مقتطفات من المدونة العامة للضرائب

النسخة الفرنسية

مقتطفات من المدونة العامة للضرائب

المادة 57.- الإعفاءات

تعفي من الضريبة على الدخل :

1°- التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة وظيفة أو عمل بشرط إثباتها سواء صرفت بناء على قوائم تتضمن بيان المصاريف المتعلقة بها أو صرفت بصورة جزافية.

غير أن الإعفاء المذكور لا يسري، فيما يتعلق بأصحاب الدخول المعتبرة بمثابة أجور على المستفيدين من خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل وفق النسب المنصوص عليها في المادة 59 (I – "باء" و "جيم) أدناه ؛

2° - التعويضات والمساعدات العائلية ؛

3°- العلاوات المضافة إلى رواتب التقاعد أو المعاشات في مقابل الأعباء العائلية ؛

4°- معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم ؛

5°- الإيرادات العمرية والإعانات المؤقتة الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل ؛

6°- التعويضات اليومية عن المرض والإصابة والولادة ومنح الوفاة المصروفة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ؛

7°- وبصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، في حدود مليون (1.000.000 (درهم بالنسبة لمجموع مبلغ التعويضات التالية :

أ) التعويض عن الفصل عن العمل ؛

ب) التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل ؛

ج) وجميع التعويضات عن الضرر الممنوحة في حالة الفصل عن العمل.

وفي حالة الجمع بين أكثر من تعويض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى مجموع مبلغ التعويضات المعفى من الضريبة على الدخل مليون (1.000.000) درهم المشار إليه أعلاه :

8° - النفقة ؛

9° - التقاعد التكميلي المنخرط فيه بموازاة الأنظمة المنصوص عليها في المادة 59 (-II-أ) أدناه وغير القابلة اشتراكاته للخصم لأجل تحديد صافي دخل الأجر المفروضة عليه الضريبة ؛

10° - الإيرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة أو عقود الرسملة أو عقود الاستثمار التكافلي، التي لا تقل مدتها عن ثمان (8) سنوات ؛

11°- حصة أرباب العمل في اشتراكات رواتب التقاعد والضمان الاجتماعي ؛

12°- حصة أرباب العمل في أقساط التأمينات الجماعية لتغطية مخاطر المرض والولادة والزمانة والوفاة ؛

13° - مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين المأجوريهم قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو المواد الغذائية وذلك في حدود ثلاثين (30) درهم عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل.

غير أن مجموع المصاريف المذكورة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد على نسبة % 20من الأجرة الإجمالية للمأجور المفروضة عليها الضريبة.

لا يجوز الجمع بين الإعفاء المذكور والتعويضات عن التغذية الممنوحة للمأجورين العاملين بالأوراش البعيدة عن أماكن إقامتهم ؛

14°- الدفعة التكميلية التي تتحملها الشركة المشغلة في إطار الاختيارات المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركة أو شرائها لفائدة مأجوريها تطبيقا لقرار الجمع العام الاستثنائي.

يراد بعبارة "الدفعة التكميلية" القسط الذي تتحمله الشركة من ثمن السهم والناتج عن الفرق بين قيمة السهم في تاريخ تخصيص الاختيار وثمن السهم الذي دفعه المأجور.

غير أن الاستفادة من الإعفاء تتوقف على الشرطين التاليين :

أ) ألا تزيد الدفعة التكميلية على نسبة 10% من قيمة السهم في تاريخ تخصيص الاختيار ؛

وخلافا لذلك فإن القسط الزائد على النسبة المذكورة كما هي محددة أعلاه يعتبر تكملة للأجرة خاضعة للضريبة بالسعر المحدد في الجدول الوارد في المادة 73 - I أدناه وذلك برسم سنة ممارسة الاختيار

ب) يجب أن تكون الأسهم المتملكة إسمية و ألا يتم تفويتها من لدن المأجور قبل فترة منع التصرف البالغة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ممارسة الاختيار.

في هذه الحالة، فإن الفرق بين قيمة السهم في تاريخ ممارسة الاختيار وقيمته في تاريخ تخصيص الاختيار يعتبر بمثابة زائد قيمة تملك تفرض عليه الضريبة برسم الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة وذلك وقت تفويت الأسهم.

في حالة تفويت الأسهم قبل انقضاء فترة منع التصرف السالفة الذكر، تعتبر الدفعة التكميلية المعفاة من الضريبة وزائد قيمة التملك المذكوران بمثابة تكملة للأجرة خاضعة للضريبة كما هو مبين في "أ" من هذه المادة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادة عن التأخير المنصوص عليهما في المادة 208 أدناه.

غير أنه في حالة وفاة أو عجز المأجور، لا يعتد بالأجل المشار إليه أعلاه ؛

15° - الأجور التي يدفعها البنك الإسلامي للتنمية لفائدة مستخدميه ؛

16°- التعويض الشهري الإجمالي في حدود ستة ألاف (6.000) درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة البكالوريا، المعين من لدن منشآت القطاع الخاص وذلك لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا.

إذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق السقف المحدد أعلاه، فإن المنشأة والمتدرب يفقدان حق الاستفادة من الإعفاء.

يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشروط التالية :

أ) يجب أن يكون المتدربون مسجلون بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات الخاضعة لأحكام القانون رقم 99-51 السالف الذكر ؛

ب) لا يجوز أن يستفيد نفس المتدرب مرتين من الإعفاء المذكور ؛

ج) يجب على المشغل أن يلتزم بالتشغيل النهائي في حدود ما لا يقل عن 60% من المتدربين المذكورين ؛

17° - المنح الدراسية ؛

18°- الجوائز الأدبية و الفنية التي لا يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم سنويا

19°- الدفعة التكميلية التي تدفعها المقاولة المشغلة إلى الأجير في إطار مخطط الادخار في المقاولة، في حدود 10% من المبلغ السنوي للأجر الخاضع للضريبة.

