مقتطفات من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

النسخة الفرنسية

مقتطفات من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

الفصل 40

يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.

يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.

______________

الفصل 55

 في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.

______________

الفصل 149

في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما.

______________

الفصل 150

 في الجنح الضبطية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما.

ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات.

وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم.

______________

الفصل 156

من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

______________

الفصل 157

من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.

______________

الفصل 308-14

 تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه.

 

يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

 

تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذا المقتضى جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع.

______________

الفصل 334

يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:

نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج.

أوراقا مالية، أذنوات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الأذنوات أو السندات.

الفصل 335

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية وسيلة كانت، في إصدار النقود، أو الأوراق المالية أو الأدوات أو السندات المشار إليها في الفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.

الفصل 336

يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145، أي واحد من مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة.

ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من أعفى من العقاب طبقا لهذا الفصل.

الفصل 337

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار إليها.

الفصل 338

لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لا زال يجهل عيوبها.

أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول.

الفصل 339

صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.

الفصل 340

من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد.

الفصل 341: في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 و340، يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.

الفرع 2 : في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات

(الفصول 342-350)

الفصل 342

يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو استعمل هذا الخاتم المزيف ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السالفة.

الفصل 343

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحدا أو أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود الغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.

______________

الفصل 344

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.

الفصل 345

في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

1) صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة، دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛

2) صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلامات التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.

الفصل 346

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف درهم:

1) من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو إحدى المصالح العامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه العلامات المزيفة ؛

2) من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات، وكذلك من يستعمل هذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة؛

3) من يزيف أوراقا مطبوعة العنوان أو المطبوعات ذات الصفة الرسمية، والتي تستعمل في المجالس التي يوحدها الدستور أو الإدارات العامة أو المحاكم المختلفة، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛

4) من يزيف أو يزور طوابع البريد أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد والطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل عن علم، هذه الطوابع أو الشارات أو القسائم أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع، المزيفة أو المزورة.

ويجوز أن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمة التامة.

الفصل 347

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامة أو مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أو استخدامه بطريق الغش.

ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز عن خمس سنين.

الفصل 348

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم:

1) من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طوابع بأي وسيلة كانت، بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد ؛

2) من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة أو أبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أو يروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة ؛

3) من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذه العلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها عن علم.

الفصل 349

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1) من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أو بينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة البريد والبرق والتليفون، أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات طوابع أو أسهم أو سندات أو حصص الفوائد أو أقسام الأرباح أو قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذا وجد التشابه مع أوراق ذات قيمة مالية تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات العمومية أو الشركات أو المؤسسات أو المشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أو المطبوعات أو النماذج، بدلا من القيم المقلدة ؛

2) من صنع أو باع أو روج أو وزع أو استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها أو لونها أو عباراتها أو محتوياتها المطبوعة العناوين أو أي صفة من صفاتها يوجد بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أو المطبوعات الرسمية المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أو الهيئات القضائية المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.

الفصل 350

في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.

الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية

(الفصول 351-356)

الفصل 351

تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.

الفصل 352

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة مالية من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية:

- وضع توقيعات مزورة ؛

- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع ؛

- وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين ؛

- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.

الفصل 353

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة مالية من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.

الفصل 354

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية:

- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع ؛

- باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها ؛

- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها ؛

- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.

الفصل 355

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة.

ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهدا، أمام العدل، بتصريح مخالف للحقيقة، ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعة ضده.

الفصل 356

 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة، في الأحوال المشار إليها في الفرع، مع علمه بتزويرها.

الفصل 357

 من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.

ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الأذنوات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.

الفصل 358

من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.

ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

الفصل 359

من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.

الفصل 1-359:

استثناء من أحكام الفصل 358 أعلاه، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 352 و353 من هذا القانون، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين المذكورين.

الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات

(الفصول 360-367)

الفصل 360

من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم.

ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.

ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.

وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1) استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك ؛

2) استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.

الفصل 361

من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.

أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه.

الفصل 362

أصحاب الغرف أو الإنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلق، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجنايات أو الجنح التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما سبق.

الفصل 363

من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

الفصل 364

كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.

ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 365

من اصطنع، تحت اسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة، شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

ويعاقب بنفس العقوبة:

1) من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار إليها، وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل ؛

2) من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة على النحو السالف الذكر.

وإذا اصطنعت الشهادة تحت اسم فرد غير موظف، فإن صنعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة شهور.

الفصل 366

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:

1) صنع من علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ؛

2) زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل ؛

3) استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.

الفصل 367

جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية.

الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة

(الفصول 368-379)

الفصل 368

شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.

الفصل 369

من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن المؤقت، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.

الفصل 370

من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفي درهم.

الفصل 371

من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم.

فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 372

من شهد زورا في قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف درهم.

ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.

الفصل 373

من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد، من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و370 و372.

الفصل 374

 المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 و372.

وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإن المترجم يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى 359، تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.

الفصل 375

الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية مرحلة من مراحل الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372.

الفصل 376

التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.

الفصل 377

كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية، إذا أدى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

الفصل 378

من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما يلي:

- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية ؛

- الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو ضبطية.

ولكن لا يعاقب إذا أدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه.

ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة ولا على المساهمين أو المشاركين فيها، ولا على أقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.

الفصل 379

في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا الفرع، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق

(الفصول 380-391)

الفصل 380

من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد.

الفصل 381

من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.

الفصل 382

من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد.

الفصل 383

من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة، لقبا أو ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

الفصل 384

من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 385

من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

الفصل 386

من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة.

الفصل 387

من انتحل اسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد.

ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجل العدل للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم.

الفصل 388

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، وإما بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز له، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الاسم بغير حق.

الفصل 389

يعاقب بغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاري أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء السابقين أو رجال القضاء الشرفيين أو المحامين السابقين أو المحامين الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة عسكرية في منشورات أو إعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق معنونة، وعلى العموم، في أي وثيقة أو كتابة مستعملة في نطاق نشاطه المهني.

الفصل 390

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذا وضعوا، أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس، مصحوبا بصفته تلك، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يريدونها أو التي يعتزمون إنشاءها.

الفصل 391

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.

______________

الفصل 446

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الإسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا افشي سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:

1- إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وان كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ؛

2- إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة أو من طرف احد الزوجين في حق الزوج الأخر أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم.

إذا استدعي الأشخاص المذكورين للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهادتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة.

______________

الفصل 505

من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 506

استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.

الفصل 507

يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.

وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.

الفصل 508

السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل 509

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:

- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة ؛

- ارتكابها ليلا ؛

- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر ؛

- استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق أو تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته.

- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب ؛

- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومة ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومة ؛

- إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.

الفصل 510

يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:

- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة ؛

- وقوعها ليلا ؛

- ارتكابها من شخصين أو أكثر ؛

- استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا ؛

- ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى ؛

- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل، الخاص أو العام.

الفصل 511

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإسطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام.

الفصل 512

يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو عام مغلق.

الفصل 513

يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى.

الفصل 514

تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.

ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.

الفصل 515

من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكون فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.

الفصل 516

تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مخصص لاستعمال الجمهور، الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي مكان.

ال----------س--رق------ات

وصف الجريمة

العقوبة

الاختصاص

الظروف المشددة

السلاح (الفصل507)

الطريق العمومي (الفصل508)

(الفصل 509)

الفصل 510

السرقة الخفيفة (الفصل 506 فقرة 1)

السرقة (الفصل 505)

الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 250 درهما والحرمان من الحقوق والمنع من الإقامة

الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 إلى 500 درهم والحرمان من الحقوق (الفصل 40) والمنع من الإقامة.

السجن المؤبد (الفصل507)

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة (الفصل508)

السجن من عشر إلى عشرين سنة(الفصل 509)

السجن من خمس إلى عشر سنوات (الفصل 510)

جنحة ضبطية

جنحة تأديبية

جناية

جناية

جناية

جناية

مع أحد الظروف المشددة المشار إليها في الفصل 509.

|

السرقة مع ظرفين على الأقل من الظروف المشددة الآتية:

العنف؛

ارتداء زي نظامي بغير حق؛

الليل؛

تعدد السارقين؛

الكسر، التسلق، مفاتيح مزورة، كسر الأختام، (في منزل مسكون)؛

استعمال ناقلة آلية؛

السارق خادم أو مستخدم بأجر أو عامل أو متعلم مهنة.

السرقة مع أحد الظروف المشددة الآتية:

العنف؛

ارتداء زي نظامي بغير حق؛

الليل؛

تعدد السارقين؛

الكسر أو التسلق أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام (في منزل ولو غير مسكون)؛

أثناء إحدى الكوارث؛

المسروق شيء مستخدم لضمان سلامة وسائل النقل.

ملاحظة: السرقة الخفيفة التي يتوفر فيها ظرف مشدد تطبق عليها حسب الأحوال- العقوبات المقررة في الفصول 507 و510.

الفصل 517

من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم.

وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها والرمال من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.

غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فإن الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.

تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

الفصل 518

من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 519

من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 520

من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

الفصل 521

من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 522:

من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة أشد.

ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى.

الفصل 523

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها.

ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.

الفصل 524

 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.

أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 525

الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 526

في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه أو المدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك.

الفصل 1-526

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.

لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره

الفصل 527

من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية، منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ.

الفصل 528

من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 529

من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

الفصل 530

من وجد في حيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

الفصل 531

في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام الفصل 89.

الفصل 532

من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزلائه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلهما فعلا وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها.

على أنه في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يشترط للعقاب أن تكون إقامة الشخص في الفندق أو المنزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبة طبقا للعوائد المحلية.

الفصل 533

من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجرة مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 534

يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية:

1) إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.

2) إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.

الفصل 535:

إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.

الفصل 536:

المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما.

الفصل 537:

من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 538:

من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

الفصل 539:

في جميع الجرائم المشار إليها في فصول هذا الفرع، يجوز الحكم عل المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة؛ من خمس سنوات إلى عشر.

ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد

(الفصول 540-546)

الفصل 540:

يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.

وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.

الفصل 541:

الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.

الفصل 542:

يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1) أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ؛

2) أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه ؛

3) أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.

الفصل 543:

يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1) إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع.

2) قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص.

الفصل 544:

من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.

الفصل 545:

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1) تزييف شيك أو تزويره

2) قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.

الفصل 546:

في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و541، ويجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق

(الفصول 547-555)

الفصل 547:

 من اختلس أو بدد بسوء نية، إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و550.

الفصل 548:

الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536، تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547.

الفصل 549:

ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم، في الحالات الآتية:

- إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها ؛

- إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، إضرارا بهذا الأخير ؛

- إذا ارتكبها أجير أو موكل، إضرارا بمستخدمه أو موكله.

الفصل 550:

إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية، فإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم.

الفصل 551:

من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 552:

من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو إبراء أو أي سند يمس ذمته المالية، إضرارا به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم.

الفصل 553:

من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم.

وفي حالة ما إذ كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة، فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 و358 حسب التفصيلات المقررة فيهما.

الفصل 554:

من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي، ثم اختلسها أو بددها، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

الفصل 555:

في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553، يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.

الفرع 4: في التفالس

(الفصول 556-569)

الفصل 556:

يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس، على حسب الأحوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.

الفصل 557:

يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية:

1) إذا أنفق نفقات باهظة في معيشته أو في القمار أو المراهنات ؛

2) إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية في البورصة أو بشأن بضائع ؛

3) إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله لغرض تأجير ثبوت توقفه عن الدفع ؛

4) إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع إضرارا ببقية الدائنين ؛

5) إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية أصوله لتسديد ديونه ؛

6) إذا لم يمسك حسابا ؛

7) إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.

الفصل 558:

يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1) إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها ؛

2) إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس ؛

3) إذا امتنع، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع ؛

4) إذا امتنع من الحضور شخصيا أمام وكيل التفليسة (السانديك) في الحالات والمواعد المحددة ؛

5) إذا قدم حسابات ناقصة أو غير منتظمة.

الفصل 559:

في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الاسم، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أي واحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية:

1) إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية ؛

2) القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو استعمال وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع ؛

3) الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء، بعد توقف الشركة عن الدفع، إضرارا ببقية الدائنين ؛

4) حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم المقابلة ؛

5) مسك أو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.

الفصل 560:

يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الاسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع أو متابعات الشركاء أو دائني الشركة.

الفصل 561:

يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.

ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 562:

في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم:

مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، إذا أخفر دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.

الفصل 563:

يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:

1) من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129 ؛

2) من ثبت أنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو باسم شخص آخر ؛

3) من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت اسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في الفصل 561 ؛

4) من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.

الفصل 564:

زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثة آلاف درهم.

الفصل 565:

 إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.

الفصل 566:

 "سنديك" التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549.

الفصل 567:

يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.

الفصل 568:

في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87.

الفصل 569:

كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية

(فصل وحيد)

الفصل 570:

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما.

الفرع 6: في إخفاء الأشياء

(الفصول 571-574)

الفصل 571:

من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129.

إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.

الفصل 572:

في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفي تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.

غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.

الفصل 573:

في حالة الحكم على المخفي بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 574:

الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و572.