قانون رقم 26.03 ‏يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة [نسخة محينة]

النسخة الفرنسية

قانون رقم 26.03 ‏يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة
[نسخة محينة]

تشير مواد هذا القانون المرفقة بنجمة (*) إلى المواد المعدلة و/أو المتممة بالقانون 19.14 المتعلق ببورصة القيم.

تشير مواد هذا القانون المرفقة بنجمتين (**) إلى المواد المضافة بالقانون 19.14 المتعلق ببورصة القيم.

 

‏‏

الباب الأول
‏أحكام عامة

 

المادة 1

 

‏يهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط الخاصة التي يجب أن يخضع لها عرض عمومي يتعلق بسندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.

 

‏‏

المادة 2

 

‏يراد بالعرض العمومي الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ‏أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء أو مبادلة أو بيع كل أو بعض السندات التي تتيح المشاركة في رأس المال أو تخول حقوق التصويت بالنسبة إلى شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.

 

‏‏

المادة 3

 

‏العرض العمومي للشراء هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ‏أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 ‏ أعلاه مقابل أداء نقدي.

 

‏‏

المادة 4

 

‏العرض العمومي للمبادلة هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ‏أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 ‏أعلاه عن طريق مبادلة السندات.

 

‏‏

المادة 5

 

‏إذا كان العرض العمومي مختلطا أي يشتمل على تسديد جزئي بالسندات مع دفع الباقي نقدا، فإن القواعد المطبقة تحدد باعتبار الطابع الأساسي الذي يضفيه المبادر على عرضه شريطة أن يوافق على ذلك مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212  بتاريخ 4 ‏ربيع الآخر 1414 ‏(21 ‏سبتمبر 1993‏) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

‏‏

المادة 6

 

‏العرض العمومي للسحب هو الإجراء الذي يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ‏أدناه أغلبية حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار البورصة من إطلاع الجمهور على أنهم يعتزمون إعادة شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه من الشركة المذكورة قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون سندات الشركة المذكورة ولا ينتمون إلى مجموعة الأشخاص المذكورة أعلاه من الانسحاب من رأس مال الشركة السالفة الذكر.

 

‏‏

المادة 7

 

‏العرض العمومي للبيع هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ‏أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم بيع السندات المشار إليها في المادة 2 ‏أعلاه.

 

‏‏

المادة 8

 

‏يراد بالمبادر بعرض عمومي كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير، حسب مدلول المادة 10 ‏أدناه ويقوم بإيداع مشروع لعرض عمومي.

 

‏‏

المادة 9

 

‏يراد بالشركة المقصودة الشركة التي تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتكون حقوق تصويتها محل عرض عمومي.

 

‏‏

المادة 10

 

‏يراد بالأشخاص المتصرفين باتفاق مع الغير الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني، شفوي أو كتابي يهدف إلى :

 

- ‏إما شراء أو بيع حقوق التصويت في شركة ؛

 

- ‏وإما ممارسة حقوق تصويت لتنفيذ سياسة مشتركة إزاء الشركة ؛

 

- وإما العمل على إنجاح أو إفشال عرض عمومي ؛

 

يفترض أن يكون هذا الاتفاق مبرما ؛

 

- ‏بين شركة وأعضاء مجلس إدارتها أو مديريها العامين أو أعضاء مجلس رقابتها أو أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مسيريها والشركاء بالتوصية ؛

 

- ‏بين الأزواج والأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الثانية للأشخاص المشار إليهم في البند السابق ؛

 

- ‏بين شركات تابعة لشركة أم أو بين شركات يراقبها نفس الشخص أو الأشخاص ؛

 

- ‏بين شركة وشركات تابعة لها والشركات التي تراقبها وفقا للمادة 144   ‏من القانون رقم 17.95 ‏المتعلق بشركات المساهمة ؛

 

- ‏بين الشركاء في شركة مساهمة مبسطة كما هي محددة في المادة 425‏ من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 ‏فيما يخص الشركات التي تراقبها شركة المساهمة المبسطة المذكورة.

 

‏يلزم الأشخاص المتصرفون باتفاق مع الغير بالتقيد على وجه التضامن بالالتزامات المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون.

 

‏‏

المادة 11

 

‏يراد بتاريخ افتتاح عرض عمومي التاريخ الذي يمكن ابتداء منه لشركات البورصة أن تقدم السندات استجابة لعرض عمومي. ويحل التاريخ المذكور بعد نشر بيان المعلومات المشار إليه في المادة 35 من هذا القانون.

 

‏يراد بتاريخ اختتام عرض عمومي التاريخ الأقصى لتقديم السندات من لدن شركات البورصة استجابة للعرض العمومي.

 

‏يراد بمدة العرض العمومي الفترة الممتدة بين تاريخ افتتاح العرض العمومي وتاريخ اختتامه.

 

المادة 2‏1

 

‏يراد بفترة العرض العمومي المدة الممتدة بين تاريخ نشر الإعلان المتعلق بإيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 28 ‏من هذا القانون وتاريخ نشر الإعلان المتعلق بنتيجة العرض العمومي والمشار إليه في المادة 39 ‏أدناه.

 

‏‏

المادة 3‏1

 

‏تهدف العروض العمومية إلى ضمان شفافية السوق مع احترام مبادئ المساواة بين المساهمين ونزاهة السوق والأمانة في المعاملات والمنافسة. ولا يجوز أن يكون الغرض منها إعاقة سير المنافسة أو الحد منها أو إفسادها أو المساس بالمصالح الاقتصادية الإستراتيجية الوطنية.

 

‏يسهر مجلس القيم المنقولة على السير المنظم للعروض العمومية المذكورة حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق.

 

‏‏

المادة 14

 

‏يجب أن تقترح في العرض العمومي نفس الشروط المتعلقة بالثمن والتنفيذ على جميع حاملي السندات من الفئة التي يشملها العرض.

 

‏تعتبر كل اتفاقية يترتب عليها عدم مساواة بين حاملي السندات باطلة وتجعل العرض العمومي غير مقبول.

 

‏‏

المادة 15

 

‏لا يمكن للمساهمين في شركة مقصودة الاعتراض على المبادر لعرض عمومي بشروط الموافقة المنصوص عليها في المادة 253   ‏من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بسندات الشركة المذكورة.

 

‏‏

المادة 16

 

‏تعتبر باطلة الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 257‏   من القانون رقم 17.95 الآنف الذكر إذا كانت تهدف إلي الالتزام بتقديم أو عدم تقديم السندات لعرض عمومي.

 

‏تعتبر الاتفاقات المذكورة باطلة كذلك إذا لم تضمن للموقعين عليها حرية الاستفادة من عرض عمومي منافس.

 

‏‏

المادة 17

 

‏تحدد الإدارة إجراءات تطبيق هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.

 

‏‏‏

الباب الثاني
العروض العمومية الإجبارية

 

المادة 18 [*]

 

‏يعتبر إيداع العرض العمومي للشراء إجباريا عندما يصبح شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ‏أعلاه مالكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة معينة من حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم   .

 

تحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض عمومي للشراء حسب قسم السوق الذي قيدت فيه سندات الشركة المقصودة. ولا يمكن أن تكون هذه النسبة أقل من :

 

- ثلث حقوق التصويت في الشركة المقصودة عندما تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار أحد أقسام السوق الرئيسي المنصوص عليه في القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي ؛

 

- نصف حقوق التصويت عندما تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار أحد أقسام السوق البديل المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم . 19.14

 

‏يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه أن يقوم بمسعى منه وخلال الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت المشار إليها في الفقرة السابقة بإيداع مشروع عرض عمومي للشراء لدى مجلس القيم المنقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

‏في حالة عدم القيام بذلك، يفقد الشخص المذكور، وإن اقتضى الحال، الأشخاص المتصرفون باتفاق معه بقوة القانون جميع حقوق التصويت والحقوق المالية وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفتهم مساهمين. ولا تسترد الحقوق المذكورة إلا بعد إيداع مشروع عرض عمومي للشراء وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.

 

‏‏

المادة 19

 

‏يجوز لمجلس القيم المنقولة، بطلب من الشخص المشار إليه في المادة 18 ‏أعلاه، أن يمنح الاستثناء من الإيداع لمشروع عرض عمومي إجباري للشراء وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

 

‏يمكن أن يمنح الاستثناء إذا كان تجاوز النسبة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه لا يمس مراقبة الشركة المعنية، القائمة قبل التجاوز المذكور ولاسيما في حالة :

 

- تخفيض رأس مال الشركة المعنية ؛

 

- ‏نقل ملكية السندات بين شركات منتمية إلى مجموعة شركات واحدة.

 

‏يراد بمجموعة الشركات المجموعة المتألفة من شركة أو وشركات تابعة لها وكذا الشركات التي تملك فيها شركة أم أو الشركات التابعة لها أو هما معا مشاركات والتي تراقبها وفقا للمادة 144   من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.

 

يمكن منح الاستثناء كذلك عندما تكون حقوق التصويت التي أصبحت مملوكة عند تجاوز النسبة المنصوص عليها في المادة 18 ‏أعلاه، ناتجة عن :

 

- ‏تحويل مباشر كما هو محدد في البند 5‏) من المادة 4 ‏من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [1]1.93.211   بتاريخ 4 ‏ ربيع الآخر 1414 ‏(21 ‏سبتمبر 993‏1) المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

- ‏توزيع لأصول قام به شخص معنوي يتناسب مع حقوق المساهمين على إثر إدماج أو تقديم حصص جزئية بالأصول؛

 

- ‏اكتتاب في زيادة رأس مال شركة تعترضها صعوبات مالية تخل باستمرارية استغلالها أو تجري في شأنها مساطر معالجة صعوبات المقاولة كما هو منصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95   المتعلق بمدونة التجارة.

 

يقوم الشخص المشار إليه في المادة 18 ‏ أعلاه بإيداع طلب الاستثناء لدى مجلس القيم المنقولة داخل الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت الواردة في المادة 18 ‏المذكورة. ويجب أن يتضمن هذا الطلب التزامات الشخص المذكور إزاء مجلس القيم المنقولة بعدم القيام وحده أو باتفاق مع الغير بأي عمل يتأتى به بصفة مباشرة أو غير مباشرة مراقبة الشركة المذكورة طوال مدة معينة وعند الاقتضاء تنفيذ مشروع لتصحيح وضعية الشركة المعنية عندما تعترضها صعوبات مالية.

 

‏يبت مجلس القيم المنقولة في الاستثناء المطلوب وفقا لأحكام هذه المادة والمبادئ الواردة في المادة 13 ‏أعلاه والالتزامات المقترحة. يقوم مجلس القيم المنقولة، عندما يمنح الاستثناء المطلوب بنشر قراره في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية، ويبين في النشر المذكور سبب الاستثناء الممنوح وعند الاقتضاء الالتزامات التي تعهد بها طالب الاستثناء.

 

‏دون الإخلال بالعقوبات المالية والزجرية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 61 ‏و62 ‏أدناه يلغي مجلس القيم المنقولة الاستثناء من إيداع عرض عمومي للشراء إجباري إذا لم يتقيد الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى بالالتزامات المذكورة أعلاه. وفي هذه الحالة، يجب على الشخص المعني بالأمر القيام بإيداع عرض عمومي للشراء وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه.

 

‏‏

المادة 20 [*]

 

‏يعتبر إيداع العرض العمومي للسحب إجباريا عندما يكون شخص أو عدة أشخاص معنويين أو طبيعيين مساهمين في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم مالكين لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ‏من هذا القانون، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة معينة من حقوق التصويت في الشركة المذكورة.

 

‏تحدد الإدارة النسبة المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة  دون أن تقل عن 90%.

 

‏يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه أن يقوموا بمسعى منهم وخلال الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت المشار إليها في الفقرة السابقة، بإيداع مشروع عرض عمومي للسحب لدى مجلس القيم المنقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

‏وفي حالة عدم القيام بذلك، يفقد الأشخاص المذكورون بقوة القانون جميع حقوق التصويت والحقوق المالية وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفتهم مساهمين. ولا تسترد هذه الحقوق إلا بعد إيداع بيان معلومات مشروع العرض العمومي للسحب والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.

 

المادة 20 مكررة [*]

 

يكون إيداع العرض العمومي للسحب إجباريا كذلك في حالة شطب سندات رأس مال شركة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم لأي سبب من الأسباب.

 

يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المالكين لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه لأغلبية رأس مال الشركة المعنية، أن يعملوا بمبادرة منهم وقبل التشطيب الفعلي على إيداع بيان معلومات مشروع العرض العمومي للسحب والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 20 المكررة مرتين [**]

 

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تمنح استثناء، بطلب من الأشخاص المشار إليها في المادة 20 المكررة، إعفاء من وجوب إيداع مشروع عرض عمومي للسحب في حالة التشطيب من جدول الأسعار تبعا لكون الشركة توجد في طور التصفية القضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة   الناتجة عن وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه. وتحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات إيداع طلب الإعفاء ومنحه.

 

‏‏

المادة 21

 

‏يمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يفرض إيداع عرض عمومي للسحب على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه أغلبية رأس مال شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم عندما تكون الشروط التالية مستوفية :

 

- ‏يجب أن يطلب العرض العمومي للسحب من مجلس القيم المنقولة من طرف مجموعة من مالكي سندات رأس المال غير منتمين إلى مجموعة الأغلبية المذكورة ؛

 

- ‏يملك الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم أعلاه نسبة معينة من حقوق التصويت في الشركة المعنية. وتحدد الإدارة النسبة المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة   دون أن تقل عن 65% ‏من حقوق التصويت ؛

 

- ‏يدعو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم أعلاه لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة المذكورة قصد المصادقة على أحد القرارات التالية :

 

- ‏تغييرات أساسية مدخلة على النظام الأساسي للشركة ؛

 

- إدماج وضم الشركة من طرف شركة أخرى ؛

 

- ‏تفويت جزء مهم من أصول الشركة المعنية أو مجموعها إلى شركة أخرى أو تقديم جزء مهم من أصولها أو مجموعها إلى شركة أخرى على شكل حصص ؛

 

- إلغاء توزيع الربائح طوال عدة سنوات محاسبية ؛

 

- ‏تحويل شركة المساهمة المعنية إلى شركة توصية بالأسهم، ولا تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 221 ‏ من القانون رقم 17.95 ‏المشار إليه أعلاه.

 

يبت مجلس القيم المنقولة في طلب العرض العمومي للسحب المقدم وفقا لأحكام هذه المادة ولشروط سيولة السندات المعنية أخذا بعين الاعتبار عواقب العملية المزمع القيام بها مع مراعاة حقوق ومصالح المساهمين.

 

‏إذا صرح مجلس القيم المنقولة بعدم قبول الطلب، وجب عليه تبليغ قراره إلى مجموعة المساهمين الذين يمثلون الأقلية.

 

‏إذا صرح مجلس القيم المنقولة بقبول الطلب الموجه إليه وفقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وجب عليه تبليغ قراره إلى الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المالكين لأغلبية رأس المال الذين يجب عليهم حينئذ أن يودعوا داخل أجل يحدده مجلس القيم المنقولة مشروع عرض عمومي للسحب وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.

 

‏‏

الباب الثالث
العروض العمومية الاختيارية

 

المادة 22

 

‏يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ‏من هذا القانون ويريد إطلاع الجمهور على أنه يرغب في شراء سندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن يقوم بمسعى منه بعرض عمومي لشراء السندات المذكورة. ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مشروع عرض عمومي للشراء وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.

 

‏‏

المادة 23

 

‏يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ‏من هذا القانون ويريد إطلاع الجمهور على أنه يرغب في بيع سندات مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن يقوم بمسعى منه بعرض عمومي لبيع السندات المذكورة. ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مشروع عرض عمومي للبيع وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.

 

‏‏‏

الباب الرابع
إجراءات مشتركة تتعلق بجميع العروض العمومية

 

‏‏

المادة 24

 

‏يودع المبادر مشروع العرض العمومي لدى مجلس القيم المنقولة. ويجب أن يتضمن هذا المشروع بوجه خاص الا‏قتراحات والمعلومات التالية :

 

- ‏أهداف ومقاصد المبادر ؛

 

- ‏عدد وطبيعة سندات الشركة المقصودة التي يملكها أو يمكن أن يملكها بمسعى منه لوحده وكذا التاريخ والشروط التي تم أو يمكن أن يتم بها شراؤها ؛

 

- ‏ ثمن وتكافؤ المقايضة اللذان يعرضهما المبادر لشراء أو تفويت السندات والعناصر التي اعتمدها لتحديدها وشروط التسديد أو التسليم أو المقايضة ؛

 

- ‏عدد السندات التي يشملها مشروع العرض العمومي ؛

 

- ‏عند الاقتضاء، نسبة حقوق التصويت التي دونها يحتفظ المبادر بإمكانية التخلي عن عرضه.

 

‏يضمن المبادر، وعند الاقتضاء كل شخص ينصب نفسه كفيلا شخصيا، مضمون وتنفيذ الاقتراحات المقدمة في مشروع العرض.

 

إذا تم التصريح بقبول مشروع العرض العمومي وفقا لأحكام هذا القانون، فإن مضمون وتنفيذ الاقتراحات المقدمة في مشروع العرض تصبح بمثابة التزامات نهائية للمبادر.

