النظام العام لبورصة القيم

النسخة الفرنسية

النظام العام لبورصة القيم

 

قرار الوزير رقم 2208.19 الصادر في 29 شاول 14430 (3 يوليو 2019) بالموافقة على هذا النظام العام لبورصة القيم وينسخ الأمر القرار رقم 1268.08 الصادر في 3 رجب 1429 (7 يوليو 2008)، بالموافقة على النظام العام القديم لبورصة القيم كما تم تعديله.

 

القسم الأول
مقتضيات عامة

 

المادة 1.1.1

 

طبقا لأحكام القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، يحدد هذا النظام العام :

 

1 - القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات المالية للتسعيرة وكذا قواعد إقامتها والتشطيب عليها ؛

 

2 - القواعد والإجراءات المسطرية المتعلقة بطريقة سير السوق الرئيسي والسوق البديل ؛

 

3 - القواعد المتعلقة بإحداث الأقسام وتعديلها وحذفها من طرف الشركة المسيرة ؛

 

4 - القواعد والكيفيات المتعلقة بتداول الكتل ؛

 

5 - كيفيات تنقيل الأدوات المالية بين أقسام نفس السوق أو من سوق إلى آخر ؛

 

6 - شروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية الصادرة عن هيئات أو أشخاص اعتباريين التي لا تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب ؛

 

7 - العمليات التي يمكن تصنيفها كتقديم سندات وكيفيات تسجيلها في البورصة ؛

 

8 - القواعد المطبقة فيما يخص التداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة ؛

 

9 - القواعد المتعلقة بخدمات تداول الأدوات المالية غير المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ؛

 

10 - القواعد المتعلقة بكيفيات تطبيق وإعمال الضمان وكذا كيفيات تكوين ودائع الضمان وتسييرها واستعمالها المنصوص عليها في المادة 29   من القانون سالف الذكر رقم 19.14 ؛

 

11 - قائمة الوثائق الواجب على شركات البورصة إبلاغها إلى الشركة المسيرة ؛

 

12 - قائمة الوثائق التي قد تطلبها الشركة المسيرة من مصدري الأدوات المالية ؛

 

13 - كيفيات إنجاز عملية البيع القضائي للأدوات المالية المدرجة في بورصة القيم.

 

المادة 1.1.2

 

يراد في مدلول هذا النظام العام ب :

 

1 - الشركة المسيرة : الشركة المخول لها امتیاز تسيير بورصة القيم والمنصوص عليها في المادة 4   من القانون سالف الذكر رقم 19.14 ؛

 

2 - بورصة القيم : السوق المنظمة المشار إليها في المادة 2   من القانون سالف الذكر رقم 19.14 ؛

 

3 - أدوات مالية : الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى   من القانون سالف الذكر رقم 19.14 ؛

 

4 - سند رأس المال : كل سند يتيح أو يمكن أن يتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو في حقوق التصويت ؛

 

5 - سند الدين : كل سند يمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص الاعتباري الذي يصدره باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق ؛

 

6 - سندات هيئات التوظيف الجماعي : حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي كما هي معرفة في التشريع الجاري به العمل ؛

 

7 - مصدر : كل شخص اعتباري أو هيئة توظيف جماعي كما هي معرفة في التشريع الجاري به العمل الذي يصدر واحدة أو عدة أدوات مالية ؛

 

8 - يوم عمل البورصة : يوم عمل تكون فيه بورصة القيم مفتوحة للتداول ؛

 

9 - النظام : النظام العام لبورصة القيم ؛

 

10 - إشعار : وثيقة تنشر بواسطتها الشركة المسيرة أي معلومة عامة ذات فائدة للسوق والعموم أو تعلن عن تطبيق القواعد المحددة في هذا النظام أو في التعليمات ؛

 

11 - تعليمة : وثيقة تصدرها الشركة المسيرة من أجل تفعيل هذا النظام وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛

 

12 - موفر السيولة : كل شخص اعتباري يضمن سيولة أداة مالية مدرجة للتسعيرة بموجب عقد سيولة أو عقد توفير السيولة ؛

 

13 - مستثمرين مؤهلين : المستثمرون كما تم تعريفهم في المادة 3   من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

14 - صاحب الطلب : المصدر الذي يقدم طلب إدراج أدوات مالية في جدول الأسعار أو كل شخص آخر مفوض لهذا الغرض من طرف المصدر ؛

 

15 - تجمع للتوظيف : مجموعة من الوسطاء الماليين الذين اختارهم مبادر عملية مالية لتوظيف السندات المصدرة في إطار هذه العملية ؛

 

16 - قيمة تصفية سندات هيئات التوظيف الجماعي : قيمة هيئة التوظيف الجماعي التي تحتسب وفق فترة دورية محددة والتي تستعمل في عمليات اكتتاب وإعادة شراء سندات هيئة التوظيف الجماعي، المنجزة حسب الحالة، لدى شركة التسيير أو المؤسسة المسيرة ؛

 

17 - قيمة تصفية تقديرية لسندات هيئة التوظيف الجماعي : تقدير قيمة هيئة التوظيف الجماعي في وقت معين حسب تركيبة الصندوق ؛

 

18 - نقل مباشر : النقل المباشر كما هو معرف في 5) من المادة الأولى   من القانون سالف الذكر رقم 19.14 ؛

 

19 - تقديم سندات : تقديم السندات كما هو معرف في 13) من المادة الأولى   من القانون سالف الذكر رقم 19.14 ؛

 

المادة 1.1.3

 

تنشر الشركة المسيرة التعليمات والإشعارات التي تصدرها على موقعها على الإنترنت.

 

القسم الثاني
القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات المالية للتسعيرة وكذا قواعد إقامتها والتشطيب عليها

 

الباب الأول
أسواق بورصة القيم

 

المادة 2.1.1

 

تشمل بورصة القيم سوقا رئيسيا وسوقا بديلا.

 

المادة 2.1.2

 

يشمل السوق الرئيسي خمسة أقسام : « الرئيسي أ » و« الرئيسي ب » و« الرئيسي ج » و« الرئيسي د » و« الرئيسي هـ ».

 

يخصص القسمان « الرئيسي أ » و« الرئيسي ب » لتداول سندات رأس المال حسب رسملتها.

 

يخصص القسم « الرئيسي ج » لتداول سندات هيئات التوظيف الجماعي.

 

يخصص القسم « الرئيسي د » لتداول سندات الدين.

 

يخصص القسم « الرئيسي هـ » لتداول :

 

- سندات رأس المال من طرف المستثمرين المؤهلين ومن طرف كل مستثمر يمتلك حصة من رأسمال المصدر قبل إدراج هذه الأدوات المالية للتسعيرة ؛

 

- سندات هيئات التوظيف الجماعي وسندات الدين من طرف المستثمرين المؤهلين.

 

المادة 2.1.3

 

يشمل السوق البديل ثلاثة أقسام : « البديل أ » و« البديل ب » و« البديل ج ».

 

يخصص القسم « البديل أ » لتداول سندات رأس المال التي تصدرها المقاولات الصغيرة أو المتوسطة.

 

يخصص القسم « البديل ب » لتداول سندات الدين التي تصدرها المقاولات الصغيرة أو المتوسطة.

 

يخصص القسم « البديل ج » لتداول :

 

- سندات رأس المال التي تصدرها المقاولات الصغيرة أو المتوسطة، من طرف المستثمرين المؤهلين ومن طرف كل مستثمر يمتلك حصة من رأسمال المصدر قبل إدراج هذه الأدوات المالية للتسعيرة ؛

 

- سندات الدين التي تصدرها المقاولات الصغيرة أو المتوسطة من طرف المستثمرين المؤهلين.

 

المادة 2.1.4

 

يجوز للشركة المسيرة، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إحداث أقسام إضافية أو تعديل الأقسام الموجودة[1].

 

علاوة على العناصر المنصوص عليها في المادة 3 من القانون سالف الذكر رقم19.14    تقوم الشركة المسيرة بإحداث أو بتعديل الأقسام سالفة الذكر بالنظر، لاسيما إلى واحد أو أكثر من المعايير التالية :

 

- رسملة الأدوات المالية ؛

 

- صنف الأدوات المالية ؛

 

- فئة المستثمرين ؛

 

- رؤوس الأموال الذاتية للمصدر ؛

 

- رقم معاملات المصدر ؛

 

- عدد السنوات المالية المشهود على صحتها ؛

 

- العدد الأدنى للأدوات المالية المعروضة على الجمهور ؛

 

- المبلغ الأدنى للأدوات المالية المعروضة على الجمهور ؛

 

- قطاع نشاط المصدر أو موقعه الجغرافي أوهما معا.

 

تخبر الشركة المسيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمصدرين المعنيين بكل إحداث أو تعديل من طرفها لقسم من الأقسام، المصادق عليه مسبقا من طرف الهيئة المذكورة، وعند الاقتضاء، بإلحاق الأدوات المالية الذي يمكن أن ينجم عن هذا الإحداث أو التعديل، في أجل لا يقل عن عشرين (20) يوما من أيام عمل البورصة قبل التنفيذ الفعلي لهذا الإحداث أو التعديل. كما تطلع العموم على ذلك، بواسطة إشعار، داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة ابتداء من تاريخ الإخبار المذكور وقبل التنفيذ الفعلي المذكور.

 

يجوز للشركة المسيرة حذف قسم معين عند توافر الشروط التالية :

 

- عدم تحقق الأهداف التي حفزت إحداثه ؛

 

- الحصول على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

تخبر الشركة المسيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمصدرين المعنيين بحذف قسم من الأقسام وعند الاقتضاء، بإعادة إلحاق الأدوات المالية المتداولة به سابقا والتي يمكن أن تنتج عن هذا الحذف، في أجل لا يقل عن عشرين (20) يوما من أيام عمل البورصة قبل تنفيذهما الفعلي. كما تطلع العموم على ذلك، بواسطة إشعار داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة ابتداء من تاريخ الإخبار المذكور وقبل التنفيذ الفعلي المذكور.

 

الباب الثاني
شروط إدراج الأدوات المالية للتسعيرة

 

الفصل الأول
مقتضيات عامة

 

المادة 2.2.1

 

لا يمكن إدراج الأدوات المالية، التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة في رأسمال مصدر، للتسعيرة في بورصة القيم إلا إذا كانت سندات رأس المال المستندة إليها مقيدة بجدول أسعار بورصة القيم، ماعدا إذا منح استثناء من لدن الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

الفصل الثاني
الإدراج في السوق الرئيسي

 

الفرع الأول
الإدراج في القسمين « الرئيسي أ » و« الرئيسي ب »

 

المادة 2.2.2

 

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسمين « الرئيسي أ » و« الرئيسي ب »، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال القابلة للتداول التي تصدرها أشخاص اعتبارية تستوفي الشروط التالية :

 

- أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله ؛

 

- أن تعرض على الجمهور سندات رأس مال تمثل على الأقل :

 

• %25 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تقل عن 5 ملايير درهم ؛

 

• %20 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 5 ملايير درهم وتقل عن 10 ملايير درهم ؛

 

• %15 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 10 ملايير درهم وتقل عن 40 مليار درهم ؛

 

• %10 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 40 مليار درهم.

 

- أن تعرض على الجمهور سندات رأس مال تمثل مبلغا أدني قدره :

 

• 1,25 مليار درهم إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 5 ملايير درهم وتقل عن 10 ملايير درهم ؛

 

• ملياري درهم إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 10 ملايير درهم وتقل عن 40 مليار درهم ؛

 

• 6 ملايير درهم إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 40 مليار درهم.

 

- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لآخر ثلاث سنوات مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144   من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IAS/IFRS) إذا تعذر ذلك.

 

إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية، تعين على المصدر أن يقوم أيضا بإعداد القوائم التركيبية المذكورة برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية. ويجب أن تكون هذه القوائم التركيبية محل فحص محدود من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.

 

عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

تدرج سندات رأس المال في القسم « الرئيسي أ » أو « القسم الرئيسي ب » حسب الرسملة. ويتم توزيع سندات رأس المال بين هذين القسمين حسب العتبات المحددة بتعليمة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

لتطبيق هذه المادة، تحتسب الرسملة على أساس سعر الإدراج في بورصة القيم.

 

الفرع الثاني
الإدراج في القسم « الرئيسي ج »

 

المادة 2.2.3

 

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم « الرئيسي ج »، وحدها دون غيرها، السندات القابلة للتداول التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي.

 

يجوز للشركة المسيرة أن تلزم، بتعليمة وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن يكون إدراج أحد أنواع السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي، مرفقا خلال مدة تسعيرها ب :

 

- عقد توفير سيولة مبرم بين الشركة المسيرة وموفر السيولة، بهدف ضمان سيولة الأداة المالية المدرجة للتسعيرة ؛ أو

 

- عقد سيولة بهدف ضمان سيولة الأداة المالية المدرجة للتسعيرة مبرم بين مصدر الأداة المذكورة وموفر السيولة.

 

الفرع الثالث
الإدراج في القسم « الرئيسي د»

 

المادة 2.2.4

 

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم « الرئيسي د »، وحدها دون غيرها، سندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها أشخاص اعتبارية تستوفي الشروط التالية :

 

- أن تتوفر على رأسمال محرر بكامله ؛

 

- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية للسنتين الماليتين المنصرمتين السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144   من القانون سالف الذكر رقم 17.95، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IAS/IFRS) إذا تعذر ذلك.

 

 إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية، تعين على المصدر أن يقوم أيضا بإعداد القوائم التركيبية المذكورة برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية. ويجب أن تكون هذه القوائم محل فحص محدود من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.

 

عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛

 

- أن تصدر سندات دین تمثل على الأقل مبلغا إجماليا قدره 100 مليون درهم منها 20 مليون درهم على الأقل لكل شريحة إصدار يتم إدراجها للتسعيرة في بورصة القيم ؛

 

- أن تصدر سندات دين لا تقل مدة حلول استحقاقها الدنيا عن سنتين.

 

الفرع الرابع
الإدراج في القسم « الرئيسي هـ »

 

المادة 2.2.5

 

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم « الرئيسي هـ »، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال وسندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها أشخاص اعتبارية تستوفي الشروط التالية :

 

- أن تتوفر على رأسمال محرر بكامله ؛

 

- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى حسب مدلول المادة 144   من القانون سالف الذكر رقم17.95، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IFRS/IAS) إذا تعذر ذلك.

 

غير أن الشروط المنصوص عليها في البند الثاني أعلاه لا تطبق على المؤسسات العامة والمقاولات والشركات المشار إليها في المادة الأولى  من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ أقل من سنة واحدة عند تاریخ إدراج سنداتها للتسعيرة.

 

عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

بالنسبة لسندات الدين، يجب على الأشخاص الاعتبارية المذكورة، علاوة على الشروط المنصوص عليها أعلاه، إصدار سندات لا تقل مدة حلول استحقاقها الدنيا عن سنتين.

 

يمكن أن تدرج أيضا في جدول أسعار بورصة القيم في القسم « الرئيسي هـ» السندات القابلة للتداول التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي.

 

الفصل الثالث
الإدراج في السوق البديل

 

الفرع الأول
مقتضيات عامة

 

المادة 2.2.6

 

علاوة على الشروط المحددة في المواد من 2.2.7 إلى 2.2.9 من هذا النظام، تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في أحد أقسام السوق البديل، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال وسندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها المقاولات الصغيرة أو المتوسطة التي تستوفي أحد الشروط التالية :

 

- أن تكون قد شغلت، خلال الستة (6) أشهر الأخيرة، أجراء يقل متوسط عددهم عن 300 شخص ؛

 

- أن لا يتعدى مجموع موازنتها برسم آخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب إدراج سنداتها للتسعيرة، 200 مليون درهم ؛

 

- أن لا يتعدى رقم معاملاتها، برسم آخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب إدراج سنداتها للتسعيرة، 500 مليون درهم.

 

عندما تتوفر مقاولة صغيرة أو متوسطة على شركات تابعة كما هي معرفة في المادة 143   من القانون سالف الذكر رقم17.95، يتم تقييم كل شرط منصوص عليه أعلاه، بطريقة موحدة أو مجمعة، بالنسبة للشركة الأم والشركات التابعة لها.

 

الفرع الثاني
الإدراج في القسم « البديل أ »

 

المادة 2.2.7

 

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم « البديل أ »، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال القابلة للتداول التي تصدرها مقاولات صغيرة أو متوسطة تستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 2.2.6 أعلاه، الشروط التالية :

 

- أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله ؛

 

- أن تعرض على الجمهور سندات رأس مال تمثل على الأقل مبلغ 5 ملايين درهم ؛

 

- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144   من القانون سالف الذكر رقم17.95، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IFRS/IAS) إذا تعذر ذلك.

 

إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية، تعين على المصدر أن يقوم أيضا بإعداد القوائم التركيبية المذكورة برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية. ويجب أن تكون هذه القوائم التركيبية محل فحص محدود من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.

 

عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

- أن يكون قد أبرم مع شركة بورصة أو مرشد في الاستثمار المالي اتفاقية مساعدة، حسب الكيفيات المحددة بتعليمة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يكون موضوعها إرشاد ومساعدة المصدر في مسار الإدراج للتسعيرة وطيلة مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين ؛

 

- أن يكون قد أبرم عقد السيولة المشار إليه في المادة 2.2.3 من هذا النظام لمدة لا تقل عن سنتين.

 

علاوة على ذلك، يجب على المساهمين الذين يمتلكون بصفة مشتركة أغلبية رأس مال أو حقوق التصويت أو هما معا لمصدر سندات رأس المال في وقت إدراجه للتسعيرة، أن يلتزموا بالاحتفاظ بهذه الأغلبية طيلة مدة سنتين ابتداء من تاريخ الإدراج للتسعيرة. ويجب أن يتم تقييد سندات رأس المال المعنية في حسابات مجمدة لنفس المدة لدى ماسك الحسابات المعين من طرف المصدر المذكور.

 

الفرع الثالث
الإدراج في القسم « البديل ب »

 

المادة 2.2.8

 

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم « البديل ب »، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال القابلة للتداول التي تصدرها مقاولات صغيرة أو متوسطة تستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 2.2.6 أعلاه، الشروط التالية :

 

 - أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله ؛

 

- أن تصدر سندات دين تمثل، على الأقل مبلغا إجماليا قدره 20 مليون درهم منها 10 ملايين درهم على الأقل لكل شريحة إصدار يتم إدراجها للتسعيرة في بورصة القيم ؛

 

- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لآخر سنتين ماليتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب الإدراج في جدول الأسعار وأن تشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144   من القانون سالف الذكر رقم17.95، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IAS/IFRS) إذا تعذر ذلك.

 

إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية، تعين على المصدر أن يقوم أيضا بإعداد القوائم التركيبية المذكورة برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية. ويجب أن تكون هذه القوائم التركيبية محل فحص محدود من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.

 

عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

- أن يصدر سندات دين لا تقل مدة حلول استحقاقها الدنيا عن سنتين.

 

الفرع الرابع
الإدراج في القسم « البديل ج »

 

المادة 2.2.9

 

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم « البديل ج »، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال وسندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها مقاولات صغيرة أو متوسطة تستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 2.2.6 أعلاه، الشروط التالية :

 

- أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله ؛

 

- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية وأن تشهد على صحتها بالنسبة :

 

• لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب إدراج سندات رأس المال للتسعيرة ؛

 

• لآخر سنتين ماليتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب إدراج سندات الدين للتسعيرة.

 

علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144   من القانون سالف الذكر رقم17.95، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود على صحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IFRS/IAS) إذا تعذر ذلك.

 

غير أن الشروط المنصوص عليها في البند الثاني أعلاه لا تطبق على المؤسسات العامة والمقاولات والشركات المشار إليها في المادة الأولى   من القانون سالف الذكر رقم69.00، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ أقل من سنة عند تاريخ إدراج سنداتها.

 

عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

بالنسبة لسندات الدين، يجب على المقاولات الصغيرة أو المتوسطة المذكورة، علاوة على الشروط المنصوص عليها أعلاه، إصدار سندات لا تقل مدة حلول استحقاقها الدنيا عن سنتين.

 

الفصل الرابع
شروط إدراج السندات بالعملات الأجنبية

 

المادة 2.2.10

 

يخضع إدراج السندات بالعملات الأجنبية في أحد أقسام السوق الرئيسي أو السوق البديل لنفس شروط إدراج السندات المصدرة بالدرهم المنصوص عليها على التوالي في مقتضيات الفصلين 2 و3 من هذا الباب. للاستجابة للشروط سالفة الذكر، يجب أن تكون المبالغ المحررة بالعملات الأجنبية معادلة للمبالغ بالدرهم المنصوص عليها في مقتضيات الفصلين سالفي الذكر.

 

الباب الثالث
كيفيات إدراج الأدوات المالية للتسعيرة

 

المادة 2.3.1

 

يكون إدراج الأدوات المالية للتسعيرة موضوع طلب موجه إلى الشركة المسيرة من طرف صاحب الطلب أو من وكيله أو وكلائه المؤهلين لهذا الغرض.

 

تضع الشركة المسيرة وصاحب الطلب، بصفة مشتركة، روزنامة لإدراج الأدوات موضوع الطلب للتسعيرة.

 

المادة 2.3.2

 

يجب أن يكون طلب الإدراج المشار إليه في المادة 2.3.1 من هذا النظام مرفقا بملف يتضمن الوثائق التالية :

 

- محاضر الأجهزة التداولية للمصدر التي تتضمن قرارها الرامي لإدراج أدواته المالية وتحدد كيفيات إنجازه ؛

 

- مشروع بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5   من القانون سالف الذكر رقم44.12 ؛

 

- مشروع الاتفاقية المزمع إبرامها بين المصدر وأعضاء تجمع التوظيف عند الاقتضاء ؛

 

- مشروع روزنامة عملية إدراج الأدوات المالية ؛

 

- شهادة قبول الأدوات المالية في عمليات الوديع المركزي ؛

 

- نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي أو من نظام التسيير حسب الحالة ؛

 

- لائحة المساهمين أو أصحاب الحصص أو الشركاء وكذا توزیع رأس المال وحقوق التصويت أو أصول الهيئات المعنية ؛

 

- شهادة تسجيل المصدر بالسجل التجاري ؛

 

- رسالة تعيين الوكيل أو الوكلاء من طرف المصدر عند الاقتضاء.

 

المادة 2.3.3

 

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2.3.2 من هذا النظام، يجب أن يكون طلب إدراج سندات رأس المال في أحد القسمين « الرئيسي أ » أو « الرئيسي ب » مرفقا بالوثائق التالية :

 

- القوائم التركيبية لآخر ثلاث سنوات مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقارير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالإشهاد على صحة هذه القوائم ؛

 

- القوائم التركيبية المجمعة لآخر ثلاث سنوات مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقارير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالإشهاد على صحة هذه القوائم عندما يراقب المصدر شركات أخرى حسب مدلول المادة 144   من القانون سالف الذكر رقم 17.95 ؛

 

- القوائم التركيبية برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية، مرفقة بشهادة الفحص المحدود لمراقب أو لمراقبي الحسابات عندما يوافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية ؛

 

- تقارير التسيير لآخر ثلاث سنوات مالية.

 

المادة 2.3.4

 

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2.3.2 من هذا النظام، يجب أن يكون طلب إدراج سندات رأس المال في القسم « البديل أ » مرفقا بالوثائق التالية :

 

- القوائم التركيبية لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالإشهاد على صحة هذه القوائم ؛

 

- القوائم التركيبية المجمعة لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بالإشهاد على صحة هذه القوائم عندما يراقب المصدر شركات أخرى حسب مدلول المادة 144   من القانون سالف الذكر رقم 17.95 ؛

 

- القوائم التركيبية برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية، مرفقة بشهادة الفحص المحدود لمراقب أو لمراقبي الحسابات عندما يوافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر بعد اختتام السنة المالية الأخيرة ؛

 

- شهادة مسلمة من لدن هيئة عامة تثبت متوسط عدد الأجراء الذين تم تشغليهم من طرف المصدر خلال الستة (6) أشهر الأخيرة السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة ؛

 

- نسخة من اتفاقية المساعدة المنصوص عليها في المادة 2.2.7 من هذا النظام ؛

 

- التزام المساهمين الذين يمتلكون، بصفة مشتركة، أغلبية رأس مال أو حقوق التصويت أو هما معا لمصدر سندات رأس المال في وقت إدراج سنداته للتسعيرة، بالاحتفاظ بهذه الأغلبية طيلة مدة سنتين ابتداء من تاريخ الإدراج للتسعيرة ؛

 

- شهادة تجميد سندات المساهمين المذكورين في البند السادس من هذه المادة ؛

 

- نسخة من عقد السيولة المنصوص عليه في المادة 2.2.7 من هذا النظام.

 

المادة 2.3.5

 

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2.3.2 من هذا النظام، يجب أن يكون طلب إدراج سندات رأس المال في أحد القسمين « الرئيسي هـ » أو « البديل ج » مرفقا بالوثائق التالية :

 

- القوائم التركيبية لآخر سنة مالية السابقة التاريخ إيداع طلب الإدراج مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بالإشهاد على صحة هذه القوائم ؛

 

- القوائم التركيبية المجمعة لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بالإشهاد على صحة هذه القوائم عندما يراقب المصدر شركات أخرى حسب مدلول المادة 144   من القانون سالف الذكر رقم 17.95 ؛

 

 - تقرير التسيير لآخر سنة مالية.

 

غير أن المؤسسات العامة والمقاولات والشركات المشار إليها في المادة الأولى  من القانون سالف الذكر رقم 69.00 لا تكون ملزمة بالإدلاء بالوثائق المذكورة.

 

يجب أن يكون طلب إدراج سندات رأس المال في القسم « البديل ج » مرفقا أيضا بشهادة مسلمة من لدن هيئة عامة تثبت متوسط عدد الأجراء الذين تم تشغيلهم من طرف المصدر خلال آخر ستة (6) أشهر المسابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة.

 

المادة 2.3.6

 

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2.3.2 من هذا النظام، يجب أن يكون طلب إدراج سندات الدين في القسم « الرئيسي د » مرفقا بالوثائق التالية :

 

- القوائم التركيبية لآخر سنتين ماليتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقارير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالإشهاد على صحة هذه القوائم ؛

 

- القوائم التركيبية المجمعة لآخر سنتين ماليتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقارير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالإشهاد على صحة هذه القوائم عندما يراقب المصدر شركات أخرى حسب مدلول المادة 144   من القانون سالف الذكر رقم 17.95 ؛

 

- القوائم التركيبية برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية، مرفقة بشهادة الفحص المحدود لمراقب أو لمراقبي الحسابات عندما يوافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية.

 

المادة 2.3.7

 

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2.3.2 من هذا النظام، يجب أن يكون طلب إدراج سندات الدين في القسم « البديل ب » مرفقا بالوثائق التالية :

 

- القوائم التركيبية لآخر سنتين ماليتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقارير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالإشهاد على صحة هذه القوائم ؛

 

- القوائم التركيبية المجمعة لآخر سنتين ماليتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقارير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالإشهاد على صحة هذه القوائم عندما يراقب المصدر شركات أخرى حسب مدلول المادة 144 من القانون سالف الذكر رقم 17.95 ؛

 

- القوائم التركيبية برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية، مرفقة بشهادة الفحص المحدود لمراقب أو لمراقبي الحسابات إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية ؛

 

- شهادة مسلمة من لدن هيئة عامة تثبت متوسط عدد الأجراء الذين تم تشغيلهم من طرف المصدر خلال آخر الستة (6) أشهر السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج.

 

المادة 2.3.8

 

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2.3.2 من هذا النظام، يجب أن يكون طلب إدراج سندات الدين في أحد القسمين « الرئيسي هـ» أو « البديل ج » مرفقا عند الاقتضاء، بالوثائق التالية :

 

- القوائم التركيبية لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بالإشهاد على صحة هذه القوائم ؛

 

- القوائم التركيبية المجمعة لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بالإشهاد على صحة هذه القوائم عندما يراقب المصدر شركات أخرى حسب مدلول المادة 144 من القانون سالف الذكر رقم 17.95.

 

يجب أن يكون طلب إدراج سندات الدين في القسم « البديل ج » مرفقا أيضا بشهادة مسلمة من طرف هيئة عامة تثبت متوسط عدد الأجراء الذين تم تشغيلهم من طرف المصدر خلال آخر الستة (6) أشهر السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج.

 

المادة 2.3.9

 

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2.3.2 من هذا النظام، يجب أن يكون طلب إدراج سندات هيئات التوظيف الجماعي في أحد القسمين « الرئيسي د » أو « الرئيسي هـ » مرفقا بالوثائق التالية :

 

- القوائم التركيبية لهيئة التوظيف الجماعي لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بالإشهاد على صحة هذه القوائم عند الاقتضاء ؛

 

- القوائم التركيبية المجمعة لهيئة التوظيف الجماعي، عند الاقتضاء، لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بالإشهاد على هذه القوائم عند الاقتضاء ؛

 

- نسخة من مقرر اعتماد هيئة التوظيف الجماعي المعنية ؛

 

- نسخة من عقد السيولة أو توفير السيولة عند الاقتضاء.

 

المادة 2.3.10

 

يجوز للشركة المسيرة، أثناء دراسة طلب الإدراج، أن تطلب من صاحب الطلب موافاتها، داخل الآجال التي تحددها، بكل وثيقة أو معلومة تكميلية.

 

المادة 2.3.11

 

تتأكد الشركة المسيرة فور التوصل بملف طلب الإدراج من أنه يشتمل على جميع الوثائق والمعلومات المشار إليها على التوالي في المواد من 2.3.1 إلى 2.3.9 من هذا النظام حسب الحالة، وتبت في قبول الطلب المذكور.

 

تقوم الشركة المسيرة، بعد التوصل بالملف كاملا، بدراسته للتأكد من أن المصدر يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتبت في طلب الإدراج داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام عمل البورصة ابتداء من تاريخ التوصل بملف الطلب المذكور.

 

غير أن هذا الأجل يوقف عندما تطلب الشركة المسيرة من صاحب الطلب موافاتها بالوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 2.3.10 من هذا النظام وذلك إلى تاريخ التوصل بالوثائق والمعلومات المذكورة.

 

المادة 2.3.12

 

إذا استوفى المصدر شروط الإدراج، تقوم الشركة المسيرة بدراسة روزنامة العملية وكيفيات عرض الأدوات المالية المقترحة من لدن صاحب الطلب، لاسيما بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 2.3.13

 

في حالة قبول طلب الإدراج من لدن الشركة المسيرة، تبلغ قرارها لصاحب الطلب كتابة مع إثبات التوصل. غير أن القرار المذكور لا يكون نهائيا إلا بعد الحصول على التأشيرة على بيان المعلومات.

 

المادة 2.3.14

 

تعلن الشركة المسيرة عن إدراج الأدوات المالية في أحد أقسام بورصة القيم بواسطة إشعار. ويحدد هذا الإشعار لاسيما خصائص الأدوات المالية وكيفيات عرضها وكذلك روزنامة العملية.

 

المادة 2.3.15

 

في حالة رفض طلب الإدراج، تبلغ الشركة المسيرة قرارها لصاحب الطلب كتابة مع إثبات التوصل وتخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك بكل وسيلة مناسبة.

 

يجب أن يكون كل رفض معللا.

 

المادة 2.3.16

 

يجب على المصدر الذي تكون سندات رأس ماله مدرجة للتسعيرة أن يطلب إدراج سندات رأس المال الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال عن طريق :

 

1 - إدماج الاحتياطي أو علاوة الإصدار أو هما معا ؛

 

 2 - تسديد سندات القرض بأسهم أو تحويلها إلى أسهم.

 

تعلن الشركة المسيرة تلقائيا عن إدراج السندات المذكورة.

 

لا تعتبر الإجراءات المسطرية المشار إليها في المواد من 2.3.2 إلى 2.3.10 من هذا النظام ضرورية لإدراج السندات الجديدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة 2.3.17

 

تخبر الشركة المسيرة صاحب الطلب، كتابة، بالمصاريف والعمولات التي تطبقها على العمليات المتعلقة به وكذا بشروط دفعها.

 

الباب الرابع
كيفيات عرض الأدوات المالية لدى الجمهور

 

المادة 2.4.1

 

يتم إدراج الأدوات المالية للتسعيرة بعرضها لدى الجمهور عند الاقتضاء وبتنظيم تسعيرها الأول.

 

الفصل الأول
عرض الأدوات المالية لدى الجمهور

 

المادة 2.4.2

 

يجب أن يتم عرض الأدوات المالية لدى الجمهور أثناء التسعير الأول على أبعد تقدير.

 

المادة 2.4.3

 

عندما يختار المصدر عرض جزء من أدواته المالية لدى الجمهور في إطار مسطرة التسعير الأول والجزء الآخر في إطار التوظيف المسبق للتسعير الأول، تقيم الشركة المسيرة مدى ملائمة كيفيات هذا العرض لخصائص العملية المزمع القيام بها وذلك بالنظر لمقتضيات هذا النظام.

 

لا يمكن أن يفوق الثمن المحدد لمسطرة التسعير الأول الثمن المطبق أثناء التوظيف.

 

يتم إرسال بيان تفصيلي بأهم عناصر نتيجة التوظيف المسبق من طرف صاحب الطلب إلى الشركة المسيرة التي تنشره بإشعار.

 

المادة 2.4.4

 

يعتبر العرض لدى الجمهور منجزا عندما تصير السندات المصدرة في حوزة مكتتبين لا يقل عددهم عن الحد الأدنى المحدد في بيان المعلومات المتعلق بعملية إدراج هذه السندات للتسعيرة.

 

الفصل الثاني
مساطر التسعير الأول

 

الفرع الأول
العرض « بثمن بات » والعرض « بثمن أدنی » والعرض « بثمن مفتوح »

 

المادة 2.4.5

 

يتمثل العرض بثمن بات في وضع كمية من السندات رهن إشارة الجمهور مع تحديد ثمن بات. وتحرر الأوامر الصادرة عن المكتتبين وجوبا بهذا الثمن.

 

المادة 2.4.6

 

يتمثل العرض بثمن أدنى في وضع كمية من السندات رهن إشارة الجمهور مع تحديد ثمن أدنى للبيع. وتحرر الأوامر الصادرة عن المكتتبين وجوبا بهذا الثمن أو بثمن أعلى منه.

 

المادة 2.4.7

 

يتمثل العرض بثمن مفتوح في وضع كمية من السندات رهن إشارة الجمهور مع تحديد حاصرة الثمن. وتحرر الأوامر الصادرة عن المكتتبين وجوبا بسعر يندرج ضمن حاصرة الثمن بإدخال الحدود.

 

المادة 2.4.8

 

تنشر الشركة المسيرة إشعارا داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة على الأقل قبل تاريخ بداية الاكتتابات. يحدد هذا الإشعار، الذي يعلن عن إدراج أداة مالية وفق إحدى المساطر الثلاثة المنصوص عليها في المواد 2.4.5 و2.4.6 و2.4.7 من هذا النظام، كمية السندات المعروضة على الجمهور من طرف المصدر وثمن البيع المقترح لهذه السندات (الثمن البات أو الثمن الأدنى أو حاصرة الثمن).

 

المادة 2.4.9

 

يمكن للمصدر، بعد موافقة الشركة المسيرة، أن يحتفظ بإمكانية تعديل الثمن البات أو الثمن الأدنى أو حاصرة الثمن المحدد أصليا، شريطة أن تكون هذه الإمكانية منصوص عليها في بيان المعلومات المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأن يتم نشر الثمن البات أو الثمن الأدنى أو حاصرة الثمن المعتمد نهائيا داخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام عمل البورصة على الأقل قبل تاريخ إغلاق الاكتتابات.

 

تنشر الشركة المسيرة بإشعار هذا التعديل وتوضح الشروط التي يمكن بموجبها تأكيد أو تغيير أوامر الشراء الصادرة من قبل.

 

المادة 2.4.10

 

تقوم الشركة المسيرة، في اليوم المحدد في روزنامة عملية التسعير الأول، بتجميع أوامر الشراء المرسلة من طرف أعضاء تجمع التوظيف.

 

لا تحتفظ الشركة المسيرة إلا بأوامر الشراء المحررة بثمن العرض في حالة العرض بثمن بات أو بثمن يفوق أو يساوي الثمن الأدنى في حالة العرض بثمن أدنى أو بثمن يندرج في حاصرة الثمن في حالة العرض بثمن مفتوح.

 

في حالة العرض بثمن أدنى، يمكن للشركة المسيرة إقصاء الأوامر المقترنة بحد يفوق هامشا معينا بالنسبة للثمن الأدنى والمحدد بالتشاور مع صاحب الطلب.

 

المادة 2.4.11

 

في حالة العرض بثمن بات وإذا تمت الاستجابة له، يكون سعر التسعير الأول هو ثمن العرض.

 

في حالة العرض بثمن أدنى أو بثمن مفتوح، يستخلص السعر من المقابلة بين العرض والطلب مع الأخذ بعين الاعتبار الطلب المعبر عنه في إطار التوظيف.

 

المادة 2.4.12

 

يجوز للمصدر، بعد موافقة الشركة المسيرة، أن ينص على تقسيم أوامر الشراء الصادرة جوابا على العرض إلى فئات مختلفة حسب معايير لاسيما، كمية السندات المطلوبة وفئة مصدري الأوامر.

 

تحدد الشركة المسيرة كيفيات إرسال الأوامر من لدن أعضاء تجمع التوظيف والبيانات المتعلقة بكل فئة من فئات الأوامر وتخبر بذلك الأعضاء المذكورين.

 

تحدد الشركة المسيرة وضعية أوامر الشراء وتوزع السندات موضوع العرض بين مصدري الأوامر حسب الكيفيات المحددة من طرف المصدر والتي وافقت عليها. يمكن أن تنص هذه الكيفيات على توزيع موحد للسندات بين مصدري الأوامر أو على تخصيص معالجة خاصة لفئات معينة من الأوامر.

 

الفرع الثاني
التسعير المباشر

 

المادة 2.4.13

 

يتمثل التسعير المباشر في إدراج الأدوات المالية مباشرة في جدول الأسعار، حسب كيفيات التداول المعمول بها بطريقة اعتيادية في بورصة القيم على أساس سعر الإدراج المحدد في بيان أو وثيقة المعلومات.

 

فيما يخص سندات رأس المال، لا يمكن استعمال هذه المسطرة إلا إذا كانت الأسهم معروضة لدى الجمهور بالنظر إلى معايير العرض المحددة، حسب الحالة، في المواد 2.2.2 و2.2.7 و2.4.4 من هذا النظام.

 

المادة 2.4.14

 

مع مراعاة موافقة الشركة المسيرة على شروط الإدراج وروزنامة العملية، يمكن للتسعير المباشر أن يتم أيضا بوضع كمية من السندات في السوق، مخصصة للتفويت في اليوم الأول للتسعير.

 

المادة 2.4.15

 

تنشر الشركة المسيرة إشعارا داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة على الأقل قبل تاريخ التسعير الأول، يحدد هذا الإشعار، الذي يعلن عن إدراج أداة مالية حسب مسطرة التسعير المباشر، على الخصوص، سعر الإدراج والمرجع المستعمل في اليوم الأول للتداول وطريقة تسعير الأداة المذكورة.

 

الفصل الثالث
مقتضيات مشتركة لمسطرة التسعير الأول

 

المادة 2.4.16

 

يتم التسعير الأول للأدوات المالية المدرجة للتسعيرة وفق إحدى المساطر الأربعة التالية : العرض بثمن بات أو العرض بثمن أدنى أو العرض بثمن مفتوح أو التسعير المباشر، كما هي محددة على التوالي في المواد 2.4.5 و2.4.6 و2.4.7 و2.4.13 من هذا النظام.

 

المادة 2.4.17

 

تنشر الشركة المسيرة بإشعار خصائص التسعير الأول للأدوات المالية ولاسيما :

 

- هوية المصدر ووكيله أو وكلائه وعند الاقتضاء، مرشديه بخصوص عملية الإدراج ؛

 

- عدد وطبيعة وخصائص الأدوات المالية ؛

 

- ثمن الأداة المالية أو حاصرة ثمنها ؛

 

- روزنامة العملية والمسطرة المعتمدة للتسعير الأول وكذا جميع المعلومات الضرورية لإخبار الجمهور.

 

المادة 2.4.18

 

عندما تعتبر الشركة المسيرة أن تفعيل مسطرة التسعير الأول المتخذة ستؤدي، بالنظر إلى الطلبات المتلقاة، إما إلى تسعير الأدوات المالية بسعر يتجاوز الهامش المحدد بالتشاور مع صاحب الطلب، بالمقارنة مع ثمن العرض، وإما إلى تخفيض مبالغ فيه لأوامر الشراء المحتفظ بها، جاز لها أن تقرر، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمصدر، تأجيل إدراج الأدوات المذكورة إلى تاريخ لاحق.

 

تنشر الشركة المسيرة بإشعار التاريخ الجديد للإدراج وعند الاقتضاء، المسطرة الجديدة للتسعير الأول وكذلك الكيفيات الجديدة المعتمدة لإنجاز الإدراج في جدول الأسعار. تلغى جميع أوامر الشراء المتلقاة.

 

المادة 2.4.19

 

تسجل الشركة المسيرة على الفور المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية المقيدة في جدول الأسعار بعد التسعير الأول، يبلغ المصدر الشركة المذكورة بتسمية شركة أو شركات البورصة التي عينها للقيام بالإجراءات الضرورية لهذا الغرض.

 

المادة 2.4.20

 

تنشر الشركة المسيرة بإشعار نتائج التسعير الأول. ويتضمن هذا الإشعار، لاسيما ما يلي :

 

- خصائص العملية ؛

 

- موجز إجمالي للنتائج ؛

 

- توزيع السندات حسب نوع المكتتبين.

 

الباب الخامس
التزامات المصدرين خلال إقامة أدواتهم المالية في جدول الأسعار وكيفيات تنقيلها والتشطيب عليها

 

الفصل الأول
التزامات المصدرين خلال إقامة أدواتهم المالية في جدول الأسعار

 

المادة 2.5.1

 

يجب على المصدر الذي تكون سندات رأسماله أو سندات دينه مدرجة في جدول الأسعار أن يرسل إلى الشركة المسيرة، في الحال، الوثائق التالية والمعدة ابتداء من تاريخ إدراج السندات المذكورة :

 

- محاضر اجتماعات الجموع العامة العادية والاستثنائية ؛

 

- النظام الأساسي محين ؛

 

- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابقة لعقد اجتماعات الجموع العامة ؛

 

- قائمة محينة لمساهمي المصدر وحصة رأس المال التي يمتلكها كل واحد منهم ؛

 

- حسابات نصف السنة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛

 

- المؤشرات المتعلقة بالنشاط والمؤشرات المالية كل ثلاثة أشهر عند الاقتضاء ؛

 

- القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة مشهود على صحتها ومنشورة، مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ؛

 

- حسابات السنة المالية المنصرمة مجمعة عند الاقتضاء ومنشورة. يجب أن تكون الحسابات المذكورة مشهود على صحتها وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IAS/IFRS) إذا تعذر ذلك ومرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ؛

 

- البلاغات والمنشورات وكذا كل وثيقة إخبار ذو صبغة اقتصادية أو مالية تم توزيعها أو نشرها من طرف المصدر.

 

المادة 2.5.2

 

يجب على مصدر سندات هيئة التوظيف الجماعي المدرجة في جدول الأسعار أن يرسل إلى الشركة المسيرة، في الحال، الوثائق التالية المعدة ابتداء من تاريخ إدراج السندات المذكورة :

 

- النظام الأساسي محين أو نظام التسيير محين حسب الحالة ؛

 

 - وثيقة المعلومات محينة أو بيان المعلومات محين حسب الحالة ؛

 

- القوائم التركيبية لهيئة التوظيف الجماعي للسنة المالية المنصرمة مشهود على صحتها ومنشورة، مرفقة بتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بهذه القوائم ؛

 

- القوائم التركيبية لهيئة التوظيف الجماعي مجمعة عند الاقتضاء، للسنة المالية المنصرمة مشهود على صحتها ومنشورة، مرفقة بتقرير مراقب الحسابات ؛

 

- البلاغات والمنشورات وكذا كل وثيقة إخبار ذو صبغة اقتصادية أو مالية تم توزيعها أو نشرها من طرف المصدر.

 

علاوة على ذلك، يجب على المصدر المذكور أن يخبر الشركة المسيرة بقيمة التصفية الدورية، وعند الاقتضاء، قيمة التصفية التقديرية لسند هيئة التوظيف الجماعي وفق وتيرة محددة بالتشاور مع الشركة المذكورة.

 

المادة 2.5.3

 

يجب على كل مصدر لأدوات مالية مدرجة في جدول الأسعار أن يتتبع تطور سيولة هذه الأدوات والقيام بالتدابير الكفيلة بتحسينها. ولهذه الغاية، يمكن له على وجه الخصوص، أن يقوم بأي عملية مالية و/أو يبرم اتفاقية مساعدة و/أو عقد السيولة.

 

تحدد معايير تقييم سيولة الأدوات المالية لكل قسم بتعليمة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

يمكن للشركة المسيرة أن تضع علامة خاصة على الأدوات المالية غير السائلة وفق المعايير المذكورة.

 

الفصل الثاني
كيفيات تنقيل الأدوات المالية بين أقسام نفس السوق أو من سوق إلى آخر

 

المادة 2.5.4

 

تتحقق الشركة المسيرة سنويا من أن سندات رأس المال المدرجة في القسمين « الرئيسي أ » و«الرئيسي ب » تستوفي الشرط المتعلق برسملة البورصة المنصوص عليه في المادة 2.2.2 من هذا النظام. عندما يصبح هذا الشرط غير مستوفي، تقوم الشركة المذكورة، بمسعى منها، بتنقيل سندات رأس المال المعنية بين القسمين المذكورين وتخبر بذلك المصدرين المعنيين وتنشر إشعارا داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة قبل تاريخ التنقيل الفعلي.

 

تحتسب رسملة البورصة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، والتي تأخذ بعين الاعتبار بالنسبة لكل مصدر، جميع سندات رأس المال المدرجة في جدول أسعار السوق الرئيسي، على أساس متوسط أسعار الإغلاق المسجلة لآخر تسعين (90) يوما من أيام عمل البورصة السابقة للمراجعة السنوية.

 

المادة 2.5.5

 

يجوز لأي مصدر أن يطلب تنقيل أدواته المالية نحو قسم آخر من السوق الرئيسي أو من السوق البديل، عندما تستوفي هذه الأدوات شروط الإدراج المطبقة على القسم المستهدف حسب الحالة.

 

تبت الشركة المسيرة في طلب التنقيل بالنظر لشروط القسم المستهدف المطبقة وتقوم بتنقيل الأدوات المالية وفق الكيفيات المحددة بتعليمة، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

في حالة تنقيل الأدوات المالية من السوق الرئيسي إلى السوق البديل، يظل المصدر خاضعا لنفس التزامات الإخبار التي كان يخضع لها في السوق الرئيسي، وذلك إلى حين اختتام السنة المالية الموالية للسنة التي تم خلالها التنقيل.

 

الفصل الثالث
التشطيب على الأدوات المالية

 

المادة 2.5.6

 

تعلن الشركة المسيرة عن التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم، بمسعى منها أو بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بطلب من المصدر المعني، وذلك طبقا لأحكام المادتين 19 و20   من القانون سالف الذكر رقم .19.14

 

المادة 2.5.7

 

يجوز للشركة المسيرة أن تقرر، بمسعى منها، التشطيب على أداة مالية من جدول الأسعار بعد فحص سنوي ينجز بالنظر للعناصر المنصوص عليها في المادة 19   من القانون سالف الذكر رقم .19.14

 

تعد الشركة المسيرة ملفا حول كل أداة مالية من المحتمل التشطيب عليها، وتخبر المصدر المعني باحتمال اتخاذ قرار التشطيب وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته في هذا الشأن كتابة داخل الأجل الذي تحدده.

 

يجوز للشركة المسيرة أن تقرر استمرار إدراج الأداة المالية المذكورة في جدول الأسعار شريطة أن يتعهد المصدر باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضعيته بالنظر للعناصر المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة وذلك داخل الأجل الذي تحدده.

 

المادة 2.5.8

 

في حالة التشطيب على أداة مالية بمسعى من الشركة المسيرة، يتخذ قرار التشطيب بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا.

 

المادة 2.5.9

 

تنشر الشركة المسيرة قرار التشطيب على أداة مالية في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية في أجل خمسة وأربعون (45) يوما من أيام عمل البورصة على أبعد تقدیر قبل تاریخ سريانه.

 

المادة 2.5.10

 

يترتب عن التشطيب على سند رأس المال، التشطيب على كل الخطوط الثانوية المرتبطة به كما هي معرفة في المادة 4.3.34 من هذا النظام.

 

المادة 2.5.11

 

يمكن تقييد كل أداة مالية تم التشطيب عليها من جدول أسعار بورصة القيم في نظام خدمات التداول الخاص بالأدوات المالية غير المقيدة في جدول الأسعار المنصوص عليه في المادة 5.1.2 من هذا النظام وذلك بعد موافقة المصدر.

 

القسم الثالث
العروض العمومية في سوق البورصة

 

الباب الأول
تعاریف

 

المادة 3.1.1

 

حسب مدلول القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.21 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) كما وقع تغييره وتتميمه، تعتبر عروض عمومية في سوق البورصة :

 

- العرض العمومي للشراء كما هو معرف في المادة 3   من القانون سالف الذكر رقم 26.03 ؛

 

- العرض العمومي للمبادلة كما هو معرف في المادة 4   من القانون سالف الذكر رقم 26.03 ؛

 

- العرض العمومي للسحب كما هو معرف في المادة 6   من القانون سالف الذكر رقم 26.03 ؛

 

- العرض العمومي للبيع كما هو معرف في المادة 7   من القانون سالف الذكر رقم .26.03 

 

طبقا لأحكام المادة 5   من القانون سالف الذكر رقم 26.03، عندما يكون العرض العمومي مختلطا أي يشتمل على تسديد جزئي بالسندات مع دفع الباقي نقدا، فإن القواعد المطبقة تحدد باعتبار الطابع الأساسي الذي يضفيه المبادر على عرضه شريطة أن توافق على ذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 3.1.2

 

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11   من القانون سالف الذكر رقم 26.03، يراد بمدة العرض العمومي الفترة الممتدة بين تاریخ افتتاح العرض العمومي وتاريخ اختتامه.

 

المادة 3.1.3

 

طبقا لأحكام المادة 12   من القانون سالف الذكر رقم 26.03، يراد بفترة العرض العمومي المدة الممتدة بين تاريخ نشر الإعلان المتعلق بإيداع مشروع العرض وتاريخ نشر الإعلان المتعلق بنتيجة العرض.

 

الباب الثاني
العروض العمومية للشراء وللمبادلة وللسحب

 

المادة 3.2.1

 

خلال فترة العرض العمومي، لا تكون سندات الشركة المقصودة محل تداول في دفتر أوامر الكتل.

 

المادة 3.2.2

 

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 51   من القانون سالف الذكر رقم 26.03، إذا قام المبادر خلال مدة عرض عمومي للشراء، بشراء سندات الشركة المقصودة في السوق مقابل ثمن يزيد عن ثمن العرض ترتب على ذلك تلقائيا رفع ثمن العرض العمومي للشراء إلى مستوى ثمن تدخل المبادر في السوق، وفي هذه الحالة، تنشر الشركة المسيرة بإشعار الثمن الجديد وعند الاقتضاء الروزنامة الجديدة.

 

المادة 3.2.3

 

يجب على شركات البورصة بعد اختتام العرض العمومي للشراء وإلى غاية نشر النتائج، أن تتأكد من أن الأوامر بشراء سندات الشركة المقصودة، المرسلة من طرف المبادر محررة بأثمنة أقل من ثمن العرض أو معادلة له.

 

المادة 3.2.4

 

إذا ما تخلى المبادر عن عرضه العمومي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 50   من القانون سالف الذكر رقم 26.03، يجب عليه أن يخبر على الفور الشركة المسيرة بقرار التخلي. تنشر الشركة المسيرة هذا القرار بإشعار في الحال.

 

المادة 3.2.5

 

في حالة عرض عمومي منافس أو مزايدة، تنشر الشركة المسيرة بإشعار، الشروط والآجال الجديدة المحددة في هذا العرض كما تم إبلاغها بها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 3.2.6

 

في حالة عرض عمومي منافس، يجب أن تجدد الأوامر التي سبق إرسالها استجابة للعرض العمومي الأولي من طرف مصدري الأوامر وذلك ابتداء من تاريخ افتتاح العرض العمومي المنافس.

 

المادة 3.2.7

 

في حالة مزايدة، تبقى الأوامر التي أرسلت استجابة للعرض العمومي صالحة.

 

المادة 3.2.8

 

يجب أن تكون السندات المعروضة استجابة للعرض موضوع تجميد في حساب من طرف ماسكي الحسابات.

 

المادة 3.2.9

 

تتولى الشركة المسيرة توزيع السندات وتسجيل المعاملات الناتجة عن العرض العمومي في التاريخ المنصوص عليه في الروزنامة.

 

المادة 3.2.10

 

يتم تسليم السندات وسداد المبالغ أو هما معا في التاريخ المنصوص عليه في الروزنامة وحسب الكيفيات المحددة في الإشعار المنصوص عليه في المادة 3.4.4 من هذا النظام.

 

الباب الثالث
العروض العمومية للبيع

 

المادة 3.3.1

 

يمكن للمبادر أن ينص على أن توزع الأوامر الصادرة استجابة للعرض العمومي للبيع حسب فئات مختلفة تحدد وفق كمية السندات المطلوبة وصفة مصدري الأوامر.

 

تحدد الشركة المسيرة كفيات تجميع الأوامر والبيانات المتعلقة بكل فئة وتخبر بذلك أعضاء تجمع التوظيف.

 

يعرض المبادر على الشركة المسيرة قصد التقييم، الكيفيات التي على أساسها تحدد وضعية أوامر الشراء وتوزع السندات المقصودة بالعرض بين مصدري الأوامر إما حسب نسبة مئوية موحدة أو بتخصيص معالجة خاصة لبعض فئات الأوامر.

 

تحدد الشركة المسيرة في الإشعار المنصوص عليه في المادة 3.4.4 من هذا النظام المعلومات المتعلقة بأنواع الأوامر التي يجب أن يبلغها بها أعضاء تجمع التوظيف أخذا بعين الاعتبار الكيفيات المحددة طبقا الفقرة السابقة.

 

المادة 3.3.2

 

تتولى الشركة المسيرة توزيع السندات وتسجيل المعاملات في التاريخ المحدد في الروزنامة.

 

المادة 3.3.3

 

يتم تسليم السندات وسداد المبالغ وفق الكيفيات المحددة في الإشعار المنصوص عليه في المادة 3.4.4 من هذا النظام في التاريخ المحدد في الروزنامة.

 

الباب الرابع
مقتضيات مشتركة

 

المادة 3.4.1

 

طبقا لأحكام المادة 30   من القانون سالف الذكر رقم 26.03، توقف الشركة المسيرة، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تسعير سندات الشركة المقصودة بمشروع العرض العمومي فور إيداعه. وينشر إعلان الإيقاف بإشعار في الحال.

 

المادة 3.4.2

 

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 34   من القانون سالف الذكر رقم 26.03، تقوم الشركة المسيرة، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبعد تبليغ قرار قبول مشروع العرض العمومي الصادر من طرف هذه الأخيرة، باستئناف تسعير السندات المعنية بالعرض العمومي. ينشر استئناف التسعير وأهم مقتضيات العرض العمومي بإشعار في الحال.

 

إذا لم تسمح شروط العرض العمومي بتسعير السندات المعنية على أساس أسعارها المرجعية، يمكن للشركة المسيرة أن تقوم بتطهير دفاتر الأوامر وضبط الأسعار المرجعية المذكورة.

 

المادة 3.4.3

 

تدرس الشركة المسيرة مشروع روزنامة العرض العمومي المحال إليها من طرف المبادر أو من ينوب عنه بمجرد نشر قرار القبول من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتتم هذه الدراسة بالنظر إلى خصائص العملية وآجال إنجازها.

 

تبلغ الشركة المسيرة المبادر بقرار المصادقة على مشروع روزنامة العملية وكيفيات إنجازها وذلك قبل الحصول على تأشيرة بيان المعلومات المشار إليه في المادة 35   من القانون سالف الذكر رقم 26.03.

 

المادة 3.4.4

 

بمجرد تلقي بيان المعلومات مؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تنشر الشركة المسيرة إشعارا يحدد روزنامة وخصائص العرض العمومي وكذا الكيفيات العملية التجميع الأوامر وتوزيعها وإتمام المعاملات.

 

المادة 3.4.5

 

يبلغ الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في العرض العمومي أوامرهم إلى غاية يوم اختتام العرض العمومي. ويمكن أن تلغى هذه الأوامر في كل وقت إلى غاية يوم اختتام العرض العمومي.

 

المادة 3.4.6

 

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون سالف الذكر رقم 26.03،، تقوم الشركة المسيرة بتجميع أوامر الشراء أو البيع أو المقايضة المرسلة من طرف شركات البورصة.

 

لضمان عملية التجميع المذكور، تحدد الشركة المسيرة دعائم إرسال الأوامر، وتتلقى وتراقب الاكتتابات وتتكلف بتوزيع السندات.

 

تبلغ الشركة المسيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ببيان يوضح أهم نتائج الأوامر المجمعة في التاريخ المحدد في الروزنامة.

 

المادة 3.4.7

 

في حالة العرض العمومي الاختياري المقترن بعتبة تخلي، تنشر الشركة المسيرة في الحال، إشعارا بمجرد إخبارها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأنه قد تم التصريح بأن العرض العمومي ظل دون نتيجة.

 

المادة 3.4.8

 

لضمان السير العادي للسوق، يمكن للشركة المسيرة أن تنشر بإشعار کیفيات إرسال وتداول الأوامر المتعلقة بالسندات المعنية بالعرض العمومي طوال مدته.

