مرسوم رقم 2.08.530 صادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول. [نسخة محينة]

النسخة الفرنسية

مرسوم رقم 2.08.530 صادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.
[نسخة محينة]

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 33.06   المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94   المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01   المتعلق بعمليات الاستحفاظ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولا سيما المواد 27 و35 و 37 و39 و 42 و48 و51 و 54 و 70 و 75 و 76 و 81 و 87 و 112 و 114 و115 و116 منه :

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وفي المادة 70 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 2

 

يحدد الحد الأدنى لمبلغ رأسمال مؤسسات تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليه في البند 3) من الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة   .

 

المادة 3

 

من أجل تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يمنح أو يرفض اعتماد كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقرر للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 4

 

من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يسحب اعتماد كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقرر للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

 

يبلغ المقرر المذكور إلى مجلس القيم المنقولة لتحيين قائمة مؤسسات التدبير المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

 

المادة 5

 

تحصر بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، قائمة المؤسسات المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 48 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع، أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين، والتي يحق لها مزاولة مهام مؤسسة الإيداع.

 

المادة 6

 

تحصر بقرار للوزير المكلف بالمالية، اللائحة المنصوص عليها في البند د) من الفقرة الأولى بالمادة 51 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، المتعلقة بمؤسسات الائتمان المعتمدة أو كل هيئة أو صندوق يكون غرضه الإيداع، أو القرض أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين، والتي يمكنها منح الضمانات لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لتغطية المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي يتملكها.

 

المادة 7

 

تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط التي يمكن أن يلجأ وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى الاقتراضات النقدية لتمويل الحاجيات المؤقتة للصندوق أو أحد أقسامه. 

 

المادة 8

 

تحدد القواعد المحاسبية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.

 

المادة 9

 

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤها على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة، والمنصوص عليها في المادة 112 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، وإجراءات حسابها ودفعها وكذا المبلغ الإضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل الآجال المقررة.

 

المادة 10

 

لتطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يجب أن تتم المصادقة على النظام الأساسي لجمعية مدبري صناديق التسنيد وكذا على كل تغيير يطرأ عليه بمقرر للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

 

المادة 11

 

تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 39 ، والمادة 75 ، والفقرة الثانية من المواد 76 و87 و115 و116 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يراد بالإدارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 27 بالقانون رقم 33.06 السالف الذكر، یراد بالإدارة السلطة الحكومية المختصة. 

 

المادة 12

 

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.99.1054 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) بتطبيق القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.

 

المادة 12.1

 

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة والكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عمليات التسنيد المشار إليها في (2) من المادة الأولى السالفة الذكر.

 

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 33.06 السالف الذكر تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة والكيفيات التي ينجز وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عمليات التسنيد المشار إليها في (3) من المادة الأولى السالفة الذكر.

 

المادة 12.2

 

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كيفيات تصنيف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أقسامها عند الاقتضاء في مجموعات، أو في مجموعات فرعية عند الاقتضاء والمنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 3 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

 

المادة 12.3

 

تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الحالات التي يمكن فيها لصندوق توظيف جماعي للتسنيد تفويت الأصول المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد والديون غير المستحقة وغير الحال أجلها، وكذا الكيفيات التي يتم وفقها التفويت المذكور.

 

المادة 12.4

 

تطبيقا لأحكام المادة 111.2 من القانون رقم 33.06السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية :

 

- المعلومات التي تمكن من التعرف على المدينين والتي يمكن الكشف عنها لفائدة مؤسسة التدبير، ووكالات التنقيط، والمستثمرين أو المستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التسنيد ؛

 

- البيانات اللازم تضمينها في المستند، وفي نظام التسيير وفي أي وثيقة أخرى أعدت لغرض عملية التسنيد.

 

الوثائق والسندات الممثلة أو المؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها الممكن تسليمها لمؤسسة التدبير وأي هيئة أخرى.

 

المادة 12.5

 

تطبيقا لأحكام المادة 2.7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2.7  السالفة الذكر، بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

 

المادة 13

 

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.