 

يجب أن يرفق إيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ببيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 35 أدناه.

 

‏‏

المادة 25

 

‏يجب أن يحدد ثمن أو تكافؤ المقايضة المشار إليهما في المادة 24 ‏أعلاه وفق طرق تقييم ملائمة ومعتمدة بصورة اعتيادية. ويجب أن تكون المقاييس المستعملة في الطرق المذكورة معروفة ودقيقة وموضوعية وذات أهمية ومتعددة وأن تمكن من تقييم عادل ومشروع للشركة المقصودة يراعى فيه كل من المصلحة العامة لحسن سير السوق ومتطلبات الأمانة في المعاملات.

 

‏علاوة على ذلك، وفي حالة عرض عمومي للسحب، يتم تقييم سندات الشركة المقصودة من لدن مقيم يعينه المبادر بعد موافقة مسبقة من مجلس القيم المنقولة. ويتأكد مجلس القيم المنقولة من استقلالية المقيم. ولا يجوز أن تكون أجرة المقيم مرتبطة ولو جزئيا باستنتاجات التقييم أو بنجاح عملية العرض العمومي المزمع القيام بها.

 

‏وفي حالة عرض عمومي للسحب، يحدد مجلس القيم المنقولة البيانات الدنيا الواجب إدراجها في التقرير المتعلق بالتقييم وكذا إجراءات نشر التقرير المذكور كله أو جزء منه من طرف المبادر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية.

 

‏‏

المادة 26

 

‏ إذا كان مشروع العرض العمومي ينص على تسليم السندات المزمع إصدارها، فإن الالتزامات النهائية المنصوص عليها في الفقرة 3 ‏ من المادة 24 ‏أعلاه تحتم أن يقترح على الجمعية العامة للمساهمين في الشركة المصدرة قرار يهدف إلى البت أو الترخيص في إصدار سندات معدة لمكافأة المساهمين الذين يقدمون سنداتهم للعرض وفقا للشروط والبنود المقررة في مشروع العرض ماعدا إذا كان جهاز الإدارة يتوفر على تفويض صريح لهذا الغرض.

 

‏يجوز لمجلس القيم المنقولة باعتبار أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية المطبقة على المبادر الترخيص له في أن يقرن افتتاح عرضه بشرط إذن مسبق للقيام بالعملية من لدن الجمعية العامة للمساهمين فيه، شريطة أن تكون هذه الجمعية قد دعيت من قبل للانعقاد حين إيداع مشروع العرض.

 

‏‏

المادة 27

 

‏يجب أن يكون مشروع العرض العمومي المودع لدى مجلس القيم المنقولة مشفوعا، عند الاقتضاء، بالترخيص أو التراخيص المسبقة من لدن السلطات أو الجهات المؤهلة للترخيص للعملية المزمع القيام بها وفقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

 

‏يطلب الترخيص أو التراخيص المشار إليها في الفقرة السابقة على وجه الخصوص عندما يتعلق العرض العمومي بمؤسسة اعتماد أو مقاولة للتأمين وإعادة التأمين وفقا للقوانين الخاضعة لها. وتطلب التراخيص كذلك عندما يكون من شأن العرض العمومي الإخلال بأحكام القانون رقم 06.99‏ المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 

في حالة عدم الإدلاء بالتراخيص المشار إليها أعلاه، يكون مشروع العرض العمومي غير مقبول.

 

‏‏

المادة 28

 

‏يقوم مجلس القيم المنقولة فور إيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 24 ‏أعلاه بنشر إعلان بإيداع مشروع العرض العمومي في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية يتضمن أهم المقتضيات الواردة في المشروع المذكور. ويدل نشر الإعلان المذكور على بداية مدة العرض العمومي.

 

‏‏

المادة 29 [*]

 

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهم مميزات مشروع العرض العمومي إلى الإدارة التي تنظر فيها باعتبار المصالح الاقتصادية الإستراتيجية الوطنية الواردة في المادة 3‏1 أعلاه. وتتوفر الإدارة على أجل خمسة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور لتقرر، عند الاقتضاء، عدم قبول المشروع باعتبار المصالح المذكورة.

 

‏في الحالة التي تقرر فيها الإدارة عدم القبول وفق الشروط المبينة أعلاه، تقوم على الفور بإخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك.

 

‏ إذا لم تعلن الإدارة عن قرارها داخل أجل الخمسة أيام المشار إليه أعلاه، اعتبر أن ليس لها ملاحظات بهذا الشأن.

 

‏‏

المادة 30

 

‏يطلب مجلس القيم المنقولة من الشركة المسيرة لبورصة القيم فور إيداع مشروع العرض العمومي أن توقف تسعير سندات الشركة المقصودة بمشروع العرض العمومي. وتقوم الشركة المسيرة بنشر إعلان الإيقاف وفق الشروط المقررة في نظامها العام.

 

‏‏

المادة 31 [*]

 

يضرب للهيئة المغربية لسوق الرساميل أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام البورصة جارية ابتداء من تاريخ نشر إعلان العرض لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض العمومي.

 

‏وله أن يفرض على المبادر الإدلاء بجميع الإثباتات الملائمة وأن يطلب الحصول على كل معلومة تكميلية ضرورية لتقييمه. ويوقف طلب الإثباتات والمعلومات المذكورة سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

 

‏‏

المادة 32

 

‏مع مراعاة القرار بعدم القبول الصادر عن الإدارة والمنصوص عليه في المادة 29 ‏أعلاه، ينظر مجلس القيم المنقولة في إمكانية قبول مشروع العرض العمومي ويدرس، وفقا للمبادئ الواردة في المادة 13‏ أعلاه، مميزات مشروع العرض ولاسيما :

 

- أهداف ومقاصد المبادر ؛

 

- ‏ثمن أو تكافؤ المقايضة باعتبار معايير التقييم الموضوعية المعتمدة بصفة اعتيادية ومميزات الشركة المقصودة ؛

 

- ‏عدد السندات التي يشملها العرض العمومي ؛

 

- ‏طبيعة السندات المقترحة للمقايضة أو مميزاتها أو تسعيرها أو سوقها ؛

 

- ‏نسبة حقوق التصويت التي يحتفظ دونها المبادر بإمكانية التخلي عن عرضه.

 

‏ينظر كذلك في إمكانية قبول مشروع العرض العمومي باعتبار التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادة 27 ‏أعلاه.

 

‏‏

المادة 33

 

‏إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة، في حالة عرض عمومي إجباري، أن مشروع العرض قد يمس بالمبادئ الواردة في المادة 13 ‏أعلاه أو لا يشتمل على الضمانات الكافية لتأمين حسن سير إنجازه، وجب على المبادر أن يغير مشروعه وفقا لتوصيات مجلس القيم المنقولة قصد التقيد بالمبادئ المذكورة أو أن يقدم الضمانات المطلوبة. وإذا رفض المبادر تغيير مشروعه تعرض للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 62 ‏أدناه.

 

‏إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة، في حالة عرض عمومي اختياري، أن مشروع العرض قد يمس بالمبادئ الواردة في المادة 13 ‏أعلاه ‏أو لا يشتمل على الضمانات الكافية لتأمين حسن إنجازه، أوصى المبادر بالتغييرات أو الضمانات اللازمة أو هما معا. وإذا رفض المبادر القيام بالتغييرات المذكورة، صرح مجلس القيم المنقولة بعدم قبول المشروع وبلغ قراره إلى المبادر.

 

‏يؤهل مجلس القيم المنقولة كذلك، في جميع الحالات، لمطالبة المبادر بكل ضمانة إضافية وإيداع تغطية نقدية أو في شكل سندات. ويمكن لمجلس القيم المنقولة، بوجه خاص، أن يفرض على المبادر تقديم ضمانة لتسديد مبالغ السندات.

 

‏‏

المادة 34

 

‏يبلغ مجلس القيم المنقولة إلى المبادر القرار بعدم قبول عرضه في حالة المشار إليها في الفقرة 3 ‏من المادة 27 ‏أعلاه وفي حالة عدم القبول المقرر من لدن الإدارة والمنصوص عليه في المادة 29 ‏أعلاه وكذا في الحالات التي يقترح فيها مجلس القيم المنقولة عدم قبول العرض العمومي وفقا للمادتين 32 و33 ‏أعلاه.

 

‏يجب أن يكون كل قرار بعدم قبول العرض العمومي معللا.

 

‏في حالة تصريح مجلس القيم المنقولة بقبول عرض عمومي، يبلغ قراره إلى المبادر وينشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية إعلانا بقبول العرض يتضمن أهم المقتضيات الواردة في العرض العمومي وكذا روزنامته، ويطلب في نفس الوقت من الشركة المسيرة لبورصة القيم استئناف التسعير.

 

المادة 35

 

‏يجب أن يرفق كل مشروع عرض عمومي ببيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم [2]1.93.212   بتاريخ 4 ‏ ربيع الآخر 1414 (21 ‏سبتمبر 1993).

 

‏يجوز في الحالة التي توافق فيها الشركة المقصودة على أهداف ومقاصد المبادر، إعداد بيان المعلومات المشار إليه أعلاه بصفة مشتركة بين المبادر والشركة المقصودة.

 

‏في الحالة التي لا توافق فيها الشركة المقصودة على أهداف ومقاصد المبادر، يمكن لها أن تعد بصفة منفردة بيان المعلومات الخاص بها وأن تودعه لدى مجلس القيم المنقولة داخل أجل أقصاه خمسة أيام من أيام عمل البورصة بعد التأشير على بيان معلومات المبادر. ويجب على المبادر حينئذ أن يودع نسخة من بيان معلوماته ومشروع عرضه العمومي لدى الشركة المقصودة في نفس اليوم الذي يودع فيه مشروع عرضه العمومي لدى مجلس القيم المنقولة.

 

‏‏

المادة 36

 

‏يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون بيان أو بيانات المعلومات. ويجب أن يؤشر المجلس المذكور على بيان أو بيانات المعلومات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام المادة 14‏ من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.93.212   بتاريخ 4 ‏ربيع الآخر 414‏1 (21‏ سبتمبر 1993‏) المشار إليه أعلاه.

 

‏المادة 37 [*]

 

للتأشير على بيان أو بيانات المعلومات، يضرب للهيئة المغربية لسوق الرساميل أجل عشرة (10) أيام من أيام البورصة جارية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالقبول المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 34 أعلاه. يمدد الأجل المذكور دون تجاوز خمسة (5) أيام البورصة إذا ارتأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه من الضروري الحصول على إثباتات أو إيضاحات إضافية.

 

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 أعلاه، تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل عشرة (10) أيام بورصة يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع مشروع بيان المعلومات من قبل الشركة المقصودة. ويحق للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب أي معلومات إضافية ضرورية لتقييم مشروع البيان المذكور خلال الأجل المذكور الذي يتم وقفه. ويستأنف احتساب الأجل المذكور ابتداء من تاريخ التوصل بالعناصر المطلوبة.

 

‏وعند انتهاء الأجل المذكور، يمنح مجلس القيم المنقولة التأشيرة أو يرفضها. ويجب أن يكون كل رفض تأشيرة معللا.

 

‏‏

المادة 38

 

‏يجب على المبادر، وعند الاقتضاء الشركة المقصودة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 ‏من المادة 35 ‏ أعلاه، أن يقوم كل واحد منهما فيما يخصه بنشر بيانات المعلومات المنصوص عليها في المادة 35 ‏المذكورة بإحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية داخل أجل أقصاه خمسة أيام من أيام العمل بعد الحصول على التأشيرة.

 

المادة 39

 

‏يبلغ الأشخاص الراغبون في تقديم سنداتهم للعرض العمومي أوامرهم إلى شركات البورصة طوال مدة العرض العمومي. ويمكن أن تلغى الأوامر بالشراء أو البيع أو المقايضة إلى غاية يوم اختتام العرض العمومي.

 

‏تجمع الشركة المسيرة الأوامر بالشراء أو البيع أو المبادلة وتبلغ النتائج إلى مجلس القيم المنقولة الذي ينشر إعلانا يتعلق بنتيجة العرض في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية. ويتضمن الإعلان المذكور، بوجه خاص، بيان عدد السندات التي اشتراها المبادر أو قام ببيعها أو بمبادلتها إذا كانت للعرض العمومي نتيجة إيجابية.

 

‏‏

الباب الخامس
‏العروض العمومية المنافسة والمزايدة

 

المادة 40

 

‏يمكن أن تكون العروض العمومية محل منافسة إما عن طريق عرض أو عدة عروض عمومية منافسة أو عن طريق مزايدة.

 

‏‏

المادة 41

 

‏العرض العمومي المنافس هو الإجراء الذي يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون من إيداع لدى مجلس القيم المنقولة عرض عمومي منافس يتعلق بسندات الشركة المقصودة بالعرض العمومي الأولي وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، وذلك ابتداء من تاريخ افتتاح عرض عمومي وقبل تاريخ اختتامه بخمسة أيام من أيام عمل البورصة على أبعد تقدير.

 

‏‏

المادة 42

 

‏المزايدة هي الإجراء الذي يمكن المبادر بالعرض العمومي الأولي من تحسين مضمون عرضه الأولي إما تلقائيا أو على إثر عرض عمومي منافس وذلك بتغيير الثمن أو طبيعة السندات أو كميتها أو إجراءات الأداء.

 

‏‏

المادة 43

 

‏يجب على المبادر الراغب في إجراء مزايدة أن يودع لدى مجلس القيم المنقولة التغييرات المقترح إدخالها على إثر عرضه العمومي الأولي قبل تاريخ اختتام عرضه الأولي بخمسة أيام من أيام عمل البورصة على أبعد تقدير. وينظر مجلس القيم المنقولة في إمكانية قبول مشروع المزايدة المذكور داخل أجل خمسة أيام من أيام البورصة ابتداء من تاريخ إيداع المشروع السالف الذكر.

 

‏‏

المادة 44

 

‏تخضع العروض العمومية المنافسة وعمليات المزايدة للإجراءات الواردة في الباب الرابع من هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.

 

‏‏

المادة 45

 

‏يتولى المبادر بعرض عمومي، الذي يقوم بالمزايدة على مضمون عرضه السابق أو على عرض عمومي منافس، إعداد بيان معلومات تكميلي لبيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 35 ‏أعلاه وعرضه على تأشيرة مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 46

 

‏يحصر مجلس القيم المنقولة روزنامة عرض عمومي منافس أو مزايدة مع تحديد تواريخ اختتام العروض الجارية بأبعد تاريخ ممكن.

 

المادة 47

 

إذا مضى أكثر من عشرة أسابيع على نشر افتتاح عرض عمومي، جاز لمجلس القيم المنقولة، قصد التعجيل بمقارنة العروض العمومية، أن يحدد أجلا أقصى لإيداع مزايدات أو عروض عمومية منافسة متوالية.

 

المادة 48

 

‏عندما يتعلق الأمر بعرض عمومي منافس، يجب على مبادر العرض ‏العمومي الأولي أو السابق أن يطلع مجلس القيم المنقولة على مقاصده ‏قبل تاريخ اختتام العرض العمومي المذكور بعشرة أيام على أبعد تقدير.

 

ويجوز له الإبقاء على عرضه أو التخلي عنه أو تغييره عن طريق المزايدة.

 

‏‏

الباب السادس
بعض القواعد المتعلقة بالشركات المقصودة وبالمبادرين بعرض عمومي

 

المادة 49

 

لا يمكن، طوال مدة عرض عمومي، للمبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم أن يتدخلوا في حالة عرض عمومي مختلط لا في سوق سندات الشركة المقصودة ولا في سوق السندات الصادرة عن الشركة التي تقترح سنداتها للمقايضة.

 

المادة 50

 

يجوز للمبادر، في حالة عرض عمومي للشراء أنجز وفقا للمادة 22 أعلاه، أن يتخلى عن عرضه العمومي داخل أجل الخمسة أيام من أيام عمل البورصة التي تلي نشر إعلان قبول عرض منافس أو مزايدة. ويبلغ قرار تخليه عن العرض إلى مجلس القيم المنقولة الذي يتولى نشره في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية

 

المادة 51

 

إذا قام المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم، خلال مدة عرض عمومي للشراء، بشرائهم في السوق لسندات الشركة المقصودة مقابل ثمن يزيد عن ثمن العرض ترتب على ذلك تلقائيا رفع ثمن العرض العمومي للشراء إلى مستوى ثمن تدخل المبادر في السوق.

 

لا يمكن للمبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم أن يشتروا، بعد اختتام العرض وإلى غاية نشر نتيجته، سندات الشركة المقصودة بثمن يزيد على ثمن العرض العمومي للشراء.

 

المادة 52

 

يجب على الشركة المقصودة والمبادر، طوال مدة العرض العمومي، أن يبديا حيطة خاصة في تصاريحهما المتعلقة بالعرض المذكور. ويتعين عليهما حصر المعلومات التي يقدمانها إلى الجمهور في البيانات والعناصر الواردة في بيان أو بيانات المعلومات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه. ويجب عليهما عدم مغالطة الجمهور.

