| قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1786.20 صادر في 21 من ذي القعدة 1441 (13 يوليو 2020) بتحديد الكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عمليات ضمان مخاطر التمويل والشروط والقواعد الاحترازية والمراقبة المتعلقة بها. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة الأولى منه  وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 1-12 منه قرر ما يلي : الفرع الأول مجال التطبيق المادة 1 يحدد هذا القرار كيفيات إنجاز عمليات تسنيد ضمان مخاطر التمويل المتمثلة في تأخر أو إخلال في دفع التزامات المدين اتجاه مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة وكذا الشروط والقواعد الاحترازية والمراقبة المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو على أحد أقسامه، يكون الغرض منه إصدار سندات للقيام بالعمليات المذكورة. الفرع الثاني کیفیات إنجاز عمليات ضمان مخاطر التمويل من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المادة 2 تتمثل المؤسسات المبادرة التي تنجز عمليات ضمان مخاطر التمويل لفائدتها في إحدى المؤسسات التالية : - مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي يتواجد مقرها الاجتماعي في المغرب أو خارجه وصندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ؛ - المؤسسات المالية الدولية وهيئات التعاون الأجنبية، المرخص لها بإنجاز عمليات التمويل بموجب اتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية ؛ - جمعيات السلفات الصغيرة ؛ - المؤسسات والمنشآت العمومية. المادة 3 تتم عملية ضمان مخاطر التمويل من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بوسائل التغطية المتمثلة في ضمانة مالية أو بإحدى الأدوات المالية الآجلة المعرفة في المادة 3 من القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية. يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، أن يقوم بتغطية مخاطر التمويل لفائدته بواسطة وسائل التغطية المذكورة أعلاه. المادة 4 علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06، يجب أن يتضمن نظام التسيير، البيانات المتعلقة بعمليات ضمان مخاطر التمويل ولا سيما البيانات المتعلقة بما يلي : - خصائص الأصول موضوع ضمان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، ولا سيما : • طبيعة وقيمة الأصول موضوع الضمان ؛ • كيفية تحصيل الديون ؛ • معايير تأهيل الأصول وقواعد تقييمها. - خصائص ضمان مخاطر التمويل الممنوح من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ولا سيما : • مبلغ الضمان ؛ • كيفيات احتساب مبلغ الضمان وتفعيله وأدائه. - المعلومات الإضافية التي يجب توجيهها لحاملي السندات ولا سيما : • نشاط المؤسسة المبادرة ووضعيتها المالية ؛ • مخاطر التمويل موضوع الضمان واحتمالات تحققها ؛ • ملخص لجرد الأصول موضوع الضمان ؛ • قرارات التسيير وكيفيات توظيف السيولة المتوفرة ؛ - وعند الاقتضاء، كيفيات إنجاز الاستهلاك المبكر للسندات. - خصائص وسائل التغطية التي يستفيد منها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لا سيما : • طبيعة التغطية ؛ • قيمة التغطية ؛ • طبيعة الأصول المستفيدة من التغطية ؛ • مدة التغطية وكيفيات تفعيلها وأدائها. المادة 5 تمنح التغطية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، من طرف إحدى الهيئات والمؤسسات التالية : 1 - الدولة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. 2 - المؤسسات المالية الدولية وهيئات التعاون الأجنبية، المرخص لها إنجاز عمليات التمويل بموجب اتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية. 3 - مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي يتواجد مقرها الاجتماعي في المغرب أو خارجه وصندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة. 4 - مقاولات التأمين وإعادة التأمين طبقا للتشريع الجاري به العمل. غير أنه، لا يمكن للمؤسسات المشار إليها في 3) أعلاه، منح وسائل التغطية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، إذا كانت تحمل كذلك صفة مؤسسة مبادرة أو خاضعة لمراقبة المؤسسة المبادرة طبقا لأحكام المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل تخضع له عملية التسنيد المذكورة. الفرع الثالث الشروط والقواعد الاحترازية والمراقبة المتعلقة بضمان مخاطر التمويل المادة 6 لا يمكن أن يتجاوز مبلغ ضمان مخاطر التمويل الذي يتحمله صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، خلال مدة قيامه، مجموع قيمة السندات التي أصدرها، وعند الاقتضاء، قيمة وسائل التغطية التي يستفيد منها وفق الكيفيات المحددة في المادة 7 بعده. وتحرر السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بالكامل عند كل عملية إصدار. المادة 7 لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى لوسائل التغطية المشار إليها في المادة 3 أعلاه التي يستفيد منها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أحد أقسامه، نسبة 50% من مبلغ ضمان مخاطر التمويل التي يتحملها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أحد أقسامه. غير أنه، يمكن أن ترفع النسبة المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى 80% عندما : - تمنح التغطية السالفة الذكر من طرف الدولة أو الهيئات أو المؤسسات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 5 أعلاه ؛ - لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لوسائل التغطية الممنوحة من طرف الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في البندين 3) و4) من المادة 5 أعلاه نسبة 50% من مبلغ ضمان مخاطر التمويل. المادة 8 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |