| انون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الباب الأول أحكام عامة المادة 1 تعد السوق الآجلة سوقا منظمة تخضع لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية الآجلة محل تداول عمومي. المادة 2 لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية ما يلي: - الأسهم والسندات والحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال وفي حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛ - سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق؛ - الحصص أو أسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ - الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشترك للتسنيد والحصص المملوكة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ؛ - الأدوات المالية الآجلة. المادة 3 لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الآجلة: - العقود المالية الآجلة الباتة المتعلقة بالأوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعملات؛ - العقود الآجلة على نسب الفائدة؛ - عقود المقايضة أو المبادلة؛ - العقود الآجلة على السلع، عندما تكون محل تسجيل، بعد التداول، في غرفة المقاصة للأدوات المالية أو تكون محل طلبات تغطية دورية أو عندما تتيح إمكانية عدم تسليم البضائع الأساسية مقابل أداء مالي من طرف البائع؛ - العقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية. تحدد خصائص كل صنف من الأدوات المالية الآجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. المادة 4 تستثنى من مقتضيات المواد 1092 إلى 1096 من الظهير المكون لقانون الالتزامات والعقود، الأدوات المالية الآجلة ما دامت أسبابها وموضوعها مطابقة للقانون. لا يجوز الاستناد على المقتضيات السالفة الذكر لتبرير عدم الالتزام بالالتزامات الناتجة عن العمليات الآجلة. المادة 5 لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي: 1- الأصل الأساسي : الأصل الذي تحدث عليه الأداة المالية الآجلة؛ 2- العقود المستقبلية أو المستقبليات : عقود شراء أو بيع بات لأصل أساسي بثمن محدد مسبقا ولأجل استحقاق متفق عليه؛ 3- العقود الاختيارية أو الخيارات : عقود يمنح بموجبها بائع الخيار الحق، وليس الالتزام، لمشتري الخيار لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية أو أي أصل أساسي آخر بسعر محدد سلفا في تاريخ مستقبلي ومحدد أو لأجل استحقاق متفق عليه خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ؛ 4- عقود المبادلة أو المقايضة (swap) : هي عقود تحدد التزامات طرفين لتبادل تدفقات نقدية معينة في تاريخ لاحق، وتسمح بالمقايضة في نسبة الفائدة أو العملات والتي بموجبها يتبادل وكيلان عناصر من مستحقاتهما أو ديونهما بهدف تغطية المخاطر الناتجة عن تقلبات نسبة الفائدة أو سعر العملة؛ 5- عضو مكلف بالتداول: هو كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط تداول الأدوات المالية الآجلة؛ 6- عضو مكلف بالمقاصة: هو كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط مقاصة أدوات مالية آجلة؛ 7- عضو مكلف بالتداول والمقاصة: هو كل شخص معنوي معتمد قانونيا لمزاولة نشاط تداول ومقاصة أدوات مالية آجلة؛ 8- موفر السيولة: كل عضو مكلف بالتداول مخول من طرف الشركة المسيرة للسوق الآجلة لتحسين سيولة أداة مالية آجلة؛ 9- إتمام المعاملة: سداد المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بالأصول الأساسية عند آجال استحقاق العقد؛ 10- صندوق الضمان : صندوق يؤسس لدى غرفة المقاصة بمساهمات الأعضاء المكلفين بالمقاصة بهدف تغطية مخاطر التصفية المرتبطة بالوضعية المفتوحة في السوق الآجلة للأدوات المالية التي قد تنتج عن تقصير أحد الأعضاء؛ 11- اتفاقية المقاصة: عقد مكتوب بين عضو مكلف بالتداول وعضو مكلف بالمقاصة يحدد على التوالي حقوق والتزامات كل منهما في إطار مقاصة المعاملات المتعلقة بأدوات مالية آجلة. وتحدد كيفيات الحقوق والالتزامات في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون؛ 12- وديعة ضمان : المبلغ الذي تطلبه غرفة المقاصة من عضو مكلف بالمقاصة بهدف تغطية مخاطر التصفية المرتبطة بالوضعيات المفتوحة لهذا العضو في السوق الآجلة للأدوات المالية؛ 13- وديعة ضمان أولية: جزء من قيمة العقد تطلبه الشركة المسيرة للسوق الآجلة من عضو مكلف بالتداول يوم التداول لتغطية وضعيته المفتوحة؛ 14- وديعة ضمان تسليم: وديعة مستلزمة من غرفة المقاصة على الأعضاء المكلفين بالمقاصة ابتداء من إغلاق التداول حتى التسليم الفعلي للأصول الأساسية. وتقوم غرفة المقاصة بإرجاع هذه الوديعة إلى الأعضاء المكلفين بالمقاصة بعد التنفيذ الفعلي للتسليم؛ 15- حد التأثير : يمثل النسبة القصوى من عدد العقود التي يمكن لعضو مكلف بالمقاصة امتلاكها في وضعية السوق؛ 16- حد التعرض : يمثل النسبة القصوى من المخاطر التي يمكن لعضو مكلف بالمقاصة تغطيتها؛ 17- وضعية مفتوحة: هي مجموعة عقود اشتريت أو بيعت ولم يتم بعد إتمام معاملتها؛ 18- وضعية صافية : هي وضعية إجمالية ناتجة عن الفرق بين مجموعة عقود مشتراة ومجموعة عقود مباعة؛ 19- وضعية السوق : تمثل مجموع الوضعيات المفتوحة للأعضاء المكلفين بالمقاصة على عقد ولأجل استحقاق ما ؛ 20- هامش : مبلغ محتسب من طرف غرفة المقاصة ويخصص لتغطية مخاطر التداول الناتجة عن إعادة التقييم اليومي لمجموع الوضعيات المفتوحة لعضو مكلف بالمقاصة على الأدوات المالية الآجلة؛ 21- سعر مسجل: السعر السوقي الناتج عن العرض والطلب عن العقود والذي يتم نشره من طرف الشركة المسيرة للسوق الآجلة. المادة 6 يتدخل بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة في السوق الآجلة بالنظر إلى مهام كل منهما وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهما. تدخل في نطاق صلاحيات بنك المغرب في السوق الآجلة الميادين المتعلقة بالخصوص بتأمين نظام المقاصة و الأداء. تدخل في نطاق صلاحيات مجلس القيم المنقولة في السوق الآجلة الميادين المتعلقة بالإشراف ومراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالتداول وللشركة المسيرة ولغرفة المقاصة. تدخل في نطاق الصلاحيات المشتركة لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المجالات المتعلقة على الخصوص بدراسة ملفات اعتماد الأعضاء وتقييم الأنظمة العامة للشركة المسيرة ولغرفة المقاصة ومراقبة المجالات العملية للأعضاء المكلفين بالمقاصة وتحديد النظام الاحترازي المطبق على الأعضاء وعلى الشركة المسيرة وعلى غرفة المقاصة والإشراف عليه . المادة 7 يتم التدخل المشترك لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 6 أعلاه في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المحدثة بهذا القانون. تحدد الكيفيات العملية لهذا التدخل المشترك في بروتوكول متفق عليه بين السلطتين السالفتي الذكر. تتكون هيئة تنسيق السوق الآجلة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة. تكلف هذه الهيئة بتنسيق عمل السلطتين السالفتي الذكر في مجال المراقبة المشتركة للسوق الآجلة ويمكن لأعضاء هاته الهيئة أن يقوموا بتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطتهم في مجال الإشراف على السوق الآجلة. يمكن للوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب أن يعرضا على هيئة تنسيق السوق الآجلة كل مسألة ذات المصلحة المشتركة. تحدد بمرسوم تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكذلك كيفيات سيرها . الباب الثاني السوق الآجلة للأدوات المالية الفصل الأول التداول الجزء الأول تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية المادة 8 تحدث شركة مساهمة تسمى "الشركة المسيرة للسوق الآجلة" تضطلع، بمقتضى امتياز مخول، بإدارة السوق الآجلة للأدوات المالية وفق دفتر للتحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. ويحدد دفتر التحملات المذكور على وجه الخصوص الالتزامات المتعلقة بتسيير السوق الآجلة للأدوات المالية وتسجيل المعاملات وإعلانها وكذا بالأخلاق المهنية الواجب على مستخدمي وأعضاء مجلس رقابة أو مجلس إدارة الشركة المسيرة للسوق الآجلة التقيد بها. يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة