مقتطف من الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر. (المادة 2)

النسخة الفرنسية

قتطف من الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر. (المادة 2)

ترجمة غير رسمية

المادة 2 : ما لم ينص ظهير أو قرار على أحكام مخلافة، تكون صيغة اليمين موحدة ومصممة على النحو التالي :

"أقسم وأعد بأداء المهام الموكلة إليّ بدقة ونزاهة، واحترام الأسرار المرتبطة بممارسة مهامي، وإبلاغ المحاكم بالمخالفات والجنح التي قد تصل إلى علمي".

يسري القسم، بمجرد تأديته، على كامل مساحة التراب المغربي وطوال مدة ممارسة مهام المأمور، بغض النظر عن تغييرات إقامته ورتبته.