غير أن الاستفادة من هذا الإعفاء تتوقف على احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 68-VIII أدناه.

20° - الأجر الإجمالي الشهري في حدود عشرة آلاف (10.000) درهم لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2026 في حدود عشرة (10) أجراء.

يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشرطين التاليين :

- أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة ؛

- أن يتم التشغيل خلال السنتين الأوليتين ابتداء من تاريخ شروع المنشأة أو الجمعية أو التعاونية في الاستغلال ؛

21° - المكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية و غير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت و التي لا يفوق مبلغها ستة آلاف (6.000) درهم شهريا وذلك لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.

يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشروط التالية :

- يجب أن يكون الطلبة السالف ذكرهم مسجلين في مؤسسة تختص بتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه ؛

- يجب أن تدفع المكافآت والتعويضات المشار إليها أعلاه في إطار عقد إنجاز بحوث ؛

- لا يجوز أن يستفيد الطلبة السالف ذكرهم من الإعفاء المذكور إلا مرة واحدة ؛

22° - رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بموجب القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

23°- الأجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

°24 - الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية. وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق هذا الإعفاء.

25 - الوهبات المسلمة مباشرة إلى المستفيدين منها من غير أن يتدخل المشغل في ذلك.

____________________________

المادة 68.- الإعفاءات

تعفي من الضريبة :

I.- الهبة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات وبين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين، طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، فيما يتعلق بالقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين ؛

II.- الربح أو كسر الربح المتعلق بجزء قيمة أو قيم عمليات تفويت القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المنجزة خلال سنة مدنية إذا كانت لا تتجاوز حدود ثلاثين ألف (30.000) درهم ؛

III - الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة لها ذات المصدر الأجنبي المدفوعة لأشخاص غير مقيمين أو الموضوعة رهن إشارتهم أو المقيدة في حسابهم من لدن الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي والشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء" المشار إليها في المادة 6 (I - جيم - 1) أعلاه :

IV.- الفوائد المدفوعة للأشخاص الطبيعيين أصحاب حسابات الادخار لدى صندوق التوفير الوطني ؛

V.- الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للسكن شريطة :

- رصد المبالغ المستثمرة في المخطط المذكور لاقتناء أو بناء مسكن مخصص للسكنى الرئيسية ؛

- الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المتعلقة بها ضمن المخطط السالف الذكر لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح المخطط المذكور؛

- أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط المذكور أربعمائة ألف (400.000) درهم.

في حالة الإخلال بالشروط السالفة الذكر يتم اختتام المخطط و تفرض الضريبة على الدخول الناشئة عنه وفق قواعد النظام العام ؛

VI.- الفوائد المدفوعة لمالك مخطط الادخار للتعليم شريطة :

- رصد المبالغ المستثمرة في إطار المخطط المذكور لتمويل الدراسة بكل الأسلاك الدراسية و كذلك أسلاك التكوين المهني بالنسبة للأطفال الذين يعولهم الخاضع للضريبة ؛

- الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والفوائد المذكورة في إطار المخطط السالف الذكر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ افتتاحه ؛

- أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط السالف الذكر ثلاثمائة ألف (300.000) درهم لكل طفل.

في حالة الإخلال بالشروط السالفة الذكر يتم اختتام المخطط و تفرض الضريبة على الدخول الناشئة عنه وفق قواعد النظام العام ؛

VII.- الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسهم المتكون من :

- الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون المغربي ؛

- حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة ؛

- سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في الأسهم.

غير أنه تستثنى السندات التي يتم تملكها في إطار الاختيارات المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركات أو شرائها لفائدة مأجوريها التي تستفيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 57- °14 أعلاه.

تتوقف الاستفادة من الإعفاء السالف الذكر على توفر الشروط التالية :

- الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة المتعلقة بها في المخطط السالف الذكر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاحه ؛

- أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط المذكور مليوني (2.000.000) درهم ؛

في حالة عدم احترام الشروط المذكورة أعلاه، يتم اختتام المخطط وتفرض الضريبة على الربح الصافي المحقق في إطاره بالسعر المشار إليه في المادة 73 (II - "جيم"-°1-ج) أدناه دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 198 أدناه ؛

VIII.- الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في المقاولة لفائدة المأجورين المتكون من :

- الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون المغربي ؛

- حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة ؛

- سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في الأسهم.

غير أنه تستثني السندات التي يتم تملكها في إطار الاختيارات المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركات أو شرائها لفائدة مأجوريها التي استفادت من الأحكام المنصوص عليها في المادة 57-°14 أعلاه.

تتوقف الاستفادة من الإعفاء السالف الذكر على توفر الشرطين التاليين :

-الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة المتعلقة بها في المخطط السالف الذكر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاحه ؛

- أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور مليوني (2.000.000) درهم.

في حالة الإخلال بأحد الشرطين المذكورين أعلاه، تفرض الضريبة على الربح الصافي المحقق في إطار مخطط الادخار في المقاولة بالسعر المشار إليه في المادة 73 (II - "جيم" - °1- ج) أدناه، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 198 أدناه.

وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق مخططات الادخار المنصوص عليها في V وVI وVII و VIII السالفة الذكر، لا سيما تلك المتعلقة بالخصائص المالية والتقنية.