| قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 808.05 صادر في 21 من صفر 1426 (فاتح أبريل 2005) بتحديد نسبة العمولة السنوية المفروضة على الوديع المركزي لفائدة مجلس القيم المنقولة وكيفيات احتسابها ودفعها. وزير المالية والخوصصة، بناء على القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 8-6 منه ؛ وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة [1]10 منه، قرر ما يلي : المادة 1 تحدد النسبة السنوية المفروضة على الوديع المركزي لفائدة مجلس القيم المنقولة، المنصوص عليها في المادة 8-6 أعلاه من القانون السالف الذكر رقم 35.96، في 0,25 في مائة ألف، دون احتساب الرسوم، من مبلغ القيم المدرجة في عمليات الوديع المركزي. المادة 2 بالنسبة إلى كل سنة، يحسب مبلغ العمولة السنوية على أساس مبلغ القيم المدرجة في عمليات الوديع المركزي في نهاية السنة المنصرمة. المادة 3 يجب أداء العمولة المستحقة على أربع دفعات متساوية قبل نهاية كل ثلاثة أشهر بطريقة تلقائية وبتصريح يقدم إلى مجلس القيم المنقولة. ترفق كل دفعة بجدول يوضع حسب نموذج يحدده مجلس القيم المنقولة. المادة 4 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |