| قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1705.17 صادر في 28 من محرم 1439 (19 أكتوبر 2017) بتحديد تأليف «لجنة سوق الرساميل» وكيفيات سيرها. | تشير مواد هذا القانون المرفقة بنجمة (*) إلى المواد المعدلة و/أو المتممة بالقرار رقم 1259.23 صادر في 2 ذي القعدة 1444 (22 ماي 2023). تشير مواد هذا القانون المرفقة بنجمتين (**) إلى المواد المضافة بالقرار رقم 1259.23 صادر في 2 ذي القعدة 1444 (22 ماي 2023). | وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 المؤرخ في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولا سيما المادة 100 منه، قرر ما يلي : المادة 1 * مهام اللجنة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.14، تقوم لجنة سوق الرساميل، المشار إليها بعده بـ «اللجنة»، بدراسة جميع القضايا التي تهم تطوير سوق الرساميل وكذا تطور نشاط مقاولات سوق الرساميل. وتحدث لجنة فرعية للجنة، يعهد إليها بإعداد الاقتراحات التي تهم القضايا المذكورة ويمكن لها أن تقدم الاقتراحات التي سيتم معالجتها من لدن اللجنة المذكورة وتتبع تنفيذها. المادة 2 * تأليف اللجنة تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.14، تتألف اللجنة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالمالية، من الأعضاء التالي بيانهم : - والي بنك المغرب أو من يمثله ؛ - رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛ - المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله ؛ - مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية ؛ - مدير مكتب الصرف ؛ - المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء ؛ - رئيس مجلس إدارة الشركة المسيرة البورصة القيم ؛ - المدير العام للشركة المسيرة البورصة القيم ؛ - الرئيس المدير العام للوديع المركزي (Maroclear) ؛ - رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو من يمثله ؛ - رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب أو من يمثله ؛ - رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ؛ - رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة ؛ - رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال ؛ - رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية ؛ - رئيس جمعية مدبري صناديق التسنيد ؛ - رئيس جمعية شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛ - رؤساء الأبناك الثلاثة الأولى المصنفة حسب الحصيلة الإجمالية لكل بنك، والخاضعة للقانون المغربي. يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص برى فائدة في مشاركته في اجتماعات اللجنة وذلك بالنظر للنقاط المدرجة في جدول الأعمال المادة 2 المكررة ** تأليف اللجنة الفرعية للجنة تتألف اللجنة الفرعية للجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، علاوة على رئيسها، مدير الخزينة والمالية الخارجية أو من يمثله، من أعضاء يمثلون باقي أعضاء لجنة سوق ‘‘ الرساميل ‘‘ . يعين كل عضو من اللجنة من يمثله في اللجنة الفرعية للجنة. المادة 3 كتابة اللجنة تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة للوزارة المكلفة بالمالية كتابة اللجنة وتكلف بما يلي : - إعداد اقتراحات جدول الأعمال وعرضها على رئيس اللجنة ؛ - توجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة الموقعة من طرف رئيسها ؛ - إعداد الملفات المزمع دراستها في اجتماع اللجنة ؛ - مسك ورقة حضور اجتماعات اللجنة ؛ - تحرير محاضر اجتماعات اللجنة. المادة 4 الدعوة لاجتماعات اللجنة يجب أن تتضمن الدعوة، التي تحرر كتابة، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المرسل والمرسل إليهم وصفاتهم وعناوينهم، وكذا تاريخ ومكان الاجتماع. ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع وعند الاقتضاء، بالتقارير أو الوثائق المتعلقة به. يجب إرسال الدعوة إلى أعضاء اللجنة بواسطة كل وسيلة تمكن من إثبات التسلم، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، في أجل عشرة أيام (10) على الأقل قبل تاريخ العقاد اجتماع اللجنة. غير أنه في حالة الاستعجال، توجه الدعوة وفق الشكليات سالفة الذكر، دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويشار في الدعوة إلى حالة الاستعجال ودوافعها. المادة 5 * اجتماعات اللجنة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل سنتين وكلما اقتضت الضرورة ذلك. تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة المكلفة بالمالية. يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها بواسطة وسيلة تمكن من الاتصال بالصوت والصورة أو بواسطة وسائل مماثلة تمكن من التعرف على هوية الأعضاء. يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها. تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب، توجه دعوة لاجتماع ثان. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. توقع ورقة حضور اجتماع اللجنة من طرف الأعضاء الحاضرين والأشخاص المشاركين بصفة استشارية وتلحق هذه الورقة بمحضر الاجتماع. تتخذ اللجنة آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس. المادة 5 المكررة ** اجتماعات اللجنة الفرعية للجنة تجتمع اللجنة الفرعية للجنة بمبادرة من رئيسها بدعوة كتابية على الأقل مرة واحدة في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه تعقد اللجنة الفرعية للجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة المكلفة بالمالية يحدد رئيس اللجنة الفرعية للجنة جدول أعمال اجتماعاتها. تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بكتابة اللجنة الفرعية للجنة وتحرير محضر الاجتماعات التي تعقدها والذي يتم رفعه إلى لجنة سوق الرساميل المادة 6 محاضر الاجتماعات يتضمن محضر اجتماع اللجنة ملخص المناقشات المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول أعمالها وكذا الخلاصات أو الآراء التي أصدرتها. ويوجه محضر الاجتماع المذكور إلى أعضاء اللجنة في أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انعقاد الاجتماع لأجل تلقي ملاحظاتهم. يعتبر المحضر مصادفا عليه في حالة عدم التوصل بالملاحظات المذكورة داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالمحضر المذكور. يوقع المحضر من قبل الرئيس وعضوين خلال الاجتماع الموالي للجنة عند أبعد تقدير. توجه نسخ من محاضر اجتماعات اللجنة إلى أعضائها بطلب منهم. المادة 7 إحداث مجموعات عمل وتأليفها ومهامها يمكن للجنة أن تحدث في حظيرتها ومن بين أعضائها مجموعات عمل متخصصة للقيام بالدراسات المتعلقة بالمواضيع التالية : - التشريع والتنظيم المتعلقين بسوق الرساميل ؛ - مقاولات سوق الرساميل ؛ - النظام الضريبي المتعلق بسوق الرساميل ؛ - الجانب المؤسساتي للقطب المالي للدار البيضاء. يمكن للجنة أن تحدث كذلك كل مجموعة عمل أخرى من أجل القيام بأي دراسة أخرى التي ترى فائدة فيها أو يعهد بها إليها من قبل رئيسها. يحدد رئيس اللجنة مهام واختصاصات مجموعات العمل السالفة الذكر ويعين رؤسائها، كما يحدد تأليفها وذلك باقتراح من رؤسائها. يمكن لرئيس مجموعة العمل أن يدعو لاجتماعات هذه المجموعة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته فيها. المادة 8 * كيفيات سير مجموعات العمل تعقد كل مجموعة عمل اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك بحسب القضايا التي كلفت بها. وينظم رئيس كل مجموعة سير عملها. يوجه رئيس مجموعة العمل إلى رئيس اللجنة تقريرا يتضمن نتائج أشغال مجموعة العمل وتوصياتها وكذا تنفيذها عند الاقتضاء. المادة 9 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية |