتلك الخاصة بعملائه. الفصل الثالث : كيفيات القيد في الحساب القسم الأول : مسك حسابات السندات المادة 31 عند فتح حساب سندات لدى وسيط مالي مؤهل، يعد هذا الأخير اتفاقية حساب سندات تُحدد العلاقات، الحقوق والواجبات كل من ماسك الحسابات وعميله. يجب توقيع أي اتفاقية من قبل كل صاحب حساب-سندات. تحدد في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص كيفيات إرسال التعليمات من قبل العميل، معالجة العمليات على السندات، المعلومات المقدمة لأصحاب الحساب وشروط أجر الخدمات التي يوفرها ماسك الحسابات. عندما يطلب صاحب الحساب من ماسك الحسابات إدارة سنداته، فإن أحكام توكيل الإدارة تكون موضع فصل خاص من الاتفاقية. المادة 32 تذكر حسابات السندات : - عناصر تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين فتحت باسمهموعند الاقتضاء، حالة انعدام الأهلية التي يوجدون فيها والطبيعة القانونية لحقوقهم ؛ - التسمية، الفئة، العدد، وعند الاقتضاء، القيمة الإسمية للسندات المقيدة ؛ - القيود التي قد تخضع لها هذه السندات. المادة 33 بالنسبة لكل الحركات التي تؤثر على الحسابات التي يمسكونها، يجب أن يتأكد الأشخاص المعنويون المصدرون والوسطاء الماليون المؤهلون، على مسؤوليتهم الخاصة، من الهوية والأهلية القانونية لمصدر الأمر، وكذا نظامية هذه الحركات. المادة 34 يسلم ماسكو الحسابات، سواء كانوا أشخاصا معنويين مصدرين أو وسطاء ماليين مؤهلين، لكل صاحب حساب سندات ، بناء على طلبه وعلى نفقته، شهادة تحدد طبيعة وعدد السندات المقيدة في حسابه والإشارات الواردة فيها. يجب عليهم علاوة على ذلك، مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر، إرسال كشف لكل صاحب حسابات سندات يذكر فيه رصيد كل واحد من حسابات السندات المفتوحة باسمه. المادة 35 عملاً بأحكام المادتين 21 و 22 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، عندما يستخدم صاحب سندات إسمية مقيدة في حساب لدى شخص معنوي مُصدر خيار إدارة سنداته من قبل وسيط مالي مؤهل، يجب عليه أن يمنح لهذا الأخير توكيلًا عرفيا. يتعلق هذا التوكيل بأعمال الإدارة فقط ؛ ويجب أن يكون مطابقا للنموذج الملحق بهذه النظام العام وأن يبلغ من قبل الوسيط المسير إلى الشخص المعنوي المُصدر. المادة 36 عملاً بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، لضمان تطابق التقييدات الواردة في حساب صاحب السندات لدى شخص معنوي مُصدِر مع البيانات المستنسخة في حسابه للإدارة لدى وسيط مالي مؤهل، أي تعليمات خاصة يقدمها صاحب السندات أو يقدمها أي شخص يخوله هذا الأخير بذلك ، فيما يتعلق بسنداته المدارة، لا يمكن أن يتوصل بها إلا من قبل الوسيط المدبر، على أن يبلغ هذا الأخير الشخص المعنوي المُصدِر في أجل أقصاه خمسة أيام من أيام عمل البورصة. يتحمل الوسيط المدبر المسؤولية عن الهوية والأهلية القانونية لمصدر الأمر وكذا نظامية العملية، بدلاً من الشخص المعنوي المُصدر. المادة 37 عملاً بأحكام المادة 35 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، يحول كل سند مرهون إلى حساب رهن مفتوح باسم صاحب السند وممسوك من قبل الشخص المعنوي المُصدر أو الوسيط المالي المؤهل حسب الحالة. تسلم شهادة تأسيس الرهن للدائن المرتهن. القسم الثاني : المحاسبة السندية لماسكي الحسابات. أ- أحكام عامة المادة 38 لمعاينة وتتبع حقوق أصحاب السندات، تمسك حسابات السندات قيمة بقيمة ووفقًا لقواعد المحاسبة المزدوجة. كل عملية قد تُنشئ أو تُعدل حقوق صاحب الحساب تكون موضوع قيد في حسابه بمجرد معاينة الحق. كما أن كل عملية على السندات تؤدي إلى حركة نقدية أو حركة للحقوق في حساب صاحب السندات تكون موضوع تقييدات تهم السندات أو الحقوق، وعند الاقتضاء، تقييدات نقدية متوازية. المادة 39 يجب على كل ماسك حسابات مسك دفتر يومي عام للعمليات بالقيمة، يؤرخ زمنياً لجميع التقييدات التي تمس حساباته للسندات وحسابات أصحاب السندات المقيدة لديه. توضع مرجعية الدفتر اليومي بناء على تحديد الحساب أو الحسابات المتحركة. يمكن تقسيم هذا الدفتر اليومي إلى عدة دفاتر يومية، يختص كل منها في فئة معينة من العمليات. المادة 40 ينشئ ماسكو الحسابات، لتسجيل تقييداتهم في السندات، مخطط محاسبي متطابق في مسميات حساباته مع تلك التي تحدها المادتان 42 أو 46 من هذا النظام العام. تحدد ماروكلير، حسب الضرورة، القواعد العامة المشتركة لسير هذه الحسابات. يصف ماسكو الحسابات تنظيمهم المحاسبي في وثيقة تقدم لأي طلب مرقابة. يجب أن يحتوي هذا المستند على وجه الخصوص على تسلسل التقييدات الدفترية الموالية لكل واحدة من العمليات المُسطرة في حساباتهم. ب- المحاسبة السندية للوسطاء الماليين المؤهلين المادة 41 عندما لا يكتسي إصدار ما طابعا إسميا وجوبا، فإن التقييدات في الحساب المنجزة لدى الوسطاء الماليين المؤهلين في شكل لحاملها وفي شكل إسمي مُدار تكون موضوع محاسبتينالسندات منفصلين. بالنسبة لكل قيمة، يستعمل الوسطاء محاسبات منفصلة بنفس عدد ما يديرونه من حسابات أصول منفصلة لدى ماروكلير. ينشأ عن كل محاسبة دفتر يومي عام منفصل للعمليات ؛ إلا أنه يجوز للوسطاء الماليين المؤهلين أن لا يستعملوا إلا دفترا يوميا واحدا للعمليات، بشرط أن يكون من شأن هذا الدفتر أن يحدد دون لبس السندات المتعلقة بكل واحدة من المحاسبات. المادة 42 تتضمن محاسبة الوسطاء الماليين المؤهلين ثلاثة فئات من الحسابات، وفي كل منها، الحد الأدنى للتسميات التالية : - حسابات الفئة 1- حسابات أصحاب السندات - خانة 11- حسابات فردية عادية - خانة 12- حسابات فردية للرهن - حسابات الفئة 2- حسابات الخزينة - خانة 21- حسابات الأصول المتاحة لدى ماروكلير - خانة فرعية 211- حساب ماروكلير عادي - حساب 2111- حسابات أصول ذاتية. - حساب 2112- حسابات أصول أصحاب السندات - خانة فرعية 212- حساب ماروكلير للتداول حسابات 2121- مشتريات حسابات 2122 – مبيعات - خانة 22- حسابات الحركات التي ستتم لدى ماروكلير - خانة فرعية 221- حسابات السندات للتسلم - خانة فرعية 222- حسابات السندات للتسليم - حسابات الفئة 3- حسابات أخرى - خانة 31- حسابات السندات للتطبيق - خانة 32- حسابات السندات الجارية - خانة 33- حسابات التسوية - خانة 34- حسابات تقنية للتداول - خانة فرعية 341- حسابات القيد - خانة فرعية 342- حسابات الشطب - خانة فرعية 343- حسابات تحويل التفاوض - خانة 35- حسابات تقنية للفصل - خانة فرعية 351- حسابات الدخول - خانة فرعية 352- حسابات الخروج المادة 42 مكرر أي خصم يمس حسابا نقديا أو حساب سندات لعميل على إثر شراء أو بيع سندات يجب أن يكون مبررًا بتعليمات بالتسديد أو بالتسليم صادرة عن هذا العميل أو وكيله. إلا أنه، استثناء لمبدأ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه : - إذا أعطى العميل أمر الشراء أو البيع لماسك حساباته، فإنه يجوز له أن يحل محل تعليمات التسديد أو التسليم. - عندما يعطي عميلٌ مباشرة لماسك حسابات من غير شركات البورصة أمرا بشراء أو بيع لشركة بورصة، يمكن استبدال تعليمات التسديد أو التسليم المقابلة بإشعار بتنفيذ التداول موجه من شركة البورصة إلى ماسك حسابات مصدر الأوامر، وذلك وفق الإجراءات والآجال التي يحددها الوديع المركزي. يجب أن يكون هذا الاستبدال قد تم التنصيص عليه مسبقًا في اتفاقية حساب السندات المشار إليها في المادة 31 أعلاه أو في أي ترخيص أو مستند تعاقدي يقدمه العميل». المادة 43 يُسجل في الحساب العادي لصاحب السندات أي تقييد يمس السندات أو الحقوق يطرأ على إثر شراء أو بيع في البورصة بالتزامن مع التقييدات النقدية المقابلة، وعلى أبعد تقدير، في اليوم التالي ليوم التداول. لا يمكن أن يتم تحويل السندات المشتراة لماسك حسابات آخر إلا بعد تسليم السندات فعليا لماسك حسابات المشتري. عند ممارسة حقوق الرصد أو الاكتتاب، يتم الخصم في الحقوق و، عند الاقتضاء، نقدا من حساب صاحب السندات، وذلك بالتزامن معقيد السندات الجديدة المعنية في حسابه. كما أنه، في حالة تبادل سندات ناجم عن عملية إدماج-ضم شركات أو عن تجميع سندات أو عن تخفيض رأسمال شركة، يتم الخصم بالسندات من حساب صاحب السندات التي ستخضع للتبادل وذلك بالتزامن مع الائتمان في الحساب للسندات الجديدة. تُسجل في الحساب المذكور جميع العمليات الأخرى التي تمس حسابات السندات لأصحاب السندات ، وفق نفس المبادئ و داخل آجال مطابقة لأعراف المهنة. ج- المحاسبة السندية للأشخاص المعنويين المصدرين المادة 44 يستعمل الأشخاص المعنويون المصدرون محاسبة خاصة بكل قيمة من القيم المصدرة من طرفهم. تسجل هذه المحاسبة بشكل منفصل السندات الإسمية الخالصة والسندات الإسمية المدارة التي يظهر قيدها في الحساب في دفاترهم. المادة 45 يسجل حساب عام، إصدار في شكل إسمي، يفتح لكل قيمة، في خصمه جميع السندات الإسمية المقيدة لدى المصدر. يظهر مقابله الائتماني في الحسابات الفردية لأصحاب السندات في شكل إسمي خالص، من ناحية، وفي شكل إسمي مُدار، من ناحية أخرى، وكذا في مختلف الحسابات الإسمية في انتظار التخصيص. المادة 46 تشتمل محاسبة الأشخاص المعنويين المصدرين على التسميات الدنيا التالية : - حساب إصدار على شكل إسمي - حسابات الفئة 1- حسابات أصحاب السندات - خانة 11- حسابات فردية لسندات إسمية خالصة خانة فرعية 111- حسابات عادية لسندات إسمية خالصة خانة فرعية 112- حسابات الرهن لسندات إسمية خالصة خانة فرعية 113- حسابات مؤقتة لسندات إسمية خالصة - خانة 12- حسابات فردية لسندات إسمية مدارة خانة فرعية 121- حسابات عادية لسندات إسمية مدارة خانة فرعية 122- حسابات رهن لسندات إسمية مدارة - حسابات الفئة 2- حسابات العبور - خانة 21- حسابات العبور للتداول - خانة 22- حسابات السندات للتوزيع - خانة 23- حسابات السندات للإلغاء - حسابات الفئة 3- حسابات أخرى - خانة 31- حسابات السندات للتطبيق - خانة 32- حسابات السندات الجارية - خانة 33- حسابات التسوية المادة 47 يتم الاعتراف، لصالح أصحاب السندات، بالحقوق المنفصلة للسندات الإسمية حصريًا لدى الوسطاء المدبرين عندما يتعلق الأمر بسندات مدارة ولدى الأشخاص المعنويين المصدرين في حالة السندات الخالصة. بغض النظر عن شكل السندات التي تنشأ عنها، تُمسك محاسبة هذه الحقوق، التي تأخذ طابع حقوق لحاملها، بالقيمة لدى المُصدِرين وفق نفس الشروط المطبقة على الوسطاء الماليين المؤهلين، وذلك استثناء من المادتين 45 و46 أعلاه. المادة 48 ينجم عن إصدار أوامر تحويل سندات أو حقوق من قبل الأشخاص المعنويين المُصدرين تقييدات موازية في حسابات أصحاب السندات. يخضع استلام هؤلاء الأشخاص للتحويلات المرجعية أو القسائم المرجعية الإسمية المنصوص عليها في المادة 59 أدناه، والمرسلة من قبل الوسطاء إما لدعم طلب تعديل الشكل القانوني للسندات المقيدة في الحسابات، أو إخطارهم بأي تغيير يمس الشخص أو حقوق أصحاب السندات المقيدة في حسابات لديهم، للتقييدات المحاسبية اللازمة في حسابات أصحاب السندات : - في الآجال التي تحددها المادة 60 أدناه في حالة تحويل سندات لحاملها إلى سندات إسمية أو العكس ؛ - في الآجال التي تحددها المادة 61 أدناه، في حالة شراء أو بيع سندات إسمية حصريا ؛ - في أجل سبعة أيام عمل البورصة لكل العمليات الأخرى. الفصل الرابع : الصلاحيات المحاسبية لماروكلير القسم الأول : التنظيم المحاسبي لماروكلير. المادة 49 تبين الحسابات الجارية المفتوحة باسم الأشخاص المعنويين المصدرين موجودات أصحاب السندات الإسمية الخالصة المقيدة لديهم. تتلقى الحسابات الجارية المفتوحة باسم الوسطاء الماليين المؤهلين بشكل منفصل السندات الممسوكة في شكل لحاملها والسندات الإسمية المُدارة. عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، كما عدل وتمم، بالنسبة لكل فئة من فئات السندات المشار إليها في الفقرة السابقة، فإن الأصول الخاصة بالوسطاء الماليين المؤهلين وأصول عملائهم تدرج في محاسبة حسابات جارية منفصلة. المادة 50 لكل قيمة مقيدة في الحساب، تسجل ماروكلير في خصم حساب جاري محدد يسمى إصدار مجموع السندات المكونة للإصدار. المادة 51 تقوم ماروكلير بتحيين حساب الإصدار بالنظر لوثيقة موقعة قانونيا من قبل ممثل مؤهل قانونيا للمصدر. المادة 52 عندما يكون مبلغ إصدار ما قابلا للتغيير في أي وقت بسبب العمليات التي تتم بمبادرة من أصحاب السندات، يُدرج نظير السندات المدفوعة في الحسابات الجارية للمنتسبين مؤقتًا في الحسابات التقنية للتسوية، المدارة من قبل المُصدر أو وكيله، والتي قد يكون لها رصيد مدين. يقوم ماروكلير بصفى دورية، على ضوء المستند المشار إليه في المادة 51 أعلاه، بتحيين هذه الحسابات التقنية للتعديل بالتسجيل، حسب الحالة، تقييدات الخصم أو الائتمان التي يندرج مقابلها في حساب الإصدار. المادة 53 تبلغ ماروكلير بصفة دورية الأشخاص المعنويين المصدرين المعنيين أو، عند الاقتضاء، وكلاءهم، لأغراض المرقابة، مبلغ حسابات الإصدار الواردة في دفاترها. المادة 54 يشتمل المخطط المحاسبي لماروكلير المطبق على القيم المقيدة في الحساب على التسميات الدنيا التالية : - حسابات خارج الفئة - حسابات الإصدار الفئة 1:حسابات سندات مقيدة في حساب - حسابات سندات لحاملها - حسابات سندات إسمية مدارة - حسابات سندات إسمية خالصة - حسابات سندات إسمية خالصة مؤقتة الفئة 2:حسابات التداول - حسابات التداول لشركات البورصة - حسابات المشتريات - حسابات المبيعات الفئة 3:حسابات عمليات على سندات - حسابات الاحتياطي - حسابات الخروج - حسابات تعديل القيم ذات الإصدار المتغير الفئة 4:حسابات السندات في طور القيد في الحساب - حسابات الصندوق الإسمية - حسابات الاحتياطي الإسمي - حسابات احتياطي الإصدار القسم 2 عمليات المراقبة التي تمارسها ماروكلير. المادة 55 عملا بأحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 38 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر : - مع مراعاة السندات المسجلة في حسابات الفئة 2 إلى 4 من مخطط المحاسبة لماروكلير، يندرج المقابل، في كل قيمة، للسندات المسجلة في خصم حساب الإصدار، في ائتمان الحسابات الجارية من الفئة 1 المفتوحة لدى ماروكلير سواء للوسطاء المؤهلين أو للشخص المعنوي المُصدر. - يجب أن يتوافق الرصيد الدائن للحسابات الجارية من فئة 1 لكل ماسك حسابات، في كل الأوقات، وباستثناء عمليات التسويات الجارية التي تبررها مستندات محاسبية، مع إجمالي السندات الممسوكة من قبل ماسك الحسابات بأسماء أصحاب السندات المقيدين لديه. المادة 56 عملا بأحكام الفصل 39 من القانون عدد 35.96 سالف الذكر، تتحقق ماروكلير من التوازنات المحاسبية المنصوص عليها في المادة السابقة. لهذه الغاية، يجري وكلاء مكلفون خصيصا من قبل ماروكلير مراقبات ميدانية وعلى المستندات لدى ماسكي الحسابات. إضافة إلى ذلك، يجوز لوكلائه في أي وقت مراجعة الانتظام الشكلي للعمليات المحاسبية التي ينفذها ماسكو الحسابات ويعاينون، على وجه الخصوص، ما يلي : * توافق الهيكل المحاسبي مع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل III من هذا الباب ؛ * احترام الآليات التي تربط التقييدات ؛ * الأرشفة الجيدة وإمكانية الوصول لمستندات الأسس التبريرية ؛ * وضوح، وسهولة قراءة وتوفر الحسابات والسجلات والدفاتر مهما كانت التقنية المستعملة، يدوية أو معلوماتية. المادة 57 عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، تبلغ ماروكلير كل ماسك حسابات بالمخالفات التي قد تلاحظها أثناء عمليات المراقبة المشار إليها في المادة السابقة. إذا لم يتم تصحيح الاختلالات المبلغ عنها، قد تطلب ماروكلير من المنتسب المعني أن يعطي سواء التوكيلات المنصوص عليها في المادتين 8 و30 أعلاه، أو التوكيل الوحيد المنصوص عليه في المادة 8. يتم إخطار الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس : انتقال وإدارة القيم المنقولة القسم 1 التداول. المادة 58 يتم تداول القيم المنقولة المقيدة في الحسابات عن طريق التحويلات بين الحسابات الجارية المفتوحة من قبل ماروكلير باسم ماسكي الحسابات. تخضع التحويلات من حسابات جارية إلى حسابات جارية لأحكام المواد من 19 إلى 21 من هذه النظام العام. المادة 59 يتم نقل المعلومات الإسمية المتعلقة بماسكي السندات، بين الوسطاء المديرين والمصدرين أو العكس، عن طريق نماذج التحويلات المشار إليها، عندما تؤدي العملية التي هي أصلها إلى تسليم السندات الموازية لدى ماروكلير، أو قسائم المراجع الاسمية، في حالة المعاكسة. المادة 60 عملاً بأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 35.96 سالف الذكر، عند تحويل سندات إسمية إلى سندات لحاملها أو العكس، يقوم الشخص المعنوي المصدر بتحيين الحسابات الراجعة له، وإن أمكن، بتسليم السندات على الحساب الجاري للوسيط، في أجل أقصاه خمسة أيام عمل البورصة الموالية لاستلام إشعار طلب الماسك. وينطبق الشيء نفسه في حالة تحويل السندات الإسمية الخالصة المُدارة والعكس صحيح. المادة 61 في حالة تداول القيم الإسمية بالضرورة، تحدد الآجال القصوى لإرسال المعلومات الإسمية المشار إليها في المادة 34 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر على النحو التالي : - إرسال عناصر تحديد هوية مُصدر الأمر البائع إلى ماروكلير من قبل الوسطاء الماليين المديرين : كحد أقصى في اليوم السابق لانتهاء أجل السوق المخصص للتسوية السندية والنقدية للتداول ؛ - إرسال عناصر تحديد هوية مصدري أوامر الشراء إلى ماروكلير من قبل الوسطاء الماليين المديرين : سبعة أيام عمل البورصة بعد استلام السندات المشتراة ؛ - إرسال ماروكلير لعناصر تحديد هوية مصدري الأوامر البائعة أو المشترية للشخص المعنوي المُصدر : خمسة أيام للبورصة بعد استلام هذه المعلومات من الوسطاء الماليين المديرين البائعين أو المشرين ؛ - التحيين من قبل الشخص المعنوي المُصدر للحسابات التي يرجع إليه إدارتها وإرسال شهادة تعاين التحيين إلى ماروكلير : سبعة أيام للبورصة بعد استلام المراجع الإسمية لمصدري الأوامر البائعة أو المشترية ؛ - إرسال ماروكلير إلى الوسطاء الماليين المديرين شهادات تحيين الحسابات : ثلاثة أيام عمل البورصة بعد استلام ماروكلير للشهادات المذكورة. عندما لا تسلم المعلومات الإسمية المنتظرة من قبل الوسطاء الماليين في الآجال المنصوص عليها في هذه المادة، تنذر ماروكلير الوسيط المدير المخل بإجراء إعادة التقييم في أجل يومين. إذا ظل الإنذار بدون جدوى، عند نهاية هذا الأجل، يجوز لماروكلير القيام تلقائيا بإعادة البيع أو إعادة الشراء للسندات التداول، وذلك وفقًا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه النظام العام. القسم 2 الإدارة. المادة 62 تتم إدارة القيم المقيدة في الحسابات، ولا سيما العمليات على السندات المتعلقة بها، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 من هذه النظام العام. الفصل السادس: أحكام خاصة تتعلق بدخول النظام العام للقيد في الحسابات حيز التنفيذ القسم 1 المرحلة الانتقالية المادة 63 وفقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، تبدأ المرحلة الانتقالية المنصوص عليها للقيم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون، في أول يوم عمل من الشهر الثالث بعد نشر القرار المصادق على هذه النظام العام ؛ تدوم ستة أشهر. المادة 64 حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، لا يجوز لماسك الحسابات الجارية إيداع السندات لحاملها في شبابيك ماروكلير إلا بالموافقة الصريحة أو المفترضة لصاحب السندات. المادة 65 في اليوم الأول من الفترة الانتقالية، يقبل ماروكلير في عملياتها القيم المنصوص عليها للفصل 19 فقرة 1 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، الصادر قبل هذا التاريخ. لهذه الغاية، يسجل ماروكلير بالخصم في حساب إصدار مجموع السندات التي تمثل كل قيم من هذه القيم،. في المقابل، لكل قيمة إسمية أو لحاملها، يقوم بائتمان حساب جار احتياطي للإصدار مفتوح باسمه. في حالة إصدار إسمي حصريًا، يودع المقابل إلى ائتمان حساب جار احتياطي إسمي مفتوح باسم الشخص المعنوي المُصدِر. المادة 66 في اليوم الأول من المرحلة الانتقالية، يخصم الأشخاص المعنويون المصدرون، في محاسبتهم ولكل قيمة إسمية حصريًا، حساب إصدار في شكل إسمي لعدد السندات المصدرة ويأتمنون، في المقابل، حساب للسندات للتطبيق. المادة 67 أ) ابتداء من اليوم الأول للمرحلة الانتقالية وبالنسبة للقيم الإسمية وجوبا : - يقيد الوسطاء الماليون المؤهلون مؤقتًا في حساب السندات الإسمية المدارة السندات المطابقة للشهادات الإسمية لعملائهم الذين اختاروا نظام القيد في الحساب ويرسلون الشهادات المذكورة إلى الأشخاص المعنويين المُصدرين ؛ - بعد التحقق من الشهادات الإسمية المرسلة من قبل الوسطاء الماليين المؤهلين أو أصحاب السندات أنفسهم بمقارنتها ببيانات سجلاتهم التحويل، يقوم المصدرون بحذف أصحاب السندات من السجلات المذكورة ويقيدون السندات، إما في حساب السندات الإسمية الخالصة عندما يتوصلون بالشهادات مباشرة، أو إلى حساب السندات الإسمية المُدار عندما تصلهم الشهادات من خلال وسيط مالي مؤهل. تتم تقييدات الائتمان في مقابل تقييدات التي تُخصم من حساب السندات للتطبيق. بشكل موازي، يصدر الأشخاص المعنويون المصدرون أوامر تحويل سندات تُخصم حسابهم الجاري الاحتياطي الإسمي ويأتمنون إما حسابهم الجاري بسندات إسمية خالصة، أو الحسابات الجارية للسندات الإسمية المدارة للوسطاء الماليين المؤهلين الذين قدموا لهم الشهادات. ب) عند استلام الكشوفات الموجزة اليومية التي تؤكد ائتماناتهم في الحساب الجاري للسندات الإسمية المُدارة، يحول الوسطاء الماليون المؤهلون التقييدات في الحساب المؤقت للسندات لعملائهم إلى تقييدات في حساب نهائية. المادة 68 أ) ابتداء من اليوم الأول للمرحلة الانتقالية وبالنسبة للسندات الإسمية أو لحاملها : - يقيد الوسطاء الماليون المؤهلون مؤقتا في الحساب السندات لحاملها المملوكة لبعض عملائهم الذين اختاروا قيد سنداتهم في الحساب ويودعون الصيغ المادية للسندات لحاملها المطابقة لدى ماروكلير. كما يقومون مؤقتا بقيد، ، السندات الإسمية المُدارة أو لحاملها في حسابات ، تبعا لاختيار أصحاب السندات، السندات الإسمية المطابقة للشهادات الإسمية لعملائهم الذين اختاروا القيد في الحساب ويرسلون الشهادات المذكورة إلى الأشخاص المعنويين المصدرين. - يتحقق المصدرون من الشهادات الاسمية التي منحها لهم مباشرة أصحاب السندات وتلك التي أرسلها إليهم الوسطاء الماليين المؤهلين من خلال مقارنتها بالبيانات الواردة في سجلهم للتحويل ويودعون لدى ماروكلير، إذا لم يكونوا قد قاموا بذلك مسبقا، السندات لحاملها التي يملكونها والمطابقة للشهادات المذكورة. ب) وفقًا لتعليماتهم أصحاب ، يشطب الأشخاص المعنويون المصدرون، أصحاب الشهادات الأسمية من سجلاتهم ويقيدون في حسابات السندات الإسمية الخالصة أو السندات الإسمية المدارة أولئك الذين اختاروا هذا الشكل من السندات. يندرج مقابل هذه التسجيلات في خصم حساب إصدار على شكل إسمي، مفتوح في محاسبتهم. ج) بشكل موازي، يصدر الأشخاص المعنويون المصدرون أوامر تحويل سندات بخصم حساباتهم الجارية صندوق إسمي ويأتمنون، وفقًا لاختيار أصحاب السندات، إما حساباتهم الجارية للسندات الإسمية الخالصة، إما الحسابات الجارية للسندات الإسمية المُدارة أو حسابات السندات لحاملها للوسطاء الماليين المؤهلين الذين قدموا لهم الشهادات. د) عند استلام الكشوفات الموجزة اليومية التي تؤكد، بعد الإيداعات التي قاموا بها أو التحويلات المقدمة من قبل الأشخاص المعنويين المصدرين، ائتماناتهم في الحسابات الجارية للسندات لحاملها أو الحسابات الجارية للسندات الإسمية المدارة، يحول الوسطاء الماليين المؤهلين التقييدات في الحسابات المؤقتة للسندات لعملائهم إلى تقييدات في حسابات نهائية. المادة 69 اعتباراً من اليوم الأول للمرحلة الانتقالية، تتم ممارسة الحقوق المصاحبة للسندات على النحو التالي : - بالنسبة للسندات المودعة في حساب جار، وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه ؛ - في الحالة المعاكسة، وفقاً للإجراءات القديمة المطبقة على السندات المجسدة. المادة 70 خلال الفترة الانتقالية، يستعمل الوسطاء الماليون المؤهلون محاسبة خاصة بالسندات المادية الموكلة من قبل أصحاب السندات الذين لم يختاروا نظام القيد في الحساب. هذه المحاسبة، الممسوكة قيمةً قيمة ووفقًا لمبدأ المحاسبة المزدوج، تكون موضع تقسيم حسب كون السندات ممثلة بشهادات إسمية أو بسندات لحاملها. تتضمن التسميات الدنيا التالية : - حسابات الفئة 1:حسابات أصحاب السندات - خانة 11- حسابات فردية عادية - خانة 12- حسابات فردية للرهن - حساب الفئة 2:حسابات الخزينة - خانة 21- حساب الصناديق - حساب الفئة 3:حسابات أخرى - خانة 31- حسابات سندات العمليات الجارية - خانة 32- حسابات التصحيح القسم 2 النظام العام للقيد في الحساب المادة 71 عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، يصبح النظام العام للقيد في الحسابات إجباريًا اعتبارًا من أول يوم عمل من الشهر التاسع الذي يلي تاريخ نشر القرار المصادق على هذه النظام العام. المادة 72 في اليوم الأول الذي يلي انتهاء المرحلة الانتقالية، وبالنسبة للسندات الإسمية أو لحاملها، يودع الأشخاص المعنويون المُصدرون لدى ماروكلير بقية السندات لحاملها التي تشكل نظيرًا للشهادات الإسمية غير المقيدة في الحساب. عند استلام الكشف الموجز اليومي الذي يسجل الائتمان المقابل للحساب الجاري الصندوق الإسمي، فإن الأشخاص المعنويون المُصدِرون يخصمون، في محاسبتهم، بالقدر الكافي، حساب الإصدار الإسمي ويأتمنون، في المقابل، حساب السندات للتطبيق. المادة 73 أ) في اليوم الأول التالي لانتهاء المرحلة الانتقالية، وبالنسبة لكل القيم، يغلق الأشخاص المعنويون المُصدرون سجلاتهم الإسمية ويودعون لائتمان الحسابات الفردية المؤقتة لأصحاب السندات المسماة سندات في طور القيد في الحساب عدد السندات المملوكة لكل واحد منهم، بالخصم من حساب السندات للتطبيق. ب) قبل انقضاء الشهر الرابع والعشرين الذي يلي دخول المرحلة الانتقالية حيز التنفيذ، ومع توصلهم بشهادات إسمية جديدة، يطهر الأشخاص المعنويون المصدرون الحسابات الفردية للسندات في طور القيد في الحساب : - في كل القيم، بائتمان الحسابات الفردية العادية للإسميات الخالصة أو المدارة لأصحاب السندات الذين اختاروا الحفاظ على النموذج الإسمي ؛ - في القيم الإسمية أو لحامله بائتمان حساب الإصدار بالإسمي، لأولئك الذين طلبوا قيد سنداتهم في شكل لحاملها. أثناء هذه العمليات، يعد الأشخاص المعنويون المُصدرون أوامر التحويل تخصم، لدى ماروكلير، الحساب الجاري الصندوق الإسمي، إذا كان القيمة إسمية أو لحاملها، أو الحساب الجاري المؤقت الإسمي عندما تكون القيمة إسمية حصريًا، بالائتمان، إما من حسابهم الجاري للسندات الإسمية المدارة أو لحاملها للوسطاء الماليين المؤهلين. ج)- في يوم العمل الأول من الشهر الخامس والعشرين الذي يلي دخول المرحلة الانتقالية حيز التنفيذ، يودع الأشخاص المعنويون المصدرون تلقائيًا في الحسابات العادية للإسميات الخالصة أرصدة الحسابات المؤقتة المقابلة للشهادات الإسمية الغير المقدمة. تصدر في هذه المناسبة أوامر تحويل تخصم ، لدى ماروكلير، حسب الحالة، الحساب الجاري الإسمي أو الحساب الجاري الاحتياطي الإسمي، والذي يتم تسويتها، بائتمان حساباتهم الإسمية الخالصة. المادة 74 ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة 73-أ) أعلاه، وحتى تاريخ بيع السندات لحاملها المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، الوسطاء الماليون المؤهلون، كلما أودع لهم أصحاب السندات سندات : - يرسلون الشهادات الإسمية إلى الأشخاص المعنويين المصدرين ويودعون السندات لحاملها في صناديق ماروكلير. في مقابل هذه التسليمات، يقيدون أصحاب السندات في حسابات مؤقتة لسندات إسمية مدارة أو السندات لحاملها ؛ - عند استلام الكشوفات اليومية من ماروكلير التي تذكر الاعتمادات المقابلة لإيداعاتهم أو التحويلات الصادرة عن الأشخاص المعنويين المصدرين، يحولون هذه التقييدات من حسابات مؤقتة إلى تقييدات نهائية. المادة 75 تخضع ممارسة جميع الحقوق المستحقة على السندات لحاملها خلال الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية إلى تاريخ البيع المنصوص عليه في المادة 47 من القانون ر رقم 35.96 سالف الذكر، لتسجيل السندات المقابلة في الحسابات الجارية للسندات لحاملها، أو السندات الإسمية المدارة أو السندات الإسمية الخالصة المفتوحة من قبل ماروكلير بأسماء ماسكي الحسابات. القسم 3 حالة خاصة متعلقة بدخول نظام القيد في الحساب حيز التنفيذ بالنسبة للقيم التي طلب المُصدر صراحة إخضاعها للنظام العام للقيد في الحساب المادة 76 تخضع كيفيات دخول نظام القيد في الحساب حيز التنفيذ بالنسبة للقيم المشار إليها في المادة 20 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر وفي الفقرة الثانية من المادة 4 من هذه النظام العام للمبادئ المبينة في الأقسام 1 و 2 من هذا الفصل. سيحدد إشعار موجه لمنتسبي ماروكلير، بخصوص كل حالة على حدة، جدول زمنيا للعمليات. الباب الثالث : شروط ممارسة وظيفة ماسكي الحسابات المادة 77 لممارسة أنشطتهم وفق شروط الموثوقية والأمان المطلوبة، يجب على ماسكي الحساب التوفر على موارد بشرية ووسائل تقنية وتنظيمية وفق الاشتراطات الواردة في هذا الباب. الفصل الأول : الموارد البشرية المادة 78 يجب على أي مؤسسة أن تضع الهيكل التنظيمي لمختلف الوحدات التي تتقاسم المهام المتعلقة بوظيفة ماسكي الحسابات. يجب أن يرفق هذا الهيكل التنظيمي بوثيقة تصف الدور والمهام المخصصة لكل وحدة من الوحدات المحددة. المادة 79 يجب على أي ماسك للحسابات أن يتوفر على وسائل للتعامل، من حيث الموارد البشرية، مع التغيرات المرتبطة بالبيئة التكنولوجية وبالزيادة الدائمة أو الظرفية للنشاط. المادة 80 يجب على ماسك الحسابات استخدام كافة وسائل التكوين اللازمة للحفاظ على كفاءات مستخدميه وتطويرها. الفصل الثاني : الوسائل المعلوماتية المادة 81 يجب أن يتوفر ماسك الحسابات على نظام لمعالجة المعلومات متلائم مع حجمه، خصائصه وكمية المعلومات التي يعالجها. يجب توثيق الهيكل العام لنظام معالجة المعلومة الخاص بنشاطه كماسك حسابات. المادة 82 يجب على ماسك الحسابات إثبات قدرته على التواصل مع نظام المعلومات لماروكلير، سواء كان مرتبطا بشبكته بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والتقيد بالمعايير التقنية للجودة المحددة والمحينة حسب تعليمات الهيئة. المادة 83 يجب على ماسك الحسابات ضمان الأمن سواء المادي أو المنطقي لنظام معلوماته. الفصل الثالث : المعايير المحاسبية المادة 84 تسجل العمليات في المحاسبة بمجرد علم ماسك الحسابات بها. المادة 85 ينظم ماسك الحسابات إجراءاته بشكل يمكنه من تبرير أي قيد سواء بوثيقة مكتوبة أو ببيانات ناشئة عن نظام معلوماتي. يدمج في هذه الإجراءات جميع العناصر اللازمة لإعادة تكوين كل مرحلة من مراحل معالجة المعلومات. المادة 86 يجب تنظيم إجراءات المعالجة بطريقة تضمن التسجيل بالترتيب الزمني، الترقين الكامل وحفظ البيانات الأساسية. المادة 87 يجب أن تستند المعالجات المحاسبية إلى ما يسمى بالبيانات المرجعية، كاملة ودقيقة ؛ تتعلق البيانات المرجعية بماسكي الحسابات، بالقيم المحفوظة، بالمؤسسات المقابلة، والأحداث التي تمس السندات. المادة 88 يجب على أي حساب لصاحب سندات ذي رصيد مدين أن يكون على الفور موضوع معلومة مجسدة، وذلك من أجل تصحيح في أقرب الآجال للعملية التي جعلت هذا الرصيد مدينا . المادة 89 يجب تنظيم المحاسبة السندية بطريقة تسمح بإدارة صارمة لتسوية العمليات. المادة 90 يجب تنظيم المحاسبة بشكل يسمح بمراقبة دقة إجراءات المعالجة. في كل قيمة، يجب يوميًا فحص بشكل خاصما يلي: - المساواة بين مجموع التقييدات التي تمت على ائتمان الحسابات ومجموع التقييدات التي تمت على خصمها ؛ - التوازن بين الحسابات ذات الأرصدة الدائنة والحسابات ذات الأرصدة المدينة. الفصل الرابع : شروط إدارة سندات العملاء المادة 91 لا يجوز لماسك الحسابات أن يستخدم لحسابه الخاص سندات مقيدة في الحساب والحقوق المرتبطة بها دون موافقة صريحة من أصحاب السندات. المادة 92 يجب على ماسك الحسابات أن ينظم إجراءاته بشكل يضمن أن تكون أي حركة تمس الحساب الجاري المفتوح باسمه لدى ماروكلير مبررةً بعملية مسجلة بطريقة نظامية في حساب صاحب سندات. المادة 93 يتعين على ماسك الحسابات أن يبلغ دون تأخير كل صاحب سندات بأي تنفيذ لعملية، وكذا بأي حركة تسجل في حسابه سنداته أو حسابه النقدي. المادة 94 يجب على ماسك الحسابات أن يبلغ في أقرب الآجال جميع أصحاب السندات المقيدين في دفاتره بجميع المعلومات المتعلقة بالعمليات على السندات التي قد تؤدي إلى تعديل وضعيتهم السندية النقدية أو الحقوقية. عندما تتطلب العملية المعنية ردًا من أصحاب السندات، يجب تزويدهم بالمعلومة بشكل ملائم وفي أجل كافٍ ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم عن بينة. المادة 95 يرسل ماسك الحسابات لأصحاب الحسابات جميع العناصر اللازمة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية وذلك، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها. المادة 96 يضع ماسك الحسابات رهن إشارة أصحاب حسابات السندات جميع المستندات اللازمة لمشاركتهم في الجمعيات العامة للمساهمين. الفصل الخامس : المراقبة الداخلية المادة 97 يجب على ماسك الحسابات اتخاذ كافة التدابير لضمان جودة الإجراءات وموثوقية أدوات المراقبة والقيادة بما يضمن وفق أفضل الشروط أمن موجودات مالكي القيم المنقولة. ولهذه الغاية، ينظم ماسك الحسابات نظام مراقبته الداخلية الخاص به بطريقة تميز بوضوح : - من ناحية، الآليات التي تضمن المراقبة اليومية للعمليات ؛ - من ناحية أخرى، وظيفة المراقبة الداخلية، المكلفة بتقييم انسجام وفعالية هذه الأنظمة. المادة 98 تتمثل وظيفة المراقبة الداخلية، المشار إليها أدناه بالمراقبة الداخلية، في كونها وظيفة دائمة يضطلع بها مسؤولون يضمن ارتباطهم الهرمي الاستقلال تجاه وحدات العمليات. المادة 99 يجب أن تتوفر المراقبة الداخلية على الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاز مهامها. تأخذ هذه الموارد في الاعتبار حجم المؤسسة ماسكة الحسابات، وكذا حجم وتنوع أنشطتها. المادة 100 تتأكد المراقبة الداخلية أن الهيكل والتنظيم المحاسبي لماسك الحسابات يحترمان الأحكام التي تنص عليها النصوص المرجعية، ولا سيما من قبل النظام العام وتعليمات ماروكلير. المادة 101 تتأكد المراقبة الداخلية أن تنظيم الإجراءات يسمح بإبراز العمليات المحتملة غير المنتظمة لأصحاب السندات، سواء في شكل سندات أو نقدًا. المادة 102 عند يقوم ماسك الحسابات بالتدخل في الأسواق لحسابه الخاص، تتحقق المراقبة الداخلية من أن الإجراءات تضمن عدم استخدام سندات العملاء لتلبية احتياجات التسليم المقابلة. المادة 103 تتحقق المراقبة الداخلية من أن السندات المقدمة لحسابات أصحاب السندات مبررة بشكل دائم بموجودات مملوكة لدى ماروكلير، مع مراعاة الحركات التي لا يزال يتعين القيام بها. الباب الرابع : أحكام مالية المادة 104 يؤدي قبول السندات في عمليات ماروكلير إلى إلزام أي شخص معنوي مُصدر بأداء : * عمولة القبول. * عمولة التدبير. تحدد عمولة القبول بناء على عدد وقيمة السندات المقيدة في كل حساب إصدار. عمولة التدبير هي عمولة ثابتة سنوية تُحصّل على كل حساب إصدار. المادة 105 الحسابات الجاريـة للسندات المفتوحة من قبل ماروكلير للمنتسبين لها تؤدي إلى تحصيل : * عمولة الحساب الجاري. * عمولة على الأصول. * عمولة على الحركة. عمولة الحساب هي عمولة ثابتة، سنوية، تُحصل عن كل حساب جاري مفتوح في دفاتر ماروكلير. تحدد العمولة على الأصول بناء على العدد وقيمة السندات التي تُكَون أصول المنتسبين لدى ماروكلير. تُحصل عمولة الحركة على كل قيد محاسبية دائن أو مدين يتم إجراؤه في الحسابات الجارية للمنتسبين. المادة 106 تؤدي إدارة تدفق المعلومات الإسمية إلى تحصيل عمولة ثابتة عن كل نموذج تحويل مرجعي أو قسيمة مرجعية إسمية تمر عبر ماروكلير. تؤدّى هذه العمولة من قبل الوسطاء الماليين المديرين والأشخاص المعنويين المصدرين. المادة 107 عندما يتخذ أحد المنتسبين وضع منتسب تحت التوكيل، يتم تحصيل العمولات المستحقة عبر وكيله. المادة 108 تحدد جداول العمولات المشار إليها في المواد من 104 إلى 106 أعلاه وكيفيات ودورية التحصيلات من قبل مجلس إدارة ماروكلير،. قد تتضمن هذه الجداول أسعارًا مختلفة حسب طبيعة السندات وفئة العمليات المدرجة في المحاسبة. المادة 109 يجوز لماروكلير تحصيل عمولات محددة أو فرض تسديد مصاريف بمناسبة خدمات معينة يقدمها للمنتسبين إليه. المادة 110 يجوز لماروكلير، عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، أن تنص على زيادات تعريفية تهدف إلى تغطية التكاليف الناتجة عن مخالفات لأحكام هذا النظام العام. المادة 111 يجب أن تسمح أجرة الخدمات التي يقدمها ماروكلير للمنتسبين إليه بتغطية تكاليفها للاستغلال الجارية، تمويل الاستثمارات الضرورية للحفاظ على مستوى أداتها للإنتاج، وعند الاقتضاء، ضمان مكافأة معقولة للمساهمين. كما يجب أن تسمح له بالوفاء بالعمولة السنوية لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في المادة 6-8 من القانون رقم 35.96 سالف الذكر، كما عدل وتمم. في حالة وجود فائض في موارده بالنسبة لاحتياجاته، يمكن لماروكلير خفض نسب العمولات المستحقة على المنتسبين إليه برسم فترة يحددها للسنة المالية المعنية. المادة 112 يجب على المنتسبين الذين يتولون إدارة الحسابات الجارية، سواء بالنسبة لممتلكاتهم أو بصفتهم وكلاء، أن يُكونوا، لدى ماروكلير، احتياطي ضمان يُحدد مبلغه، بما لا يقل عن عشرة آلاف درهم، من قبل مجلس إدارة ماروكلير. يخصص هذا الاحتياطي لضمان تسديد جميع المبالغ التي قد يكون المنتسب مدينًا بها في علاقة مع سير الحسابات الجارية التي يديرها. يجوز لماروكلير إجراء اقتطاعات تلقائيًا من الاحتياطي في حالة عدم قيام المنتسب المعني بتسديد المبالغ المدين بها. يتم إشعار المنتسب الذي يجب عليه إعادة تكوين الاحتياطي على الفور. |