قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3827.94 صادر في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994) بتحديد المبلغ الأدنى لرأس مال شركات البورصة.

النسخة الفرنسية

رار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3827.94 صادر في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994) بتحديد المبلغ الأدنى لرأس مال شركات البورصة.

وزير المالية والاستثمارات،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211   بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم ولاسيما ربيع المادة [1]43   منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

لا يمكن أن يقل رأس مال شركات البورصة عن :

1 - مليون وخمسمائة الف درهم (1.500.000) بالنسبة إلى الشركات التي ينحصر غرضها في القيام بعمليات تتعلق بالقيم المنقولة لحساب العملاء وفي إرشاد العملاء والقيام بمساع لديهم قصد شراء أو بيع قيم منقولة ؛

2 - خمسة ملايين درهم (5.000.000) بالنسبة إلى الشركات التي تقوم ، زيادة على العمليات المبينة في الفقرة 1 أعلاه ، بواحد أو أكثر من الأعمال. التالي بيانها :

- الوكالة وفقا لأحكام الفقرة الأولى بالمادة 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211   بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) ؛

- حراسة السندات :

- إدارة محفظة القيم عملا بوكالة ؛

- المساهمة في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

المادة الثانية

يجب على شركات البورصة المعتمدة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211   بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) أن تتقيد بالأحكام الواردة في المادة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 46 من القانون 19.14.