| قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2566.10 صادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤها على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة و إجراءات حسابها و دفعها و كذا المبلغ الإضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل الآجال المقررة. وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ولا سيما المادة 112 منه  وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06 ولاسيما المادة 9 منه  قرر ما يلي : المادة 1 تحدد نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤها على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة في 0,3 في الألف، دون احتساب الرسوم، تحتسب على أساس الأصول الصافية للصندوق. المادة 2 يراد، في مدلول هذا القرار، بالأصل الصافي لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الرأسمال المتبقي من الديون غير المستحقة. وتحتسب عمولة كل ربع سنة على أساس الرأسمال المتبقي من الديون غير المستحقة عند بداية ربع السنة. المادة 3 يجب أداء العمولة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من طرف مؤسسة التدبير خلال الشهر الموالي لنهاية كل ربع سنة. المادة 4 يحدد المبلغ الإضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في 1 بالمائة عن كل شهر تأخير أو جزء شهر تأخير، من قيمة العمولة المستحقة. المادة 5 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |