الملحق II تعليمات بورصة الدار البيضاء رقم 007-2019-IN 664

النسخة الفرنسية

 

الملحق II تعليمات بورصة الدار البيضاء رقم  007-2019-IN

 

الحدث

 

كيفيات عقود السيولة

 

موضوع التعليمات

 

كيفيات عقود السيولة

 

المراجع

 

- بالنظر للظهير الشريف رقم 1.16.151 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بمثابة القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم، شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، وبالخصوص المواد 5   و6   ؛

 

- بالنظر إلى أحكام النظام العام لبورصة القيم، المصادق عليه بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2208.19   الصادر في 29 شوال 1440 (03 يوليوز 2019) ولا سيما مادته 4.1.7 ؛

 

تقرر ما يلي :

 

محتوى التعليمات

 

المادة 1

 

يجب على أي شركة البورصة مكلفة بتنفيذ عقد السيولة على أداة مالية، تطبيقا لأحكام المادة 2.2.7   من النظام العام لبورصة القيم، أن تعرض يوميًا على دفتر الأوامر المركزي عند شراء وبيع كمية دنيا من السندات. تحدد الكمية المذكورة وفق شروط المواد 3 و4 و5 و6 أدناه ولا يمكن أن تقل لكل اتجاه (شراء وبيع) بالمعدل التالي : 000 25 درهم / آخر سعر مرجعي.

 

المادة 2

 

يجب اقتراح السندات المعروضة للبيع والشراء من قبل شركة البورصة المكلفة بتنفيذ عقد السيولة بأسعار تتراوح في نطاق قصوى وتقع في حدود عتبات التغيير للأسعار المعتمدة. يحدد النطاق المذكور وفقًا لشروط المادتين 3 و5 أدناه ولا يمكن أن يقل عن 1.2٪ أو تفوق 4٪.

 

المادة 3

 

تتمثل كيفيات احتساب الكمية الدنيا والنطاق القصوى لكل أداة مالية كالتالي :

 

 

الكمية الدنيا للأداة لكل أداة

النطاق القصوى لكل أداة

أداة مقبولة أصلا

20٪ من متوسط حجم الأداة / السعر المرجعي للأداة.

(1-20٪) × نطاق متوسط للأداة

أداة في طور القبول

20٪ من متوسط حجم الأداة / السعر المرجعي للأداة. يتوافق متوسط الحجم مع أقل حجم مطبق على الأدوات التي تنتمي إلى مجموعة التسعير التي ستسعر فيها الأداة

أكبر نطاق قصوى المطبقة على الأدوات التي تنتمي إلى مجموعة التسعير التي ستسعر فيها الأداة.

 

المادة 4

 

يجب تقديم الكمية الدنيا المحددة لكل أداة عند الشراء والبيع.

 

المادة 5

 

بالنسبة للأدوات المقبولة حديثًا، تحتسب الكمية الدنيا والنطاق القصوى المحسوب عند الإدراج بعد ثلاثة أشهر، بناءً على البيانات التاريخية المسجلة ابتداء من جلسة البورصة الحادية عشرة بعد الإدراج.

 

المادة 6

 

يكمل الحجم المقابل لـ 20٪ من متوسط حجم كل أداة إلى مضاعف الآلاف الأقرب.

 

المادة 7

 

يتم تحديث الكميات الدنيا والنطاقات القصوى مرة في السنة.

 

المادة 8

 

تحدد طرق تقديم الأوامر في إطار عقد سيولة في الجدول التالي :

 

 

أوامر في إطار عقد السيولة

أداة متداولة حسب دورة تداول مستمرة

 

 

15 دقيقة على الأقل قبل وقت التثبيت الافتتاحي للأداة. يجب أن تحافظ شركة البورصة على عرضها حتى يتم استنفاذ الكمية الدنيا من الكمية أو حتى إغلاق جلسة البورصة، إن اقتضى الحال.

أداة متداولة حسب دورة التداول عند التثبيت

30 دقيقة على الأقل قبل وقت التثبيت.

 

المادة 9

 

يجب على شركات البورصة المكلفة بتنفيذ عقود السيولة، المبرمة تطبيقا لأحكام المادة 2.2.3   من النظام العام لبورصة القيم، أن تضمن تواجد متزامن في دفتر الأمر المركزي للأداة المالية المعنية، أوامر الشراء والبيع، مع احترام كم أدنى ونطاق سعري ذو اتساع قصوى، طبقا لاشتراطات عقد السيولة. تنشر طرق تنفيذ كل عقد سيولة بإشعار.

 

المادة 10

 

يجب إرسال الأوامر الداخلة في إطار تنفيذ عقد السيولة من قبل شركات البورصة إلى نظام التسعير بنوع الحساب "التنشيط "، عندما ترسل عبر محطات التداول، أو بالمرجع المعلوم على مستوى المواصفات التقنية (رمز 101)، عندما ترسل بأي وسيلة أخرى.

 

المادة 11

 

تدخل أحكام هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتبارًا من 9 ديسمبر 2019.