للسوق الآجلة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية المساهمون في رأس مال الشركة المسيرة للسوق الآجلة. المادة 9 تعد الشركة المسيرة للسوق الآجلة نظاما عاما يضم أبوابا يخص كل منها نوعا من أنواع الأدوات المالية الآجلة يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. يحدد هذا النظام العام القواعد المنظمة للسوق الآجلة للأدوات المالية و خصوصا: - القواعد المتعلقة بإحداث الأدوات المالية الآجلة؛ - القواعد المتعلقة بقيد وشطب الأدوات المالية الآجلة؛ - القواعد المتعلقة بتداول الأدوات المالية الآجلة؛ - القواعد المتعلقة بعمليات إلغاء سعر مسجل؛ - إجراءات تنفيذ المعاملات؛ - القواعد والإجراءات المتعلقة بطريقة سير السوق الآجلة للأدوات المالية؛ - القواعد المتعلقة بالأعضاء المكلفين بالتداول وخصوصا قواعد العضوية لدى الشركة المسيرة للسوق الآجلة؛ - القواعد المتعلقة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول من طرف الشركة المسيرة للسوق الآجلة؛ - التدابير المطبقة على الأعضاء المكلفين بالتداول في حال إخلالهم بقواعد سير السوق الآجلة؛ - الوثائق والمعلومات الواجب على الأعضاء المكلفين بالتداول تبليغها للشركة المسيرة للسوق الآجلة؛ - القواعد والإجراءات المتعلقة بتأهيل مستخدمي الأعضاء المكلفين بالتداول. يجب على الشركة المسيرة للسوق الآجلة والأعضاء المكلفين بالتداول التقيد بأحكام النظام العام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. يلحق بالنظام العام للشركة المسيرة نموذج اتفاقية العضوية بين الأعضاء المكلفين بالتداول والشركة المسيرة. المادة 10 يصادق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه. يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة وعند الاقتضاء، أعضاء مجلس رقابتها إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل من مندوب الحكومة أو مجلس القيم المنقولة ويعين، بعد استشارة مجلس القيم المنقولة، من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد. يتم انتقاء وتعيين مديري الشركة المسيرة للسوق الآجلة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بخصوص التعيين في المناصب العليا. المادة 11 زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الآجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السير المنتظم للسوق الآجلة للأدوات المالية. لهذه الغاية، تسهر على مطابقة عمليات التداول التي يقوم بها الأعضاء المكلفون بالتداول للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة. تسهر الشركة المسيرة على تطوير السوق الآجلة للأدوات المالية حيث تقوم بإحداث الأدوات المالية الآجلة وإدراجها للتداول وتوقيفها وشطبها وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون كما تحدد الشركة المسيرة بطلب من غرفة المقاصة، وضعية الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو وضعية السوق. يجب على الشركة المسيرة أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها أثناء مزاولة مهمتها. الجزء الثاني إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة المادة 12 تحدث الشركة المسيرة الأدوات المالية الآجلة بالنظر إلى المعايير التالية: - سيولة الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة؛ - احتياجات المتعاملين في السوق؛ - إمكانيات تطوير الأداة المالية الآجلة. تحدد الشركة المسيرة خصائص الأداة المالية الآجلة وذلك أخذا بعين الاعتبار الممارسات الدولية في هذا المجال. تعد الشركة المسيرة بطاقة تقنية تضم أهم خصائص الأداة المالية الآجلة المراد إحداثها. و تقرر إدراجها للتداول مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة الذي يبث عند الاقتضاء في أجل 10 أيام عمل و بقرار معلل على أساس البطاقة التقنية المشار إليها في الفقرة السابقة. يجوز لمجلس القيم المنقولة الاعتراض في ظل نفس الشروط على أي تغيير مهم في خصائص الأدوات المالية الآجلة المدرجة للتداول. يطلب موافقة مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة قبل إدراجها. يجب تعليل رفض الموافقة بتقييم لأثر الأداة المالية الآجلة على الأصل وسيولته. يجب أن تتم إجابة المصدر في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم طلب الإدراج إلى المصدر من قبل الشركة المسيرة. و يعد عدم التوصل برد المصدر داخل هذا الأجل بمثابة قبول إدراج الأداة المالية الآجلة. و عندما يكون الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة صادرا عن الخزينة، فإنه يجب موافقة هذه الأخيرة على إدراج الأداة المالية الآجلة. تطلب الشركة المسيرة ترخيص بنك المغرب عندما يكون مرجع الأداة المالية الآجلة هو السوق النقدي بالنسبة للعمليات بالعملة المحلية أو سوق الصرف بالنسبة للعمليات بالعملة الأجنبية. المادة 13 تعرض الشركة المسيرة على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان معلومات يتعلق بالأدوات المالية الآجلة المراد إدراجها. تنشر الشركة المسيرة هذا البيان بعد التأشير عليه. يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون و إطار و كيفيات تحيين بيان المعلومات. يمكن لمجلس القيم المنقولة طلب كل البيانات و المعلومات الإضافية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. المادة 14 تقرر الشركة المسيرة شطب أداة مالية أجلة، مع مراعاة حق معارضة مجلس القيم المنقولة، بالنظر إلى العناصر التالية: - نقص سيولة الأداة المالية الآجلة؛ - شطب أو اختفاء الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة. يبلغ هذا القرار إلى مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة. تحدد إجراءات شطب الأدوات المالية الآجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. المادة 15 يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. تتم عمليات الإلغاء المشار إليها في الفقرة السابقة: - إما بطلب من أحد الأعضاء المكلفين بالتداول ارتكب خطأ في تبليغ الأمر، إذا ثبت حسن نيته. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع الأعضاء المكلفين بالتداول ؛ - أو بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير. و تحدد كيفية إجراء عمليات الإلغاء المشار إليها أعلاه في النظام العام للشركة المسيرة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون. و تنشر الشركة المسيرة للسوق الآجلة كل عملية من عمليات الإلغاء في نشرة جدول الأسعار للشركة المسيرة. ولا يتحمل الأعضاء المكلفون بالتداول الذين لا يكونون سببا في إلغاء إحدى المعاملات أي مسؤولية تجاه عملائهم فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء. تبقى مسؤولية الأعضاء قائمة إذا تبين أن الإلغاء أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة. الجزء الثالث المعاملات المادة 16 لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة المدرجة للتداول إلا في السوق الآجلة وبواسطة الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين وفقا لأحكام هذا القانون. يحدد النظام العام للشركة المسيرة إجراءات تنفيذ المعاملات. المادة 17 مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون، يجب على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر لملكية الأدوات المالية الآجلة أن يصرح بالتحويل المباشر المذكور إلى العضو المكلف بالتداول المعني وذلك داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تحويل الملكية المذكور. يضمن العضو المكلف بالتداول عمليات التحويل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص هوية المستفيد من التحويل والشخص الذي قام بتحويل ملكية الأدوات المالية الآجلة وكذا كميتها وتاريخ التحويل المباشر. ويصرح العضو المكلف بالتداول داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بعمليات التحويل المباشر المذكورة إلى الشركة المسيرة التي تقوم بتضمينها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر و الأدوات المالية الآجلة المعنية وكميتها. يترتب على عمليات التحويل المباشر بين الأقارب من الأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية أو بين الزوجين أداء الواهب أو المستفيد من التحويل المذكور عمولة لفائدة الشركة المسيرة وعمولة لفائدة العضو المكلف بالتداول. ولا يمكن أن تزيد نسبة العمولة المستحقة عن عمليات التحويل المباشر المشار إليها أعلاه على حد أقصى يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة. المادة 18 في حالة القيام بتحويل مباشر ناشئ عن إرث أو وصية يقوم العضو المكلف بالتداول المعني بتضمين ذلك التحويل في سجل خاص يبين على وجه الخصوص إسمي الهالك والمستفيد و الأدوات المالية الآجلة المعنية بالأمر وكميتها وتاريخ التحويل. ويصرح العضو المكلف بالتداول المعني داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ تسجيل تحويل الملكية المشار إليه في الفقرة السابقة بعمليات للتحويل المباشر إلى الشركة المسيرة التي تضمنها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر والأداة المالية الآجلة المعنية وكميتها . ولا يترتب على عمليات التحويل المباشر الناشئ عن الإرث أو الوصية أداء أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة ولا لفائدة العضو المكلف بالتداول المعني. المادة 19 يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون وبالخصوص نوع الأمر و طبيعة العملية من حيث البيع أو الشراء وبيان الأداة المالية الآجلة التي تجري في شأنها المعاملات والسعر والكمية وتاريخ العملية. و يجب أن تكون الأوامر المذكورة مسجلة كتابة من لدن الأعضاء المكلفين بالتداول و محل تسجيل صوتي إذا تم تلقيها بالهاتف. و يجب أن يوضع عليها طابع التاريخ والساعة فور تسلمها من قبل الأعضاء المكلفين بالتداول الذين يتعين عليهم توجيهها إلى الشركة المسيرة على وجه السرعة. ويجب الاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الأقل بالوثائق و التسجيلات المتعلقة بهذه الأوامر. المادة 20 وحدهم الأعضاء المكلفون بالتداول يمكنهم جمع أوامر عملاء السوق الآجلة للأدوات المالية وفقا للشروط المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة. المادة 21 يتأكد الأعضاء المكلفون بالتداول من الوضعية المالية للعملاء و كذلك من إدراكهم للمخاطر المتعلقة بالسوق الآجلة للأدوات المالية ودرايتهم بوسائل إدارتها وإشعار العملاء بذلك قبل تنفيذ الأوامر، و ذلك وفقا للكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة. المادة 22 يعتبر الأعضاء المكلفون بالتداول وسطاء ضامنين للوفاء إزاء الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالنسبة للمعاملات التي يقدمونها للتسجيل لديهم. الجزء الرابع تسجيل المعاملات وتضمينها المادة 23 تسجل المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة المدرجة للتداول فورا لدى الشركة المسيرة تحت اسم العضو المكلف بالتداول. المادة 24 يسجل الأعضاء المكلفون بالتداول المعاملات المذكورة مع الإشارة بالخصوص إلى نوع الأمر وطبيعة العملية وتاريخها وبيان هوية مصدر الأمر ونوعية العقود المتداولة وعددها وثمن كل منها. يجب الاحتفاظ بالإثباتات على شكل ورق لمدة خمس سنوات. الجزء الخامس التوقيف المادة 25 توقف الشركة المسيرة للسوق الآجلة تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية الآجلة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات تغيير يزيد على الحد الأقصى الخاص بكل أداة مالية آجلة. يحدد هذا الحد الأقصى طبقا لقواعد المقاصة المحددة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. و يضمن كذلك هذا الحد الأقصى في بيان المعلومات للأداة المالية الآجلة. و يجوز للشركة المسيرة أن توقف تداول أداة مالية آجلة خصوصا: - في حال توقيف تسعير الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة ؛ - إذا لم تسمح وضعية السوق بتقييم الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة ؛ - إذا لم تسمح وضعية السوق بتحديد سعر الأداة المالية الآجلة ؛ - بطلب من مجلس القيم المنقولة عندما لا تمكن وضعية السوق من حماية المستثمرين؛ - بطلب من غرفة المقاصة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها العام المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. يحدد النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون إجراءات التوقيف و رفعها . المادة 26 يجوز للشركة المسيرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السوق والتدخل لدى الأعضاء المكلفين بالتداول. إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالتداول من شأنها أن تخل بأمن أو سلامة السوق، أمكن لها أن توقف مؤقتا ولوج هذا العضو للسوق وتخبر بذلك مجلس القيم المنقولة والجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 بعده. و يبث مجلس القيم المنقولة داخل أجل يومين للتداول المواليين في قرار التوقيف الصادر عن الشركة المسيرة. الفصل الثاني المقاصة الجزء الأول النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة المادة 27 يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الآجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاصة. ويحدد النظام الأساسي لغرفة المقاصة أسماء أو تسميات المساهمين والنسب الممتلكة من طرف كل واحد منهم في حقوق التصويت ورأس المال الاجتماعي. و يصادق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي لغرفة المقاصة وكذا على التغييرات التي قد تلحقه وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب الذي يتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية. و يخضع تعيين أعضاء الهيئات المسيرة لمصادقة الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يقيلهم من مهامهم بناء على تقرير مندوب الحكومة أو هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد. و يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة وذلك باقتراح من هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. و يجب أن لا يقل هذا المبلغ على 100 مليون درهم. المادة 28 تكلف غرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق والتسليم المحتمل للأصول وكذا السداد النقدي كما تسهر على سلامة السوق. ويشمل تدخل غرفة المقاصة المجالات التالية: - انضمام الأعضاء المكلفين بالمقاصة ؛ - تسجيل المعاملات التي سيكون عليها مقاصتها ؛ - مراقبة وضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة والوضعيات العامة في السوق الآجلة للأدوات المالية؛ - احتساب رؤوس الأموال التي يتعين على الأعضاء المكلفين بالمقاصة دفعها إما كتغطية أو كضمان لوضعياتهم؛ - التصفية التلقائية لوضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة المخلين أو تحويل وضعيات أحد هؤلاء الأعضاء إلى عضو آخر؛ - تنظيم السداد و/أو التسليم، إن اقتضى الحال، عند أجل استحقاق الأصل الأساسي. و تصدر غرفة المقاصة آراء تحدد من خلالها الطرق التقنية المرتبطة بمقاصة الأدوات المالية الآجلة. كما تتولى كذلك نشر أرائها وقواعد المقاصة وكل المعلومات الهامة المتعلقة بنشاطها. و تسير غرفة المقاصة صندوق الضمان المشار إليه في المادة 43 بعده وتحدد طريقة سيره في نظامها العام المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. المادة 29 تعد غرفة المقاصة نظاما عاما يصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد موافقة هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. ويحدد هذا النظام العام القواعد التي يخضع لها نشاط المقاصة وبالخصوص ما يلي : -القواعد المتعلقة بانضمام الأعضاء المكلفين بالمقاصة إلى غرفة المقاصة ؛ - القواعد و المساطير المتعلقة بتأهيل مستخدمي الأعضاء المكلفين بالمقاصة ؛ - القواعد المتعلقة بتسجيل المعاملات ؛ -القواعد المتعلقة بمقاصة المعاملات الخاصة بالأدوات المالية الآجلة؛ -القواعد المتعلقة بمراقبة المخاطر ؛ -القواعد المتعلقة بطرق تطبيق واستعمال الضمان وكذا كيفيات تكوين وسير واستعمال ودائع الضمان ؛ - القواعد المتعلقة بطرق السداد/التسليم ؛ - القواعد المتعلقة بالإجراءات المتخذة في حالة عجز الأعضاء المكلفين بالمقاصة؛ - الإجراءات المطبقة في حالة مخالفة القواعد المتعلقة بالمقاصة؛ - القواعد المتعلقة بتسيير صندوق الضمان؛ - القواعد المرتبطة بالعلاقة فيما بين الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة وبالخصوص اتفاقية المقاصة ؛ - القواعد المتعلقة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالمقاصة من طرف غرفة المقاصة؛ - الوثائق والمعلومات التي يكون على الأعضاء المكلفين بالمقاصة إرسالها إلى غرفة المقاصة؛ - القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات والتعاون مع الشركة المسيرة للسوق. يرفق للنظام العام الخاص بغرفة المقاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نموذج نوعي لاتفاقية المقاصة بين العضو المكلف بالمقاصة والعضو المكلف بالتداول وكذا نموذج نوعي لاتفاقية الانضمام إلى غرفة المقاصة. المادة 30 من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخصوص فيما بين: - كل أو بعض عناصر الأصول وكل أو بعض عناصر الخصوم ؛ - الأموال الذاتية و كل أو بعض المخاطر المسجلة؛ - الأموال الذاتية ومجموع المخاطر المسجلة على عضو مكلف بالمقاصة أو مجموعة من الأعضاء المكلفين بالمقاصة تجمعهم روابط قانونية تجعل منهم مجموعة ذات مصلحة واحدة. و يتم تحديد هذه القواعد بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. المادة 31 يجب على غرفة المقاصة أن تحيط بنك المغرب علما وكذا مجلس القيم المنقولة بكل مخالفة يمكن أن تسجلها أثناء أدائها لمهمتها. الجزء الثاني تغطية مخاطر إتمام الوضعيات المادة 32 تسجل كل المعاملات التي تخضع لغرفة المقاصة باسم العضو المكلف بالمقاصة وفق الطرق المحددة في النظام العام الخاص بغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. ويجب الاحتفاظ بوثائق الإثبات خمس سنوات على الأقل. المادة 33 تشكل غرفة المقاصة الطرف المقابل للعضو المكلف بالمقاصة وتصبح مالكة للحقوق والواجبات التي تنتج عن المعاملات المسجلة. ويتم التجديد بمجرد التسجيل. وتقوم غرفة المقاصة بمهام الطرف المقابل المركزي فيما بين العضو المكلف بالمقاصة للمشتري والعضو المكلف بالمقاصة للبائع. المادة 34 تضمن غرفة المقاصة حسن نهاية المعاملات التي قامت بتسجيلها. كما تعمل على تسيير السداد/التسليم وتضمن التسليم المحتمل للأصول الأساسية و/أو السداد النقدي برسم المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة التي تقوم بتسجيلها. المادة 35 تضمن غرفة المقاصة تغطية و مراقبة مخاطر الأعضاء المكلفين بالمقاصة. في هذا الصدد، تلزم غرفة المقاصة الأعضاء المكلفين بالمقاصة بأن يكونوا لديها ودائع ضمان - وديعة ضمان أولية ووديعة ضمان تسليم- موجهة لتغطية الوضعيات المفتوحة التي تكون في حوزتهم في إطار نشاط المقاصة. و يجوز لغرفة المقاصة أن تقوم بطلبات هامش على ودائع الضمان و أن تقوم بطلبات ودائع تكميلية لدى الأعضاء المكلفين بالمقاصة إلى غاية يوم الإتمام الفعلي. و يجب تسوية هذا الهامش عند افتتاح اليوم الموالي للتداول في السوق. المادة 36 تحسب غرفة المقاصة كل يوم قيمة وضعيات الأعضاء الذين يقومون بالمقاصة. المادة 37 تضمن غرفة المقاصة مراقبة وضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة. ويمكنها أن تحد من وضعياتهم وفي أقصى الحالات تعمل على تصفيتها طبقا لمقتضيات المادة 39 بعده. المادة 38 يجوز لغرفة المقاصة أن تطلب من الشركة المسيرة أن تحد من تدخل أحد الأعضاء المكلفين بالتداول في السوق. و تعلل غرفة المقاصة قراراتها و تخبر بها على الفور مجلس القيم المنقولة و بنك المغرب. المادة 39 عند بلوغ حد التأثير (limite d’emprise) أو حد تعرض (limite d’exposition) أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة في السوق الآجلة أو الحد الأقصى للوضعية في السوق، يجوز لغرفة المقاصة أن ترفض تسجيل كل معاملة يمكن أن يترتب عنها الرفع من الوضعية المفتوحة لأحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وتخبر بذلك مسبقا الشركة المسيرة. كما يجوز لها أن تقرر الرفع من مبلغ وديعة الضمان لوضعيات عضو مكلف بالمقاصة. و يجوز لها أن توجه إعذارا لعضو مكلف بالمقاصة للتخفيض من وضعيته المفتوحة في أجل تحدده. وفي حالة عدم التخفيض من وضعيته المفتوحة في الأجل المذكور، يجوز لغرفة المقاصة أن تقوم بالتصفية التلقائية لوضعيات العضو المكلف بالمقاصة الذي يتعدى الوضعية المفتوحة المسموح بها. ويتم التنصيص على كيفيات التصفية التلقائية لوضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. المادة 40 تقوم غرفة المقاصة كذلك بمراقبة نشاط الأعضاء المكلفين بالمقاصة. ويجوز لها أن تطلب من هؤلاء كل معلومة ضرورية لتنفيذ مهمتها. ويتم التنصيص على كيفيات هذه المراقبة في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. المادة 41 تعمل غرفة المقاصة على تقيد الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالقواعد الاحترازية التي يخضعون لها بمقتضى المادة 81 من هذا القانون. وفي حالة عدم تقيد أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالقواعد الاحترازية، تقوم غرفة المقاصة، دون أجل، بإخبار بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة بذلك. المادة 42 عندما تعتبر غرفة المقاصة بأن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة من شأنها أن تهدد سلامة أو نزاهة السوق الآجلة للأدوات المالية، يمكنها أن توقف مؤقتا ولوج العضو المعني للسوق وتنذر بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة والشركة المسيرة وتخبر بذلك الجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 بعده. ويبث بنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة حسب التصرف المعاين في أجل يومين فيما يخص التوقيف الذي صدر عن غرفة المقاصة. وتحدد طرق توقيف العضو المكلف بالمقاصة وكذا استئنافه لنشاطه في النظام العام لغرفة المقاصة. المادة 43 يتم إحداث صندوق ضمان للمقاصة يخصص لتغطية العجز المحتمل للأعضاء المكلفين بالمقاصة الذي لا تتم تغطيته بإيداع الضمان وطلبات الهامش. يتم تمويل صندوق الضمان بواسطة مساهمات الأعضاء المكلفين بالمقاصة منذ بداية نشاطهم. ويتم تسيير صندوق الضمان من طرف غرفة المقاصة طبقا للكيفيات المحددة في نظامها العام. وفي حالة عجز أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة، يتم اللجوء في أول الأمر إلى مساهمته في صندوق الضمان. وإذا كانت هذه المساهمة غير كافية يتم اللجوء بتضامن إلى مجموع المساهمات في صندوق الضمان للأعضاء الآخرين المكلفين بالمقاصة. وتحدد قواعد احتساب هذه المساهمات وطرق دفعها وتحيينها في النظام العام لغرفة المقاصة. ويمكن أن تشكل حالة عجز إحدى الوضعيات التالية : - عدم التسليم أو الأداء في الآجال المحددة لكل مبلغ أو أصل مستحق لغرفة المقاصة برسم الوضعيات المفتوحة المسجلة باسم العضو المكلف بالمقاصة؛ - عدم دفع ودائع الضمان وطلبات الهامش أو تغطيات أخرى تطبقها غرقة المقاصة أو المساهمة في صندوق الضمان في الآجال المحددة؛ - التسوية القضائية أو التصفية القضائية للعضو المكلف بالمقاصة. المادة 44 يعهد لغرفة المقاصة في إطار تنفيذ مهمتها المتعلقة بإتمام الوضعيات بتنظيم تسليم الأصول مقابل تحصيل النقود. وتحدد كيفيات التسليم في النظام العام لغرفة المقاصة. غير أنه إذا كانت حالة السوق فيما يخص أحد الأصول الأساسية لا تسمح بتصفية وضعية لم تتمم، يمكن لغرفة المقاصة أن تقرر دفع تعويض نقدي لفائدة الأعضاء المكلفين بالمقاصة بدل تسليم الأصول الأساسية. ولا يمكن أن يتعدى مبلغ المقاصات المادية نسبة آخر تسعير للأصل المعني بالأمر. وتحدد هذه النسبة في النظام العام لغرفة المقاصة. المادة 45 عندما تقتضي أداة مالية آجلة التسليم، تدعو غرفة المقاصة العضو المكلف بالمقاصة للقيام بإيداع ضمان التسليم بعد إقفال التداول. ويظل هذا الإيداع لغاية التسليم الفعلي للأصل الأساسي مقابل النقود. وتحدد كيفيات بدء تنفيذ إيداع ضمان التسليم في النظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون. المادة 46 يعتبر الأعضاء المكلفون بالمقاصة وسطاء ضامنين للوفاء (commissionnaires ducroires) إزاء غرفة المقاصة بخصوص المعاملات التي يقدمونها للتسجيل لهذه الأخيرة. المادة 47 كيفما كانت طبيعتها، فإن الودائع التي تتم من طرف مصدري الأوامر لدى الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة أو التي تتم من طرف هؤلاء الأعضاء لدى غرفة المقاصة كتغطية أو كضمان للوضعيات المتخذة في السوق الآجلة للأدوات المالية، فإنه يتم تحويلها بكامل الملكية إما للعضو أو لغرفة المقاصة. ويتم تحويل هذه الودائع بمجرد تكوينها من أجل تسديد الرصيد المدين المعاين أثناء التصفية التلقائية للوضعيات ولأي مبلغ آخر مستحق سواء للعضو أو لغرفة المقاصة. لا يمكن لأي دائن لعضو مكلف بالمقاصة أو حسب الحالة، لغرفة المقاصة نفسها أن يطالب بأي حق على ودائعه وإن على أساس الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) المتعلق بمدونة التجارة. وتطبق مقتضيات هذه الفقرة كذلك على كل دائن لمصدر أمر لعضو مكلف بالتداول. المادة 48 في حالة البدء قي تسوية قضائية أو تصفية قضائية في حق عضو مكلف بالمقاصة أو في أية حالة أخرى من حالات تقصير هذا العضو، يجوز لغرفة المقاصة أن تحول لدى عضو آخر الوضعيات المسجلة لديها لفائدة مصدري أوامر هذا العضو والتغطيات وودائع الضمان المرتبطة بها. المادة 49 لا يمكن للأعضاء المكلفين بالمقاصة أن يتحججوا بالسر المهني أمام الطلبات التي تقدمها غرفة المقاصة لكي تتولى مراقبة الوضعيات وتتبع المعلومات المتعلقة بالهوية والوضعيات والقدرة على الوفاء بالدين لمصدري الأوامر الذين يمسكون حساباتهم. الجزء الثالث حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة المادة 50 لا تخضع الشركة المسيرة وغرفة المقاصة للقانون رقم 69.00 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى. يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة وغرفة المقاصة يعهد إليه بالسهر على تقيد هاتين الأخيرتين بأحكام دفتر التحملات الخاص بهما ونظامهما الأساسي المشار إليهما في المواد 8 و 10 و 27 من هذا القانون. يستدعى مندوب الحكومة لحضور الجمعيات العامة ولجميع جلسات مجلس الإدارة أو الرقابة عند الاقتضاء، لهذه الهيئات أو اللجان المتفرعة عنها. وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة إلى مجلس الإدارة أو الرقابة. وينظر في مطابقة قرارات مجلس الإدارة أو الرقابة لمقتضيات دفاتر التحملات والأنظمة الأساسية المشار إليها على التوالي في المواد 8 و 10 و 27 من هذا القانون. ويمكنه أن يوقف كل قرار غير مطابق لمقتضيات دفاتر التحملات أو الأنظمة الأساسية وأن يطلب إجراء مداولة ثانية داخل سبعة أيام. في حالة استمرار خلاف ما، يرجع القرار إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 51 للتأكد من حسن سير السوق الآجلة للأدوات المالية وحسن سير غرفة المقاصة وكذا حماية حسن إتمام المعاملات، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل بحسب صلاحياته أو هما معا، في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون بمراقبة تقيد الشركة المسيرة وغرفة المقاصة بالتزاماتهما في أداء مهامهما كما تنص عليها مقتضيات هذا القانون والأنظمة العامة المشار إليها في المادتين 9 و 29 أعلاه. المادة 52 يراقب مجلس القيم المنقولة تقيد الشركة المسيرة بالتزاماتها الخاصة بمراقبة الأعضاء المكلفين بالتداول، ويراقب بنك المغرب تقيد غرفة المقاصة بالتزاماتها المتعلقة بمراقبة المخاطر كما تنص عليها مقتضيات هذا القانون والأنظمة العامة المشار إليها في المادتين 9 و 29 أعلاه. يجب على الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة أن توجها لبنك المغرب ولمجلس القيم المنقولة بطريقة دورية يحددانها جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لقيامهما بمهمتيهما ويحددان قائمتها ونموذج وآجال توجيهها إليهما. المادة 53 يراقب مجلس القيم المنقولة بالإضافة إلى ذلك تقيد الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة بمقتضيات الدوريات المطبقة عليهما وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل. يراقب بنك المغرب بالإضافة إلى ذلك بأن غرفة المقاصة تتقيد بمقتضيات الدوريات التي يصدرها والمطبقة عليها. المادة 54 لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فيما يتعلق بسير السوق الآجلة للأدوات المالية وسير غرفة المقاصة، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن يجريا بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاثا لدى الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء المكلفون بالتداول و/أو الأعضاء المكلفون بالمقاصة. يجوز للسلطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطلب الاطلاع على كل تقرير يحرره مستشارون خارجيون. ويمكن لهذه السلطات، إن اقتضى الحال، أن تأمر بإجراء تدقيق على نفقتها. الباب الثالث الأعضاء الفصل الأول رخصة الاعتماد المادة 55 تخضع ممارسة نشاط تداول الأدوات المالية الآجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط التداول إلا للهيئات التالية : - البنوك؛ - شركات البورصة؛ - الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو التداول في السوق الآجلة للأدوات المالية. المادة 56 تخضع ممارسة نشاط مقاصة الأدوات المالية الآجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط المقاصة إلا للهيآت التالية : - البنوك؛ - الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو المقاصة في السوق الآجلة للأدوات المالية. المادة 57 تخضع ممارسة نشاط تداول ومقاصة الأدوات المالية الآجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط التداول والمقاصة إلا للهيآت التالية : - البنوك؛ - الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو التداول والمقاصة في السوق الآجلة للأدوات المالية. يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بالأحكام التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول و الأعضاء المكلفين بالمقاصة. المادة 58 يجب توجيه طلب رخصة الاعتماد إلى هيئة تنسيق 59السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. تطلب الهيئة المذكورة من بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة دراسة طلب رخصة الاعتماد بالنظر إلى صلاحياتهما المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وبالنظر إلى أحكام مذكرة التفاهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ، وكذا موافاتها برأيهم في هذا الطلب. على هذا الأساس، تطلع هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون الوزير المكلف بالمالية برأيها حول طلب رخصة الاعتماد. ويقوم بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، بإخبار الشركة المسيرة وغرفة المقاصة بإيداع طلب رخص الاعتماد الخاصة بالأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يشتمل على العناصر التالية: - نسخة من مشروع النظام الأساسي؛ - طبيعة الأنشطة المزمع القيام بها؛ - مبلغ رأس مال الشركة وتقسيمه؛ - قائمة المسيرين؛ - بيان الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع اتباعه في مزاولة نشاط التداول و/أو المقاصة. و يثبت إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب رخصة الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية ويسلم فورا لمودع الطلب. و يجوز لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، أن يطلبا جميع المعلومات التكميلية التي يمكن أن تساعدهم في دراسة طلب الرخصة. المادة 59 يجب على المؤسسات التي تتقدم بطلب رخصة اعتماد أن تتوفر فيها الشروط التالية: - أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛ - أن تتوفر على حد أدنى من رأس المال؛ - أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والبشرية وكذا تجربة واستقامة مسيريها. يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية المستويات الدنيا لرأس المال اللازم لممارسة نشاط التداول و/أو المقاصة وذلك بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. عندما تكون بعض العناصر المتعلقة بالتنظيم غير متوفرة في الوقت الذي تم فيه طلب الاعتماد، يمكن منح الاعتماد شريطة توفر العناصر الناقصة في أجل يحدده مجلس القيم المنقولة. ولا يمكن أن يزيد هذا الأجل على 6 أشهر. المادة 60 يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب الرخصة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويجب أن يكون رفض رخصة الاعتماد معللا. المادة 61 تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة عضو من الأعضاء أو طبيعة الأعمال التي يزاولها على منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون المرفوع إليها الأمر من قبل صاحب الطلب، و تسلم رخصة الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون. تتوقف التغييرات المتعلقة بموقع مقر العضو أو المكان الفعلي لنشاطه على الموافقة المسبقة لهيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون و التي تقيمها بالنظر إلى تأثيرها في تنظيم العضو. المادة 62 تتوقف مشاريع اندماج اثنين أو أكثر من الأعضاء و مشاريع ضم عضو واحد أو أكثر إلى عضو آخر على رخصة اعتماد جديدة يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. و تسلم رخصة الاعتماد للكيان الجديد الناتج عن الضم أو الاندماج بالنظر إلى شروط منح رخصة اعتماد جديدة. المادة 63 يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو المقاصة المعتمدين قبل البدء في مزاولة نشاطهم استيفاء شروط الانضمام إلى الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة المحددة في النظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون. المادة 64 يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة المعتمدين التقيد باستمرار بالأحكام القانونية و التنظيمية التي تطبق عليهم. تسحب رخصة الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية إما بطلب من العضو و إما باقتراح من هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في الحالات التالية: - إذا لم يستخدم العضو رخصة اعتماده داخل أجل ستة أشهر؛ - إذا فقد العضو الشروط التي تسلم على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصل عليها؛ - إذا انقطع العضو عن مزاولة عمله لمدة تفوق ستة أشهر؛ - التعرض لعقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 89 من هذا القانون. كل عضو من الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة سحبت منه رخصة الاعتماد يدخل في إطار التصفية. المادة 65 يظل العضو خلال مدة تصفيته خاضعا لمراقبة هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، و لا يجوز له القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيته، كما لا يجوز له أن يقدم نفسه كعضو إلا إذا أشار إلى كونه في حالة تصفية. و يجوز للوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال أن يعين مصفيا للعضو المعني بالأمر في القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون. و تحدد بالقرار المذكور شروط التصفية و آجالها و التاريخ الذي يجب أن تنتهي اعتبارا منه جميع العمليات التي يقوم بها العضو المعني بالأمر. المادة 66 يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها و يترتب عليه شطب العضو من قائمة الأعضاء المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون. المادة 67 تتولى هيئة تنسيق السوق الآجلة إعداد و تحيين قائمة الأعضاء المعتمدين و تنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منها القائمة الأولية و التغييرات الطارئة عليها. المادة 68 ينضم الأعضاء حسب رخصة الاعتماد الممنوحة إلى الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة وفقا للكيفيات المحددة في النظام العام للشركة المسيرة و/أو النظام العام لغرفة المقاصة. إن انضمام الأعضاء و استمرار عضويتهم كمكلفين بالتداول و/أو مكلفين بالمقاصة مرهون بتقيدهم باحترام القوانين و النظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و29 من هذا القانون و القواعد المصدرة من لدن الشركة المسيرة و غرفة المقاصة. يجب على الأعضاء أداء حق الانضمام إلى الشركة المسيرة أو إلى غرفة المقاصة أو إلى الاثنين معا قبل مزاولة نشاطهم. يترتب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة أداء عمولات إلى الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عند تسجيل المعاملات من لدن الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة. و لا يمكن أن تزيد نسبة هذه العمولات على حد أقصى يحدده الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح بنك المغرب في حال عمولة المقاصة أو مجلس القيم المنقولة في حال عمولة التداول. المادة 69 يجب على مستخدمي الأعضاء المكلفين بالتداول المعتمدين الذين يكونون على اتصال مع العملاء احترام القواعد و الإجراءات المنظمة لتسويق الأدوات المالية الآجلة المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة. المادة 70 يجب على كل عضو مكلف بالتداول و غير مكلف بالمقاصة أن يبرم اتفاقية مع عضو مكلف بالمقاصة وفقا لنموذج محدد من لدن غرفة المقاصة و مرفق بنظامها العام. المادة 71 يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة لقواعد محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة و ذلك استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 الصادر في 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. المادة 72 يخبر الأعضاء المكلفون بالتداول و الأعضاء المكلفون بالمقاصة زبنائهم بالعمولات المترتبة عن إنجاز العمليات المتعلقة بهم وفقا للإجراءات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة. الفصل الثاني مراقبة الأعضاء المادة 73 يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول و الأعضاء المكلفون بالمقاصة المتدخلون في السوق الآجلة للأدوات المالية للمراقبة الفردية لبنك المغرب و مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته وفق مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، كما يخضعون للمراقبة المشتركة من طرف هاتين السلطتين في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. يجوز لبنك المغرب و مجلس القيم المنقولة، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه أن يجريا، بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض، أبحاثا لدى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة. يجوز لبنك المغرب و/أو مجلس القيم المنقولة، لأجل القيام بمهمة المراقبة المنوطة بهما، أن يطلبا من الأعضاء المشار إليهم أعلاه كل الوثائق و المعلومات التي يعتبرانها ضرورية. يراقب بنك المغرب و/أو مجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، تقيد الأعضاء المشار إليهم أعلاه بأحكام هذا القانون و النظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون. يراقب بنك المغرب و مجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، تقيد الأعضاء المشار إليهم أعلاه بأحكام الدوريات المطبقة عليهم الواردة في المادة 4-2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم [1] 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المذكور سابقا و كذا دوريات بنك المغرب المطبقة عليهم. المادة 74 يجب أن يوجه الأعضاء إلى هيئة تنسيق السوق الآجلة قائمة المساهمين أو أصحاب الحصص الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس مالهم. المادة 75 لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة و تدبير و تسيير أحد الأعضاء المكلفين بالتداول أو في مجلس رقابته أو ينتمي إلى مستخدميه أن يقوم بمعاملات في السوق الآجلة للأدوات المالية لحسابه الخاص إلا بواسطة العضو المذكور. المادة 76 لا يمكن أن تبرم المعاملات المشار إليها في المادة 75 من هذا القانون وفق شروط أفضل من الشروط التي يستفيد منها مجموع العملاء. و تقيد المعاملات المذكورة علاوة على ذلك في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض. المادة 77 لا يسمح للأعضاء المكلفين بالتداول، بالعمل لحسابهم الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائهم. المادة 78 إذا تصرف الأعضاء المكلفون بالتداول، عند تنفيذ أوامر صادرة عن العملاء، تصرفا كليا أو جزئيا بواسطة عملية لحسابهم الخاص، وجب عليهما أن يخبرا بذلك الآمرين المعنيين بالأمر. المادة 79 لا يِؤذن للأعضاء المكلفين بالتداول أن يشتروا أو يبيعوا الأدوات المالية الآجلة إلى عملائهم لحسابهم الخاص إذا كانوا يديرون بأنفسهم حسابات العملاء المذكورين و كان لهم بحكم ذلك حق المبادرة بالنسبة للعمليات المنجزة في هذه الحسابات. المادة 80 يجب على الأعضاء أثناء مزاولة مهامهم احترام قواعد النزاهة و الحرص و السرعة و أولوية مصالح عملائهم. المادة 81 يجب على الأعضاء للمحافظة على سيولتهم و ملاءتهم أن يتقيدوا بالقواعد الاحترازية المتمثلة في مراعاة نسب ملائمة و لا سيما: - بين الأموال الذاتية و مبلغ الالتزامات؛ - بين الأموال الذاتية و مبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة لكل أداة مالية آجلة. و يحدد الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة و بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون النسب المذكورة حسب النشاطات التي يمارسها الأعضاء. المادة 82 لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لأحد الأعضاء أو عضوا في أجهزة إدارته و تدبيره و تسييره أو في مجلس رقابته أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذا العضو أو إدارته أو تسييره أو تدبير شؤونه أو تمثيله بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة نيابة عنه: - إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها و على عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 و من 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛ - إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛ - إذا صدر عليه أو على المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس و لم يرد إليه اعتباره؛ - إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد 92 و 93 و 96 إلى 99 من هذا القانون؛ - إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به و كان يعتبر وفق القانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه. الباب الرابع العقوبات الفصل الأول العقوبات التأديبية المادة 83 إذا أخلى أحد الأعضاء بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة أن يوجهوا تحذيرا إلى مسيري هذا العضو بعد إعذارهم لإبداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مأخذ. المادة 84 يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إلها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجهوا إلى أحد الأعضاء كلما تطلبت وضعيته ذلك أمرا ليتخذ جميع التدابير الرامية إلى إعادة إقرار توازنه المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج إدارته. المادة 85 إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 83 و 84 من هذا القانون دون جدوى و كان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو حسن سير السوق، جاز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوقفوا أحد أو بعض أنشطة العضو المعني أو أن يعينوا مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة و تسيير العضو المعني بالأمر. و لا يجوز تعيين مدير مؤقت للعضو عندما يكون في حالة توقف عن الدفع، و ينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك، و لا يعمل حينئذ إلا بأحكام القانون رقم 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) المتعلق بمدونة التجارة الخاصة بالإفلاس و التصفية القضائية. و استثناء من أحكام المادة 217 من القانون رقم 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) المتعلق بمدونة التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. المادة 86 لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 85 من هذا القانون تملك أو بيع عقارات و سندات مساهمة إلا بإذن مسبق من هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. و يجب عليه أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون تقريرا كل ثلاثة أشهر عن تسيير العضو المعني و تطور وضعيته. و عليه كذلك أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض العضو المعني و أهميتها و طبيعتها و كذا التدابير الكفيلة بتقويمه أو بتصفيته إن تعذر ذلك. يجب على هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن تطلع الوزير المكلف بالمالية على محتوى التقارير المذكورة. المادة 87 يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى: - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/أو بنك المغرب بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 13 و 52 أعلاه؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/أو بنك المغرب بالمخالفات التي عاينتها خلال أدائها لمهمتها الواردة في المادتين 11 و 31 أعلاه؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تخبر مجلس القيم المنقولة و/أو بنك المغرب و الجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية بتوقيف أحد الأعضاء المكلفين بالتداول أو أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة الوارد في المادتين 26 و 42 أعلاه؛ - الشركة المسيرة عندما لا تستشير مصدر الأصل الأساسي للأداة المالية الآجلة قبل إدراج هذه الأداة كما ورد في المادة 12 أعلاه؛ - الشركة المسيرة عندما لا تعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير بيان المعلومات والبطاقة التقنية للأداة المالية الآجلة كما ورد في المادتين 12 و 13 أعلاه؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تتقيد بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات الواردة في المواد 23 و 25 و 32 و 39 أعلاه؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تتقيدان بالأحكام المنصوص عليها في النظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون؛ - الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة عندما لا تبلغ بنك المغرب و/أو مجلس القيم المنقولة البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامهما طبقا للمادة 52 من هذا القانون. إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ دون جدوى، جاز لهيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية، بناء على تقرير مفصل، استبدال أعضاء أجهزة تدبير أو تسيير الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة أو كل تغيير للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل اللازمة للسير المنتظم للسوق الآجلة. المادة 88 يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجها تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى: - الأعضاء المكلفين بالمقاصة الذين لا يؤدون مساهمتهم في صندوق الضمان وفقا لأحكام المادة 43 أعلاه؛ - الأعضاء المكلفين بالمقاصة الذين لا يكونون ودائع لضمان التسليم المشار إليها في المادة 35 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يحترمون قواعد الاستقامة المشار إليها في المواد 69، و من 76 إلى 80 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يتقيدون بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يؤدون رسوم العضوية وعمولات التداول و/أو المقاصة المشار إليها في المادة 68 أعلاه؛ - الأعضاء المكلفين بالتداول الذين لا يوقعون على اتفاقية مقاصة مع عضو مكلف بالمقاصة المشار إليها في المادة 70 أعلاه؛ - الأعضاء المكلفين بالتداول الذين لا يؤرخون أوامر العملاء ولا يقومون بالتسجيل الصوتي للأوامر المتلقاة بالهاتف أو لا يوجهونها على وجه السرعة وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يتقيدون بالأحكام المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات الواردة في المادتين 23 و 24 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يبلغون الشركة المسيرة أو غرفة المقاصة بالوثائق والمعلومات وفقا لأحكام المادة 73 أعلاه؛ - الأعضاء الذين يواصلون نشاطهم دون الحصول على اعتماد جديد نتيجة التغييرات الواردة وفق المادة 61 من هذا القانون أو يغيرون مقر عملهم دون موافقة هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛ - الأعضاء الذين لا يتقيدون بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يمتثلون لواجبات التبليغ والنشر المنصوص عليها في المادتين 58 و 73 