 

القسم الرابع
القواعد المتعلقة بطريقة سير السوق

 

الباب الأول
مقتضيات عامة

 

المادة 4.1.1

 

تنظم التداولات المتعلقة بالأدوات المالية المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم من طرف الشركة المسيرة وفق التشريع والتنظيم المطبق على هذه التداولات.

 

المادة 4.1.2

 

تنشر الشركة المسيرة بإشعار، قبل نهاية كل سنة، لائحة أيام العطل بالنسبة للسنة الموالية.

 

المادة 4.1.3

 

تتولى الشركة المسيرة إشهار المعاملات بواسطة نشرة التسعيرة. ولهذا الغرض، تحدد محتوى هذه النشرة وتسمية أبوابها.

 

تبين نشرة التسعيرة على وجه الخصوص شكل المعاملات لكل دفتر أوامر وأول وآخر سعر والسعر المرجعي وكذا أعلى وأدنى الأسعار التي تمت معالجتها لكل أداة مالية متداولة في السوق عبر دفتر الأوامر المركزي وكذا الثمن المعروض والمطلوب عند إغلاق السوق.

 

لا يمكن القيام بأي تعديل لنشرة التسعيرة بعد نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة المسيرة وعبر جميع الوسائل المتاحة، إلا في حالات الإغفال أو الأخطاء المحتملة.

 

المادة 4.1.4

 

يتم تداول الأدوات المالية المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم عبر دفتر الأوامر المركزي ودفتر أوامر الكتل، حسب الكيفيات المحددة في الفصلين 2 و3 من الباب الثالث من هذا القسم والتعليمات الصادرة عن الشركة المسيرة لهذا الغرض.

 

يمكن دفتر الأوامر المركزي من تداول الأدوات المالية سواء عن طريق المقابلة المستمرة بين أوامر البيع وأوامر الشراء أو عن طريق المقابلة بين الأوامر بعد مدة تراكم بدون تنفيذ.

 

يمكن دفتر أوامر الكتل من تداول الأدوات المالية سواء عن طريق التراضي المباشر أو عن طريق المطابقة المستمرة بين أوامر البيع وأوامر الشراء.

 

المادة 4.1.5

 

تسجل المعاملات المنجزة في دفتر الأوامر المركزي ودفتر أوامر الكتل تلقائيا بمجرد إنجازها في نظام التسعير.

 

يتم التصريح بالمعاملات غير تلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتسجيلها، وفق الكيفيات المحددة في البابين 4 و5 من هذا القسم وكذا التعليمات الصادرة عن الشركة المسيرة لهذا الغرض.

 

المادة 4.1.6

 

من أجل ضمان أمن السوق وسيره المنتظم، يمكن للشركة المسيرة أن تقوم على وجه الخصوص ب :

 

- التوقيف المؤقت لتدخل شركات البورصة في بورصة القيم، لاسيما في الحالات المنصوص عليها في المادة 6.1.23 من هذا النظام ؛

 

- توقيف جلسة البورصة لمدة محدودة لأسباب تقنية ؛

 

- إلغاء معاملة أو معاملات تم إنجازها في السوق طبقا لأحكام المادة 16   من القانون سالف الذكر رقم19.14 .

 

يجب على شركات البورصة تذكير عملائها كتابة بمقتضيات هذه المادة.

 

المادة 4.1.7

 

تحدد بتعليمة الكيفيات التقنية للتدخل في السوق من أجل تنفيذ عقود السيولة.

 

يمكن للشركة المسيرة بناء على تطور سيولة الأداة المالية موضوع عقد السيولة الأولي، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر بعد انصرام مدة عقد السيولة المذكور، أن تطلب من المصدر إبرام عقد سيولة جديد. يتوفر المصدر على أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام طلب الشركة المسيرة لإبرام العقد المذكور.

 

المادة 4.1.8

 

يمكن للشركة المسيرة، بمبادرة منها أو بطلب من موفر سيولة، أن تبرم عقد توفير السيولة متعلق بأداة مالية معينة.

 

يجب على موفر السيولة أن يضمن حضورا أدني في سوق الأداة المالية، وذلك بإصدار أوامر بالشراء وبالبيع بشكل متزامن ومع احترام الحجم الأدنى وكذلك حاصرة ثمن ذات نطاق أقصى، طبقا لبنود عقد توفير السيولة.

 

تحدد الشركة المسيرة بتشاور مع موفر السيولة المعني كيفيات تنفيذ كل عقد توفير السيولة وتخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتنشرها بإشعار.

 

المادة 4.1.9

 

يراد في مدلول القسم الرابع من هذا النظام، بعملية على سندات، كل عملية تتعلق بهذه السندات يقوم بها مصدر أو شخص آخر له علاقة بالمصدر المذكور. تدخل في حكم عملية على سندات لاسيما العمليات التالية :

 

- فصل حق أفضلية الاكتتاب ؛

 

- فصل حق الرصد ؛

 

- دفع الربائح ؛

 

- فصل القسيمة ؛

 

- تجميع الأسهم ؛

 

- تخفيض رأس المال ؛

 

- التشطيب على أداة مالية مسعرة ببورصة القيم ؛

 

- تقسيم القيمة الإسمية ؛

 

- الرفع من القيمة الإسمية ؛

 

- مماثلة خطين للتسعير.

 

المادة 4.1.10

 

يرسل المصدر أو ماسك الحساب المكلف بالتجميع في إطار عملية على سندات إلى الشركة المسيرة، داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام عمل البورصة على أبعد تقدير قبل تاريخ سريان العملية، ملفا متعلقا بالعملية يحدد محتواه من طرف الشركة المسيرة. يمدد هذا الأجل إلى خمسة وعشرين (25) يوما من أيام عمل البورصة إذا تعلق الأمر بعملية على سندات تنتج عنها عمليات تبادل المعتبرة تكملة لازمة للحصول على حق تام.

 

تتشاور الشركة المسيرة مع الوديع المركزي فور التوصل بالملف المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، من أجل التحقق من صحة المعلومات المتوصل بها من طرف الهيئتين وكذا للتنسيق معا لمعالجة العملية من قبلهما.

 

في حالة التأخر في إرسال الملف المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن للشركة المسيرة والوديع المركزي الاتفاق مع المصدر على روزنامة جديدة لإنجاز العملية على السندات.

 

تعلن الشركة المسيرة بإشعار، عن خصائص العملية على السندات وكيفيات معالجتها، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة على الأقل قبل تاريخ سريان العملية.

 

ما عدا الاستثناء المقرر من الشركة المسيرة والمصادق عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يفصل حق أفضلية الاكتتاب أو حق الرصد ثلاثة (3) أيام من أيام عمل البورصة قبل تاريخ انطلاق فترات عمليات الاكتتاب أو الرصد.

 

المادة 4.1.11

 

عندما يحدد المصدر تاريخا لاختتام عمليات الرصد والتبادل بهدف تفادي عدم ممارسة الحقوق أو السندات التامة المعتبرة تكملة لازمة للحصول على حق أو سند تام، تحدد الشركة المسيرة، في الإشعار المتعلق بالعملية، تاريخ التشطيب وتقوم بالتشطيب على خطوط التسعير المعنية فور اختتام فترة صلاحية الحقوق وتبادل السندات.

 

المادة 4.1.12

 

طبقا لأحكام المادة 281   من القانون سالف الذكر رقم 17.95، يجب على المصدر الراغب في تفعيل برنامج إعادة شراء أسهمه، إخبار الشركة المسيرة بالكيفيات المتعلقة بالبرنامج المذكور وكذا باسم شركة البورصة التي تم اختيارها لإنجازه وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة على الأقل قبل الشروع في البرنامج.

 

تنشر الشركة المسيرة بإشعار، الكيفيات المتعلقة ببرنامج إعادة الشراء.

 

المادة 4.1.13

 

يجب على المصدر أن يخبر الشركة المسيرة في الحال بكل تغيير يطرأ على الكيفيات المتعلقة ببرنامج إعادة الشراء.

 

المادة 4.1.14

 

يجب إدخال الأوامر المرسلة في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم في نظام التسعير وفق مرجع محدد بتعليمة.

 

الباب الثاني
شركات البورصة

 

الفصل الأول
الولوج إلى نظام التسعير

 

المادة 4.2.1

 

يجب على كل شركة بورصة معتمدة أن توجه إلى الشركة المسيرة، قبل الولوج إلى نظام التسعير، الوثائق التالية :

 

- نسخة من نظامها الأساسي ؛

 

- نسخة من محضر الجمع العام التأسيسي عند الاقتضاء ؛

 

- نسخة من محضر اجتماع أجهزة تسييرها المتضمن لقرار تعيين الممثلين القانونيين للشركة وتحديد صلاحياتهم ؛

 

- وثيقة تحدد مبلغ رأسمالها وتوزيعه ؛

 

- قائمة أجرائها المؤهلين من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمزاولة مهمة مكلف بالتداول على الأدوات المالية ؛

 

- مراجع الحسابات البنكية المفتوحة باسمها لدى بنك المغرب ؛

 

- شهادة انخراطها في الجمعية المهنية لشركات البورصة ؛

 

- هیكلها التنظيمي ؛

 

- نسخة من المقرر الصادر باعتمادها ؛

 

- شهادة أداء المساهمة الأولية المشار إليها في المادة 6.1.16 من هذا النظام ؛

 

- نسخة من رسالتها الموجهة إلى الوديع المركزي، التي ترخص للشركة المسيرة الشروع في إتمام عمليات السداد - التسليم في إطار مسطرة إعادة الشراء أو إعادة البيع ؛

 

- وثيقة تحدد التاريخ المطلوب لولوجها إلى نظام التسعير.

 

تلتزم شركة البورصة بإخبار الشركة المسيرة على الفور بكل تعديل متعلق بالمعلومات المبلغة قبل الولوج إلى نظام التسعير.

 

المادة 4.2.2

 

تضع الشركة المسيرة تحت تصرف شركات البورصة نظام تسعير يسمح بتداول الأدوات المالية.

 

يكون ولوج شركة البورصة إلى نظام التسعير موضوع اتفاقية بين الطرفين تحدد شروط استعمال الخدمات المقدمة من طرف الشركة المسيرة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

 

المادة 4.2.3

 

يتم ربط نظام إرسال أوامر شركة البورصة بنظام التسعير واستعماله تحت مسؤولية شركة البورصة المذكورة وفق الشروط المحددة في هذا النظام والاتفاقية المشار إليها في المادة 4.2.2 أعلاه.

 

المادة 4.2.4

 

يجب على كل شركة بورصة تستعمل نظام التسعير أن تضع الوسائل المناسبة لتجنب أي اضطراب في السير العادي للسوق وذلك بالنظر لمقتضيات هذا النظام وبنود الاتفاقية المشار إليها في المادة 4.2.2 أعلاه.

 

المادة 4.2.5

 

مع مراعاة مقتضيات المادة 4.2.6 أدناه، لا يمكن إرسال الأوامر لنظام التسعير إلا من طرف المكلفين بالتداول على الأدوات المالية الذين يتصرفون لحساب شركة البورصة والمؤهلين من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 4.2.6

 

يمكن لشركة بورصة أن تسمح لعملائها، تحت مسؤوليتها وبعد الموافقة المسبقة للشركة المسيرة، بإرسال أوامرهم مباشرة عبر نظام إرسال أوامر شركة البورصة المذكورة إلى نظام التسعير وفق الشروط والكيفيات المحددة في اتفاقية مبرمة لهذا الغرض بين الشركة المسيرة وشركة البورصة.

 

المادة 4.2.7

 

يجوز للشركة المسيرة أن توقف مؤقتا وسائل الولوج عن بعد إلى نظام التسعير لأي شركة بورصة عندما لا يتم الولوج المذكور طبقا لمقتضيات هذا النظام وبنود الاتفاقية المشار إليها في المادة 4.2.2 أعلاه وذلك إلى غاية تاريخ تسوية الوضعية.

 

طبقا لأحكام المادة 15   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، عندما تكون تصرفات شركة بورصة من شأنها أن تخل إخلالا شديدا بأمن ونزاهة السوق، يجوز للشركة المسيرة أن توقف مؤقتا تدخلها في السوق. وتخبر في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المهنية لشركات البورصة.

 

تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شأن استمرار أو رفع التوقيف المذكور داخل أجل يومين (2) من أيام عمل البورصة يحتسب ابتداء من تاريخ نشر الشركة المسيرة لإشعار التوقيف.

 

المادة 4.2.8

 

عندما يتعذر على شركة بورصة الولوج إلى نظام التسعير لأسباب تقنية خارجة عن إرادتها، يمكن لها أن تستعمل محطات التداول الاحتياطية التي تضعها الشركة المسيرة في مقرها تحت تصرف شركة البورصة المذكورة في حالة توفرها.

 

في حالة تعذر ولوج عدة شركات بورصة إلى نظام التسعير للأسباب التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن للشركة المسيرة أن توقف، بصفة استثنائية، جلسة البورصة أو أن تغير توقيت التسعير لمصلحة السوق. وتخبر بذلك على الفور شركات البورصة والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

الفصل الثاني
مراقبة عمليات التداول وإتمام المعاملات

 

المادة 4.2.9

 

طبقا لأحكام المادة 11   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، تتأكد الشركة المسيرة من أن شركات البورصة تتقيد في إنجازها لعمليات التداول وإتمام المعاملات بالقوانين والأنظمة المطبقة عليها.

 

ولهذه الغاية، تسهر الشركة المسيرة فور التوصل بالأوامر وإلى غاية إتمام المعاملات، على مراقبة على الخصوص ما يلي :

 

- حقيقة الأوامر ؛

 

- طابع التاريخ والساعة على الأوامر ؛

 

- عدم تجميع الأوامر، باستثناء الحالات المرخصة لها في التشريع الجاري به العمل ؛

 

- توجيه الأوامر على وجه السرعة ؛

 

- التقيد بقواعد إدخال الأوامر في نظام التسعير المنصوص عليها في المادة 4.3.4 من هذا النظام ؛

 

- التقيد بقواعد حسن السلوك لشركات البورصة خلال جلسات بورصة ؛

 

- التقيد بقواعد استعمال نظام التسعير ؛

 

- الوضعيات المتخذة من طرف شركات البورصة ؛

 

- مسار تسليم السندات وسداد المبالغ.

 

يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من شركات البورصة موافاتها بكل وثيقة أو معلومة ضرورية تمكنها من مراقبة العناصر المذكورة أعلاه، وبصفة خاصة تقييم المخاطر المتعلقة بالوضعيات المتخذة وذلك من أجل القيام بضبط الأموال اللازمة لضمان حسن مآل العمليات المشار إليه في المادة 28   من القانون سالف الذكر رقم .19.14

 

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يجب على الشركة المسيرة أن تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال على كل مخالفة أو إخلال تم الكشف عنه أثناء مزاولة مهمتها.

 

المادة 4.2.10

 

يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من شركات البورصة في أي وقت كل تفسيرات أو إثباتات تتعلق بالأوامر التي تم إدخالها في نظام التسعير.

 

المادة 4.2.11

 

من أجل تقييم مخاطر الوضعيات التي لم يتم إتمامها بعد والتي لا تزال في حوزة شركات البورصة، يجب على هذه الأخيرة موافاة الشركة المسيرة بالوثائق التالية :

 

- القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة مرفقة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات والمتعلق بالإشهاد على صحة القوائم المذكورة ؛

 

- نسخة محينة للنظام الأساسي مرفقة إن اقتضى الحال بمحضر الجمع العام الذي تداول بشأن تعديل النظام الأساسي.

 

يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من شركات البورصة موافاتها بالوثائق والمعلومات التالية :

 

- مبلغ رأس المال والحصة المملوكة من طرف كل مساهم ؛

 

- الهيكل التنظيمي لشركة البورصة المعنية ؛

 

- وصف للوسائل التقنية والتنظيمية المخصصة لضمان حسن مآل المعاملات ؛

 

- التنظيم الذي تم وضعه وبالخصوص في مجالي المراقبة الداخلية والمكتب الخلفي (back office) ؛

 

- كل معلومة متعلقة بوضعية مخاطرها العامة والمالية.

 

تحدد كيفيات موافاة الشركة المسيرة بالوثائق سالفة الذكر بتعليمة.

 

علاوة على ذلك، يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عناصر المعلومات المتعلقة بالقواعد الاحترازية الموجهة إليها من طرف شركات البورصة. ويجب أن يكون هذا الطلب معللا.

 

الباب الثالث
قواعد التداول

 

الفصل الأول
مقتضيات عامة

 

الفرع الأول
أوامر البورصة

 

المادة 4.3.1

 

يعد أمر البورصة، المشار إليه بعده ب « أمر »، تعليمة بشراء أو بيع أداة مالية يصدرها عميل لشركة البورصة من أجل تنفيذها في سوق البورصة.

 

المادة 4.3.2

 

طبقا لأحكام المادة 23   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يمكن للعملاء إرسال الأوامر عبر جميع الوسائل التي تمكن من تحديد أصحابها وصحتها وتتبعها وبصفة عامة جميع الوسائل المثبتة المعترف بها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

 

يجب أن تكون هذه الأوامر محل تسجيل صوتي من لدن شركات البورصة إذا تم تلقيها بالهاتف.

 

المادة 4.3.3

 

تتكلف شركة البورصة، بواسطة رسالة أداء مؤرخة بالتاريخ والساعة، بالأمر الذي تم إدخاله في نظام التسعير. وتعتبر الشركة المسيرة مسؤولة عن تنفيذ الأمر المذكور ابتداء من إصدار هذه الرسالة.

 

يرصد نظام التسعير لكل أمر رقما تسلسليا وحيدا مكونا من أحرف وأرقام.

 

المادة 4.3.4

 

قبل إدخال الأوامر في نظام التسعير، يجب أن تراقب شركات البورصة الثمن والحجم بالنسبة لكل أداة مالية على حدة من أجل التأكد من عدم وجود تناقض أو أخطاء وذلك لتفادي مساس الأوامر الموجهة بحسن سير نظام التسعير وبنزاهة السوق.

 

وفيما يخص مراقبة الثمن، فتتم من أجل الكشف عن الأوامر التي تتضمن ثمنا يفوق بكثير الأسعار السائدة في السوق، أو تهدف بوضوح إلى إحداث تفاوت في الأسعار مبالغ فيه بل التسبب في حجز.

 

علاوة على ذلك، يجب على شركات البورصة التحقق من أن مصدري الأوامر المتعلقة بأدوات مالية مدرجة في القسمين « الرئيسي هـ » و« البديل ج » مستثمرون مؤهلون أو مستثمرين لديهم حصة من رأس مال المصدر قبل إدراج هذه الأدوات المالية في جدول الأسعار.

 

المادة 4.3.5

 

يمكن أن تكون الأوامر المضمنة في دفتر الأوامر محل تغيير أو إلغاء من لدن شركات البورصة.

 

المادة 4.3.6

 

يمكن للشركة المسيرة أن تقوم بضبط الأوامر المضمنة في دفتر الأوامر المركزي بالنسبة لبعض العمليات على السندات. ولهذا الغرض، تنشر الشركة المسيرة إشعارا يتعلق بهذه العملية، على الأقل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة قبل تاريخ سريان العملية على السندات، وتقوم عند بداية الجلسة الموافقة لهذا التاريخ بضبط الأثمنة وكميات الأوامر.

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة كيفيات الضبط سالف الذكر.

 

المادة 4.3.7

 

يجب أن يحرر الأمر المرسل إلى نظام التسعير حسب أحد أنواع الأوامر التالية :

 

- بثمن محدود (limit order) ؛

 

- بالسوق (market order) ؛

 

- بالسوق المحدود (market to limit) ؛

 

- بالإطلاق، حسب الأشكال التالية :

 

• عتبة الإطلاق (stop order) ؛

 

• نطاق الإطلاق (stop limit order) ؛

 

• عتبة الإطلاق العكسية (market if touched order) ؛

 

• عتبة الإطلاق التابعة (trailing stop order) ؛

 

 • نطاق الإطلاق التابع (trailing stop limit order).

 

المادة 4.3.8

 

الأمر بثمن محدود هو الذي بموجبه يحدد المشتري الثمن الأقصى الذي يكون مستعدا لأدائه وبالنسبة للبائع الثمن الأدنى الذي على أساسه يقبل تفويت سنداته.

 

المادة 4.3.9

 

الأمر بالسوق هو الأمر غير المقترن بأي إشارة للثمن. يوجه الأمر المذكور للتنفيذ بمختلف الأثمنة المتضمنة في دفتر الأوامر إلى غاية نفاذ كميته. وتكون له الأولوية على الأمر ذي الثمن المحدود. وفي حالة عدم التنفيذ أو التنفيذ الجزئي، يحذف الأمر أو ما تبقى منه.

 

المادة 4.3.10

 

الأمر بثمن السوق المحدود هو الأمر غير المقترن بأي إشارة للثمن. يوجه الأمر المذكور للتنفيذ بمختلف الأثمنة المتضمنة في دفتر الأوامر إلى غاية نفاذ كميته. وتكون له نفس الأولوية كالأمر بالسوق. غير أنه في حالة عدم التنفيذ أو التنفيذ الجزئي، يتم تحويل الأمر أو ما تبقى منه إلى أمر بثمن محدود بسعر المعاملة الأخيرة أو إذا تعذر ذلك، بالسعر المرجعي.

 

المادة 4.3.11

 

يسمح الأمر بعتبة الإطلاق من اعتبار مصدر الأمر مشتريا أو بائعا ابتداء من سعر محدد يسمى عتبة الإطلاق.

 

يتم إطلاق الأمر بعتبة الإطلاق للشراء بمجرد ما يكون السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للشراء يفوق أو يساوي عتبة الإطلاق وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

يتم إطلاق الأمر بعتبة الإطلاق للبيع بمجرد ما يكون السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للبيع يقل عن عتبة الإطلاق أو يساويها وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

في حالة الإطلاق، يتم تحويل الأمر بعتبة الإطلاق إلى أمر بالسوق.

 

المادة 4.3.12

 

يمكن الأمر بنطاق الإطلاق من اعتبار مصدر الأمر مشتريا أو بائعا ابتداء من سعر محدد، يسمى عتبة الإطلاق، بثمن أقصى لا يجب تجاوزه عند الشراء أو بثمن أدنى لا ينفذ الأمر بالبيع إذا كان أقل منه.

 

يتم إطلاق الأمر بنطاق الإطلاق للشراء بمجرد ما يكون السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للشراء يفوق أو يساوي عتبة الإطلاق وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

يتم إطلاق الأمر بنطاق الإطلاق للبيع بمجرد ما يكون السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للبيع يقل عن عتبة الإطلاق أو يساويها وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

في حالة الإطلاق، يتم تحويل الأمر بنطاق الإطلاق إلى أمر بثمن محدود.

 

المادة 4.3.13

 

يسمح الأمر بعتبة الإطلاق العكسي من اعتبار مصدر الأمر مشتریا أو بائعا ابتداء من سعر محدد، يسمی عتبة الإطلاق.

 

يتم إطلاق الأمر بعتبة الإطلاق العكسي بالشراء بمجرد ما يكون السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للشراء يقل عن عتبة الإطلاق أو يساويها وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

يتم إطلاق الأمر بعتبة الإطلاق العكسي للبيع بمجرد ما يكون السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للبيع يفوق أو يساوي عتبة الإطلاق وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

في حالة الإطلاق، يتم تحويل الأمر بعتبة الإطلاق العكسي إلى أمر بالسوق.

 

المادة 4.3.14

 

الأمر بعتبة الإطلاق التابعة هو الأمر الذي تتبع فيه عتبة الإطلاق السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن في حالة تطور إيجابي، وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

بالنسبة للأمر بعتبة الإطلاق التابعة للشراء، تنخفض عتبة الإطلاق عندما ينخفض السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للشراء، وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

بالنسبة للأمر بعتبة الإطلاق التابعة للبيع، ترتفع عتبة الإطلاق عندما يرتفع السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للبيع، وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

المادة 4.3.15

 

الأمر بنطاق الإطلاق التابع هو أمر تتبع عتبة إطلاقه وثمنه السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن في حالة تطور إيجابي وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

بالنسبة للأمر بنطاق الإطلاق التابع للشراء، تنخفض عتبة الإطلاق والثمن عندما ينخفض السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للشراء وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

بالنسبة للأمر بنطاق الإطلاق التابع للبيع، ترتفع عتبة الإطلاق والثمن عندما يرتفع السعر الأخير المعالج أو أحسن ثمن للبيع، وذلك حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة.

 

المادة 4.3.16

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة الضوابط المتعلقة بعتبة الإطلاق الخاصة بالأوامر بالإطلاق.

 

لا يؤخذ بعين الاعتبار الأمر بالإطلاق لاحتساب السعر النظري الثابت.

 

المادة 4.3.17

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة كيفيات معالجة مختلف أنواع الأوامر.

 

الفرع الثاني
مدد صلاحية الأوامر

 

المادة 4.3.18

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة المدة القصوى لصلاحية أمر.

 

المادة 4.3.19

 

يمكن أن تكون للأوامر المرسلة إلى نظام التسعير مدد الصلاحية التالية :

 

- يوم : يبقى الأمر صالحا طيلة جلسة البورصة المرسل خلالها ؛

 

- ساعة (GTT) : يبقى الأمر صالحا إلى غاية الساعة المشار إليها في الأمر ؛

 

- تاریخ (GTD) : يبقى الأمر صالحا إلى غاية التاريخ المشار إليه في الأمر ؛

 

- إقصاء (GTC) : يبقى الأمر صالحا طيلة مدة محددة بتعليمة ؛

 

- منفذ ومحذوف (IOC) : ينفذ الأمر بأكبر حد ممكن وبحذف الباقي المحتمل منه ؛

 

- منفذ أو محذوف (FOK) : يجب أن ينفذ الأمر بأكمله أو يحذف أثناء إدخاله ؛

 

- عند الافتتاح (OPG) : يوجه الأمر للمساهمة فقط في ثابت افتتاح الجلسة التي تم إرساله خلالها ؛

 

- عند الإغلاق (ATC) : يوجه الأمر للمساهمة فقط في ثابت إغلاق الجلسة التي تم إرساله خلالها ؛

 

- بالثابت (GFA) : يوجه الأمر للمساهمة في ثابت أو جميع الثوابت، حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة ؛

 

- التداول بآخر سعر (CPX) : يوجه الأمر للمساهمة فقط في مرحلة التداول بآخر سعر.

 

تحدد بتعليمة كيفيات تطبيق هذه المادة.

 

المادة 4.3.20

 

يحذف الأمر تلقائيا من نظام التسعير عند انصرام مدة صلاحيته.

 

المادة 4.3.21

 

يجوز للشركة المسيرة حذف الأوامر المضمنة في دفتر أوامر الأداة المعنية قبل انصرام مدة صلاحيتها، إذا تطلبت بعض العمليات على السندات أو العروض العمومية ذلك. ولهذا الغرض، تنشر الشركة المسيرة إشعارا، على الأقل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة قبل التاريخ الفعلي للعملية وتقوم بالحذف المذكور في بداية الجلسة الموافقة للتاريخ الفعلي سالف الذكر.

 

المادة 4.3.22

 

يجوز للشركة المسيرة أن تحذف الأوامر المتعلقة بأداة أو عدة أدوات لأسباب تقنية. وفي هذه الحالة، تخبر شركات البورصة وتبين دوافع الحذف.

 

المادة 4.3.23

 

في حالة توقيف تسعير أداة مالية بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل طبقا للتشريع الجاري به العمل، تمنع الشركة المسيرة إدخال أوامر متعلقة بهذه الأداة في نظام التسعير وتخبر بذلك شركات البورصة. علاوة على ذلك، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الشركة المسيرة حذف الأوامر المضمنة في دفتر أوامر الأداة المعنية.

 

وفي حالة حذف الأوامر، تخبر الشركة المسيرة بذلك شركات البورصة.

 

الفرع الثالث
الشروط المتعلقة بتنفيذ أوامر البورصة

 

المادة 4.3.24

 

يمكن أن تتضمن الأوامر المرسلة إلى نظام التسعير شروط التنفيذ التالية :

- الكمية المكشوفة (Iceberg order) ؛

 

- الكمية الدنيا (Minimum fill).

 

المادة 4.3.25

 

الكمية المكشوفة هي كمية الأدوات المالية التي تضبطها شركة البورصة في الأول لتكون ظاهرة في السوق. يجب أن تكون كمية الأمر المكشوفة أقل من الكمية الإجمالية للأمر أو تساويها. غير أنه، لا يمكن أن تقل عن الكمية الدنيا المحددة بتعليمة ومعبر عنها بعدد الأدوات أو بنسبة مئوية للكمية الإجمالية للأمر أو هما معا في آن واحد.

 

عندما ينفذ الأمر كليا بالنسبة لمجموع کمیته المكشوفة، تجدد هذه الأخيرة إذا كانت الكمية المتبقية من الأمر تسمح بذلك لكمية تساوي الكمية المكشوفة أو حسب الضوابط المعتمدة من طرف الشركة المسيرة، بكمية عشوائية ناتجة عن نظام التسعير.

 

المادة 4.3.26

 

يكون الأمر بكمية دنيا مقترنا بكمية دنيا للتنفيذ.

 

أثناء إدخال الأمر في نظام التسعير، وفي حالة تنفيذ الكمية الدنيا المحددة على الفور وكليا، تظل الكمية المتبقية من الأمر عند الاقتضاء في السوق. وإذا تعذر تنفيذ الكمية الدنيا، يحذف الأمر برمته.

 

المادة 4.3.27

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة كيفيات تنفيذ الأوامر بكمية مكشوفة والأوامر بكمية دنيا.

 

الفرع الرابع
الأسعار المرجعية

 

المادة 4.3.28

 

يطابق السعر المرجعي لأداة مالية سعر الإغلاق لهذه الأداة خلال جلسة البورصة السابقة، والذي يتم ضبطه في حالة عمليات على السندات أو العروض العمومية.

 

يمكن أن يطابق سعر إغلاق أداة مالية :

 

- سعر ثابت الإغلاق ؛

 

- سعر متوسط مرجح يحتسب أخذا بعين الاعتبار فترة محددة ؛

 

- سعر متوسط مرجح يحتسب أخذا بعين الاعتبار عددا محددا من المعاملات ؛

 

- ثمن معادل لوسط آخر حاصرة الثمن، في الشراء وفي البيع، والمبينة في دفتر الأوامر المركزي ؛

 

- آخر سعر معالج.

 

تدقق الشركة المسيرة بتعليمة طريقة الحساب المعتمدة لكل أداة أو لكل مجموعة من الأدوات.

 

غير أنه، بالنسبة للخطوط الثانوية لسندات الدين ولسندات هيئات التوظيف الجماعي، تحدد الشركة المسيرة الأسعار المرجعية الخاصة بها حسب الكيفيات التالية :

 

- بالنسبة للخطوط الثانوية، يتم احتساب السعر المرجعي لكل خط على أساس أداة مرجعية تحددها الشركة المذكورة والتي تتمثل عموما في الخط الرئيسي. غير أنه، بالنسبة لحقوق أفضلية الاكتتاب، يتم حساب سعرها المرجعي على أساس الأداة المرجعية مرة واحدة فقط، يوم إدراجها، وبشكل استثنائي خلال فترة تسعيرها للتمكين من تداولها ؛

 

- بالنسبة لسندات الدين، وإذا ما بررت ذلك وضعية سيولتها، يتم احتساب السعر المرجعي لكل سند بالخصوص على أساس منحنی أسعار الفائدة المرجعية لسندات الخزينة المنشور من طرف بنك المغرب.

 

- بالنسبة لسندات هيئات التوظيف الجماعي، يمكن احتساب السعر المرجعي لكل سند على أساس قيم تصفيتها أو قيم تصفيتها التقديرية.

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة كيفيات حساب الأسعار المرجعية المشار إليها في البندين الأول والثاني من الفقرة الثانية من هذه المادة.

 

الفرع الخامس
المعاملات

 

المادة 4.3.29

 

تتلقى شركة البورصة المعنية، بشأن كل معاملة تنجزها، رسالة تنفيذ تبين لها كمية السندات المنفذة وسعر التنفيذ. في حالة تنفيذ جزئي، يبين في رسالة التنفيذ الكمية المتبقية من الأمر.

 

المادة 4.3.30

 

لا يجوز للشركة المسيرة أن تلغي معاملات إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 16   من القانون سالف الذكر رقم 19.14.

 

في حالة حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير لأداة مالية أو عدة أدوات مالية، يمكن لها أن تباشر إلغاء كل المعاملات المعنية أو بجزء منها. وتنظم، عند الاقتضاء، جلسة بورصة جديدة للأداة أو الأدوات المعنية وتحدد ساعة إعادة تسعيرها.

 

عندما يصدر طلب إلغاء معاملة عن شركة بورصة، فإن الطلب المذكور لا يؤدي تلقائيا إلى إلغاء المعاملة المذكورة مادام أن آليات أمن التداول تمكن من تجنب الأخطاء في إرسال الأوامر. غير أنه، في حالة حدوث خطأ أدى إلى التسعير بسعر غير معقول أو تعلق بأداة تتداول حسب دورة التداول بالثابت، يمكن للشركة المسيرة أن تلغي المعاملات التي نتجت عنها.

 

المادة 4.3.31

 

تخبر الشركة المسيرة فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالمعاملات الملغاة وتبين دوافع الإلغاء.

 

المادة 4.3.32

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة الكيفيات العملية لإلغاء المعاملات.

 

الفرع السادس
الخطوط الثانوية

 

المادة 4.3.33

 

يتفرع كل سند مکون لخط ثانوي عن خط رئيسي للتسعير والذي يشكل أداته المرجعية.

 

المادة 4.3.34

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة قائمة السندات التي يمكن تسعيرها كخطوط ثانوية. تشمل هذه القائمة بالخصوص السندات التالية :

 

- حقوق أفضلية الاكتتاب ؛

 

- حقوق الرصد ؛

 

- شهادات الاستثمار ؛

 

- الأسهم الجديدة بانتفاع مختلف ؛

 

- الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون الحق في التصويت.

 

المادة 4.3.35

 

في حالة عدم وجود سعر معالج للخط الرئيسي خلال جلسة بورصة، توقف الشركة المسيرة إنجاز المعاملات على الخطوط الثانوية التي ترتبط أسعارها المرجعية بسعر الخط الرئيسي المذكور، باستثناء حقوق أفضلية الاكتتاب.

 

الفرع السابع
سندات الدين

 

المادة 4.3.36

 

يتم تسعير سندات الدين بالنسبة المئوية من قيمتها الإسمية ولجذع القسيمة، بوحدة نقدية أو بسعر الفائدة ، بقرار من الشركة المسيرة. وينشر هذا القرار بإشعار.

 

تحدد بتعليمة كيفيات حساب القسيمة الجارية.

 

المادة 4.3.37

 

يبدأ تداول سندات الدين في بورصة القيم ثلاثة (3) أيام من أيام عمل البورصة قبل تاريخ الانتفاع وينتهي تداولها ثلاثة (3) أيام من أيام عمل البورصة قبل تاريخ الاستحقاق.

 

الفصل الثاني
القواعد الخاصة بدفتر الأوامر المركزي

 

المادة 4.3.38

 

ليتم قبول أمر بورصة، يجب أن يتضمن لاسيما البيانات التالية :

 

- الأداة المالية موضوع الأمر ؛

 

- عدد السندات ؛

 

- اتجاه الأمر ؛

 

- الثمن ؛

 

- ثمن الإطلاق، في حالة أمر بالإطلاق ؛

 

- مدة الصلاحية ؛

 

- نوع الحساب (الحساب عميل / لحساب غير العميل ...).

 

المادة 4.3.39

 

يمكن للشركة المسيرة أن تحدد بتعليمة، بيانات أخرى ضرورية، بمبادرة منها أو بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تنشر البيانات الجديدة على الأقل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة قبل دخولها حيز التنفيذ.

 

المادة 4.3.40

 

يمكن استعمال جميع أنواع الأوامر المنصوص عليها في المادة 4.3.7 أعلاه في دفتر الأوامر المركزي، يجوز للشركة المسيرة أن تقرر توقيف استعمال بعض أنواع الأوامر أو الحد منه بالنسبة لبعض المجموعات من الأدوات المالية أو خلال بعض مراحل التداول. ينشر هذا القرار بتعليمة.

 

المادة 4.3.41

 

يمكن استعمال مدد الصلاحية المنصوص عليها في المادة 4.3.19 أعلاه في دفتر الأوامر المركزي. يجوز للشركة المسيرة أن تقرر توقيف استعمال بعض مدد الصلاحية أو الحد من استعمالها بالنسبة لبعض المجموعات من الأدوات المالية. ينشر هذا القرار بتعليمة.

 

المادة 4.3.42

 

يمكن استعمال جميع الشروط المتعلقة بتنفيذ الأوامر المنصوص عليها في المادة 4.3.24 أعلاه في دفتر الأوامر المركزي. يجوز للشركة المسيرة أن تقرر توقيف استعمال بعض الشروط المتعلقة بتنفيذ الأوامر أو الحد منها لبعض المجموعات من الأدوات المالية أو خلال بعض مراحل التداول. ينشر هذا القرار بتعليمة.

 

المادة 4.3.43

 

يتم تداول الأدوات المالية في السوق عبر دفتر الأوامر المركزي سواء عن طريق المقابلة المستمرة بين الأوامر ذات الاتجاه المعاكس، حسب دورة التداول المستمر، أو عن طريق مقابلة الأوامر بعد مدة تراكم دون تنفيذ، حسب دورة التداول بالثابت.

 

لتطبيق الفقرة الأولى أعلاه، يراد بما يلي :

 

- دورة التداول المستمر : يتمثل التداول حسب هذه الدورة في مقابلة جميع الأوامر تباعا لإدخالها في نظام التسعير، وعند الاقتضاء، في تحديد سعر فوري لكل أداة ؛

 

- دورة التداول بالثابت : يتمثل التداول حسب هذه الدورة في مقابلة جميع الأوامر التي تم إدخالها مسبقا من طرف شركات البورصة في نظام التسعير، وعند الاقتضاء، في تحديد سعر وحيد لكل أداة.

 

المادة 4.3.44

 

يمكن أن تشمل دورة التداول المستمر المراحل التالية :

 

- ثابت الافتتاح (opening auction call) ؛

 

- التداول المستمر (regular trading) ؛

 

- ثابت الوسط (intraday auction call) ؛

 

- ثابت الإغلاق (closing auction call) ؛

 

- حساب سعر الإغلاق ونشره (closing price publication) ؛

 

- التداول بسعر الإغلاق (closing price cross).

 

المادة 4.3.45

 

يمكن أن تشمل دورة التداول بالثابت المراحل التالية :

 

- ثابت الافتتاح (opening auction call) ؛

 

- ثابت الإغلاق (closing auction call) ؛

 

- ثابت الوسط (intraday auction call) ؛

 

- حساب سعر الإغلاق ونشره (closing price publication) ؛

 

- التداول بسعر الإغلاق (closing price cross).

 

المادة 4.3.46

 

يتم ترتيب الأدوات المالية وفق مجموعات من الأدوات تبعا لخصائصها ودورة التداول المعتمدة. ينشر بإشعار توزيع السندات على مختلف مجموعات الأدوات.

 

المادة 4.3.47

 

تحدد بتعليمة كيفيات سير دورات التداول المستمر وبالثابت.

 

المادة 4.3.48

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة أوقات تداول مختلف مجموعات الأدوات.

 

يمكن للشركة المسيرة، عند الاقتضاء، أن تغير الأوقات الجاري بها العمل وتخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركات البورصة.

 

المادة 4.3.49

 

تحدد الشركة المسيرة، عند إدراج أداة مالية، دورة تداولها حسب خصائص عملية الإدراج.

 

يتم توزيع الأدوات المالية التي سبق إدراجها بين كل دورة تداول حسب واحد أو أكثر من معايير السيولة التالية :

 

- عدد المعاملات ؛

 

- حجم المعاملات ؛

 

- عدد السندات المعالجة ؛

 

- عدد جلسات البورصة التي تمت معالجة الأداة خلالها.

 

يمكن للشركة المسيرة أن تحدد بتعليمة معايير أخرى للسيولة.

 

تتم مراجعة توزيع الأدوات المالية بين كل دورة تداول على الأقل مرة كل ستة أشهر وتنشر بإشعار.

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة كيفيات حساب السيولة.

 

المادة 4.3.50

 

خلال مراحل الثابت، يحتسب تلقائيا سعر نظري للثابت بواسطة نظام التسعير حسب الأوامر المضمنة في دفتر الأوامر والذي تم ضبطه إثر إدخال أمر أو تغييره أو إلغائه.

 

المادة 4.3.51

 

يحتسب السعر النظري للثابت حسب الكيفيات التالية :

 

1 - إذا توفر على الأقل أمر واحد بثمن محدود في السوق المركزي، يحتسب السعر النظري حسب المراحل الأربعة التالية :

 

- المرحلة الأولى : يكون السعر المحتسب هو الذي يحقق الحد الأقصى لعدد السندات التي ستتم معالجتها ؛

 

- المرحلة الثانية : في حالة تحديد سعرين أو عدة أسعار حسب المعيار الأول، يكون السعر المعتمد هو الذي يحقق الحد الأدنى لعدد السندات التي لن تتم معالجتها ؛

 

- المرحلة الثالثة : إذا نتجت عن المسار السابق عدة أسعار الثابت، يؤخذ بعين الاعتبار اتجاه الرصيد لتحديد سعر الثابت :

 

• يحدد سعر الثابت في أعلى هذه الأسعار إذا كان اتجاه الرصيد يميل إلى جانب المشتري بالنسبة لجميع مستويات الأسعار المذكورة (فائض الطلب) ؛

 

• يحدد سعر الثابت في أدنى هذه الأسعار إذا كان اتجاه الرصيد يميل إلى جانب البائع بالنسبة لجميع مستويات الأسعار المذكورة (فائض العرض) ؛

 

• في حالة توفر أوامر بالشراء وبالبيع تحقق الحد الأدنى لعدد السندات التي لن تتم معالجتها، يؤخذ بعين الاعتبار أعلى أسعار الشراء وأدنى أسعار البيع لحساب السعر النظري في المرحلة 4 ؛

 

• في حالة عدم توفر السندات التي لن تتم معالجتها، تستعمل المرحلة 4 لحساب السعر النظري.

 

- المرحلة الرابعة : إذا تم اعتماد سعرين أو أكثر خلال المرحلة السابقة، يعتمد السعر الأقرب من آخر سعر معالج كسعر للثابت، أو السعر المرجعي إذا تعذر ذلك.

 

إذا اقترب سعرين من آخر سعر معالج أو إذا تعذر ذلك من السعر المرجعي، يعتمد السعر الأعلى من بينهما كسعر للثابت.

 

2 - إذا لم تتوفر أوامر بثمن محدود في السوق المركزي (أوامر بالسوق في الاتجاهين وحدها)، يعتمد آخر سعر معالج كسعر للثابت، أو السعر المرجعي إذا تعذر ذلك.

 

لحساب السعر النظري، تؤخذ بعين الاعتبار الكميات المكشوفة والمخفية.

 

المادة 4.3.52

 

علاوة على كيفيات حساب السعر النظري للثابت المنصوص عليه في المادة 4.3.51 أعلاه، يجوز للشركة المسيرة أن تطبق، خلال مرحلة ثابت الإغلاق، القواعد التالية لحساب السعر النظري لثابت الإغلاق :

 

- لا تؤخذ بعين الاعتبار في الحساب الأوامر بالشراء التي تقل عن العتبة الجامدة المنخفضة والأوامر بالبيع التي تتجاوز العتبة الجامدة ولم يتم تنفيذها ؛

 

- لحساب السعر الثابت، تعتبر الأوامر بالشراء التي تتجاوز العتبة الجامدة المرتفعة كأوامر محررة بهذه العتبة وتنفذ حسب ثمنها الأول (أولوية الثمن) ؛

 

- لحساب السعر الثابت، تعتبر الأوامر بالبيع التي تقل عن العتبة الجامدة المنخفضة كأوامر محررة بهذه العتبة وتنفذ حسب ثمنها الأول (أولوية الثمن).

 

المادة 4.3.53

 

يتم ترتيب الأوامر في دفتر الأوامر المركزي حسب إحدى طريقتي تحديد الأولوية التاليتين :

 

- الثمن - الوقت ؛

 

- الثمن - الحساب - الوقت.

 

بالنسبة لطريقة تحديد الأولوية « الثمن - الوقت »، تعطى الأولوية لأوامر الشراء المقترنة بأعلى ثمن، ولأوامر البيع لتلك المقترنة بأقل ثمن.

 

بالنسبة لدفتر الأوامر ذو أوامر معكوسة، تعطى الأولوية لأوامر الشراء المقترنة بأقل ثمن، ولأوامر البيع لتلك المقترنة بأعلى ثمن.

 

تعطى الأولوية للأوامر بالسوق وللأوامر بالسوق المحدود مقارنة مع الأوامر بثمن محدود. في حالة تطابق الثمن، تعطى الأولوية للأوامر التي أرسلت أولا.

 

 بالنسبة لطريقة تحديد الأولوية » الثمن - الحساب - الوقت »، تعطى الأولوية لأوامر الشراء المقترنة بأعلى ثمن ولأوامر البيع تلك المقترنة بأقل ثمن.

 

بالنسبة لدفتر الأوامر ذو أوامر معكوسة، تعطى الأولوية لأوامر الشراء المقترنة بأقل ثمن ولأوامر البيع المقترنة بأعلى ثمن.

 

تكون الأوامر بالسوق والأوامر بالسوق المحدود ذات الأولوية مقارنة مع الأوامر بثمن محدود. في حالة تطابق الثمن، تكون الأولوية لأوامر العملاء مقارنة مع الأوامر لحساب شركة البورصة. في حالة تطابق الثمن والمصدر، تعطى الأولوية للأوامر المرسلة أولا.

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة طريقة تحديد الأولوية حسب الأداة المالية أو حسب مجموعات من الأدوات المالية.

 

المادة 4.3.54

 

تنفذ الأوامر عبر دفتر الأوامر المركزي وفق إحدى طرق التوزيع الثلاث التالية :

 

- التوزيع حسب طريقة تحديد الأولوية المطبقة على الأداة المعنية :

 

تنفذ الأوامر حسب أولويتها في دفتر الأوامر والمحددة حسب طريقة الأولوية المعتمدة (الثمن - الوقت أو الثمن - الحساب - الوقت) ؛

 

- التوزيع بالتناسب : ينفذ الأمر الذي تم إدخاله مقابل جميع الأوامر الموجودة في الدفتر بالتناسب مع كميتها دون الأخذ بعين الاعتبار أولوية الوقت.

 

لا يستعمل التوزيع بالتناسب إلا عندما لا تنفذ كليا كميات الأوامر المكشوفة أو المخفية وذلك في مستوى ثمن ما ؛

 

- توزيع بالتناسب مع الأولوية للأمر الذي أحدث أفضل ثمن : ينفذ الأمر الذي تم إدخاله مقابل جميع الأوامر الموجودة في الدفتر، بالتناسب مع كميتها دون الأخذ بعين الاعتبار أولوية الوقت، مع أولوية للأمر الذي أحدث أفضل ثمن.

 

ويقصد بالأمر أفضل ثمن الأمر الذي تم إدخاله في الأول بهذا الثمن بكمية تساوي على الأقل الكمية الدنيا المطلوبة لهذا الأمر. إذا فقد الأمر الأولوية بسبب تعديل فإنه يفقد مميزاته. في هذه الحالة، لا يتم اختيار أي أمر آخر من بين الأوامر الموجودة بدفتر الأوامر وبنفس مستوى الثمن، كأمر أحدث أفضل ثمن.

 

المادة 4.3.55

 

تطبق الشركة المسيرة بالنسبة لكل أداة أو مجموعة أدوات طريقة واحدة أو أكثر من بين طرق التوزيع المنصوص عليها في المادة 4.3.54 أعلاه حسب العناصر التالية :

 

- مراحل التسعير المستمر وثابت الإغلاق ؛

 

 - الثوابت الأخرى ؛

 

- الكميات المخفية للأوامر ذات كمية مكشوفة.

 

 تحدد بتعليمة الكيفيات العملية لتوزيع أداة أو مجموعة أدوات.

 

المادة 4.3.56

 

تنفذ الأوامر حسب الكيفيات التالية :

 

 - إذا كانت الكمية الإجمالية لأمر داخل أو ما تبقى منها تفوق أو تساوي الكميات بما فيها الكميات المخفية، كميات الأوامر المتراكمة ذات الاتجاه المعاكس، ذات نفس مستوى الثمن، تنفذ الكميات المكشوفة والكميات المخفية بصفة منفصلة بناء على أولوية الأوامر ؛

 

- إذا كانت الكمية الإجمالية لأمر داخل أو ما تبقى منها تفوق أو تساوي الكميات المكشوفة والمتراكمة للأوامر ذات الاتجاه المعاكس وذات نفس الثمن، ولكن تقل عن الكميات المخفية المتراكمة ذات نفس الثمن، تنفذ الكميات المكشوفة بناء على أولوية الأوامر وينفذ ما تبقى منها مقابل الكميات المخفية على أساس طريقة تنفيذ الكميات المخفية المعتمدة للأداة المالية المعنية ؛

 

- ينفذ الأمر ذو كمية مكشوفة المضمن في دفتر الأوامر، في الأول بكميته المكشوفة وبعد ذلك بكميته المخفية.

 

 تكرر المراحل المشار إليها أعلاه إلى غاية :

 

- التنفيذ الكامل للأمر الداخل ؛

 

- التنفيذ الكامل للأوامر ذات الاتجاه المعاكس التي لها نفس مستوى الثمن.

 

في حالة عدم التنفيذ الكلي، يضاف ما تبقى من الأمر الداخل إلى دفتر الأوامر أو يحذف حسب نوع الأمر والشروط المرتبطة به.

 

المادة 4.3.57

 

تطبق کيفيات التوزيع والتنفيذ المنصوص عليها في المادتين 4.3.54 و4.3.56 أعلاه خلال مرحلتي الثابت والتداول المستمر.

 

أثناء الثابت، وفي حالة عدم التوازن بين العرض والطلب :

 

- تعتبر الأوامر بالشراء كأوامر داخلة إذا كان رصيد السندات التي لن تتم معالجتها تميل إلى جهة البيع ؛

 

- تعتبر الأوامر بالبيع كأوامر داخلة إذا كان رصيد السندات التي لن تتم معالجتها تميل إلى جهة الشراء.

 

في حالة توازن بين العرض والطلب، تعتبر الأوامر بالشراء كأوامر داخلة.

 

المادة 4.3.58

 

يجب أن تحترم الأوامر بثمن محدود التغيير الأقصى المحدد بتعليمة. يحدد التغيير المذكور بالنسبة المئوية مقارنة مع السعر المرجعي.

 

ترفض تلقائيا الأوامر التي لا تحترم التغيير الأقصى أثناء إرسالها.

 

يمكن للشركة المسيرة أن تقرر بتعليمة القيام في بداية كل جلسة بمراقبة الأوامر وحذف تلك التي تتجاوز، نتيجة تغيير السعر المرجعي، التغيير الأقصى المحدد.

 

المادة 4.3.59

 

باستثناء حقوق أفضلية الاكتتاب، لا يمكن أن يطرأ على الأسعار المعالجة، أثناء مقابلة الأوامر خلال نفس جلسة بورصة، تغيير نحو الارتفاع أو الانخفاض، مقارنة مع الأسعار المرجعية، يتجاوز العتبات القصوى المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بدون إدخال الحدود، وذلك طبقا لأحكام المادة 13   من القانون سالف الذكر رقم .19.14

 

المادة 4.3.60

 

طبقا لأحكام المادة 13   من القانون سالف الذكر رقم19.14 ، يجوز للشركة المسيرة أن تحدد، داخل عتبات التغيير المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مستويات عتبات الانقطاع الوسيطة تسمى عتبات التحفظ التي تحدد حسب سيولة الأدوات وطبيعتها ومراحل التداول. تحدد عتبات التحفظ المذكورة إما بالمقارنة مع السعر المرجعي (العتبات الساكنة) أو بالمقارنة مع أسعار آخر معاملة (العتبات المتحركة).

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة عتبات التحفظ المذكورة وتخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 4.3.61

 

تقوم الشركة المسيرة بالتحفظ على تداول أداة مالية بمجرد ما يتبين أن سعر التنفيذ من شأنه أن يتخطى، خلال مقابلة الأوامر، عتبات التغيير الساكنة أو المتحركة دون إدخال الحدود.

 

تحدد بتعليمة كيفيات التحفظ على الأدوات المالية.

 

الفصل الثالث
القواعد الخاصة بدفتر أوامر الكتل

 

المادة 4.3.62

 

ليتم قبول أمر بورصة، يجب أن يتضمن لاسيما البيانات التالية :

 

- الأداة المالية موضوع الأمر ؛

 

- عدد السندات ؛

 

- اتجاه الأمر ؛

 

- الثمن ؛

 

- قن شركة البورصة التي تكون طرفا مقابلا ؛

 

- نوع الحساب (لحساب عميل / لحساب غير العميل ...).

 

المادة 4.3.63

 

يستعمل نوع الأوامر « بثمن محدود » وحده في دفتر أوامر الكتل.

 

المادة 4.3.64

 

يمكن استعمال مدد الصلاحية « يوم » و« ساعة » و« تاریخ » و« إقصاء » في دفتر أوامر الكتل. يجوز للشركة المسيرة أن تقرر الحد من استعمالها لأداة أو لعدة أدوات. ينشر هذا القرار بتعليمة.

 

المادة 4.3.65

 

لا يمكن ربط أمر الكتل بأي شرط تنفيذ.

 

المادة 4.3.66

 

يتم تداول أداة مالية عبر دفتر أوامر الكتل سواء بالتراضي المباشر أو بالمطابقة المستمرة لأوامر ذات اتجاه معاكس.

 

المادة 4.3.67

 

عندما يتم تداول الأداة المالية بالتراضي المباشر، لا تكون الأوامر ظاهرة في دفتر أوامر الكتل. يتم تنفيذ الأمر الداخل مقابل أمر شركة البورصة التي تكون طرفا مقابلا ذا نفس الكمية ونفس الثمن والقن المتفق عليه بين شركتي البورصة.

 

المادة 4.3.68

 

عندما يتم تداول الأداة المالية بالمطابقة المستمرة لأوامر ذات اتجاه معاكس، يتم ترتيب الأوامر في دفتر أوامر الكتل حسب طريقة تحديد الأولوية المطبقة على دفتر الأوامر المركزي. يتم تنفيذ الأمر الداخل مقابل كل أمر ذو اتجاه معاكس ذا نفس الكمية وأفضل أولوية، على أساس طريقة تحديد الأولوية « الثمن – الوقت ».

 

المادة 4.3.69

 

يجب أن يتضمن أمر الكتل كمية أو مبلغا يساوي على الأقل الحجم الأدنى لكتلة الأداة المعنية.

 

المادة 4.3.70

 

يمكن أن يبين الحجم الأدنى للكتلة حسب واحدة أو أكثر من المحددات التالية :

 

- النسبة المئوية لعدد السندات المكونة لرأس مال الشركة ؛

 

- عدد السندات ؛

 

- المبلغ.

 

إذا كان الحجم الأدنى للكتلة مبين حسب عدة محددات، يجب أن يستوفي أمر الكتل على الأقل واحدا من هذه المحددات ليتم قبوله.

 

تحدد بتعليمة كيفيات تحديد الحجم الأدنى للكتلة لكل أداة مالية أو مجموعة من الأدوات المالية.

 

المادة 4.3.71

 

يجب أن يحترم كل أمر من الأوامر الأساسية لأمر وحید مقدم من طرف شركة بورصة لحساب مجموعة من العملاء بموجب توكيل بالتسيير، الحجم الأدنى للكتلة.

 

المادة 4.3.72

 

يجب أن تحرر أوامر الكتل بأثمنة تندرج ضمن حاصرة، بإدخال الحدود، تحدد على أساس آخر سعر معالج أو سعر إغلاق أداة مالية خلال جلسة البورصة السابقة يتم ضبطه في حالة عمليات على السندات أو عروض عمومية، يخفض أو يرفع بهامش التغيير الأقصى.

 

يحدد بتعليمة :

 

- السعر المعتمد لحساب الحاصرة وهامش التغيير الأقصى بالنسبة لأداة أو لمجموعة من الأدوات ؛

 

- كيفيات حساب حاصرة الثمن.

 

المادة 4.3.73

 

يمكن أن تنجز معاملة تتعلق بالكتل وتهم على الأقل 5% من السندات المكونة لرأس مال شركة أو كمية تمثل على الأقل 10 مرات الحجم الأدنى للكتلة، دون أن تقل هذه الكمية عن 2,5% من السندات المكونة لرأسمالها، بآخر سعر معالج أو بسعر الإغلاق لأداة مالية خلال جلسة البورصة السابقة يتم ضبطه في حالة عمليات على السندات أو عروض عمومية، وتخفيضه أو رفعه بهامش التغيير الأقصى. يحدد هذا الهامش بتعليمة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

يمكن تطبيق نفس المعالجة، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على مجموعة من المعاملات تكون مشتركة عملية واحدة ، ولو كانت هذه المعاملات تهم بصفة فردية عددا من السندات لا تستوفي شروط الكمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن أن تبرم العملية، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشروط ثمن مختلفة شريطة أن تهم على الأقل 5% من السندات المكونة لرأس المال وأن تكتسي طابعا استراتيجيا.

 

المادة 4.3.74

 

تمنع معاملات الكتل :

 

- عندما يتم توقيف الأداة المالية ؛

 

- طيلة مدة العرض في حالة عرض عمومي للشراء أو للمبادلة أو للسحب يتعلق بالأداة المالية المعنية ؛

 

- بالنسبة للأدوات المدرجة حديثا في جدول الأسعار في حالة عدم توفر سعر أول معالج في دفتر الأوامر المركزي ؛

 

- عندما يتم التحفظ على الأداة المالية في دفتر الأوامر المركزي.

 

المادة 4.3.75

 

يتم تداول الأدوات المالية في دفتر أوامر الكتل بشكل مستمر حسب أوقات محددة من طرف الشركة المسيرة والمنشورة بتعليمة.

 

يمكن للشركة المسيرة، عند الاقتضاء، أن تغير الأوقات الجاري بها العمل وتخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركات البورصة.

 

المادة 4.3.76

 

تحدد بتعليمة الكيفيات العملية للتداول عبر دفتر أوامر الكتل.

 

الباب الرابع
 كيفيات التصريح بالمعاملات غير المنجزة في دفتر الأوامر المركزي أو دفتر أوامر الكتل وتسجيلها

 

الفصل الأول
النقل المباشر

 

المادة 4.4.1

 

دون الإخلال بالتزامات التصريح بتجاوز الحدود، يجب على الواهب أو المستفيد من النقل المباشر، المتعلق بالأدوات المالية المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم، أو كليهما أن يصرح، بأي وسيلة مع إثبات التوصل، وحسب الحالة للمؤسسة المنتسبة المعنية أو الشركة البورصة، بالنقل المباشر، داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ إصدار وثيقة نقل الملكية.

 

المادة 4.4.2

 

طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 27   من القانون سالف الذكر رقم19.14 ، يجب على شركات البورصة أن تصرح بعمليات النقل المباشر إلى الشركة المسيرة داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من التاريخ الذي أجري فيه التصريح المشار إليه في المادة 4.4.1 أعلاه.

 

المادة 4.4.3

 

تطبيقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 27   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يطابق السعر المعتمد لحساب عمولة تسجيل النقل المباشر بين الأزواج والأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والثانية، السعر المرجعي للأداة المعنية يوم إنجاز النقل المذكور.

 

الفصل الثاني
تقديم السندات

 

المادة 4.4.4

 

تدخل في حكم عملية تقديم السندات العمليات التالية :

 

- تقديم سندات مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم في إطار عمليات اكتتاب في سندات هيئات التوظيف الجماعي ؛

 

- تقديم سندات مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم في إطار عمليات إعادة الهيكلة، داخل مجموعة، متعلقة بشركات مراقبة من طرف شركة أم أو هذه الأخيرة أو هما معا والتي لا تحدث تغييرا في الحصة المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للشركة الأم في رأس مال الشركة المصدرة للسندات المذكورة ؛

 

- تقديم سندات مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم في إطار عمليات إدماج - ضم.

 

 تحدد بتعليمة القائمة النهائية للمعاملات التي تدخل في حكم عملية تقديم السندات.

 

المادة 4.4.5

 

يجب أن تكون عمليات تقديم السندات موضوع تصريح بواسطة شركة البورصة للشركة المسيرة، قصد تسجيلها، داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة ابتداء من تاريخ إنجاز العمليات المذكورة من طرف ماسك الحسابات.

 

تحدد بتعليمة كيفيات التصريح بعمليات تقديم السندات وتسجيلها.

 

المادة 4.4.6

 

تحدد قيمة السندات موضوع عملية تقديم السندات وفق شروط السعر المحددة بتعليمة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

غير أنه في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، يتم تحديد قيمة السندات موضوع عملية التقديم المذكورة وفق هذه الأحكام.

 

الفصل الثالث
النقل النهائي للملكية في إطار عمليات إقراض السندات

 

المادة 4.4.7

 

طبقا لأحكام المادة 24   من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، في حالة فسخ عملية إقراض السندات، وعندما تكون السندات المقرضة أو المسلمة كضمانة أو هما معا مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، يصبح تحويل الملكية نهائيا وتطبق أحكام المادة 22   من القانون سالف الذكر رقم19.14 .

 

المادة 4.4.8

 

يجب على الأطراف أن تصرح، في حالة فسخ عملية إقراض السندات، داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة ابتداء من تاريخ الفسخ المذكور، بالنقل النهائي للشركة المسيرة بواسطة شركات البورصة المعينة من قبل الأطراف المذكورة قصد تسجيله.

 

تحدد بتعليمة كيفيات التصريح بالنقل النهائي وتسجيله وكذا شروط الثمن التي يجب أن ينجز بها.

 

الباب الخامس
كيفيات التنفيذ لبيع قضائي

 

الفصل الأول
مقتضيات عامة

 

المادة 4.5.1

 

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 121   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، عندما تخضع الأدوات المالية المدرجة للتداول في بورصة القيم لبيع قضائي، لا يجوز أن يتم هذا البيع إلا في بورصة القيم بواسطة واحدة أو أكثر من شركات البورصة.

 

المادة 4.5.2

 

يجب على العون المكلف بالتنفيذ أن يخبر الشركة المسيرة ثمانية (8) أيام من أيام عمل البورصة على الأقل، قبل التاريخ المحدد لبيع الأدوات المالية ويسلمها نسخة من القرار القضائي للتنفيذ وكذا شهادة تجميد مسلمة من طرف ماسك أو ماسكي حسابات الأدوات المالية موضوع البيع.

 

المادة 4.5.3

 

يبلغ العون المكلف بالتنفيذ، كتابة، الشركة المسيرة بتسمية الشركة أو شركات البورصة المعينة لتنفيذ بيع الأدوات المالية.

 

المادة 44.5.

 

ينجز البيع القضائي للأدوات المالية، أخذا بعين الاعتبار كمية الأدوات المالية موضوع البيع، إما عبر دفتر الأوامر المركزي أو دفتر أوامر الكتل أو هما معا، أو عبر دفتر أوامر خاص بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 4.5.5

 

ينجز البيع القضائي للأدوات المالية عبر دفتر الأوامر المركزي أو دفتر أوامر الكتل أو هما معا وفق القواعد والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام.

 

الفصل الثاني
البيع بالمزاد العلني عبر دفتر أوامر خاص

 

المادة 4.5.6

 

عندما يتم تنفيذ عملية البيع عبر دفتر أوامر خاص، تنشر الشركة المسيرة إشعارا، ثلاثة (3) أيام من أيام عمل البورصة على الأقل قبل تاريخ البيع، يبين كمية الأدوات المالية موضوع البيع وطبيعة وخاصية الأدوات المذكورة والحد الأدنى لثمن البيع وكذا كيفيات إقامة المزاد العلني وتوزيع الأدوات المذكورة.

 

المادة 4.5.7

 

تستعمل وحدها الأوامر « بسعر محدد » أو « بالسوق » أو هما معا في دفتر الأوامر الخاص.

 

المادة 4.5.8

 

تستعمل وحدها مدة صلاحية « إقصاء » في دفتر الأوامر الخاص.

 

المادة 4.5.9

 

يتم تداول الأدوات المالية موضوع البيع القضائي بالثابت. يمكن إقامة البيع بالمزاد العلني بثابت واحد أو أكثر وخلال جلسة بورصة واحدة أو أكثر.

 

المادة 4.5.10

 

يتم توزيع الأدوات المالية على أساس طريقة تحديد الأولوية « الثمن – الوقت » أو بالتناسب.

 

المادة 4.5.11

 

يمكن تحديد ثمن تنفيذ كل أمر، أثناء الثابت، حسب إحدى الطرق الثلاث التالية :

 

الطريقة الأولى : الثمن هو ثمن أمر البيع. تنفذ جميع الأوامر بهذا الثمن.

 

الطريقة الثانية : ينفذ كل أمر بالثمن المطلوب.

 

الطريقة الثالثة : تنفذ الأوامر ذات ثمن يساوي أو يفوق الثمن المتوسط المرجح بهذا الثمن المتوسط وتنفذ الأوامر الأخرى بالأثمنة المطلوبة.

 

المادة 4.5.12

 

تحدد بتعليمة كيفيات إتمام المعاملات المسجلة.

 

القسم الخامس
خدمات تداول الأدوات المالية غير المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم

 

الباب الأول
تقييد الأدوات المالية وحذف التقييد

 

المادة 5.1.1

 

طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 11   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يجوز للشركة المسيرة أن تقدم خدمات تداول تخص الأدوات المالية غير المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا القسم.

 

المادة 5.1.2

 

يجب على كل مصدر يرغب في الاستفادة من خدمات التداول المنصوص عليها في المادة 5.1.1 أعلاه، أن يوجه إلى الشركة المسيرة طلب تقييد أدواته المالية في نظام خدمات التداول للأدوات المالية غير المقيدة في جدول الأسعار الذي تم وضعه لهذا الغرض من طرف الشركة المذكورة.

 

يكون طلب التقييد مرفقا بملف يشمل الوثائق التالية :

 

- نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي أو من نظام التسيير حسب الحالة ؛

 

- لائحة المساهمين أو أصحاب الحصص وكذا توزيع رأس المال وحقوق التصويت أو أصول الهيئات المعنية ؛

 

- القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية السابقة لتاريخ طلب التقييد عند الاقتضاء ؛

 

- شهادة تسجيل الشركة بالسجل التجاري عندما يكون المصدر يتخذ شكل شركة.

 

يمكن للشركة المسيرة أن تلزم المصدر موافاتها بكل وثيقة أو معلومة أخرى ترى فيها فائدة لدراسة الطلب.

 

المادة 5.1.3

 

تبت الشركة المسيرة في طلب التقييد وتبلغ قرارها للمصدر داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام عمل البورصة ابتداء من تاريخ استلام الملف الكامل.

 

المادة 5.1.4

 

تقرر الشركة المسيرة حذف تقييد الأدوات المالية من نظام خدمات التداول في حالة تصفية المصدر المعني.

 

يمكن أيضا أن يتخذ هذا القرار من لدن الشركة المسيرة لاسيما عندما تكون تصرفات المصدر أو عند حدوث وقائع من شأنها أن تمس بحسن سير النظام المذكور أو خدمات التداول.

 

علاوة على ذلك، يمكن أن يطلب المصدر المعني من الشركة المسيرة حذف تقييد أدواته.

 

تخبر الشركة المسيرة المصدر بحذف تقييد أدواته المالية من نظام خدمات التداول.

 

المادة 5.1.5

 

لا تطبق مقتضيات المواد 5.1.2 (الفقرتين الثانية والثالثة) و5.1.3 و5.1.4 (الفقرتين الأولى والثانية) من هذا النظام عندما يكون المصدر الدولة أو جماعة ترابية.

 

الباب الثاني
قواعد التداول

 

المادة 5.2.1

 

يمكن أن يتم تداول الأدوات المالية المقيدة في نظام خدمات التداول بالتراضي أو بمقابلة الأوامر ذات الاتجاه المعاكس حسب الطرق التالية :

 

- التداول عبر دفتر الأوامر مع مطابقة آلية؛

 

- التداول عبر دفتر الأوامر بدون مطابقة آلية؛

 

- التداول الثنائي مع مطابقة آلية ؛

 

- التداول ب « الكل أو لا شيء » مع مطابقة آلية.

 

يصرح الوسيط المالي المعني المشار إليه في المادة 5.2.2 أدناه للشركة المسيرة بالمعاملات المنجزة وفق طريقة التداول عبر دفتر الأوامر بدون مطابقة آلية.

 

تحدد بتعليمة كيفيات التداول.

 

المادة 5.2.2

 

يرخص للوسطاء الماليين، كما تم تعريفهم في المادة 2   من القانون سالف الذكر رقم 44.12، ولشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي، وحدهم بالولوج لنظام خدمات التداول. يمكن أن يشمل هذا الترخيص أداة مالية واحدة أو أكثر.

 

المادة 5.2.3

 

يتم ربط نظام إرسال أوامر وسيط مالي أو شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي بنظام خدمات التداول وفقا للشروط المحددة في اتفاقية مبرمة لهذا الغرض مع الشركة المسيرة.

 

المادة 5.2.4

 

يجوز للشركة المسيرة أن توقف مؤقتا وسائل الولوج عن بعد إلى نظام خدمات التداول لأي وسيط مالي أو شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي، حسب الحالة، عندما لا يتم هذا الولوج طبقا لبنود الاتفاقية المشار إليها في المادة 5.2.3 أعلاه وذلك إلى غاية تاريخ تسوية وضعيتهم.

 

المادة 5.2.5

 

يترتب عن المعاملات المنجزة عبر نظام خدمات التداول أداء المشترين والبائعين العمولة المطبقة لهذا الغرض من قبل الشركة المسيرة.

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة العمولة التي تطبقها على المعاملات المنجزة عبر نظام خدمات التداول وكذلك كيفيات دفعها.

 

المادة 5.2.6

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة كيفيات إتمام المعاملات المنجزة عبر نظام خدمات التداول.

 

القسم السادس
نظام ضمان حسن مآل العمليات وصندوق الضمان

 

الباب الأول
نظام ضمان حسن مآل العمليات

 

الفصل الأول
المبادئ العامة لتسليم السندات وسداد المبالغ

 

المادة 6.1.1

 

تكون المعاملات المنجزة عبر دفتر الأوامر المركزي موضوع تسليم السندات وسداد المبالغ. ويتم تسليم السندات وسداد المبالغ بشكل متزامن ومتلازم يوم إتمام المعاملات طبقا لأحكام المادة 29   من القانون سالف الذكر رقم19.14 .

 

غير أنه، في حالة استحالة التسليم الكامل أو الجزئي للسندات، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 6.1.24 من هذا النظام، بسبب يرجع إلى شركة البورصة المقصرة، يجوز تسوية هذا التسليم بدفع تعويض مادي بعد التشاور بين الشركة المسيرة وشركة البورصة الطرف المقابل حسب الكيفيات المحددة بتعليمة.

 

المادة 6.1.2

 

يتم تسليم السندات وسداد المبالغ بين شركات البورصة داخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام عمل البورصة، ابتداء من تاريخ إنجاز المعاملة. يمكن تغيير هذا الأجل لاسيما حسب طبيعة الأداة المعنية، بتعليمة.

 

المادة 6.1.3

 

يجب على شركات البورصة أن تضع جميع التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بالسداد والتسليم المترتبة عن المعاملات المنجزة بواسطتها.

 

تظل شركات البورصة مدينة للطرف المقابل بالسندات والمبالغ إلى غاية الإتمام الفعلي للمعاملات المنجزة بواسطتها.

 

المادة 6.1.4

 

تعتبر المعاملة غير قابلة للإلغاء بمجرد تسجيلها من طرف الشركة المسيرة.

 

المادة 6.1.5

 

يخبر المصدر الشركة المسيرة بتاريخ تفعيل عملية على السندات. يطبق هذا التاريخ على جميع السندات إسمية كانت أو لحاملها.

 

المادة 6.1.6

 

يجب على شركات البورصة المؤهلة لمسك حسابات السندات طبقا الأحكام المادة 24   من القانون سالف الذكر رقم35.96 ، فتح حسابات جارية منفصلة لأصولها الذاتية وأصول عملائها.

 

المادة 6.1.7

 

يكون المشتري ملزما بالمبالغ والبائع بالسندات فور تنفيذ الأمر في دفتر الأوامر المركزي أو دفتر أوامر الكتل.

 

المادة 6.1.8

 

يمكن لمصدر الأوامر أن يرسل مباشرة أمرا بالشراء أو بالبيع إلى شركة بورصة لا تتولى حفظ سنداته وأمواله النقدية. وفي هذه الحالة، يجب على مصدر الأوامر أن يعرف شركة البورصة بماسك حساب السندات والمبالغ وأن يعطي أمرا من أجل السداد - التسليم وفق الشروط المحددة في المادة 6.1.13 من هذا النظام.

 

المادة 6.1.9

 

تحدد اتفاقية الوساطة الموقعة بين شركة البورصة ومصدر الأوامر، على وجه الخصوص حقوق وواجبات الطرفين وخصائص الأوامر.

 

الفصل الثاني
الأداء والتسليم بين شركات البورصة

 

المادة 6.1.10

 

تتدخل الشركة المسيرة بين شركات البورصة لضمان حسن مآل المعاملات التي تنجزها هذه الشركات عبر دفتر الأوامر المركزي.

 

المادة 6.1.11

 

ترسل الشركة المسيرة إلى الوديع المركزي أوامر سداد المبالغ وتسليم السندات موضوع المعاملات بين شركات البورصة على أداة مالية مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

 

المادة 6.1.12

 

تعتبر معاملة معلقة، كل معاملة لم يسفر عنها سداد المبالغ أو تسليم السندات داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 6.1.2 من هذا النظام.

 

المادة 6.1.13

 

يجب أن تتوفر شركات البورصة، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 6.1.2 من هذا النظام، على السندات والمبالغ المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن التداول، حتى يتسنى للوديع المركزي إتمام المعاملات المرسلة من طرف الشركة المسيرة.

 

ولهذا الغرض، تتأكد شركات البورصة حسب الحالة، مما يلي :

 

- أن مصدر الأمر وضع تحت تصرفها السندات أو المبالغ الضرورية لإتمام المعاملة. وفي هذه الحالة، يعتبر أمر التداول بمثابة أمر سداد - تسليم ؛

 

- عندما لا تمسك الشركات المذكورة حسابات العميل، أنه تم إرسال أمر سداد - تسليم مباشرة إلى ماسك الحسابات أو بشكل غير مباشر عبر شركة بورصة من طرف مصدر الأمر وذلك حسب الشروط المتفق عليها بين الأطراف الثلاثة. يمكن أن تكون هذه الشروط كالتالي :

 

• الإشارة في الأمر، الموقع بشكل صحيح من قبل مصدره، إلى أمر السداد - التسليم ؛

 

• إرسال أمر سداد - تسليم موقع بشكل صحيح إلى شركة البورصة من طرف مصدر الأمر ؛

 

• إرسال مصدر الأمر إلى ماسك الحسابات أمرا دائما بالسداد - التسليم ؛

 

الفصل الثالث
نظام الضمان

 

المادة 6.1.14

 

يجب على شركات البورصة أن تنضم إلى نظام ضمان حسن مآل المعاملات كما تم تحديده في هذا الفصل. ولهذا الغرض، يجب عليها التقيد بالمساطر المتعلقة به والصادرة بتعليمة.

 

تستفيد كل شركة بورصة منضمة إلى نظام الضمان من ضمان حسن مآل المعاملات المنصوص عليه في المادتين 28    و29   من القانون سالف الذكر رقم 19.14.

 

المادة 6.1.15

 

تضمن الشركة المسيرة لشركات البورصة سداد المبالغ وتسليم السندات المستحقة لها برسم معاملاتها.

 

ولهذا الغرض، تكون شركات البورصة لدى الشركة المسيرة ودائع الضمان المنصوص عليها في المادة 29   من القانون سالف الذكر رقم 19.14 تخصص لتغطية الوضعيات التي لا تزال في حوزتها والتي لم يتم إتمامها بعد برسم المعاملات المنجزة عبر دفتر الأوامر المركزي. وتتضمن هذه الودائع :

 

- مساهمة أولية ؛

 

- مساهمة منتظمة ؛

 

- مساهمة استثنائية.

 

المادة 6.1.16

 

يجب أن تغطي المساهمة الأولية، التي تدفعها شركة البورصة المنظمة سلفا لنظام الضمان، على الخصوص النشاط اليومي المتوسط لشركة البورصة.

 

في حالة انضمام شركة بورصة جديدة، تعادل المساهمة الأولية أقل مساهمة من مساهمات شركات البورصة المزاولة.

 

يعاد النظر في مبالغ المساهمة الأولية كل ستة أشهر قصد تحديد الأداءات التكميلية عند الاقتضاء، التي يتعين على شركات البورصة أن تؤديها أو إرجاع الزائد عن مبلغ المساهمة المستحقة إلى الشركات المذكورة. غير أنه، يمكن للشركة المسيرة في كل وقت، أن تضبط مبلغ المساهمة الأولية لشركة بورصة في حالة تغيير ملموس في نشاطها.

 

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة كيفيات حساب وأداء وضبط المساهمة الأولية.

 

المادة 6.1.17

 

توظف الشركة المسيرة المساهمة الأولية في أصول سائلة وبدون مخاطر على رأس المال. ويتم أداء صافي ناتج توظيف المساهمة الأولية لشركة البورصة المعنية.

