| رار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3299.17 صادر في 17 من ربيع الأول 1439 (6 ديسمبر 2017) بتحديد تأليف " لجنة تتبع امتياز البورصة " وكيفيات سيرها. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ولا سيما المادة 32 منه، قرر ما يلي : المادة 1 مهام اللجنة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.14، تقوم لجنة تتبع امتياز البورصة، المشار إليها بعده ب " اللجنة " بتتبع تنفيذ الشركة المسيرة لبورصة القيم للمهام الأساسية المنوطة بها بموجب القانون السالف الذكر رقم 19.14 ودفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من نفس القانون. المادة 2 تأليف اللجنة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 19.14، تتألف اللجنة، تحت رئاسة ممثل الوزير المكلف بالمالية، من الأعضاء التالي بيانهم : - ممثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - رئيس مجلس إدارة الشركة المسيرة لبورصة القيم ؛ - المدير العام للشركة المسيرة لبورصة القيم ؛ - ممثلان اثنان عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، بصفة استشارية، لاجتماعاتها كل شخص يرى فائدة في مشاركته وذلك بالنظر للنقاط المدرجة في جدول الأعمال. المادة 3 كتابة اللجنة تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة للوزارية المكلفة بالمالية، كتابة اللجنة، وتكلف بما يلي : - إعداد اقتراحات جدول الأعمال وعرضها على رئيس اللجنة ؛ - توجيه الدعوة الموقعة من طرف الرئيس إلى أعضاء اللجنة ؛ إعداد الملفات المزمع دراستها في اجتماعات اللجنة ؛ - مسك ورقة حضور اجتماعات اللجنة ؛ - تحرير محاضر اجتماعات اللجنة. المادة 4 الدعوة لاجتماعات اللجنة يجب أن تتضمن الدعوة، التي تحرر كتابة، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المرسل والمرسل إليهم وصفاتهم وعناوينهم، وكذا تاريخ ومكان الاجتماع. ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع وعند الاقتضاء، بالوثائق المتعلقة به. يجب إرسال الدعوة والوثائق السالفة الذكر إلى أعضاء اللجنة بواسطة كل وسيلة تمكن من إثبات التسلم، بما في ذلك الوسائل الالكترونية، في أجل عشرة أيام (10) على الأقل قبل تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة. غير أنه في حالة الاستعجال، توجه الدعوة وفق الشكليات السالفة الذكر، دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويشار في الدعوة إلى حالة الاستعجال ودوافعها. المادة 5 اجتماعات اللجنة تتجمع اللجنة بدعوة من رئيسها على الأقل أربع مرات في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك. يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها. تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل إذا لم يكتمل النصاب، توجه دعوة لاجتماع ثان، وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. توقع ورقة حضور اجتماع اللجنة من طرف الأعضاء الحاضرين والأشخاص المشاركين بصفة استشارية وتلحق هذه الورقة بمحضر الاجتماع. تتخذ اللجنة آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس. المادة 6 محاضر الاجتماعات يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة، يتضمن ملخص المناقشات المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول أعمالها وكذا الخلاصات أو الآراء التي أصدرتها. ويوجه محضر الاجتماع المذكور إلى أعضاء اللجنة في أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انعقاد الاجتماع لأجل تلقي ملاحظاتهم، يعتبر المحضر مصادقا عليه، في حالة عدم توصل كتابة اللجنة بملاحظات الأعضاء في خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التواصل بالمحضر المذكور. يوقع المحضر من طرف الرئيس وعضوين غير الممثلين لمديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، خلال الاجتماع الموالي للجنة على أبعد تقدير. توجه نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة إلى أعضائها بطلب منهم. المادة 7 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |