| رار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 401.18 صادر في 19 من رمضان 1439 (4 يونيو 2018) بتحديد المعايير الواجب استيفائها من قبل الوسطاء الماليين. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 44.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 2 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.17.227 الصادر في 28 من ذي الحجة 1438 (19 سبتمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 44.12 المشار إليها أعلاه ؛ وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتاريخ 2 نوفمبر 2017، قرر ما يلي : المادة 1 تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 44.12 السالف الذكر، تحدد المعايير التي يجب استيفائها من قبل أي شركة يكون غرضها الأساسي توظيف الأموال أو الإرشاد في المجال المالي كما يلي : - أن يكون مقرها الاجتماعي في المغرب ؛ - أن تكون الوسائل المالية والتنظيمية والبشرية التي تتوفر عليها متلائمة مع النشاط المزمع القيام به ؛ - أن يكون رأس مالها الاجتماعي محررا بالكامل ؛ - أن تكون مسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الكيفيات التي تحددها. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |