| قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2304.95 صادر في 17 من ربيع الآخر 1416 (13 سبتمبر 1995) بتحديد الشروط التي يباشر وفقها تقدير القيم المشارك بها في إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها [نسخة محينة] وزير المالية والاستثمارات الخارجية ؛ بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ولاسيما المادة 66 منه ؛ وبعد الإطلاع على الرأي الذي أبداه مجلس القيم المنقولة بتاريخ 25 أغسطس 1995، قرر ما يلي : المادة 1 تقدر وفق الطريقة التالية القيم المشارك بها في إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها : -1 تقدر الأسهم المسعرة في بورصة القيم بآخر سعر لها مدرج في جدول الأسعار في السوق المركزية. 2- تقدر سندات الديون الصادرة عن مصدري السندات العامة أو الخاصة على أساس منحنى نسب المردودية المرجعية لأذون الخزينة المنشورة يوميا من قبل بنك المغرب. يضاف إلى نسب المنحنى المذكور عند الاقتضاء، هامش يأخذ بعين الاعتبار المميزات الأساسية لمصدر السندات وأجل استحقاق السندات. 3- تقدر أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بآخر قيمة تصفية كانت لها. المادة 2 يباشر تطبيق قواعد التقدير المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تحت مسؤولية مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك بحسب الحالة. وتبلغ إجراءات التطبيق المذكورة وإثباتاتهـا إلى مندوب الحسابات بمناسبة ما يجريه من عمليات المراقبة وينص عليها في بيان المعلومات التكميلية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |