| قانون رقم 24.01 يتعلق عمليات الاستحفاظ [نسخة محينة] | تشير مواد هذا القانون المرفقة بنجمة (*) إلى المواد المعدلة و/أو المتممة بالقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول. | الباب الأول أحكام عامة المادة 1 الاستحفاظ هو العملية التي يفوت بموجبها شخص معنوي أو صندوق توظيف مشترك، كما هو محدد بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993( المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد، كما هو محدد بالقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية، بكامل الملكية القيم أو السندات أو الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون إلى شخص معنوي آخر أو إلى صندوق توظيف مشترك أو صندوق توظيف مشترك جماعي للتسنيد مقابل ثمن متفق عليه وبمقتضى هذه العملية يلتزم كل من المفوت والمفوت إليه بصورة لا رجعة فيها بأن يسترد الأول القيم أو السندات أو الأوراق المالية وأن يردها الثاني بالثمن وفي التاريخ المتفق عليهما. المادة 2 [*] تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ : 1. القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ؛ 2. سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ 3. القيم التي تصدرها الخزينة ؛ 4. الأوراق المالية الخاصة. 5. السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، كما تم تعريفها في القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون، كما وقع تغييره وتتميمه ضمن الحدود المحددة بنص تنظيمي ؛ غير أنه : يمكن لمؤسسات الائتمان وحدها استحفاظ الأوراق المالية الخاصة أو عرضها للاستحفاظ ؛ بيد أن الاستحفاظ لا يمكن أن يشمل إلا القيم أو السندات أو الأوراق المالية التي لا يمكن أن تكون طوال مدة الاستحفاظ محل أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع. المادة 3 لا يجوز أن تتم عمليات الاستحفاظ إلا بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي بنك المغرب. ويشترط لتأهيل الهيئة أن تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنها من مزاولة الوساطة في مجال عمليات الاستحفاظ. يجب على المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تتأكد من صحة عمليات الاستحفاظ التي تتم بواسطتها ومطابقتها لأحكام هذا القانون ولأحكام اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. الباب الثاني الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات الاستحفاظ المادة 4 تكون عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة. يجب أن يصادق بنك المغرب تحت طائلة البطلان على كل اتفاقية إطار مشار إليها في الفقرة السابقة مبرمة بين الطرفين. لا يجوز أن تنقل أو تفوت اتفاقية الإطار المنصوص عليها في هذه المادة أو أي استحفاظ أو أي حق من الحقوق أو الالتزامات المترتبة عليها على أحد الطرفين دون موافقة مسبقة من الطرف الأخر. يتم التصريح بعمليات النقل أو التفويت المذكورة إلى بنك المغرب من لدن الطرف الذي قام بها. المادة 5 يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام الاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بما يلي : - أنه مؤسس بشكل قانوني ويزاول أنشطته وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والأنظمة الأساسية والوثائق الأخرى المطبقة عليه ؛ - أنه يتمتع بكل الصلاحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صحيح من لدن أجهزة إدارته أو أي جهاز مختص أخر ؛ - أن إبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكذا كل استحفاظ يتعلق بها غير مخالفة لأي حكم من الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو الأنظمة الأساسية أو الوثائق الأخرى المطبقة على هذا الطرف ؛ - أن جميع التراخيص التي قد تكون ضرورية لإبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها قد تم الحصول عليها وأنها لا تزال صالحة ؛ - أنه لا توجد فيما يخصه أية حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون ؛ - أنه يتوفر على المعارف والتجربة الضرورية لتقييم المنافع والمخاطر الممكن التعرض لها برسم كل استحفاظ وأنه لم يعتمد في ذلك على الطرف الآخر؛ - أن اتفاقية الإطار وعمليات الاستحفاظ المبرمة وفقا لهذا القانون تمثل مجموعة من الحقوق والالتزامات ذات قوة ملزمة بكل أحكامها اتجاه هذا الطرف ؛ - أنه لا توجد ضده أية دعوى أو مسطرة تحكمية أو قضائية أو إجراء إداري أو غير ذلك مما يمكن أن ينتج عنه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية أو من شأنه أن يؤثر في صلاحية أو حسن تنفيذ اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها. المادة 6 يسري أثر الاستحفاظ بين الطرفين فور تبادل موافقتهما . ويلي إبرام كل استحفاظ تبادل تأكيد الموافقة كتابة. وفي حالة عدم الاتفاق على محتوى موافقة مكتوبة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف الآخر، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى إجراءات الموافقة المحددة في اتفاقية الإطار كوسيلة إثبات لوضع مقتضيات عملية الاستحفاظ المطابقة لها . المادة 7 يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي، بكامل الملكية، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيمة السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من قبل. المادة 8 يجوز للطرفين الاتفاق في كل وقت وحين على استبدال قيم أو سندات أو أوراق مالية معروضة مسبقا للاستحفاظ أو مسلمة على سبيل تسليم تكميلي بقيم أو سندات أو أوراق مالية أخرى منصوص عليها في المادة 2 أعلاه بشرط أن تكون للسندات الجديدة، في التاريخ الذي يقرران فيه الاستبدال، قيمة تساوي على الأقل قيمة السندات الأصلية. يتم الاستبدال وفق الشروط المشار إليها في المادة 10 بعده بحيث ينقل المفوت إلى المفوت إليه ملكية السندات المستبدلة وينقل المفوت إليه إلى المفوت السندات المعروضة للاستحفاظ من قبل. لا يكون لهذا الاستبدال أثر جديد على الاستحفاظ الأصلي أو التسليم التكميلي المنجز من قبل، وبالتالي فان الطرفين يظلان ملزمين بالبنود والشروط المتفق عليها في شأن الاستحفاظ الأصلي على أن الالتزام بإرجاع السندات ينصب حينئذ على السندات المستبدلة. المادة 9 يحتج بالاستحفاظ على الأغيار فور تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية. المادة 10 ينجز كل تسليم للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكيفية تمكن المسلم إليه من التمتع بكامل ملكية السندات المسلمة إليه. تحدد إجراءات التسليم كما يلي : تعتبر الأوراق المالية الخاصة المحدثة ماديا مسلمة إذا سلمت بكيفية فعلية ومادية وقت عرضها للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو وكيله. وفيما يتعلق بالأوراق التجارية لأمر، يجب التظهير عليها سلفا وفق التشريع الجاري به العمل. تعتبر القيم أو السندات أو الأوراق المالية المجردة من الطابع المادي والمتداولة بالتحويل من حساب إلى حساب مسلمة إذا كانت وقت عرضها للاستحفاظ مقيدة بحساب مفتوح في اسم المفوت إليه عند وسيط مؤهل وفقا للتشريع الجاري به العمل أو إن اقتضى الحال عند الشخص المعنوي المصدر لها. الباب الثالث تفويت السندات وإرجاعها المادة 11 يقوم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو يعمل على تسليمها إليه مقابل دفع هذا الأخير ثمن التفويت. المادة 12 يجوز للطرفين التنصيص في الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي : - إذا حصل تأخير في دفع ثمن التفويت، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع. ويلزم المفوت إليه بأن يدفع، زيادة على ثمن التفويت، فوائد عن التأخير ؛ - إذا حصل تأخير في تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت إليه بدفع ثمن التفويت في التاريخ المحدد بسبب عدم تسليم السندات. غير أن المفوت يلتزم، إذا دفع ثمن التفويت إليه بأن يدفع، زيادة على تسليم السندات، فوائد عن التأخير. المادة 13 يقوم المفوت في الأجل المحدد للإرجاع بدفع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه الذي يتعين عليه رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية إلى المفوت. المادة 14 يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي : - إذا حصل تأخير في دفع ثمن الإرجاع، فإن هذا الثمن يحسب كما لو أن أجل الاستحفاظ المعني حل أصلا في تاريخ الدفع الفعلي للثمن المذكور ولو لم يقم المفوت إليه بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع. ويلزم المفوت بأن يدفع، زيادة على ثمن الإرجاع المحسوب على ذلك النحو، فوائد عن التأخير؛ - إذا حصل تأخير في إرجاع القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ ولم يدفع ثمن الإرجاع في التاريخ المحدد لذلك بسبب عدم رد السندات، فإن ثمن الإرجاع لا يطرأ عليه تغيير بحيث لا يلزم المفوت في تاريخ الإرجاع الفعلي للسندات المعروضة للاستحفاظ إلا بدفع ثمن الإرجاع المتفق عليه من قبل ؛ - إذا حصل تأخير في إرجاع القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ وكان ثمن الإرجاع قد دفع إلى المفوت إليه وجب على هذا الأخير أن يدفع، زيادة على رد السندات، فوائد عن التأخير. المادة 15 تستحق بقوة القانون على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادتين 12 و 14 أعلاه. وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار. المادة 16 يعتبر الطرف الذي تأخر في التسليم أو الدفع عند تاريخ التفويت أو الإرجاع ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام الاستحفاظ المعني ويكون في استطاعته إثباتها، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في المواد 12 و41 و15 من هذا القانون. المادة 71 لا تحول أحكام المواد 12 و14 و15 و 16 أعلاه دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات الاستحفاظ إن اقتضى الحال ذلك. الباب الرابع فسخ عمليات الاستحفاظ المادة 18 يمكن أن تفسخ عمليات الاستحفاظ المبرمة تطبيقا لاتفاقية الإطار الموقعة بين الطرفين في حالة إخلال من أحدهما أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب. الفرع الأول حالات الإخلال بعمليات الاستحفاظ المادة 19 لأجل تطبيق هذا القانون تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين: 1. عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية الإطار أو استحفاظ متعلق بها إذا لم يتم تدارك ذلك إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتأسيس أو إرجاع السندات التكميلية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أو في الحالات الأخرى إذا لم يتم تدارك ذلك داخل أجل يحدده الطرفان المتعاقدان في اتفاقية الإطار ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور؛ 2. أي تصريح منصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا ؛ 3. تصريح أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتعذر أو رفض تسديد مجموع أو بعض الديون المستحقة عليه أو تنفيذ التزاماته أو وجود مسطرة تسوية ودية لصعوبات المقاولة أو تعيين متصرف مؤقت أو منع من إصدار سندات وكذا كل مسطرة مماثلة ؛ 4. الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط أو فتح مسطرة للتصفية الودية أو أي مسطرة مماثلة أخرى ؛ 5. فتح مسطرة للتسوية أو التصفية القضائية أو أي مسطرة مماثلة أخرى ؛ 6. كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى بطلان أو عدم حجية أو انتفاء أية كفالة أو ضمان مخول بعقد مستقل لفائدة الطرف الآخر برسم واحدة أو أكثر من عمليات الاستحفاظ وكذا كل واقعة مشار إليها في الفقرات3 و4 و5 أعلاه تتعلق بشخص آخر سلم ضمانه الشخصي برسم عملية من عمليات الاستحفاظ. المادة 20 عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يخول الطرف غير المخل الحق، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين. وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ. المادة 21 إذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم دفع المفوت ثمن الإرجاع في الأجل المحدد للإرجاع فإن القيم أو السندات أو الأوراق المالية تظل كسبا للمفوت إليه. وإذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم قيام المفوت إليه برد القيم أو السندات أو الأوراق المالية في الأجل المحدد للإرجاع فإن مبلغ التفويت يظل كسبا للمفوت. ويتمتع الطرف غير المخل، إضافة إلى ذلك، بالحق في إقامة دعاوى القانون العام على الطرف المخل. المادة 22 إذا كانت تجري في شأن أحد الطرفين مسطرة من مساطر التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما في القسم الثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، جاز التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بين الطرفين على الفسخ بقوة القانون لجميع عمليات الاستحفاظ المطبقة عليها الاتفاقية المذكورة والممكن الاحتجاج بها تجاه الأغيار. الفرع الثاني الظروف الجديدة المادة 23 تعتبر إحدى الوقائع التالية، لأجل تطبيق هذا القانون، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين : 1. بدء العمل بقانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية الاستحفاظ بالنسبة إلى الطرف المعني بالأمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف الآخر برسم الاستحفاظ المذكور ؛ 2. أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعني أو أي تفويت للأصول يقوم به هذا الطرف ويترتب عليه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية. المادة 24 عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 23 أعلاه، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الآخر وكذا عمليات الاستحفاظ المعنية بالظرف المذكور. يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات الاستحفاظ المعنية ويبحثان عن حسن نية طوال أجل ثلاثين يوما عن حل يرضيهما معا. إذا تعذر، بعد انتهاء المدة المذكورة، إيجاد حل يرضي الطرفين معا، جاز لكل طرف أو للطرف الذي يقبض مبلغا أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ عمليات الاستحفاظ المعنية فقط بالظرف الجديد ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ. المادة 25 عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه، تعتبر جميع عمليات الاستحفاظ معنية بالظرف المذكور، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين. ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ. الفرع الثالث آثار الفسخ المادة 26 يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات الاستحفاظ المفسوخة. يخول الفسخ، فيما يخص عمليات الاستحفاظ المفسوخة، الحق في دفع رصيد عن الفسخ يحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. المادة 27 توازن مختلف الديون المستحقة على كل طرف من لدن الطرف الآخر والمتعلقة بعمليات الاستحفاظ المفسوخة، الممكن الاحتجاج بها تجاه الأغيار والمطبقة عليها اتفاقية الإطار، ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب قبضه أو دفعه. المادة 28 يخول فسخ عمليات الاستحفاظ الحق لأحد الطرفين عند وقوع إخلال من الطرف الآخر في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصاريف المسطرة القضائية، إن اقتضى الحال، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك. الباب الخامس النظام المحاسبي المادة 29 يعتبر عائد المفوت إليه كيفما كان شكله دخل دين ويخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد. المادة 30 إذا كانت مدة الاستحفاظ تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المقدمة لأجل الاستحفاظ، وجب على المفوت إليه أن يدفعها في نفس يوم التاريخ المذكور إلى المفوت الذي يدرجها في محاسبة العائدات من نفس النوع. المادة 31 يترتب على الاستحفاظ لدى المفوت الاحتفاظ في أصول موازنته بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من جهة، وتقييد مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إليه في خصوم موازنته، ويفرد لهذه القيم أو السندات أو الأوراق المالية وللدين المذكور فصل خاص في محاسبة المفوت. يجب، علاوة على ذلك، أن يدرج في القوائم التركيبية مبلغ القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ موزعا بحسب طبيعة الأصول المعنية. المادة 32 لا تقيد القيم أو السندات أو الأوراق المالية المتلقاة لأجل الاستحفاظ في موازنة المفوت إليه. ويسجل هذا الأخير في أصول موازنته مبلغ الدين المستحق له على المفوت. للمفوت إليه عندما يفوت قيما أو سندات أو أوراقا مالية تلقاها هو نفسه لأجل الاستحفاظ أن يقيد في خصوم موازنته مبلغ التفويت المذكور الممثل للدين المستحق عليه من القيم أو السندات أو الأوراق المالية الذي يقدر حين اختتام السنة المحاسبية بثمن الأصول المذكورة في السوق. وتعتمد الفوارق الملاحظة في القيمة لتحديد نتيجة هذه السنة المحاسبية. للمفوت إليه عندما يقدم لأجل الاستحفاظ قيما أو سندات أو أوراقا مالية تلقاها هو نفسه لأجل الاستحفاظ أن يقيد في خصوم موازنته مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إليه الجديد. تفرد في محاسبة المفوت إليه المبالغ الممثلة لمختلف الديون المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 33 في حالة إخلال من أحد الطرفين، فإن ناتج تفويت القيم أو السندات أو الأوراق المالية يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المفوت. ويدرج الناتج المذكور في نتائج المفوت برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال. المادة 34 تحدد كيفيات تقييد عمليات الاستحفاظ في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل. الباب السادس العمليات المتعلقة بالسندات المادة 35 تنتهي عمليات الاستحفاظ بالاستهلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب. ويقدم تلقائيا تاريخ الإرجاع بالنسبة إلى عملية الاستحفاظ إلى اليوم الثاني من أيام العمل التالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة. وعندما تكون السندات، موضوع إحدى الحالات أعلاه، قد قدمت برسم تسليم تكميلي، يجب على الطرف الذي قدم السندات المذكورة أن يقوم باستبدالها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. المادة 36 في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المفوتة وما لم تنص اتفاقية الإطار على اتفاق خاص، يجوز للمفوت أن يقدم تاريخ إرجاع السندات لممارسة الحقوق المعنية. ولهذا الغرض يوجه المفوت تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على أجال التسليم العادية. المادة 37 يحتفظ المفوت إليه بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها. ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي. الباب السابع المراقبة المادة 83 يكلف بنك المغرب بالتأكد من تقيد الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بأحكام هذا القانون واتفاقية الإطار وبالسهر على حسن سير سوق عمليات الاستحفاظ. لهذا الغرض، يجب على الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه أن توجه إلى بنك المغرب تبليغا بعمليات الاستحفاظ وفقا للنموذج الذي يعده وتتم المصادقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. تعتبر باطلة بقوة القانون كل اتفاقية إطار وكل عملية استحفاظ منجزة خلافا لأحكام هذا القانون. الباب الثامن أحكام متفرقة المادة 39 تتمم بالبند 6 التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها : المادة 80 . -(الفقرة الثانية). - على أن لكل منشأة مهما كانت طبيعتها أن تقوم بالعمليات التالية : .............................................................. ............................................................. 6 . استحفاظ قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو قيم تصدرها الخزينة أو عرضها للاستحفاظ. |