قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 284.02 صادر في فاتح ذي الحجة 1422 (14 فبراير 2002) بتحديد الكيفية التي تباع بها في بورصة القيم الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها التي لم تقيد في الحساب.

النسخة الفرنسية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 284.02 صادر في فاتح ذي الحجة 1422 (14 فبراير 2002) بتحديد الكيفية التي تباع بها في بورصة القيم الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها التي لم تقيد في الحساب.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

 

بناء على القانون رقم 35.96   المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) ولاسيما المادتين 47   و48 منه؛

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

وفقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة 47   من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.96، يتم بيع الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها التي لم تودع لدى أحد ماسكي حسابات السندات لقيدها في الحساب في بورصة القيم بمسعى من الأشخاص المعنويين المصدرين المعنيين عملا بروزنامة يشترك الوديع المركزي في إعدادها. وطبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 47 المذكورة، يجب إنهاء هذا البيع قبل 20 سبتمبر 2002.

 

المادة 2

الحقوق المتعلقة بالسندات لحاملها المشار إليها في المادة الأولى أعلاه هي :

أ‌) السندات لحاملها التي لم يتقيد بعد في الحساب ؛

ب‌) حقوق الاكتتاب وكذا بقية حقوق الرصد المحتمل ارتباطها بالسندات المشار إليها في " أ" أعلاه بشرط أن يحل أجلها ابتداء من فاتح أبريل 1999 المطابق لتاريخ العمل بالنظام العام للقيد في الحساب المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 35.96؛

ج‌) السندات لحاملها المتلقاة على إثر ممارسة حقوق الرصد المنصوص عليها في المادة 5 بعده.

 

المادة 3

ينجز البيع المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن طريق وسيط مالي مؤهل يختاره الشخص المعنوي المصدر.

ولأجل التمييز بين السندات محل البيع، يقوم الوديع المركزي بتحويل هذه السندات والحقوق المرتبطة بها الحال أجلها ابتداء من فاتح أبريل 1999 إلى حسابات جارية لدى الوسيط المالي المؤهل المذكور في صنف أرصدة خاص.

 

المادة 4

ينص وجوبا على طبيعة السندات المراد بيعها نوع الأمر "بثمن السوق" أو "بسعر محدد" وكذا تفاصيل العمولات الواجب طرحها من المبلغ الإجمالي للبيع في اتفاقية تبرم بين الشخص المعنوي المصدر والوسيط المالي المؤهل الذي يختاره لإنجاز البيع. ويسلم الشخص المذكور نسخة من هذه الاتفاقية لأجل الإطلاع إلى مجلس القيم المنقولة وإلى الشركة الميسرة لبورصة القيم وذلك قبل إنجاز البيع بما لا يقل عن 15 يوما.

 

المادة 5

عندما ترفق السندات المشار إليها في "أ" و "ج" من المادة 2 أعلاه بحقوق رصد أو قسيمات ربائح أو فوائد وقع تاريخ انفصالها ابتداء من فاتح أبريل 1999، تمارس هذه الحقوق من طرف الوسيط المؤهل المكلف بإنجاز البيع.

 

المادة 6

إن حصيلة البيع مضافا إليها إن اقتضى الحال مبلغ قسيمات الربائح أو الفوائد المقبوضة تطبيقا لأحكام المادة 5 أعلاه ومطروحة منها العمولات المشار إليها في المادة 4 أعلاه تدفع في الحال من لدن الوسيط المالي المؤهل إلى الشخص المعنوي المصدر المعني بالأمر ليقوم بإيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير وذلك عملا بالمادة 48 من القانون الأنف الذكر رقم 35.96.

 

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.