| قانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول | تشير مواد هذا القانون المرفقة بنجمة (*) إلى المواد المعدلة و/أو المتممة بالمادة 1 من القانون 69.17. تشير مواد هذا القانون المرفقة بنجمتين (**) إلى المواد المنسوخة والمعوضة بالمادة 2 من القانون 69.17. تشير مواد هذا القانون المرفقة بثلاث نجمات (***) إلى المواد المضافة بالمادة 3 من القانون 69.17. | الباب الأول تسنيد الأصول الفصل الأول أحكام عامة المادة 1 [*] يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد. التسنيد هي العملية المالية المتمثلة، بالنسبة لصندوق توظيف جماعي للتسنيد، في إصدار سندات لإنجاز العمليات التالية : 1 - استثمار أو تملك بشكل دائم أو مؤقت، أصول مؤهلة كما هو مشار إليها في المادة 16 من هذا الباب، لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة ويمكن بالنسبة للصناديق المصدرة لشهادات الصكوك أن يتم الاستثمار أو التملك المذكورين لفائدة المؤسسة المبادرة؛ 2 -أو منح تمويلات لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة بهدف تملك أو حيازة أصول مؤهلة أو إنجاز استثمارات تستفيد من ضمانات متعلقة بهذه الأصول ؛ 3 - أو ضمان مخاطر تمويل أو تأمين. يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية التسنيد، استغلال الأصول المؤهلة وكراؤها وإعادة بيعها، وإبرام عقود التغطية، وبصفة عامة، جميع العمليات الأخرى اللازمة لإنجاز كل حصيلة ناتجة عن الأصول المذكورة بغرض تمويل تكاليف هذه العملية ومكافأة حاملي السندات وتسديد سنداتهم عند الاقتضاء. تحدد بنص تنظيمي الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة وكيفيات إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في 2) و 3) أعلاه. المادة 2 [*] لأجل تطبيق أحكام هذا الباب يراد بما يلي : - الأصول المؤهلة : كل أصل مشار إليه في المادة 16 من هذا الباب ؛ - ديون صعبة التحصيل : كل دين محل نزاع أو يحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا، وذلك نظرا لتدهور قدرة السداد الحالية أو المستقبلية للطرف المقابل أو هما معاً ؛ - المدين : المدين بدين يكون موضوع عملية تسنيد ؛ - مؤسسة التدبير : كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 39 من هذا الباب ومكلف بتدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد ؛ - مؤسسة الإيداع : كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 48 من هذا الباب ومكلف بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي التسنيد ؛ - مؤسسة مبادرة : شخص، بما في ذلك الدولة وكل هيئة عمومية أخرى كما هي محددة في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، أو هيئة تخضع لتشريع خاص، يلجأ لعملية تسنيد كما هو مشار إليها في المادة الأولى من هذا الباب ؛ - مستثمر مؤهل : مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ؛ - سندات يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد : الحصص بما في ذلك شهادات الصكوك، والأسهم وسندات الدين المشار إليها في المادة 6 من هذا الباب ؛ - شهادات الصكوك (بصيغة المفرد شهادة الصك): الحصص المشار إليها في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب ؛ - نظام التسيير : وثيقة تعدها مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 32 من هذا الباب. المادة 3 ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، شكل صناديق التسنيد المحددة في المادة 4 أدناه، أو شركات التسنيد المحددة في المادة 4-1 أدناه. يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يتوفر على عدة أقسام أو أن يخلق أقساماً جديدة خلال فترة نشاط الصندوق إذا نص نظام تسييره على ذلك. كل قسم يقوم بإصدار سندات ممثلة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المخصصة له. إذا كان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يتكون من عدة أقسام، يمكن التنصيص على أحكام خاصة بكل قسم ضمن نظام تسيير الصندوق. يمكن أن تصنف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أقسامها عند الاقتضاء، في مجموعات، أو مجموعات فرعية عند الاقتضاء، خاصة بالنظر لخاصيات عملية التسنيد التي تنجزها وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. يعامل كل قسم كهيئة مستقلة بذاتها. وتطبق الأحكام التي يخضع لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لهذا القانون، على كل قسم على حدا. يمكن تصفية كل قسم على حدا دون أن تؤدي هذه التصفية إلى تصفية قسم آخر. وتؤدي تصفية القسم الأخير إلى تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. يجب على أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تلتزم بالشروط المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون، دون أن يؤدي هذا الإخلال إلى معاقبة قسم آخر. ويؤدي إخلال جميع أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى معاقبة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. يؤسس صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم جديد، عند الاقتضاء، بمبادرة من مؤسسة تدبير التي تعين مؤسسة إيداع. وتقوم مؤسسة التدبير بإعداد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليه في المادة 32 أدناه. المادة 3 - 1 I . - لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد : 1 - أحكام القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛ 2 - أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 3 - أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ؛ 4 - أحكام الفصول 190 و 192 و 195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 5 - أحكام المواد 212 و 219 ومن 236 إلى 239 و 241 ومن 293 إلى 315 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. II. - تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. غير أنه واستثناء من أحكام الظهير بمثابة قانون المذكور، لا يعتبر عملية دعوة للجمهور إلى اكتتاب سندات يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد، الاكتتاب من طرف مؤسسة مبادرة ومن طرف كل شخص اعتباري يراقب أو خاضع لرقابة هذه المؤسسة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. III. - لا يمكن أن تخضع الأصول المؤهلة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لتدابير مدنية تنفيذية إلا في إطار احترام قواعد الرصد المحددة في نظام تسيير الصندوق المذكور. IV - يجب أن يتقيد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل. المادة 4 يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية. غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير مع مراعاة قيد صندوق التسنيد في السجل التجاري. ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التسنيد ويعتبر قرارا لا رجعة فيه. يكتسب صندوق التسنيد الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ قيده في السجل التجاري. وترسل مؤسسة التدبير إلى مجلس القيم المنقولة نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق التسنيد المذكور. يعتبر صندوق التسنيد أو كل قسم منه مؤسساً بصفة صحيحة بمجرد إصدار حصتين على الأقل ممثلة للأصول المخصصة لصندوق التسنيد أو لقسم من أقسامه، وإن كانت هاتين الحصتين في حوزة حامل واحد ولم ينجز صندوق التسنيد أي عملية تسنيد في تاريخ تأسيسه. تمثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التسنيد أو القسم المعني. لا تطبق على صناديق التسنيد التي لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما وقع تغييره وتتميمه. ولا يعد صندوق التسنيد، سواء كان متمتعا أو لا بالشخصية الاعتبارية، شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة. المادة 4 - 1 I. - تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة التوصية بالأسهم. استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة: 1 - يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة العادية دون اشتراط أي نصاب قانوني، وكذلك الحال بالنسبة للاستدعاء الثاني للجمعية العامة غير العادية؛ 2 - لا يفرض أي حد أدنى لمبلغ رأس المال؛ 3 - ليس للمساهمين أي حق تفضيلي في اكتتاب الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال؛ 4 - لا تلزم شركة التسنيد بإنشاء الصندوق الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 329 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ 5 - تخول الجمعية العامة غير العادية التي تقرر التحول أو الدمج أو الانفصال، لمجلس الإدارة إذا كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة، أو للرئيس إذا كان يتعلق الأمر بشركة مساهمة مبسطة، سلطة تقييم الأصول وتحديد تكافؤ التبادل داخل أجل تحدده. ويتم تنفيذ هذه العمليات تحت مراقبة مراقب الحسابات دون الحاجة إلى تعيين مراقب عند الدمج. وتعفى الجمعية العامة من الموافقة على الحسابات إذا صادق عليها مراقب الحسابات؛ 6 - إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة، يجب أن لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة. إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة مبسطة، فإنها لا تتوفر إلا على شركة شريكة واحدة تدعى «الشريك الوحيد». II. - إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة، شركة مساهمة مبسطة أو شركة التوصية بالأسهم، تزاول مؤسسة التدبير، تحت مسؤوليتها، على التوالي، الإدارة العامة لشركة التسنيد، أو رئاستها أو تسييرها. III. - بالرغم من أي أحكام مخالفة منصوص عليها في المواد 57 و 433 القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 38 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تعتبر أي عملية تسنيد كعملية معتادة ومبرمة وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. IV. - لا تطبق على شركات التسنيد مقتضيات المواد 4 و 19 الفقرة (2) و 22 و 23 (الفقرة 2) و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. المادة 5 تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية : أ) الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أدناه ؛ ب) السيولة الموظفة وفق الشروط المحددة في المادة 52 أدناه وحصيلة توظيفها؛ ج) الأصول التي تم تحويلها إليه برسم تنفيذ أو تكوين الضمانات والضمانات المرتبطة بالديون المفوتة للصندوق وفقا للمادة 25 أدناه أو برسم الضمانات الممنوحة وفق الشروط المحددة في المادة 51 أدناه ؛ د) كل حصيلة تخصص لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار غرضه. الفصل الثاني السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الفرع الأول الأسهم والحصص وسندات الدين المادة 6 [*] يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يصدر السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير. يمكن أن تحرر هذه السندات بعملة أجنبية أو أن تخضع لتشريع أجنبي. تعتبر السندات المصدرة من طرف شركة تسنيد في إطار عملية تسنيد قيما منقولة، طبقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [1]1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه. تعتبر السندات المصدرة من طرف صندوق تسنيد في إطار عملية تسنيد في حكم قيم منقولة، طبقا لأحكام المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أنه يمكن لنظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد منع تفويت سندات يصدرها أو تقييد ذلك بشروط. المادة 7 سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي : - أوراق الخزينة التي تنظمها أحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - سندات القرض وفقا للمادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو وفق التشريع المطبق على سندات القرض المذكورة - كل سندات الدين الأخرى. تخصص حصيلة سندات الدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. الفرع الثاني شهادات الصكوك المادة 7-1 [**] تعتبر شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنيد، أو استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز، سواء كانت هذه الملكية تامة أو مجزأة. وتتكون هذه الأصول إما من عقارات، أو منقولات، أو منافع، أو خدمات، أو موجودات مشروع أو استثمار معين. المادة 7-2 [**] تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد: 1 - شهادات صكوك التمويل، والتي يتم بواسطتها تملك أصول، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المرابحة، أو السلم، أو الاستصناع. 2 - شهادات صكوك الإجارة، والتي يتم بواسطتها ملكية أصول أو ملكية منافع أصول مؤجرة أو قابلة للتأجير، سواء تعلق الأمر بإجارة عقارات، أو منقولات، أو خدمات. ويمكن أن تكون هذه الأصول موجودة أو موصوفة في الذمة. 3 - شهادات صكوك الاستثمار، والتي يتم بواسطتها تمويل مشاريع استثمارية أو توفير السيولة لها، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المضاربة أو الوكالة أو المشاركة. 4 - شهادات صكوك المحافظ الاستثمارية. 5 - أي أصناف شهادات صكوك أخرى تحدد بنص تنظيمي. تحدد المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك المندرجة ضمن الأصناف المذكورة أعلاه بموجب نص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 7-4 أدناه. المادة 7-3 [**] دون الإخلال بأحكام المادتين 33 و 34 أدناه، يشترط قبل تأسيس أي صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين، أن يصدر رأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي طبقا لأحكام المادة 7 - 4 أدناه، في شأن مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد وكذا في شأن مشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي. ولهذا الغرض، تعرض الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المجلس العلمي الأعلى، ملف طلب الرأي بالمطابقة والذي يضم على الخصوص مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد المعني، ومشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي، وكذا ملخصا لعملية التمويل المزمع القيام بها تعده مؤسسة تدبير صندوق التسنيد. ويتضمن الملخص المذكور، والذي يحدد شكله وكذا المعلومات والوثائق الواجب تضمينها فيه بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وعلى الخصوص البيانات التالية: - نوع ومواصفات شهادات الصكوك المزمع إصدارها، والشكليات والإجراءات الخاصة بعمليات إصدارها، واكتتابها، وتداولها، واستردادها؛ - غرض صندوق التسنيد، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها، والعقود المرتبطة بها؛ - الهيكلة المالية للصندوق؛ - المبلغ الأدنى والأقصى للإصدار، والفترة المرتقبة للإصدار، وإن اقتضى الحال برنامج الإصدار. وعندما تتضمن عملية التمويل برنامجا للإصدار، يسري الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى على الإصدار الأولي، وكذا على باقي الإصدارات الموالية المزمع القيام بها طبقا لبرنامج الإصدار المذكور. المادة 7-4 [**] يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتميمه، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 7-5 [**] ترفع مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك إلى المجلس العلمي الأعلى، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس المذكور. المادة 7-6 [**] يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك السهر على ضمان تقيد صندوق التسنيد المذكور بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن عملية التمويل التي قام بها الصندوق المذكور. المادة 7-7 [**] دون الإخلال بأحكام المادة 48 أدناه المحددة للمؤسسات التي يحق لها مزاولة مهام مؤسسة الإيداع بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، لا يحق مزاولة المهام المذكورة إلا من طرف البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. المادة 7-8 [**] بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، يجب الحصول على الضمانات المشار إليها في د) من المادة 51 أدناه، لدى البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون السالف الذكر رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي كما هي محددة في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. وفي جميع الحالات، يجب مراعاة أحكام المادة 7-2 أعلاه، في التأمين على المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي تملكها الصندوق المذكور. المادة 7-9 [**] يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك أن تتقيد بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن عمليات التمويل التي يقوم بها الصندوق، عند توظيف سيولة الصندوق. الفرع الثالث الأحكام المشتركة المطبقة على السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد. المادة 8 مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذا القواعد الاحترازية في شأن التوظيف المطبقة على السندات، يمكن لأي شخص معنوي أو ذاتي اكتتاب أو تملك السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد. غير أنه، يمكن فقط للهيئات التي لها صفة مستثمر مؤهل كما هو محدد في المادة 2 من هذا الباب، والمستثمرين غير المقيمين باستثناء الأشخاص الذاتيين، والمؤسسات المبادرة، ومؤسسات التدبير، ومؤسسات الإيداع، وأي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو يكون موضوع مراقبة هذه المؤسسات، حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل، اكتتاب أو تملك ما يلي : - الحصص أو الأسهم وسندات الدين الخاصة المشار إليها في البند ج) من المادة 51 أدناه ؛ - الحصص أو الأسهم وعند الاقتضاء سندات الدين التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد لمحفظة ديون صعبة التحصيل. المادة 9 [*] لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو منحه تمويلات، إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المنصوص عليها فيه. المادة 10 يتم اكتتاب السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد اكتتاب تلك السندات أو تملكها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور. تعد قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ملزمة للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي السندات، حتى في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. المادة 11 يتم إصدار سندات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتتب في شكل إسمي شامل أو إسمي انفرادي أو لحامله. غير أن الحصص والأسهم وسندات الدين الخاصة أو تلك المصدرة في إطار عملية تسنيد محفظة ديون صعبة التحصيل يجب أن يتم إصدارها في شكل إسمي. يجب تجسيد السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إذا كانت خاضعة للتشريع الجاري به العمل، بقيدها لزوماً في حساب طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. ينص نظام التسيير على الشكليات والإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهم السندات المقيدة في الحساب. يمكن تقييد السندات باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه، التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد ببورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام التسيير على ذلك. المادة 12 [*] يمكن أن تنتمي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المخصصة لأحد أقسامه إلى فئات أو فئات فرعية مختلفة. تمثل مختلف الفئات والفئات الفرعية للسندات حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق أو القسم المعني وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. يتوقف أداء المبالغ المستحقة برسم الحصص أو الأسهم التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد على أداء المبالغ المستحقة كيفما كان نوعها لفائدة حاملي سندات الدين التي يصدرها الصندوق ولمانحي التمويلات. تحدد في نظام التسيير مميزات السندات وكذا حقوقها وترتيبها وأفضليتها وأولويتها على التوالي وكذا مختلف فئاتها وفئاتها الفرعية، عند الاقتضاء. في حالة استشارة حاملي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، باستثناء المساهمين، قبل أي قرار يعتزم الصندوق اتخاذه يمكن لمؤسسة التدبير تفضيل مصالح فئة أو أكثر أو فئة فرعية أو أكثر من الحاملين على فئة أخرى أو أكثر أو فئة فرعية أخرى أو أكثر من الحاملين، مع مراعاة حقوقها وترتيبها وأفضليتها وأولويتها، على التوالي، وفقا للشروط المحددة في نظام التسيير. المادة 13 يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للسندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد حسب ترتيب معين وفق الشروط المحددة في نظام التسيير. ويمكن أن تخصص بعض هذه الفئات أو الفئات الفرعية حسب الأولوية لتحمل كل أو جزء من المخاطر التي يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. تعتبر جميع السندات من فئة أو فئة فرعية معينة، متساوية في الحقوق. المادة 14 [*] لا يمكن لحاملي السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير إعادة شراء حصص بما في ذلك شهادات الصكوك، أو أسهم أو استرجاع مبالغ سندات الدين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في نظام التسيير. الفصل الثالث تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدها الفرع الأول أحكام عامة المادة 15 لا يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد تملك الأصول المؤهلة كلياً أو جزئيا إلا تلك المشار إليها في المادة 16 أدناه. يتم تملك أو تفويت الأصول المؤهلة المذكورة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بواسطة كل وسيلة قانونية ملائمة تحدد في نظام التسيير، بما في ذلك عن طريق اكتتاب سندات. المادة 16 - الأصول المؤهلة هي كالتالي : 1 - الديون الناتجة عن عقد أبرم سابقاً أو يبرم لاحقاً سواء تم تحديد مبلغها أو تاريخ استحقاقها أم لا؛ 2 - سندات رأس المال وشهادات الصكوك المعرفة في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب وسندات الديون خاصة تلك القابلة للتداول والتي ينظمها القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والتي يمثل كل واحد منها حق دين على الهيئة التي تصدرها والقابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء السندات التي تمكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المشاركة في رأسمال شركة؛ 3 - جميع أنواع الممتلكات المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة والمواد الخام. تشمل الأصول المؤهلة المشار إليها أعلاه أيضا أي تقسيم لملكية هذه الأصول سواء نتج عن التملك نفسه أو أنجز لفائدة الصندوق. يمكن للأصول المؤهلة أن تتواجد في بلد أجنبي أو أن تحرر بعملة أجنبية أو أن تكون خاضعة لتشريع أجنبي. المادة 17 يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك أصول مؤهلة جديدة كما هو مشار إليها في المادة 16 أعلاه، وإصدار سندات جديدة بعد الإصدار الأولي للسندات. يجب أن ينص نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإن اقتضى الحال، المقتضيات الخاصة المتعلقة بأقسامه، على إمكانية تملك الصندوق لأصول مؤهلة جديدة وخصائصها وشروط تملكها وكذا كل معلومة ضرورية لتقييم المخاطر المتعلقة بهذه العمليات. المادة 18 [*] لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الأصول المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد والديون غير المستحقة وغير الحال أجلها، التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا في الحالات ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والذي يحدد أيضا الحالات التي يوضع فيها الصندوق في حالة تصفية. ويجب أيضا أن يأذن نظام التسيير بالتفويت المذكور. المادة 19 [*] -لا يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يقرن بضمانات الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا لفائدة المستثمرين إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المحددة فيه. الفرع الثاني كيفية إجراء التفويت المادة 20 [*] يتم تفويت الأصول المؤهلة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد بأي وسيلة قانونية خاضعة للتشريع الجاري به العمل أو حسب الحالة للتشريع الأجنبي المناسب. يتم تفويت أصول مؤهلة تتخذ شكل ديون بمجرد تسليم المفوت إلى المفوت إليه، مستندا يتوفر على الشروط المشار إليها في المادة 21 أدناه. تتم إعادة شراء أصول مؤهلة تتخذ شكل ديون من قبل المؤسسة المبادرة وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا الفصل. يمكن أن ينص تفويت أصول مؤهلة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد على تخصيص دين، لفائدة المفوت، على كل أو جزء من علاوة التصفية المحتملة للصندوق أو للقسم عند الاقتضاء. لا يؤثر على تفويت الأصول المؤهلة، البدء في تطبيق المسطرة المشار إليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة أو البدء في مسطرة مماثلة وفق تشريع أجنبي، ضد المؤسسة المبادرة بعد تفويت أصول مؤهلة. المادة 21 توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 20 أعلاه. وتقوم مؤسسة التدبير بتأريخ المستند المذكور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه. ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل: 1. التسمية : "عقد تفويت ديون للتسنيد" ؛ 2. بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا الباب ؛ 3. تسمية المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها ؛ 4. تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء تسمية القسم ؛ 5. إذا كان التفويت يتعلق بديون قائمة : لائحة الديون المفوتة مع بيان العناصر الكفيلة بتمييز كل واحد عن غيره، ولا سيما منها اسم أو تسمية المدين وموطنه أو عنوانه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ومبلغ الفوائد وعند الاقتضاء طبيعة وتفاصيل الضمانات المتصلة بالدين وجميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة المؤسسة المبادرة من أجل ضمان العملية التي نتج عنها هذا الدين. عندما يتم تحويل الديون بوسيلة معلوماتية تمكن من تحديدها يمكن للمستند علاوة على البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه أن يقتصر على الإشارة إلى الوسيلة التي تم بواسطتها تحويل الديون وتحديدها وتفريدها وتقييم عددها ومبلغها الإجمالي. غير أنه إذا كان التفويت يتعلق بديون مستقبلية، يمكن حصر هذه البيانات في العناصر التي تمكن من تحديدها، كتعريف المدين أو نوع المدين أو العقود أو أنواع العقود التي تنبثق عنها تلك الديون ؛ 6. إذا كان التفويت يتعلق بديون قائمة : المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير أداؤه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفيته. تقيد البيانات المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 وفي البند 6 أعلاه في المستند وذلك تحت طائلة بطلان عقد تفويت ديون للتسنيد. يعد، بموجب المستند، البيان المشار إليه في البند 5 بمثابة تفويت الديون. المادة 22 يتمم المستند باتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا الباب. ومن بين ما تنص عليه هذه الاتفاقية تسليم الوثائق والسندات الممثلة للديون المفوتة أو المؤسسة لها والمتعلقة بتوابعها من ضمانات وكفالات ورهون حيازية إلى مؤسسة الإيداع. يمكن أن تنص اتفاقية التفويت على تخصيص دين، لفائدة المؤسسة المبادرة، على كل أو جزء من علاوة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفيته أو تصفية أحد أقسامه عند الاقتضاء. الفرع الثالث آثار التفويت المادة 23 I. يترتب بقوة القانون عن تفويت مجموع الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية الدين المذكور إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند. ولا تبقى الديون المفوتة بهذه الكيفية مدرجة في حصيلة المؤسسة المبادرة. يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور، أو لا، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته. II. يترتب بقوة القانون عن تفويت جزء من الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية هذا الجزء من الدين إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند. لا يبقى الجزء المفوت من الدين مدرجا في حصيلة المؤسسة المبادرة. يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور، أو لا، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته. يساهم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والمؤسسة المبادرة في حدود حصة كل واحد منهما من الدين في مباشرة الدعاوى الناتجة عن الدين المفوت. III. يتم أداء مقابل الدين نقدا أو بواسطة تبادل مقابل بعض عناصر أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. المادة 24 يسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار ابتداء من التاريخ الموضوع على المستند عند تسليمه وذلك كيفما كان تاريخ إحداثه أو أجله أو استحقاقه دون إجراءات أخرى وكيفما كان القانون المطبق على الديون. ويحل المفوت إليه بقوة القانون محل المفوت ابتداء من التاريخ المذكور دونما حاجة إلى إعلام أي طرف آخر أو موافقته أو هما معا. المادة 25 إذا نص المستند ونظام التسيير صراحة على أن تفويت الديون يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته، فإن تسليم المستند يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون والكفالات السالفة الذكر بين الأطراف ويعتد به تجاه الأغيار دونما حاجة إلى شكليات أخرى. وينتج عن تنفيذ أو تكوين الحقوق التابعة للدين والضمانات مثل الرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته، قدرة الصندوق على حيازة أو ملكية الأصول المعنية. المادة 26 استثناء من أحكام الفصل 204 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المدين إلا إذا تبين أن هذه الأخيرة لم تكن عند التفويت مطابقة لما هو منصوص عليه في نظام التسيير أو إذا وافقت المؤسسة المبادرة على ضمان ملاءة المدين. الفصل الرابع تحصيل الديون المادة 27 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير، تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل التدفقات الناتجة عن الديون المفوتة والعمل بالضمانات أو الضمانات التابعة الأخرى عند الاقتضاء ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين المذكورتين. عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة قيام الصندوق تمارس مؤسسة التدبير المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويجوز لها، بموجب اتفاقية، أن تفوض لهذا الغرض لأي شخص آخر تحصيل المبالغ المستحقة برسم الديون المفوتة. لا تؤثر أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة على حق مؤسسة التدبير في فسخ تفويض أي مؤسسة يعهد إليها بتحصيل الديون بما في ذلك المؤسسة المبادرة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه ودون الإخلال بمقتضيات المادة 25 أعلاه، يجب على مؤسسة التدبير أو عند الاقتضاء المؤسسة المفوضة من لدنها أن تطلب، داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ التبليغ المشار إليه في المادة 29 أدناه، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة إيداع مقابل وصل لدى الإدارة أو المؤسسة التي تم لديها قيد الضمانات المحولة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد باسم المؤسسة المبادرة، قيد الضمانات المذكورة باسم الصندوق السالف الذكر. تجرى عملية القيد المذكورة بعد الإدلاء بموجز مستند التفويت المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، مرفق بالوثائق التي تثبت صفة المؤسسة المكلفة بالتحصيل دونما الحاجة إلى شكليات أخرى. ويلزم القيام بعملية القيد المذكورة فقط لغرض الإعلام ودون ما تأثير على مقتضيات المادة 25 أعلاه طالما أن عملية القيد لم يتم إنجازها، فإن المؤسسة المكلفة بالتحصيل تمارس وحدها جميع الحقوق المرتبطة بالديون المفوتة لحساب الصندوق حصريا. المادة 28 تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون المفوتة للتسنيد طبقا للأحكام الواردة في هذا الباب من نفس الحقوق وطرق التنفيذ فيما يتعلق بإنجاز الضمانة المرتبطة بالدين التي كانت تستفيد منها المؤسسة المبادرة قبل تفويت الدين المذكور للصندوق. المادة 29 إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير المدين المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين بواسطة رسالة مضمونة تبلغه بنقل تدبير تحصيل الدين. بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة، يتعين على المدين أو على الطرف الذي يسدد مكانه أداء المستحقات التي حل أجلها إلى المؤسسة المكلفة بتحصيل الدين. المادة 30 ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين وعند الاقتضاء قام به ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في المادة 29 أعلاه للتسديد الكلي أو الجزئي لأي مبلغ متصل بدين تم تفويته وفقا لأحكام هذا الباب، يتم تحصيله لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المستفيد من التفويت. ويمكن لمؤسسة التدبير المطالبة بهذا المبلغ لفائدة الصندوق. المادة 31 يمكن أن تتفق، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل على قيد المبالغ المحصلة في دائنية حساب مفتوح باسم المؤسسة المكلفة بالتحصيل لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقاً للتشريع المعمول به. ويرصد هذا الحساب خصيصاً لفائدة الصندوق أو عند الاقتضاء لفائدة القسم. ولا يمكن لدائني المؤسسة المكلفة بالتحصيل متابعة أداء ديونهم من خلال هذا الحساب حتى في حالة فتح المساطر المشار إليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة أو مساطر مماثلة في تشريع أجنبي ضدها. ويعمل بخاصيات الحساب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ابتداء من توقيع اتفاقية الحساب المبرمة بين مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المكلفة بالتحصيل ومؤسسة الائتمان الماسكة للحساب دونما الحاجة إلى شكليات أخرى. يستفيد الصندوق حصرا من المبالغ المقيدة في دائنية هذا الحساب. تتصرف مؤسسة التدبير في هذه المبالغ وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب. عندما يتم دفع مبالغ أخرى غير تلك المحصلة برسم الديون المفوتة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في هذا الحساب، يجب على المؤسسة المكلفة بالتحصيل أن تثبت أن المبالغ المذكورة غير مستحقة للصندوق. وبذلك تسحب المبالغ المذكورة في أقرب الآجال وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب. تخضع مؤسسة الائتمان الماسكة للحساب، للالتزامات التالية : أ. أن تعلم الأغيار الذين يحجزون الحساب بأن هذا الأخير يشكل موضوع رصد خاص تطبيقا لأحكام هذه المادة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مما يجعل الحساب والمبالغ المقيدة فيه غير متوفرين ؛ ب. أنه لا يمكنها القيام بعمليات دمج الحساب مع حساب آخر أو إغلاق الحساب دون الحصول على موافقة مؤسسة التدبير ؛ ج. أن تمتثل فقط لتعليمات مؤسسة التدبير بالنسبة لعمليات مدينية الحساب، إلا إذا أذنت اتفاقية الحساب للمؤسسة المكلفة بتحصيل الديون المفوتة إلى الصندوق بالقيد في مدينية الحساب وفق شروط تحددها الاتفاقية. الفصل الخامس تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها المادة 32 يتم إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الباب ويجب أن يحظى بقبول مؤسسة الإيداع. ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل: - تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومدة قيامه وكذا تسميات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها؛ - وصف العملية المزمع القيام بها بما في ذلك زيادة الضمان المحتملة والمبلغ الأدنى والأقصى لإصدار السندات ومواصفاتها وإن اقتضى الحال فئاتها وفئاتها الفرعية ومرتبتها ووجه الأفضلية والأسبقية على التوالي ؛ - كيفيات أداء المبالغ المستحقة لحاملي السندات والجدول الزمني لاستحقاقها المتوقع عند الاقتضاء ؛ - طبيعة المصاريف التي يتحملها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومبلغها وطريقة حسابها ؛ - طبيعة وعند الاقتضاء طريقة تحديد أي عمولة مزمع تحصيلها عند اكتتاب السندات ؛ - قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بما في ذلك في حالة تصفية الصندوق ؛ - الوسائل المتخذة لتغطية المخاطر المالية التي قد يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛ - تاريخ فتح حسابات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإقفالها ؛ - الشكليات والإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة باسم أصحاب السندات التي أصدرها الصندوق ؛ - طبيعة ووتيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات ؛ - إجراءات وشروط تعديل نظام التسيير ؛ - إجراءات توظيف السندات لدى المستثمرين واكتتابها وإصدارها وتوزيعها ونقلها ؛ - اسم مراقب الحسابات الأول ومدة انتدابه وإجراءات وشروط تبديله ؛ - إجراءات وشروط : - تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإدارة أصوله ؛ - استشارة حاملي السندات والقرارات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن بها والمصادقة عليها والأغلبية اللازمة لذلك ؛ - تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتوظيفها ورصدها ؛ - عمليات التغطية الممكن القيام بها في إطار تدبير السيولة المذكورة ؛ - حل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتصفيته ؛ - شروط رصد علاوة التصفية إن اقتضى الحال ذلك؛ - الشروط والمعايير المطبقة على تملك أصول مؤهلة جديدة وإصدار سندات جديدة بعد الإصدار الأولي للسندات؛ - جميع البيانات المنصوص عليها في هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 33 قبل تأسيس صندوق توظيف جماعي للتسنيد وعندما لا تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، تلزم مؤسسة التدبير أن تعرض على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظام التسيير. يقوم مجلس القيم المنقولة بدراسة مطابقة مشروع نظام التسيير المذكور مع أحكام هذا الباب ويوجه ملاحظاته إلى مؤسسة التدبير، داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخ إيداع المشروع المذكور، قصد تعديله عند الاقتضاء. يجب أن تعرض التعديلات المدخلة على نظام التسيير على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي. المادة 34 قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعندما تتم دعوة الجمهور للاكتتاب بالمغرب، يجب أن يعتمد مجلس القيم المنقولة مشروع نظام تسيير الصندوق. يجب أن توجه مؤسسة التدبير طلبات اعتماد مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مجلس القيم المنقولة قصد دراستها واعتمادها. يجب أن تكون الطلبات المذكورة مشفوعة بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها مجلس القيم المنقولة. يجب أن يبلغ مجلس القيم المنقولة قرار منح أو رفض الاعتماد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد. ويجب أن يثبت الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوصل يسلمه مجلس القيم المنقولة يكون مؤرخا وموقعا بصفة قانونية. يجب أن يكون قرار رفض الاعتماد معللا. كل تغيير يراد إدخاله على نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد يدعو الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب يتوقف على اعتماد جديد من مجلس القيم المنقولة وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرات المذكورة أعلاه. المادة 35 يتم تأسيس أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمجرد التوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق المذكور الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه. يعلن عن تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحال في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة.  المادة 36 يجب أن تبين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة حسب الحالة ببيان «صندوق تسنيد» أو «شركة تسنيد». كما يجب أن تبين في الوثائق الصادرة عنها تسمية وعنوان كل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع. فيما يخص جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء في ملكية صندوق تسنيد، يمكن أن تحل تسمية الصندوق بصفة صحيحة محل الشركاء في الملكية. الفصل السادس مؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداع الفرع الأول مؤسسات التدبير المادة 37 لا يمكن أن تمارس مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد إلا الشركات التجارية المستوفية للشروط التالية : 1. أن يقتصر غرضها حصرا على : - إنجاز عمليات تسنيد في المغرب وفقا لأحكام هذا الباب أو في الخارج وفقا للأحكام المطبقة في هذا المجال ؛ - تدبير صندوق أو عدة صناديق توظيف جماعي للتسنيد ؛ 2. أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب ؛ 3. أن يكون رأسمال الشركة محررا بكامله عند تأسيسها وألا يقل مبلغه عن الحد الأدنى المحدد من قبل الإدارة، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. لا يمكن أن يقل الحد الأدنى المذكور عن مليون درهم ؛ 4. أن تقدم الضمانات الكافية فيما يخص تنظيمها وإمكانياتها التقنية والبشرية والتجربة المهنية لمسيريها ؛ 5. يجب أن تتوفر على قدرات مستقلة تمكنها من تقدير تطور الأصول المؤهلة التي تتملكها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التابعة لها وتمكنها، في حالة الضرورة، من تنفيذ الضمانات الممنوحة لهذه الصناديق؛ 6. يجب ألا يكون مسيروها قد تعرضوا للإدانات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا الباب ؛ 7. أن يلتزم مسيروها باحترام قواعد مزاولة المهنة وأخلاقياتها المحددة في الدوريات المقررة من قبل مجلس القيم المنقولة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وبالسهر على احترامها وتطبيقها من طرف المستخدمين العاملين تحت مسؤوليتهم. يجب الإبقاء على الشروط المشار إليها أعلاه طيلة مدة ممارسة مؤسسة التدبير لمهامها في تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. المادة 38 تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا الباب، لا يمكن لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجلس إدارة أو عضوا في مجلس إدارة جماعية أو عضوا في مجلس رقابة أو مسيرا لمؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد ولا يمكنه أن يراقب أو أن يسير أو أن يدير أو أن يدبر أو أن يستعمل التوقيع أو أن يمثل، بأي صفة كانت، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، مؤسسة لتدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد : - إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المعاقب عليها بالحبس والمنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم وفي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وكذا في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، كما وقع تغييرها وتتميمها ؛ - إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي ؛ - إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وفي المادة 107 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ؛ - إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 721 و722 و724 من مدونة التجارة ؛ - إذا صدرت في حقه إدانة من قبل محكمة أجنبية اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وتعتبر حسب القانون المغربي إدانة من أجل ارتكاب إحدى الجنح المشار إليها أعلاه. المادة 39 يجب على كل شركة تجارية قبل مزاولة مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن تحصل مسبقا على اعتماد من الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. يجب أن يوجه مؤسسو مؤسسة التدبير نظيرين من طلب الاعتماد إلى الإدارة قصد الإخبار وإلى مجلس القيم المنقولة قصد الدراسة. ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف يحتوي على المعلومات المضمنة في لائحة يحددها مجلس القيم المنقولة والتي تحتوي خاصة على تصريحات مسيريها والتزاماتهم بالتقيد بأحكام البندين 6) و7) من المادة 37 أعلاه. ويشهد على إيداع الملف المذكور بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة قانونية. ويتحقق مجلس القيم المنقولة من أن الشركة المقدمة للطلب ومسيريها يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و38 أعلاه. يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يلزم أصحاب طلبات الاعتماد بإطلاعه على كل معلومة تكميلية يراها ضرورية لدراسة طلب الاعتماد. ويتحقق في عين المكان وبواسطة الوثائق من مدى التقيد بالتصريحات والالتزامات الواردة في ملف طلب الاعتماد. وتتم دراسة هذا الملف وإحالته إلى الإدارة، بعد استطلاع الرأي، داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل. يوقف طلب معلومات تكميلية سريان الأجل المذكور. تبلغ الإدارة قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة المقدمة للطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا. ينشر القرار الإداري الصادر بمنح الاعتماد بالجريدة الرسمية. المادة 40 تتوقف التغييرات التي تلحق مراقبة مؤسسة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو طبيعة الأنشطة التي تقوم بها أو شكلها القانوني، على منح اعتماد جديد يسلم وفق أحكام هذا الباب. تتوقف التغييرات التي تلحق مكان المقر الاجتماعي لمؤسسة التدبير أو المكان الفعلي الذي تمارس فيه نشاطها على التراب الوطني، على الموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة الذي يقوم بتقييم التغييرات المذكورة بالنظر إلى أثرها على تنظيم المؤسسة. المادة 41 يعد مجلس القيم المنقولة قائمة مؤسسات تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد المعتمدة ويقوم بتحيينها. تنشر القائمة الأصلية والتغييرات التي تطرأ عليها بطلب منه في الجريدة الرسمية. المادة 42 تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية: - عندما تتوقف المؤسسة عن استيفاء الشروط التي على أساسها منح إليها الاعتماد؛ - عندما يعتبر هذا السحب بمثابة عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 87 أدناه. تدخل مؤسسة التدبير التي سحب منها الاعتماد مرحلة التصفية. يجب أن يكون سحب الاعتماد معللا. يقرر السحب ويبلغ وفق نفس شكليات منحه ويترتب عليه الشطب من قائمة مؤسسات التدبير المشار إليها في المادة 41 أعلاه. يتم استبدال مؤسسة تدبير وفق أحكام الفصل السابع من هذا الباب. المادة 43 نظرا للغرض الحصري لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا الباب، لا يمكن لمؤسسة التدبير القيام لحساب الصندوق المذكور بأي نشاط آخر أو التعاقد في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير أخرى غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب. المادة 44 تقوم مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لحساب الصندوق المذكور وفي اسمه بتفويت الأصول المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وكذا بزيادة الضمان المحتملة وتحوز كل سند أو وثيقة تمثل أو تشكل الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها وتصدر لحساب الصندوق سندات وتسدد مقابل تفويت الأصول المتفق عليه إلى المؤسسة المبادرة. المادة 45 تقوم مؤسسة التدبير بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي السندات وفقا لما ينص عليه نظام التسيير وكذا الأحكام الواردة في هذا الباب. دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا الباب، تعد مؤسسة التدبير مسيرا قانونيا لشركة التسنيد أو وكيلا لصندوق التسنيد، ويتحتم عليها في الحالة الأخيرة التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما ينص عليه الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وبهذه الصفة ودون الحد من سلطها : - تقوم، إن اقتضى الحال، بأداء رأس المال، والفوائد، والعلاوات أو الغرامات أو الأرباح والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لمقتضيات نظام التسيير ولأحكام هذا الباب ؛ - تحصل السيولة المتأتية من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، بما في ذلك الأداءات المسبقة المحتملة وحصيلة بيع الضمانات، وتوزعها على حاملي السندات وفقا لمقتضيات نظام التسيير ولأحكام هذا الباب ؛ - توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 52 أدناه؛ - تقوم بحيازة جميع الوثائق والسندات الممثلة والمؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها وتعهد بحفظها إلى مؤسسة الإيداع ؛ - تمارس جميع الحقوق الملازمة أو المتصلة بالديون المكونة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - تمثل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أمام الأغيار وترفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي السندات ؛ - تتصرف باسم ولحساب حاملي السندات وتقوم بأي إجراء ضروري لإنجاز عملية التسنيد؛ - يمكنها القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بعمليات تغطية. ويجب أن تنجز هذه العمليات في إطار عملية التسنيد أو لغرض مطابقة التدفقات المالية التي يتلقاها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع تلك التي يجب عليه دفعها إلى حاملي السندات ويجب أن ينص صراحة على هذه العمليات في نظام التسيير. ولا يمكن لمؤسسة التدبير استخدام أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لأغراضها الخاصة. المادة 46 يمكن لمؤسسة التدبير، علاوة على ذلك، تفويض كلا أو جزءا من التدبير المالي لصندوق أو مجموعة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أخرى معتمدة أو هيئة واردة في البند د) من المادة 51 أدناه، بمجرد ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتولي، تحت مسؤوليتها، مراقبة تنفيذها. يجب على المفوض إليه احترام قواعد الممارسة المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على مؤسسة التدبير. وفي جميع الحالات، يجب ألا يكون من شأن التفويض إثارة تضارب المصالح وألا يعرقل حسن ممارسة المراقبة التي يتولاها مجلس القيم المنقولة. يجب على المفوض إليه التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ولا يمكنه القيام بالتفويض من الباطن للتدبير المفوض إليه. لا يمكن لمؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات المتعلقة بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بديون أو بأصول الصندوق المذكور. مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، يمكن لمؤسسة التدبير أن تعهد لأي شخص تتوفر فيه معايير موضوعية للكفاءة بإنجاز أي مهام إدارية أو محاسبية تتعلق بتدبير أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد. المادة 47 يتعين على مؤسسة التدبير أن تقوم بجرد للأصول التي هي في حوزة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق نموذج ودورية زمنية يحددهما مجلس القيم المنقولة، ويجب أن يكون جرد الأصول مصادقا عليه من طرف مؤسسة الإيداع. يوضع جرد الأصول تحت تصرف مراقب الحسابات ويبلغ إلى علم حاملي السندات وفق الكيفيات والآجال التي يحددها مجلس القيم المنقولة. الفرع الثاني مؤسسات الإيداع المادة 48 لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية : - البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها ؛ - صندوق الإيداع والتدبير ؛ - المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين. ويجب أن ترد هذه المؤسسات في قائمة تحصرها الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. المادة 49 يجب أن يعهد حفظ أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة إيداع وحيدة مستقلة عن مؤسسة التدبير. تتولى مؤسسة الإيداع المحافظة على أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى مستند التفويت وكل وثيقة أخرى تضمن صحة الأصول وما يتبعها من حقوق وضمانات عند الاقتضاء. تتولى، بصفتها مؤسسة إيداع، مسك حسابات الأداء المفتوحة في إسم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإعداد كشف زمني للعمليات المنجزة لحساب الصندوق. غير أنه، يمكن للمؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء للمؤسسة المكلفة بالتحصيل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 27 أعلاه أن تتولى المحافظة على الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أعلاه وفق جميع الشروط التالية : أ. تتولى مؤسسة الإيداع تحت مسؤوليتها المحافظة على الوثائق الخاصة بتفويت الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 20 أعلاه ؛ ب. تتولى المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل تحت مسؤوليتها المحافظة على العقود والوثائق الأخرى المرتبطة بالأصول المؤهلة وبالضمانات والضمانات التابعة التي تلحق بها، وتقوم لهذا الغرض بإجراءات المحافظة الموثقة ومراقبة داخلية منتظمة ومستقلة عن الأنشطة العملية التي تهم التقيد بهذه الإجراءات ؛ ج. وفقا للكيفيات المحددة في اتفاقية مبرمة بين كل من المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير : - تتولى مؤسسة الإيداع القيام بالإجراءات المشار إليها في البند ب) من هذه المادة استنادا إلى تصريح المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل. يجب أن يسمح هذا التصريح لمؤسسة الإيداع أن تتحقق من أن هذه الإجراءات تضمن صحة الأصول المؤهلة المفوتة والضمانات والضمانات التابعة التي تلحق بها ومن سلامة حفظها ومن أن تحصيل الأصول المؤهلة التي في شكل ديون يتم فقط لصالح صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛ - يجب على المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل بطلب من مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع، أن تسلم في أقرب الآجال العقود الأصلية والوثائق المشار إليها في البند ب) من هذه المادة إلى مؤسسة الإيداع أو إلى كل هيئة أخرى معينة من قبلها ومن قبل مؤسسة التدبير. يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كيفيات المحافظة على أصول الصندوق. الفصل السابع تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المادة 50 يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وحيدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة. يجب الإشارة في نظام التسيير وفي التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 76 من هذا الباب إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه على تدبير مؤسسة التدبير، المؤسسة المبادرة أو أي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو موضوع تحت مراقبة المؤسسة المبادرة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل، بفعل مشاركتها في رأسمال مؤسسة التدبير. المادة 51 [*] يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يؤمن نفسه ضد المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي تملكها بواسطة أحد أو جميع العناصر التالية : أ) الضمانات التي تلحق الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد ؛ ب) زيادة الضمان التي تطابق تفويت مبلغ أصول مؤهلة إلى الصندوق قيمتها تفوق مبلغ السندات التي تم إصدارها ؛ ج) إصدار حصص أو أسهم وعند الاقتضاء سندات دين خاصة، أو استخدام قروض ثانوية معدة لتحمل مخاطر الخسارات الأولية التي يتعرض لها الصندوق، بالأسبقية على باقي السندات التي أصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛ د) الحصول على الضمانات لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة وفقا للتشريع الذي ينظمها أو كل هيئة أو صندوق يكون غرضه الإيداع أو القرض أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في لائحة تحصرها الإدارة ؛  ه) الحصول على تمويلات لدى المؤسسات المبادرة وأي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو موضوع تحت مراقبة هذه المؤسسات حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل مطبق ؛ و) كل آلية أخرى يحددها نظام التسيير. يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الشروط والمعايير التي تطبق على عمليات تغطية هذه المخاطر. المادة 52 [*] توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في القيم التالية : أ) القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة وشهادات الصكوك التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة ؛ ب) الودائع التي توضع لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛ ج) سندات الديون القابلة للتداول ؛ د) الحصص بما في ذلك شهادات الصكوك، أو سندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، باستثناء تلك الخاصة به، و في كل الأحوال باستثناء أي حصص أو سندات دين خاصة ؛ ه) حصص بما في ذلك شهادات الصكوك، أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي. يبين نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الشروط والمعايير المطبقة على تدبير سيولة الصندوق وتوظيفها ورصدها. يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقوم باستحفاظ السندات وفقا لأحكام القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ كما وقع تغييره وتتميمه. المادة 53 [نسخت بالمادة 5 من القانون رقم 119.12] المادة 54 يمكن أن يلجأ صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى الاقتراضات النقدية لتمويل الحاجيات المؤقتة للصندوق أو أحد أقسامه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.  المادة 55 [نسخت بالمادة 5 من القانون رقم 119.12] المادة 56 يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب في حق مسيري مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع أو المؤسسة المبادرة المعنية إنهاء مهام المسيرين المدانين المذكورين وسقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام. يمكن علاوة على ذلك أن يطلب حاملو السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من المحكمة المختصة عزل المؤسسة المعنية. المادة 57 في حالة إخلال مؤسسة التدبير بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هو منصوص عليها في أحكام المواد من 43 إلى 45 أعلاه، يمكن عزل المؤسسة المذكورة، بعد استشارة مجلس القيم المنقولة، بقرار صادر وفقا لشروط النصاب والأغلبية المحددة في نظام التسيير. ولا يجوز أن تقل هذه الأغلبية عن نسبة %51 من حيث عدد حاملي السندات من جهة، باعتبار مجملها، ومن جهة أخرى، من حيث الرصيد المتبقي من الحصص أو القيمة الإسمية للأسهم، وعند الاقتضاء الرصيد المتبقي من سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها الصندوق. وتعتبر مجموع هذه السندات في مجملها. المادة 58 عند عزل مؤسسة التدبير في الحالة المنصوص عليها في المادتين 56 (الفقرة الثانية) و57 السابقتين، يجب أن يتم تعويضها في الحال بمؤسسة تدبير أخرى معتمدة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ووفق أحكام هذا الباب. وتستمر مؤسسة التدبير المعزولة في ممارسة مهامها ما لم يتم تعويضها، وتظل مسؤولة عن تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والحفاظ على مصالح حاملي السندات التي يصدرها الصندوق. المادة 59 في حالة توقف مؤسسة التدبير عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات في حق المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة يجب على حاملي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يمكن لكل حامل سندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يطلب من مجلس القيم المنقولة تعيين مؤسسة تدبير تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. تظل مؤسسة التدبير العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى ويجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. المادة 60 استثناء من أحكام الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه. وتحل بقوة القانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير العاجزة. المادة 61 يعد تعويض مؤسسة التدبير بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها. المادة 62 في حالة توقف مؤسسة الإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب، فإنه يجب تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى مشار إليها في المادة 48 أعلاه، وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. يجب أن يتم تعويضها في الحال من لدن مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشكليات والشروط المحددة في نظام التسيير. وتظل مسؤولية مؤسسة الإيداع العاجزة قائمة ما لم يتم تعويضها، كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي السندات. في حالة عدم القيام بالتعويض المذكور، يقوم مجلس القيم المنقولة بتعيين مؤسسة إيداع لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. تستمر مؤسسة الإيداع التي تم تعيينها في مزاولة مهامها إلى أن يقوم حاملو السندات الصادرة عن الصندوق المذكور بتعيين مؤسسة إيداع جديدة. لا يمكن لمؤسسة الإيداع التي عينها مجلس القيم المنقولة الاستمرار في مزاولة مهامها لمدة تفوق ستة أشهر، ويدخل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور تعيين مؤسسة إيداع جديدة من طرف حاملي السندات. المادة 63 لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص، وسندات الدين عند الاقتضاء، أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طريق توزيع أصوله فيما بينهم أو بأي وسيلة أخرى. المادة 64 استثناء من أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، لا تغطي أصول قسم محدد إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة به كما لا تستفيد إلا من الأصول المؤهلة الخاصة بالقسم المعني. المادة 65 لا يلزم حاملو حصص صندوق تسنيد بديون هذا الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله، وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم. ولا يُلزم حاملو حصص أحد أقسام صندوق تسنيد بديون القسم إلا في حدود مجموع أصول القسم المذكور، وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم. لا يلزم شخصيا حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها صندوق التسنيد بديون والتزامات صندوق التسنيد المذكور. المادة 66 لا يسأل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون والتزامات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وحاملي السندات التي يصدرها الصندوق. ولا يسأل إلا عن الالتزامات والمصاريف التي يحمله إياها صراحة نظام تسييره وأحكام هذا الباب. المادة 67 لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة المالية لحاملي السندات. المادة 68 تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية تجاه الأغيار وحاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى خرقها لنظام تسييره وعلى الأخطاء التي ترتكبها في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا الباب ومقتضيات نظام التسيير. يمكن أن تقضي المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها أعلاه، بطلب من أي حامل السندات الصادرة عن الصندوق، بعزل مسيري المؤسسات المشار إليها أعلاه. لا تسأل مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع شخصيا عن ديون والتزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليه وفقا لمقتضيات نظام التسيير أو لأحكام هذا الباب. المادة 69 يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية : - عند انصرام الأجل المحدد لقيامه في نظام التسيير ؛ - في الحالات المنصوص عليها في لمادة 18 وفي الفقرة 4 من المادة 62 أعلاه. تطبق أحكام الباب XIII من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على شركات التسنيد إذا كانت لا تتنافى مع أحكام هذا الباب. المادة 70 يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة. المادة 71 في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، تزاول مؤسسة التدبير مهام المصفي وإلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل السندات الصادرة عن الصندوق. الفصل الثامن التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الفرع الأول المعلومات المادة 72 [نسخت بالمادة 5 من القانون رقم 119.12] المادة 73 [نسخت بالمادة 5 من القانون رقم 119.12] المادة 74 [نسخت بالمادة 5 من القانون رقم 119.12] المادة 75 يجب على مؤسسة التدبير أن توجه إلى الإدارة قصد الإخبار نسخة من نظام التسيير الخاص بكل صندوق من صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها. المادة 76 تلزم مؤسسة التدبير بأن تسلم إلى كل حامل سندات صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم، تقريرا سنويا عن كل سنة مالية عن الصندوق أو القسم المذكورين، ما لم ينص في نظام التسيير على دورية زمنية أكثر تواترا لتسليم التقرير المذكور. يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة وإلى مجلس القيم المنقولة داخل الآجال التي يحددها هذا الأخير. يسلم التقرير السنوي ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية. ويجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة الإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء كل قسم من أقسامه. ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية والتطور الحاصل فيما يتعلق باسترداد المبالغ المستحقة برسم الأصول المؤهلة وبتنفيذ الضمانات وبالخسائر التي تعرضت لها الأصول المؤهلة المذكورة التي تملكها الصندوق. المادة 77 قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 76 أعلاه، يجب أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها التقرير المذكور. يجب أن توضع الوثائق المحاسبية المضمنة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية. المادة 78 يحدد مجلس القيم المنقولة الكيفيات التي تقوم مؤسسة التدبير وفقها بإشهار نشاطها المتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها. يمكن للمجلس المذكور أن يقوم في كل وقت وحين بتغيير شكل ومحتوى جميع الوثائق التي تقوم بتوزيعها مؤسسات التدبير في إطار نشاط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. المادة 79 يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية. الفرع الثاني الالتزامات المحاسبية المادة 80 يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مدة السنة المحاسبية التي لا يجوز أن تزيد عن اثني عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تمتد السنة المحاسبية الأولى على مدة أطول على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهرا. المادة 81 يخضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قواعد محاسبية تحددها الإدارة باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة. يخضع كل قسم من أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، ضمن محاسبة الصندوق، إلى محاسبة مستقلة. الفصل التاسع المراقبة الفرع الأول المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة المادة 82 تخضع للمراقبة المستمرة لمجلس القيم المنقولة كل من صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداع والمؤسسات المبادرة والمؤسسات الماسكة لحساب الرصد الخاص بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والمؤسسات الماسكة لحساب السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. من أجل الكشف عن مخالفات أحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها، يؤهل مجلس القيم المنقولة للعمل على إجراء البحث من قبل كل عون محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض لدى المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. من أجل القيام بمهمة المراقبة، يؤهل مجلس القيم المنقولة لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية من المؤسسات المشار إليها أعلاه. يقوم مجلس القيم المنقولة كذلك بمراقبة احترام المؤسسات المذكورة لأحكام الدوريات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادة 4-2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [2]1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993). الفرع الثاني مراقبة الحسابات المادة 83 تعين مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقبا للحسابات. يعين مؤسسو صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقب الحسابات الأول في نظام التسيير. المادة 84 تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد مع مراعاة القواعد الخاصة بها أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات ولاسيما ما يتعلق منها بحالات التنافي وكذا سلطهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وعزلهم ودفع أجورهم. المادة 85 يعلم مراقب الحسابات في الحال مسيري مؤسسة التدبير ومجلس القيم المنقولة بالخروقات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه. المادة 86 يمارس حاملو حصص صندوق التسنيد الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المادتين 164 و179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. ويستفيد حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد من الحقوق المذكورة. الفصل العاشر العقوبات التأديبية والجنائية الفرع الأول العقوبات التأديبية المادة 87 [*] دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة التدبير التي : - لا تمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتكوين أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 54 أعلاه ؛ - لا تمتثل لأحكام المواد 7-3 و 33 و 34 و75 أعلاه المتعلقة بالشكليات التي تسبق أو تلحق تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛ -لا ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى التقرير السنوي خرقا لأحكام المادة 7-5 من هذا الباب؛ - لا توزع التقارير السنوية حسب الشروط المحددة في المادة 76 من هذا الباب ؛ - لا توجه التقرير السنوي إلى مجلس القيم المنقولة طبقا لأحكام المادة 76 من هذا الباب ؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 81 من هذا الباب المتعلقة بالقواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛ - لا تقوم بأداء العمولة المستحقة لمجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 112 أدناه ؛ - لا تبلغ بنك المغرب بالمعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية، خرقا لأحكام المادة 79 من هذا الباب ؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 113 أدناه المتعلقة بالتزام انخراطها في جمعية مدبري صناديق التسنيد. إذا ظلت العقوبات التأديبية المنصوص عليها أعلاه بدون جدوى، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة : - إما منع أو تقليص نشاط بعض عمليات مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛ - وإما سحب الاعتماد من مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. المادة 88 يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تمتثل لأحكام المادة 49 من هذا الباب. الفرع الثاني العقوبات الجنائية المادة 89 يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة التدبير الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه، باسترداد الحصص أو بسداد سندات الدين من قبل حامليها. المادة 90 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه أو لحساب شخص آخر ذاتيا كان أم معنويا باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو إسم تجاري أو إشهار وبصفة عامة كل تعبير يفهم منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون مفوتة وفقا لأحكام هذا الباب. المادة 91 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخصون، دون التقيد بأحكام البند 2) من المادة 8 أعلاه، باكتتاب أو تملك سندات خاصة أو سندات يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تتكون أصوله الأولية من محفظة ديون صعبة التحصيل. المادة 92 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من مجموعة القانون الجنائي : - مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه يتضمن معلومات كاذبة أو غير تامة ؛ - كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع صندوق توظيف جماعي للتسنيد ؛ - كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع يحوز بصفة غير قانونية مبلغا كان قد تسلمه لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد ؛ - كل مسير مؤسسة مبادرة أو مؤسسة إيداع سلم بصفة غير قانونية مستند رفع اليد عن دين خرقا للمادة 27 من هذا الباب. المادة 93 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم : - الممثلون القانونيون لمؤسسي صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يمتنعون عن إجراء النشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 أعلاه أو يرفضون القيام بذلك ؛ - مسيرو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يعملون على توزيع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه دون أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية المتضمنة فيه. المادة 94 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 43 أعلاه بنشاط آخر لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب. المادة 95 يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير الذين يفوتون أصولا مؤهلة تدخل ضمن أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا لأحكام المادة 18 أعلاه أو يقرنوا الأصول المؤهلة المذكورة بضمانات خرقا لأحكام المادة 19 من هذا الباب. المادة 96 يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين : - يتملكون في إطار عملية تسنيد لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أصولا غير تلك المشار إليها في المادة 16 أعلاه أو يوظفون سيولة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في قيم أخرى غير تلك المشار إليها في المادة 52 من هذا الباب ؛ - يخالفون عمدا أحكام المادة 28 من هذا الباب. المادة 97 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يعملون على تعيين مراقب للحسابات خلافا لأحكام المادة 83 من هذا الباب. المادة 98 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير وكذا كل الأشخاص الواقعين تحت سلطتهم الذين يعرقلون عن قصد القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقب الحسابات أو يرفضون إطلاعه على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته. المادة 99 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير أو مؤسسة إيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يختلسون أي مبلغ مرتبط بأصول مؤهلة محصلة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. المادة 100 يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة ومؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع الذين يتملكون سندات يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا للفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه. المادة 101 يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يتقيدون بأحكام المادة 36 من هذا الباب. المادة 102 في الحالات المنصوص عليها في المواد 92 و94 و95 و98 و99 من هذا الباب، يمكن أيضا معاقبة المخالفين بخمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة حق أو مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي . يمكن أيضا أن يعاقب المخالفون بالمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو له ارتباط بهذه الصناديق لمدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر النص الكامل للأحكام الصادرة برسم العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع أو ملخصات عنها في الجريدة الرسمية وفي الصحف التي تحددها، على نفقة المحكوم عليهم. المادة 103 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين سمحوا باقتطاع عمولة تفوق المستوى المحدد في نظام التسيير. المادة 104 يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين لم يعرضوا على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد قبل تأسيسه طبقا لأحكام المادة 33 من هذا الباب. المادة 105 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا الباب. المادة 106 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون أن يكون نظام تسيير الصندوق المذكور معتمدا طبقا لأحكام المادة 34 من هذا الباب أو الذين استمروا في مزاولة نشاطهم رغم سحب الاعتماد. المادة 106 - 1 [***] يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق التسنيد المصدر لشهادات صكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،الذين قاموا بجمع اكتتابات دون الحصول على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 7 - 3 أعلاه المادة 107 [نسخت بالمادة 5 من القانون رقم 119.12] المادة 108 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه. المادة 109 تطبق أحكام هذا الفرع الخاصة بالمسيرين على كل شخص قام فعلا بممارسة مهام تسيير الجهاز المعني أو إدارته أو تدبيره مباشرة أو عن طريق شخص وسيط. المادة 110 تضاعف العقوبات المقررة في هذا الفرع في حالة العود. استثناء من أحكام الفصلين 156 و157 من مجموعة القانون الجنائي، يعتبر في حالة عود حسب مدلول هذا الفرع كل من ارتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة. المادة 111 استثناء من أحكام الفصول 55 و149 و150 من مجموعة القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا الفرع ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص عقوبات الحبس. الفصل 10 المكرر مقتضيات خاصة تتعلق بتسنيد الأصول من لدن الهيئات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة المادة 111-1 لا تطبق أحكام القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه على تفويت، لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد، أصول مؤهلة في ملكية منشآت عامة حسب مدلول القانون المذكور، والتي يتعين إعادة شرائها من طرف المنشأة المذكورة في إطار عملية التسنيد. المادة 111-2 [*] - بالنسبة لعمليات التسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة وبصرف النظر عن أي مقتضى آخر محدد في هذا الباب : -واستثناء من أحكام المادتين 33 و 34 أعلاه، يتعين على مؤسسة التدبير قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أن تعرض على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد إبداء الرأي، نسخة من مشروع نظام التسيير. تقوم الهيئة بدراسة مطابقة مشروع نظام التسيير المذكور مع أحكام هذا الباب وتوجه ملاحظاتها إلى مؤسسة التدبير داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخ إيداع المشروع المذكور، قصد تعديله عند الاقتضاء. ويجب أن تعرض التعديلات المدخلة على نظام التسيير على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد إبداء الرأي ؛ - لا يجوز الكشف عن أي معلومة من شأنها أن تمكن من التعرف على المدينين، بما في ذلك لفائدة مؤسسة التدبير، ووكالات التنقيط، والمستثمرين أو المستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. تحدد لائحة المعلومات السالفة الذكر بنص تنظيمي ؛ - تحدد البيانات اللازم تضمينها في المستند المشار إليه في المادة 21أعلاه من هذا الباب، ونظام التسيير وأي وثيقة أخرى أعدت لغرض عملية التسنيد. تحدد لائحة هذه البيانات بنص تنظيمي؛ - تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي الوثائق والسندات الممثلة أو المؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها الممكن تسليمها لمؤسسة التدبير وأي هيأة أخرى. المادة 111-3 بالرغم من أي مقتضيات أخرى محددة في هذا الباب، في حالة تسنيد ديون الدولة، تحصل هذه الديون وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص، ولا سيما القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. المادة 111-4 [***] - لا تطبق العمولة السنوية المنصوص عليها في المادة 112 أدناه على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة. المادة 111-5 [***] - لا يعتبر إصدار سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة، عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. الفصل الحادي عشر أحكام مختلفة وانتقالية الفرع الأول أحكام مختلفة المادة 112 يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة. وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد. وتحدد الإدارة نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها، على ألا تتعدى هذه النسبة 0,5 في الألف. يترتب على عدم الدفع داخل الآجال المقررة فرض مبلغ إضافي تحدده الإدارة. ولا يجوز أن تزيد نسبة هذا المبلغ الإضافي على 2% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة. المادة 113 تلزم كل مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد معتمدة بصفة قانونية بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية مدبري صناديق التسنيد" تنظمها الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات. المادة 114 يجب أن تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 113 أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه. المادة 115 تسهر الجمعية وتعمل على توعية أعضائها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية والأخلاقية المطبقة عليهم. يجب على الجمعية أن تبلغ الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال يصل إلى علمها في هذا المجال. تقوم الجمعية بدراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة ولاسيما المتعلقة بتحسين تقنيات التسنيد وإحداث المصالح المشتركة وتكوين المستخدمين. تؤهل الجمعية لرفع الدعاوى أمام القضاء عندما ترى أن مصلحة المهنة مهددة. المادة 116 فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى، وذلك باستثناء كل مجموعة أخرى أو جمعية أو نقابة. يمكن للإدارة أو مجلس القيم المنقولة استشارة الجمعية حول كل مسألة تهم المهنة. كما يمكنها أن تعرض عليهما اقتراحاتها في هذا المجال. المادة 116-1 إضافة للحالات المنصوص عليها في القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يمكن للمؤسسات المبادرة ومؤسسات الإيداع ومؤسسات التدبير وأي مؤسسة ائتمان مشاركة في عملية تسنيد الكشف عن المعلومات التي يشملها سر المهنة لمؤسسات التدبير، ولوكالات التنقيط لأغراض تنقيط السندات المصدرة أو المزمع إصدارها من قبل صندوق توظيف جماعي للتسنيد، وللمستثمرين أو للمستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، وكذا للمجالس المهنية ولأي سلطة تنظيمية أو قضائية أو تحكيمية يخضع لها الأشخاص المذكورون أعلاه. وتطبق هذه المادة أيضا على الأشخاص وكذا المجالس المهنية الخاصة بهم الذين يتم التفاوض معهم، أو يتم إبرام أو تنفيذ العمليات التالية: 1 - تفويت أو نقل أو تأجير الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16أعلاه ؛ 2 عقود الخدمات المبرمة أو التي سيبرمها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع الأغيار ؛ 3 - أثناء دراسة أو إعداد أي نوع من العقود بمجرد ما يتبين أن هذه الهيئات تنتمي إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها صاحب المعلومة. الفرع الثاني الدخول إلى حيز التنفيذ والأحكام الانتقالية المادة 117 تدخل أحكام هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه. المادة 118 تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ، أحكام القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999). تعوض الإحالات إلى أحكام القانون المذكور رقم 10.98 بالإحالات إلى الأحكام الموافقة لها في هذا الباب. المادة 119 تتوفر صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تأسست قبل تاريخ دخول هذا الباب إلى حيز التنفيذ على أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب. المادة 120 تعتمد بقوة القانون كمؤسسات تدبير مؤسسات التدبير والإيداع التي تمارس نشاطها بموجب اعتماد في تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ. ويحدد لها أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد. المادة 120-1 - يمكن، عند الاقتضاء، اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا الباب. الباب الثاني أحكام مغيرة للقانون رقم 35.94المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول المادة 121 تنسخ أحكام المواد 4 و7 و8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) وتحل محلها الأحكام التالية: المادة 4. - أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 7. - لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في المواد 2 و3 و6 من هذا القانون. المادة 8 (الفقرة الأولى). - تحرر سندات الديون القابلة للتداول لحاملها. غير أنه، يمكن أن تكون أوراق الخزينة التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في شكل اسمي. المادة 122 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و6 و17 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول : المادة 5. - لا يجوز أن تصدر أذون شركات التمويل المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلا عن شركات التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يزيد عن سنة واحدة وتراعي .................. بنص تنظيمي. المادة 6. - لا يسمح بإصدار أوراق الخزينة إلا للمصدرين غير أولئك المشار إليهم في المادتين 2 و3 من هذا القانون والمنتمين إلى إحدى الفئات التالية : 1 - شركات الأسهم ................................... .............................................. عن خمسة ملايين درهم ؛ 2 - المؤسسات العامة ..................................... .......................................... عن خمسة ملايين درهم ؛ 3 - التعاونيات ................................... ..................................................... عن خمسة ملايين درهم ؛ 4 - صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 06.33 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول وللقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ. ويجب أيضا أن تتوفر الأشخاص المعنوية المشار إليها في البنود 1) و2) و3) أعلاه على ثلاث سنوات على الأقل من النشاط الفعلي.................................... ...................... إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة. المادة 17 (الفقرة الأولى). - يجب، ما دامت سندات ديون قابلة للتداول رائجة، أن يفتح ملف ................. ......................... للنظر في حسابات الدورة المحاسبية الأخيرة. تقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة المسيرة للصندوق المعني بالأمر. الباب الثالث أحكام مغيرة للقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ المادة 123 تغير على النحو التالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004): المادة 2. - تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ : 1. ......................................................... .............................................................؛ 2. .......................................................... ...........................................................؛ 3. .......................................................... ..........................................................؛ 4. ......................................................... ......................................................... ؛ - غير أنه : - يمكن لمؤسسات ....................................... ................ أو عرضها للاستحفاظ؛ - لا يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تستحفظ أو تعرض للإستحفاظ إلا القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة والمقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وكذا سندات الديون القابلة للتداول المنظمة بمقتضى القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول. بيد أن الاستحفاظ ...................................... .............................................................. ................................................................................................ للاقتطاع في المنبع. ____________________ أحكام انتقالية المادة 6 من القانون رقم 119.12: لا تطبق مقتضيات هذا القانون على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تم تأسيسها قبل تاريخ نشر هذا القانون. غير أنه يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي ترغب في الخضوع لأحكام هذا القانون أن تلائم نظام تسييرها مع الأحكام الجديدة لهذا القانون. |