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يوجهون إلى هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون لائحة المساهمين الواردة في المادة 74 أعلاه؛ - الأعضاء الذين لا يتقيدون بأحكام النظامين العامين للشركة المسيرة وغرفة المقاصة المشار إليهما في المادتين 9 و 29 أعلاه. المادة 89 إذا ظل الإنذار أو التحذير أو التوبيخ المنصوص عليه في المادة 87 من هذا القانون دون جدوى جاز لهيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الأعضاء المعنيين أو مجلس رقابتهم. ويمكن لها بالإضافة إلى ذلك أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية: - إما منع العضو المعني من مزاولة بعض العمليات أو حد نشاطه في مزاولتها؛ - وإما تعيين مدير مؤقت؛ - وإما سحب رخصة الاعتماد من العضو المعني. المادة 90 لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون للاستماع إليه في أجل لا يقل عن أسبوع. و يجوز لممثل العضو المعني أن يستعين بمؤازر يختاره، ويجب على الهيئة المشار إليها أن تبلغ إليه سلفا المخالفات المنسوبة إليه وتطلعه على جميع عناصر الملف. وتستدعي هذه الهيئة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 من هذا القانون. الفصل الثاني العقوبات الجنائية المادة 91 تطبق على السوق الآجلة للأدوات المالية أحكام المواد 42 و 43 و 44 و46 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل. المادة 92 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كعضو مكلف بالتداول أو كعضو مكلف بالمقاصة أو تحدث في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية. المادة 93 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي آخر أو شخص معنوي غير معتمد بصورة قانونية كعضو مكلف بالتداول أو كعضو مكلف بالمقاصة يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المواد 55 و 56 و 57 أعلاه. المادة 94 تصدر المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 92 و 93 من هذا القانون الآمر بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. المادة 95 يحكم بغرامة يمكن أن تبلغ 1 % من قيمة المعاملة على: - كل شخص طبيعي لا يصرح داخل الآجال المحددة بعملية تحويل مباشر من غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية طبقا لأحكام المادتين 17 و 18 من هذا القانون؛ - كل عضو مكلف بالتداول لا يصرح داخل الآجال المحددة بتحويل مباشر مترتب على عملية إرث أو وصية طبقا لأحكام المادتين 17 و 18 من هذا القانون. ويعمل بآخر تسعيرة للقيمة المعنية كمرجع لحساب تلك الغرامة. المادة 96 يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الآجال المقررة بتجاوز حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم من خلال إتمام معاملة متعلقة بأداة مالية آجلة أو لا يصرح لمجلس القيم المنقولة بما يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 68-3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم [2]1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره و تتميمه. ويفقد هذا الشخص فضلا عما سبق حقه في التصويت الناشئ عن الأسهم التي تتجاوز الحصة التي كان من الواجب التصريح بها وذلك في كل جمعية من جمعيات المساهمين التي تعقد خلال الفترة الممتدة إلى غاية القيام بتفويت عقب معاينة المخالفة يسترجع المفوت إليه حقوقه في التصويت. المادة 97 يعاقب بغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم وذلك طبقا لأحكام المادة 68-4 من خلال إتمام معاملة متعلقة بأداة مالية آجلة أو لا يصرح لمجلس القيم المنقولة بما يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 68-4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه[3]. المادة 98 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 82 من هذا القانون. المادة 99 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص منتم إلى أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أحد الأعضاء أو إلى مستخدميه يخالف أحكام المادة 75 من هذا القانون. المادة 100 يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المحددة في هذا الفصل وشركاؤهم بناء على شكوى سابقة أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. المادة 101 يلتزم أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير أو مجلس رقابة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء ومستخدموهم بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي. الباب الخامس أحكام متفرقة المادة 102 يحدد النظام الجبائي للمعاملات في الأدوات المالية الآجلة في قانون المالية. المادة 103 يجب على كل عضو السوق الآجلة للأدوات المالية معتمد بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى الجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية وتسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات. المادة 104 تدفع الشركة المسيرة عمولة عن بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون ويعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه. تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع الأداة المالية الآجلة المحتمل. ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية. تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة. لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 % عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة. تحدد نسبة العمولة و طريقة دفعها وكذا نسبة الزيادة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة. المادة 105 لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة أو هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في إطار القيام بمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 106 تنشر الشركة المسيرة وغرفة المقاصة سنويا تقريرا حول نشاطهما وحول السوق الآجلة للأدوات المالية. يجب على الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء نشر البيانات المحاسبية ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة البيانات وطريقة نشرها. المادة 107 تتمم كما يلي مقتضيات المادة 4-1 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم [4]1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه : »المادة 4-1.- يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص والهيآت التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها. »ويمارس كذلك صلاحيات المراقبة المنوطة به طبقا للتشريعات الجاري بها العمل ويتحقق أن الهيآت والأشخاص الخاضعة لمراقبته تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بها وبالخصوص تلك المتعلقة بما يلي : ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ............................................................ .......................................................... - » بالأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة والأعضاء المكلفين بالمقاصة والشركة المسيرة وغرفة مقاصة السوق الآجلة للأدوات المالية الخاضعة للتشريع المتعلق بالسوق الآجلة؛ » ...................................................... ......................................................... المادة 108 تتمم كما يلي مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 34.03 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: »المادة 53.- يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون .................. ............................................................ ............................................................ »ولا يتحمل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 أعلاه المسؤولية المدنية الشخصية بسبب مزاولة مهامهم. »يعهد إلى بنك المغرب كذلك مراقبة الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة وأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية طبقا للتشريع المتعلق بهم. « المادة 109 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. |