| قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2562.10 صادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولا سيما المادة 37 منه  وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06 ولا سيما المادة 2 منه ؛  وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، قرر ما يلي : المادة 1 يجب أن يكون مبلغ رأسمال مؤسسات تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يعادل، على الأقل، مليوني درهم. المادة 2 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. |