 

المادة 6.1.18

 

يمكن لشركات البورصة، التي توقف نشاطها نهائيا نتيجة سحب اعتمادها، استعادة مبالغ مساهمتها الأولية في نظام الضمان بعد إتمام جميع وضعياتها حسب الكيفيات المحددة من طرف الشركة المسيرة.

 

المادة 6.1.19

 

تحدد‌ ‌المساهمة‌ ‌المنتظمة‌ ‌على‌ ‌أساس‌ ‌ما‌ ‌تواجهه‌ ‌كل‌ ‌شركة‌ ‌بورصة‌ ‌من‌ ‌مخاطر‌ ‌برسم‌ ‌المعاملات‌ ‌التي‌ ‌لم‌ ‌يتم‌ ‌إتمامها.‌ 

 

يتم‌ ‌حساب‌ ‌المساهمة‌ ‌المنتظمة‌ ‌على‌ ‌أساس‌ ‌:‌ 

 

-‌ ‌الوضعية‌ ‌الصافية،‌ ‌لكل‌ ‌أداة‌ ‌مالية،‌ ‌للمعاملات‌ ‌التي‌ ‌لم‌ ‌يتم‌ ‌إتمامها‌ ‌داخل‌ ‌الأجل‌ ‌المنصوص‌ ‌عليه‌ ‌في‌ ‌المادة‌ 6.1.2 من‌ ‌هذا‌ ‌النظام‌ ‌؛‌ 

 

-‌ ‌المعاملات‌ ‌المعلقة.

 

يتم‌ ‌ضبط‌ ‌المساهمة‌ ‌المذكورة‌ ‌يوميا،‌ ‌بالزيادة‌ ‌أو‌ ‌التخفيض،‌ ‌على‌ ‌أساس‌ ‌سعر‌ ‌مرجعي‌ ‌يحتسب‌ ‌كل‌ ‌يوم‌ ‌(‌1‌)‌ من‌ ‌أيام‌ ‌عمل‌ ‌البورصة،‌ ‌وعلى‌ ‌أساس‌ ‌ما‌ ‌تواجهه‌ ‌شركة‌ ‌البورصة‌ ‌من‌ ‌مخاطر.‌ ‌تبلغ‌ ‌شركة‌ ‌البورصة‌، ‌قبل‌ افتتاح‌ ‌كل‌ ‌جلسة‌ بورصة،‌ ‌بالمبلغ‌ ‌الناتج‌ ‌عن‌ ‌هذا‌ ‌الضبط‌ ‌الذي‌ ‌يجب،‌ ‌حسب‌ ‌الحالة،‌ ‌أن‌ ‌يؤدي‌ ‌للشركة‌ المسيرة‌ ‌أو‌ ‌أن‌ ‌يرجع‌ ‌إلى‌ ‌شركة‌ ‌البورصة‌ ‌المذكورة‌.

 

تحدد‌ ‌بتعليمة‌ ‌كيفيات‌ ‌حساب‌ ‌وأداء‌ ‌وضبط‌ ‌المساهمات‌ ‌المنتظمة‌ ‌وفقا‌ ‌لمقتضيات‌ ‌هذا‌ ‌الباب.

 

المادة 6.1.20

 

عندما لا يتم الضبط نحو الزيادة المشار إليه في المادة 6.1.19 أعلاه، يمكن للشركة المسيرة أن تباشر التصفية التلقائية، جزئيا أو كليا، للوضعيات التي لم يتم إتمامها باسم شركة البورصة المقصرة وعلى نفقتها. وتخبر بذلك فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

تحدد بتعليمة كيفيات تصفية الوضعيات التي لم يتم إتمامها بعد.

 

المادة 6.1.21

 

يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من جميع شركات البورصة مساهمة استثنائية عندما يتم توقيف تدخل إحدى شركات البورصة المقصرة في سوق البورصة مؤقتا وفقا لمقتضيات المادة 6.1.22 من هذا النظام.

 

تحدد بتعليمة كيفيات حساب وأداء المساهمة الاستثنائية.

 

المادة 6.1.22

 

من أجل ضمان أمن السوق وحسن سيره، يجوز للشركة المسيرة أن توقف مؤقتا تدخل شركة بورصة في السوق المذكور في حالة عدم دفع :

 

- المساهمة الأولية والمساهمة المنتظمة المنصوص عليهما في المادة 6.1.15 من هذا النظام ؛

 

-‌ ‌فوارق‌ ‌أسعار‌ ‌إعادة‌ ‌الشراء‌ ‌أو‌ ‌إعادة‌ ‌البيع‌ ‌المنصوص‌ ‌عليها‌ ‌على‌ ‌التوالي‌ ‌في‌ ‌المادتين‌ 6.1.30 ‌و‌6.1.39 ‌من‌ ‌هذا‌ ‌النظام‌ ‌؛‌

 

 ‌-‌ ‌المبالغ‌ ‌المنصوص‌ ‌عليها‌ ‌في‌ ‌المادتين‌ 6.1.32 ‌و‌‌6.1.41 من‌ ‌هذا‌ ‌النظام.

 

 ‌تخبر‌ ‌الشركة‌ ‌المسيرة‌ ‌بذلك‌ ‌الهيئة‌ ‌المغربية‌ ‌لسوق‌ ‌الرساميل.‌ 

 

الفصل‌ ‌الرابع‌
‌تسوية‌ ‌عدم‌ ‌تسليم‌ ‌السندات‌ ‌أو سداد‌ ‌المبالغ‌ 

 

الفرع‌ ‌الأول‌
‌تسوية‌ ‌عدم‌ ‌تسليم‌ ‌السندات

 

المادة 6.1.23

 

‌بمجرد‌ ‌توصل‌ ‌الشركة‌ ‌المسيرة‌ ‌من‌ ‌طرف‌ ‌الوديع‌ ‌المركزي‌ ‌بتفاصيل‌ ‌المعاملات‌ ‌التي‌ ‌لم‌ ‌يتم‌ ‌تسليم‌ ‌السندات‌ ‌المتعلقة‌ ‌بها‌ ‌داخل‌ الأجل‌ ‌المحدد‌ ‌في‌ ‌المادة‌ 6.1.2 ‌من‌ ‌هذا‌ ‌النظام،‌ ‌تنذر‌ ‌على‌ ‌الفور‌ ‌شركة‌ ‌البورصة‌ ‌المقصرة‌ ‌قصد‌ ‌تسوية‌ ‌وضعيتها‌ ‌وتخبر‌ ‌بذلك‌ ‌الهيئة‌ ‌المغربية‌ ‌لسوق‌ الرساميل‌.

 

المادة 6.1.24

 

بمجرد تبلیغ شركة البورصة المقصرة بالإنذار المنصوص عليه في المادة 6.1.23 من هذا النظام، وجب عليها إتمام وضعيتها المعلقة في أجل أقصاه اليوم السادس (6) من أيام عمل البورصة والذي يلي تاريخ إتمام الوضعية المحدد طبقا للمادة 6.1.2 من هذا النظام. وإذا تمكنت من تحقيق ذلك، تخبر على الفور الشركة المسيرة.

 

إذا لم تتم تسوية عدم تسليم السندات في اليوم السادس (6) من أيام عمل البورصة، تخبر الشركة المسيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع شركات البورصة بأنها ستبادر، باسم شركة البورصة المقصرة، بإرسال أوامر شراء السندات بثمن يعادل آخر سعر مرجعي بزيادة معدل التغيير الأقصى الجاري به العمل.

 

غير أنه، يمكن للشركة المسيرة أن تطلق جلسة إعادة الشراء قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، إما تلقائيا في حالة التشطيب على أداة مالية أو عندما يتطلب أمن السوق وحسن سيره ذلك، وإما بناء على طلب شركة البورصة المقصرة عندما تثبت عدم إمكانية الحصول على السندات داخل الأجل المذكور أعلاه.

 

المادة 6.1.25

 

تضع الشركة المسيرة تحت تصرف شركات البورصة نظاما يمكن من تسيير جلسات إعادة الشراء.

 

المادة 6.1.26

 

ترسل شركات البورصة الراغبة في المشاركة في جلسة إعادة الشراء إلى الشركة المسيرة أوامر البيع وفق الشروط وداخل الآجال المحددة من طرفها. تقبل وحدها فقط الأوامر بالثمن المبين من طرف الشركة المسيرة بتطبيق قاعدة « أول ملتحق- أول مستفيد ».

 

المادة 6.1.27

 

عندما يكون عدم تسليم السندات جزئيا، تباشر الشركة المسيرة إعادة شراء السندات الناقصة للتمكين من إتمام الوضعية المعلقة حسب الكيفيات المحددة بتعليمة.

 

المادة 6.1.28

 

إذا تعذرت إعادة شراء جميع السندات الناقصة في نهاية الجلسة الأولى لإعادة الشراء، وشريطة إبلاغ جميع شركات البورصة، تنظم الشركة المسيرة جلسة ثانية لإعادة الشراء في اليوم التالي بثمن يساوي آخر سعر مرجعي مضاف إليه ضعف معدل التغيير الأقصى الجاري به العمل.

 

تجرى جلسة إعادة الشراء الثانية وفق نفس شروط وكيفيات الجلسة الأولى المنصوص عليها في المادة 6.1.26 من هذا النظام.

 

المادة 6.1.29

 

أثناء جلسة إعادة الشراء الثانية وإذا تعذر إعادة شراء جميع السندات الناقصة، يجوز للشركة المسيرة، بالتشاور مع شركة البورصة الطرف المقابل، أن تقرر ما يلي :

 

- الرصد الجزئي للسندات التي تم إعادة شرائها ؛

 

- تسوية الباقي من السندات الناقصة عن طريق تعويض مادي لفائدة شركة البورصة المذكورة كما تمت الإشارة إليها في الفقرة الثانية من المادة 6.1.1 من هذا النظام.

 

تخبر الشركة المسيرة بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 6.1.30

 

في حالة ما إذا تم تفعيل مسطرة إعادة الشراء، تتحمل شركة البورصة المقصرة الفرق بين مبلغ إعادة الشراء ومبلغ الشراء المطابق للسندات المعلقة يحتسب على أساس سعر التداول الأولي عندما يكون الرصيد سلبيا. ويتم إرجاع الفرق لها عندما يكون الرصيد إيجابيا.

 

المادة 6.1.31

 

ينتج عن كل وضعية معلقة أداء غرامة عن التأخير تحتسب وفق المادتين 6.1.32 و6.1.33 من هذا النظام.

 

المادة 6.1.32

 

باستثناء حالة اللجوء إلى التعويض المادي المشار إليه في المادة 6.1.1 أعلاه، يجب على شركة بورصة مقصرة أن تدفع للطرف المقابل أو للأطراف المقابلة مبلغا يحتسب على أساس ضعف سعر فائدة تسبيق بنك المغرب لمدة سبعة (7) أيام مطبق على كمية السندات المعلقة ومثمنة بسعر الإغلاق ليوم التداول الأولي. يحتسب هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يقل عن مائة (100) درهم، بالتناسب الزمني للتأخير المعاين.

 

يجب على شركة البورصة الطرف المقابل أو شركات البورصة الأطراف المقابلة أن تعيد دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه لعملائها.

 

المادة 6.1.33

 

تدفع شركة البورصة المقصرة للشركة المسيرة غرامة عن التأخير تعادل مبلغ المصاريف الإدارية الناتجة عن وضعية السندات المعلقة. ويساوي مبلغ الغرامة المذكورة حاصل تطبيق نسبة 0,2% على كمية السندات المعلقة مثمنة بسعر الإغلاق ليوم التداول الأولي. غير أنه، لا يمكن أن يقل مبلغ الغرامة عن ألفي (2000) درهم دون احتساب الرسوم ولا أن يتجاوز عشرة آلاف (010.00) درهم دون احتساب الرسوم، عن كل أداة معلقة وعن كل يوم تداول.

 

المادة 6.1.34

 

عندما يثبت أن شركة البورصة البائعة المقصرة غير قادرة على أداء المبالغ المنصوص عليها في المادتين 6.1.30 و6.1.32 من هذا النظام، بعد استلامها للإشعار بالأداء المرسل لها من قبل الشركة المسيرة، يجوز لهذه الأخيرة أن تقتطع المبالغ المذكورة من ودائع الضمان، المنصوص عليها في المادة 6.1.15 من هذا النظام، والمكونة من قبل شركة البورصة المذكورة. تخبر الشركة المسيرة بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

الفرع الثاني
 تسوية عدم سداد المبالغ

 

المادة 6.1.35

 

بمجرد توصل الشركة المسيرة من طرف الوديع المركزي بتفاصيل المعاملات التي لم يتم سداد المبالغ المتعلقة بها داخل الأجل المحدد في المادة 6.1.2 من هذا النظام، تنذر على الفور شركة البورصة المقصرة قصد تسوية وضعيتها وتخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 6.1.36

 

بمجرد تبليغ شركة البورصة المقصرة بالإنذار المنصوص عليه في المادة 6.1.35 من هذا النظام، وجب عليها إتمام وضعيتها المعلقة في أجل أقصاه اليوم الثالث (3) من أيام عمل البورصة والذي يلي تاريخ إتمام الوضعية المحدد طبقا للمادة 6.1.2 من هذا النظام. وإذا تمكنت من تحقيق ذلك، تخبر على الفور الشركة المسيرة.

 

إذا لم تتم تسوية عدم تسليم السندات في اليوم الثالث (3) من أيام عمل البورصة، تخبر الشركة المسيرة جميع شركات البورصة بأنها ستبادر، باسم شركة البورصة المقصرة، بإرسال أوامر شراء السندات بثمن يساوي آخر سعر مرجعي بنقصان معدل التغيير الأقصى الجاري به العمل.

 

غير أنه، عندما لا تتوفر شركة البورصة البائعة، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، على السندات موضوع إعادة البيع، لا تجرى جلسة إعادة البيع.

 

المادة 6.1.37

 

تضع الشركة المسيرة تحت تصرف شركات البورصة نظاما يمكن من تسيير جلسات إعادة البيع.

 

المادة 6.1.38

 

ترسل شركات البورصة الراغبة في المشاركة في جلسة إعادة البيع إلى الشركة المسيرة أوامر الشراء وفق الشروط وداخل الآجال المحددة من طرفها. تقبل وحدها الأوامر بالثمن المبين من طرف الشركة المسيرة بتطبيق قاعدة « أول ملتحق- أول مستفید ».

 

المادة 6.1.39

 

إذا تعذرت إعادة بيع جميع السندات الناقصة في نهاية الجلسة الأولى لإعادة البيع، وشريطة إبلاغ جميع شركات البورصة، تنظم الشركة المسيرة جلسة ثانية لإعادة البيع في اليوم التالي بثمن يساوي آخر سعر مرجعي منقوص منه ضعف معدل التغيير الأقصى الجاري به العمل.

 

تجرى جلسة إعادة البيع الثانية وفق نفس شروط وكيفيات الجلسة الأولى المنصوص عليها في المادة 6.1.38 من هذا النظام.

 

المادة 6.1.40

 

في حالة تفعيل مسطرة إعادة بيع، تتحمل شركة البورصة المقصرة الفرق بين مبلغ إعادة البيع ومبلغ المعاملة المعلقة عندما يكون الرصيد سلبيا ويتم إرجاع الفرق لها عندما يكون الرصيد إيجابيا.

 

المادة 6.1.41

 

إذا تعذرت إعادة بيع السندات في نهاية جلسة إعادة البيع الثانية، تفعل الشركة المسيرة ودائع الضمان المكونة من قبل شركة البورصة المقصرة لإتمام الوضعيات المعلقة وتخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

المادة 6.1.42

 

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 6.4.41 من هذا النظام، يجب على شركة البورصة المقصرة أن تدفع للطرف المقابل أو للأطراف المقابلة مبلغا يحتسب على أساس ضعف سعر فائدة تسبيق بنك المغرب لمدة سبعة (7) أيام مطبق على المبلغ النقدي للمعاملة المعلقة. يحتسب هذا المبلغ، الذي لا يمكن أن يقل عن مائة (100) درهم، بالتناسب الزمني للتأخير المعاين.

 

يجب على شركة البورصة الطرف المقابل أو شركات البورصة الأطراف المقابلة أن تعيد دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه لعملائها.

 

المادة 6.1.43

 

تدفع شركة البورصة المقصرة للشركة المسيرة غرامة عن التأخير تعادل مبلغ المصاريف الإدارية الناتجة عن وضعية المبالغ المعلقة. ويساوي مبلغ الغرامة المذكورة حاصل تطبيق نسبة 0,2% على مبلغ المعاملة المعلقة. غير أنه، لا يمكن أن يقل مبلغ الغرامة عن ألفي (2000) درهم دون احتساب الرسوم ولا أن يتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم دون احتساب الرسوم، عن كل أداة معلقة وعن كل يوم تداول.

 

المادة 6.1.44

 

عندما يثبت أن شركة البورصة المشترية المقصرة غير قادرة على أداء المبالغ المنصوص عليها في المادتين 6.1.40 و6.1.42 من هذا النظام، بعد استلامها للإشعار بالأداء المرسل لها من قبل الشركة المسيرة، يجوز لهذه الأخيرة أن تقتطع المبالغ المذكورة من ودائع الضمان المنصوص عليها في المادة 6.1.15 من هذا النظام، والمكونة من قبل شركة البورصة المذكورة. تخبر الشركة المسيرة بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

الباب الثاني
صندوق الضمان المخصص لتعويض عملاء شركات البورصة قيد التصفية

 

المادة 6.2.1

 

طبقا لأحكام المادة 86   من القانون سالف الذكر رقم19.14 ، يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة التي تكون قيد تصفية.

 

وينحصر مبلغ التعويض المذكور في مائتي ألف (200.000) درهم لكل عميل سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباریا.

 

غير أنه لا يمكن أن يزيد مجموع تدخلات صندوق الضمان المترتبة على تقصير شركة بورصة عن مبلغ ثلاثين (30) مليون درهم.

 

إذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لتعويض العملاء استنادا على المبلغ المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة، وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة.

 

المادة 6.2.2

 

طبقا لأحكام المادة 87   من القانون سالف الذكر رقم19.14 ، تكمن الالتزامات المغطاة بصندوق الضمان في استرجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة لإنجاز عمليات بورصة أو المستحقة لفائدة عملائها عقب هذه العمليات وكذا السندات المسلمة لشركات البورصة على سبيل الوديعة.

 

المادة 6.2.3

 

طبقا لأحكام المادة 89   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يتوقف تدخل صندوق الضمان على معاينة التصفية من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة بورصة وذلك كيفما كان مصدرها.

 

ويكون هذا التدخل موضوع إشعار تنشره الشركة المسيرة في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية تدعو فيه عملاء شركة البورصة قيد تصفية إلى المطالبة بحقوقهم لدى صندوق الضمان المتعلقة بالسندات المسجلة في حسابهم أو مستحقاتهم من النقود أو كلاهما.

 

وتودع طلبات التعويض داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاریخ نشر الإشعار سالف الذكر.

 

المادة 6.2.4

 

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 50   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، بمجرد معاينة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن شركة بورصة أصبحت قيد التصفية، يباشر، طبقا للتشريع الجاري به العمل، جرد الأصول التي تكون شركة البورصة ماسكة لحسابات سنداتها أو نقودها أو كلاهما.

 

المادة 6.2.5

 

طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة للمادة 89   من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يترتب على تدخل صندوق الضمان حلوله محل أصحاب الديون المستفيدين من الضمان على شركة البورصة قيد التصفية في حقوقهم وذلك في حدود الحقوق المغطاة فعليا بالضمان.