دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/18 بتحديد شكل ملخص عملية التمويل المنصوص عليه في المادة 7.3 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وكذا المعلومات والوثائق الواجب تضمينها فيه

النسخة الفرنسية

 

دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 18/03 بتحديد شكل ملخص عملية التمويل المنصوص عليه في المادة 7.3 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وكذا المعلومات والوثائق الواجب تضمينها فيه

 

بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما تم تغييره و تتميمه، ولاسيما المواد 3 و4 و5 و6 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 7-3 منه ،

 

حددت الهيئة ما يلي :

 

المادة 1

 

تطبيقا للمادة 7-3 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه الدورية شكل ملخص عملية التمويل المزمع القيام بها، و الذي يتم إعداده من طرف مؤسسة تدبير صندوق التسنيد، كما تحدد المعلومات و الوثائق الواجب تضمينها في هذا الملخص.

 

المادة 2

 

يتم إعداد الملخص المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الشكل التالي :

 

- ورقة تقديمية تتضمن ما يلي :

 

- تسمية صندوق التسنيد ؛

 

- تسمية مؤسسة التدبير؛

 

- تسمية المؤسسة المبادرة ؛

 

- تسمية مؤسسة الإيداع ؛

 

- وتسمية أي طرف آخر معني بعملية التمويل.

 

يتم تقديم بيانات عملية التمويل المزمع القيام بها وفق المحاور التالية :

 

- تحديد مهام الأطراف المعنية بالعملية المزمع القيام بها ؛

 

- وصف لهيكلة العملية والغرض منها ؛

 

- مكونات وخصائص أصول وخصوم صندوق التسنيد، و كذا العقود والوثائق المتعلقة بها ؛

 

- شروط وكيفيات إصدار واكتتاب الشهادات الصادرة عن صندوق التسنيد، وكذا تداولها وتقييمها ؛

 

- كيفيات سير صندوق التسنيد.

 

المادة 3

 

يجب أن يتضمن المحور المتعلق بتحديد مهام الأطراف المعنية و القيام بها، على الأقل، المعلومات التالية :

 

- وصف نشاط المؤسسة المبادرة وملخص بياناتها المالية الرئيسية ؛

 

- مهام مؤسسة التدبير ودورها في عملية التمويل المزمع القيام بها ؛

 

- مهام مؤسسة الإيداع، خاصة تلك المتعلقة بحفظ أصول وخصوم صندوق التسنيد ؛

 

- مهام مدقق حسابات صندوق التسنيد ؛

 

- مهام الأطراف الأخرى المعنية بعملية التمويل المزمع القيام به.

 

المادة 4

 

يجب أن يتضمن المحور المتعلق بوصف هيكلة العملية والغرض منها على الخصوص البيانات التالية :

 

- أهداف عملية إصدار شهادات الصكوك ؛

 

- صنف شهادات الصكوك المصدرة ؛

 

- الحقوق المرتبطة بشهادات الصكوك المصدرة ؛

 

- طبيعة الأصول التي يمتلكها الصندوق (العقارات، المنقولات، المنافع، الخدمات، عناصر أصول مشروع معين، إلخ..) ؛

 

- قيمة الإصدار: الحد الأدنى والحد الأقصى المبلغ الإصدار؛

 

- قواعد الحكامة المرتبطة بتسيير وتدبير الصندوق ؛

 

- لائحة العقود المبرمة في إطار العملية وموضوعها ؛

 

- الهيكلة المالية للصندوق، لاسيما طرق تحصيل موارد الصندوق وقواعد رصد المبالغ المحصلة.

 

المادة 5

 

تتضمن البيانات المتعلقة بمكونات وخصائص أصول صندوق التسنيد على الأقل ما يلي :

 

- شروط تأهيل الأصول ؛

 

- تحديد الأصول التي سيتم اقتناؤها من قبل الصندوق في إطار العملية المزمع القيام بها ؛

 

- شروط وشكليات وإجراءات تفويت الأصول لصندوق التسنيد، عند الاقتضاء ؛

 

- تقييم الأصول المفوتة لصندوق التسنيد وسعر تفويتها ؛

 

- كل بيانات إحصائية ذات صلة بالأصول، تكتسي أهمية بالنسبة للعملية المزمع القيام بها ؛

 

- شروط اقتناء الأصول الجديدة وخصائصها ؛

 

- الضمانات المرتبطة بالأصول، في حالة وجودها ؛

 

- وصف بيان العائدات المتوقعة للأصول المراد تفويتها.

 

المادة 6

 

تتضمن البيانات المتعلقة بمكونات خصوم صندوق التسنيد على الأقل ما يلي :

 

- شهادات الصكوك الصادرة عن صندوق التسنيد و خصائصها لاسيما : عدد الشهادات المصدرة والقيمة الاسمية لكل شهادة وطريقة الاسترداد وكيفية تسديد مبالغ الشهادات المذكورة وكيفية احتساب عائدات العملية المزمع القيام بها وأداء المبالغ المستحقة ؛

 

- ترتيب الأولويات لسداد المبالغ المستحقة على صندوق التسنيد ؛

 

- كيفية أداء المبالغ المستحقة في حالة تصفية صندوق التسنيد، بما في ذلك علاوة التصفية.

 

المادة 7

 

يجب أن يتضمن المحور المتعلق بشروط وكيفية إصدار واكتتاب الشهادات الصادرة عن صندوق التسنيد و كذا تداولها وتقييمها، البيانات التالية :

 

- شروط و كيفية الاكتتاب في الشهادات الصادرة عن صندوق التسنيد لاسيما طرق الاكتتاب، فترة الاكتتاب و طرق إقفال الاكتتاب ؛

 

- الشروط اللازمة لاقتناء هذه الشهادات من طرف المؤسسة المبادرة أو مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع أو هما معا عند الاقتضاء ؛

 

- شروط تداول شهادات الصكوك وكذا حالات وشروط إصدار شهادات صكوك جديدة ؛

 

- طريقة تقييم شهادات الصكوك.

 

المادة 8

 

 يجب أن يتضمن المحور المتعلق بكيفيات سير صندوق التسنيد على الخصوص البيانات التالية :

 

- آليات وطرق تحصيل العائدات الناتجة عن أصول صندوق التسنيد ؛

 

- آليات وطرق تدبير أصول صندوق التسنيد وصيانتها والمحافظة عليها ؛

 

- حالات إطفاء شهادات الصكوك ؛

 

- تكاليف التسيير المستحقة لمؤسسة التدبير وطريقة احتسابها ؛

 

- تكاليف أخرى يتحملها صندوق التسنيد ؛

 

- حالات وطرق حل وتصفية صندوق التسنيد ؛

 

- المخاطر الرئيسية المحتملة وآليات تغطيتها.

 

المادة 9

 

علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه المضمنة في الملخص، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مؤسسة تدبير صندوق التسنيد موافاتها بأي مستند أو وثيقة تراها ضرورية بالنسبة للمعلومات الواردة في الملخص المتعلق بعملية التمويل المزمع القيام بها.