قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2564.10 صادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد سقف الاقتراضات النقدية التي يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد اللجوء إليها لتمويل الحاجيات المؤقتة من السيولة.

النسخة الفرنسية

رار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2564.10 صادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد سقف الاقتراضات النقدية التي يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد اللجوء إليها لتمويل الحاجيات المؤقتة من السيولة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 33.06   المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94   المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01   المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ولاسيما المادة 54 منه

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010 ) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06، ولاسيما المادة 7 منه  

قرر ما يلي :

المادة 1

يحدد سقف الاقتراضات النقدية التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد اللجوء إليها لتمويل الحاجيات المؤقتة من السيولة للصندوق المذكور أو لأحد أقسامه في 10 بالمائة من الأصول الصافية للصندوق المذكور أو القسم المعني.

غير أنه، يمكن تجاوز هذا السقف في الحالتين الآتيتين :

- إذا نص، صراحة، نظام تدبير الصندوق على سقف اقتراضات أعلى؛

- بمبادرة من الصندوق، شريطة أن يحظى رفع السقف المذكور بموافقة مجلس القيم المنقولة.

المادة 2

يراد، في مدلول هذا القرار، بالأصل الصافي لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الرأسمال المتبقي من الديون غير المستحقة. يحسب سقف الاقتراضات النقدية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على أساس الرأسمال المتبقي من الديون غير المستحقة عند بداية السنة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.