 

يجب، علاوة على ذلك، أن توجه كل معلومة تتعلق بالعرض العمومي طوال مدته وتصدر عن الشركة المقصودة أو المبادر، إلى مجلس القيم المنقولة قبل نشرها أو تقديمها إلى الجمهور.

 

المادة 53

 

لا يمكن، طوال مدة العرض العمومي، للشركة المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرفون باتفاق معها التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشأن سندات الشركة المقصودة. وإذا تم تسديد مجموع العرض العمومي نقدا، جاز للشركة المقصودة أن تواصل تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم عندما يكون قرار الجمعية العامة الذي رخص في البرنامج المذكور قد نص على ذلك صراحة.

 

المادة 54

 

‏طوال مدة العرض العمومي، يجب على الشركة المقصودة والمبادر والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 5% على الأقل من رأس مال الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها وكذا على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتصرفون باتفاق معهم أن يصرحوا إلى مجلس القيم المنقولة بعد كل جلسة للبورصة، بعمليات الشراء والبيع التي قاموا بها بشأن السندات ‏التي يشملها العرض وبكل عملية تهدف إلى نقل ملكية سندات الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها سواء كان ذلك في الحال أو لأجل.

 

‏‏

المادة 55

 

يوقف كل تفويض بزيادة في رأس المال قررته الجمعية العامة غير العادية طوال مدة العرض العمومي للشراء أو المقايضة بشأن سندات الشركة، ما عدا إذا رخصت الجمعية المذكورة صراحة، قبل إيداع مشروع العرض ولمدة تمتد بين تاريخي انعقاد الجمعيتين المدعوتين للبت في حسابات السنة المحاسبية المنصرمة، بزيادة في رأس المال طوال المدة المذكورة للعرض العمومي للشراء أو المقايضة وإذا لم يتم تخصيص الزيادة المزمع القيام بها.

 

المادة 56

 

لا تطبق أحكام المادتين 24 و25 ‏ من القانون رقم 7.95‏1 المتعلق بشركات المساهمة عندما تقوم شركة تكون سندات رأس مالها مقيدة في جدول أسعار البورصة بزيادة في رأسمالها قصد تقديم سندات لعرض عمومي للمقايضة.

 

غير أنه، يجب على مراقبي الحسابات أن يبدوا رأيهم حول شروط الإصدار وآثاره في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [3]1.93.212   بتاريخ 4 ‏ربيع الآخر 414 ‏1 (21 ‏سبتمبر 1993‏) المشار إليه أعلاه والمقدم للجمهور بمناسبة القيام بزيادة في رأس المال والمضمن كذلك في تقريرهم المرفوع إلى الجمعية العامة العادية الأولى التي تلي الإصدار.

 

‏‏

المادة 57

 

‏لا يمكن للشركة المقصودة، طوال مدة العرض العمومي، الرفع من مشاركاتها للمراقبة الذاتية.

 

‏يراد في مدلول هذا القانون بالمشاركات للمراقبة الذاتية، المشاركات التي تملكها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الشركة المقصودة في رأس مال الشركة التي تراقبها وفقا لأحكام المادة 144   من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه.

 

‏‏

المادة 58

 

‏يجب على الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة، طوال مدة العرض العمومي، أن تخبر سلفا مجلس القيم المنقولة بكل مشروع قرار يدخل ضمن اختصاصاتها من شأنه أن يعرقل إنجاز العرض العمومي أو عرضا عموميا منافسا مثل الإصدار المكثف للسندات أو تفويت جزء من الأصول أو إبرام عقد خارج نطاق النشاط العادي للشركة المقصودة.

 

‏يقوم مجلس القيم المنقولة بدراسة مشاريع القرارات المذكورة وفقا للمبادئ الواردة في المادة 13 ‏أعلاه، ويجب عليه أن يطلع مالكي سندات الشركات المقصودة على مشاريع القرارات السالفة الذكر وأن يعلن عند الاقتضاء عن تقييمه لها. ويمكن له أن يطلب عند الاقتضاء، المصادقة المسبقة للجمعية العامة للمساهمين على بعض القرارات المذكورة.

 

‏‏‏

الباب السابع
المراقبة والعقوبات

 

‏‏

الفصل الأول
‏مراقبة مجلس القيم المنقولة
والعقوبات المالية الصادرة عنه

 

‏‏

المادة 59

 

‏يخضع المبادرون لعرض عمومي والشركات المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص المتصرفون باتفاق معهم لمراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يسهر على السير المنظم للعروض المذكورة حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق.

 

‏يؤهل مجلس القيم المنقولة قصد البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها لإجراء بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاث لدى الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 

‏يؤهل مجلس القيم المنقولة قصد القيام بمهمة المراقبة المنوطة به للطلب من الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم أعلاه جميع الوثائق والمعلومات اللازمة.

 

‏بالإضافة إلى ذلك، يقوم بمراقبة تقيد الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم أعلاه بالأحكام الواردة في الدوريات المطبقة عليهم والمنصوص عليها في المادة 4-2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [4]1.93.212  بتاريخ 4 ‏ربيع الآخر 1414 (21 ‏سبتمبر 1993‏) الآنف الذكر.

 

‏‏

المادة 60

 

‏يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية دون أن يتجاوز مبلغها 50.000 ‏درهم في الحالات التالية :

 

- ‏إذا كان التقرير المتعلق بالتقييم لا يتضمن البيانات الدنيا أو إذا لم ينشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية من لدن المبادر خرقا لأحكام الفقرة 3 ‏من المادة 25 ‏أعلاه ؛

 

- ‏إذا لم تنشر بيانات المعلومات المشار إليها في المادة 38 ‏أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 38 ‏المذكورة ؛

 

- ‏إذا لم يطلع المبادر مجلس القيم المنقولة على قراره بالتخلي عن عرضه العمومي خرقا لأحكام المادة 48 ‏أعلاه ؛

 

- ‏إذا لم تبلغ الشركة المقصودة أو المبادر إلى مجلس القيم المنقولة كل معلومة تتعلق بالعرض العمومي طوال مدته وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 ‏ من المادة 52 ‏أعلاه ؛

 

- ‏إذا لم تقم الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة بإطلاع مجلس القيم المنقولة سلفا على كل مشروع قرار مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.

 

‏‏

المادة 61

 

‏يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية يتراوح مبلغها بين 50.000 ‏و200.000 ‏درهم على الشخص المستفيد من استثناء من عرض عمومي للشراء تطبيقا للمادة 19 ‏أعلاه، إذا لم يتقيد بالتزاماته المتوقف عليها الاستثناء المذكور كما هو منصوص على ذلك في الفقرة 4 ‏ من المادة 19‏ الآنفة الذكر.

 

‏‏

الفصل الثاني
العقوبات الجنائية

 

المادة 62

 

‏يعاقب بالحبس من ستة (6‏) أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون (1.000.000) إلى مليوني (2.000.000‏) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص :

 

- لم يودع لدى مجلس القيم المنقولة عرضا عموميا خرقا لأحكام المواد 8‏1 و20 ‏و(الفقرة الأخيرة) من المادة 21 ‏ أو على إثر إلغاء الاستثناء من إيداع عرض عمومي للشراء إجباري المنصوص عليه في (الفقرة 6‏) من المادة 19 ‏أعلاه؛

 

- لم يدخل على مشروع عرضه التغيير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 33 ‏ أعلاه.

 

‏تطبق نفس العقوبات على كل شخص لا يتقيد بالإجراءات المقررة في شأن العروض العمومية المنافسة أو في شأن المزايدة خرقا لأحكام المادة 44 أعلاه.

 

‏‏

المادة 63

 

‏يعاقب بالحبس من ثلاثة (3‏) أشهر إلى ستة (6‏) أشهر وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000‏) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مبادر، خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 24 ‏أعلاه، لا يتقيد بالتزاماته النهائية المتعلقة بإنجاز عرض عمومي.

 

‏‏

المادة 64

 

‏يعاقب بالحبس من شهرين (2 ‏) إلى ستة (6 ‏) أشهر وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مبادر، خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 35 ‏أعلاه، لا يودع نسخة من مشروع عرضه العمومي وبيان المعلومات الخاص به لدى الشركة المقصودة عندما تكون غير موافقة على أهدافه ومقاصده في نفس اليوم الذي يودع فيه مشروع عرضه العمومي لدى مجلس القيم المنقولة.

 

‏‏

المادة 65

 

‏يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6‏) أشهر وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المبادر بالعرض الذي، خرقا لأحكام المادة 45 ‏أعلاه، لا يعد بيانا للمعلومات التكميلية ولا يعرضه على تأشيرة مجلس القيم المنقولة.

 

‏‏

المادة 66

 

‏يعاقب بالحبس من ثلاثة (3‏) أشهر إلى ستة (6‏) أشهر وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) إلى مائة ألف (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

 

- ‏المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم والذين يتدخلون في سوق سندات الشركة المقصودة أو سوق السندات الصادرة عن الشركة التي تقترح سنداتها للمقايضة خرقا لأحكام المادة 49 ‏أعلاه ؛

 

- ‏المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم والذين يشترون سندات الشركة المقصودة بثمن يزيد على ثمن العرض العمومي للشراء خرقا لأحكام الفقرة 2 ‏من المادة 51 ‏أعلاه؛

 

- الشركة المقصودة والمبادر اللذان لا يحصران المعلومات التي يقدمانها للجمهور في المضمون والعناصر الواردة في بيان أو بيانات المعلومات المنصوص عليها في المادة 35 ‏أعلاه أو يغالطان الجمهور خرقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ‏52 أعلاه ؛

 

- ‏الشركة المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم والذين يتدخلون بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشأن سندات الشركة المقصودة خرقا لأحكام المادة 53 ‏أعلاه ؛

 

- الشركة المقصودة والمبادر والأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 5% ‏على الأقل من رأس مال الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها وكذا جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتصرفون باتفاق معهم والذين لا يصرحون إلى مجلس القيم المنقولة بعد كل جلسة للبورصة بعمليات الشراء والبيع التي قاموا بها بشأن السندات التي يشملها العرض وبكل عملية تهدف إلى نقل ملكية سندات الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها في الحال أو لأجل، خرقا لأحكام المادة 54 ‏أعلاه ؛

 

- كل من قام بزيادة في رأس المال خرقا لأحكام المادة 55 ‏أعلاه ؛

 

- الشركة المقصودة التي ترفع من مشاركاتها للمراقبة الذاتية خرقا لأحكام المادة 57 ‏أعلاه ؛

 

- ‏الشركة المقصودة التي لا تقوم، خرقا لأحكام الفقرة 2 ‏ من المادة 58 ‏أعلاه، بعرض بعض القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 58 ‏ المذكورة على جمعيتها العامة للمصادقة عليها بطلب من مجلس القيم المنقولة.

 

‏‏

المادة 67

 

‏عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تطبق العقوبة بالسجن المنصوص عليها في المواد 62 ‏ إلى 66 ‏ أعلاه على من ثبت في حقه ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة من أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.

 

‏يمكن أن تصدر عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المواد 2‏6 إلى 66 ‏المذكورة في حق الشخص المعنوي المعني أو في حق كل من ثبت ارتكابه لفعل من الأفعال المنصوص عليها في نفس المواد من أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.

 

‏‏‏

الباب الثامن
أحكام متفرقة

 

 

المادة 68

 

‏يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

 



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 1 من القانون 19.14.

[2] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.212، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادتين 5 و6 من القانون 12-44 والمادتين 1.10 و1.23 من الدورية 19/03.

[3] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.212، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 6 من القانون 12-44.

[4] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.212، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 5 من القانون 12-44.