| النظام العام لغرفة المقاصة القسم الأول أحكام عامة المادة 1 تطبيقا لأحكام المواد 29 و 32 و 39 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 68 من القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، يحدد هذا النظام العام القواعد المنظمة لنشاط المقاصة على النحو التالي : - القواعد والكيفيات المتعلقة بانخراط الأعضاء المكلفين بالمقاصة إلى غرفة المقاصة ؛ - القواعد والكيفيات المتعلقة بتسجيل المعاملات التي تقوم غرفة المقاصة بمقاصتها باسم العضو المكلف بالمقاصة ؛ - القواعد المتعلقة بمقاصة المعاملات على الأدوات المالية الآجلة ؛ - القواعد الخاصة بالعلاقة بين الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة ؛ - القواعد المتعلقة برقابة المخاطر ؛ - القواعد المتعلقة بكيفيات تطبيق وتحقيق الضمان وكذا كيفيات تكوين وتدبير واستعمال ودائع الضمان ؛ - كيفيات التصفية التلقائية لوضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة؛ - كيفيات تنفيذ وديعة ضمان التسليم ؛ - القواعد المتعلقة بإجراءات السداد /التسليم ؛ - كيفيات تسليم الأصول ؛ - نسبة آخر سعر مسعر تطبق على كمية الأصل الأساسي معلق التسليم ؛ - القواعد والكيفيات المتعلقة بمراقبة غرفة المقاصة لنشاط أعضاء المكلفين بالمقاصة ؛ - الوثائق والمعلومات التي يجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة إخبار غرفة المقاصة بها ؛ - القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات والتعاون مع الشركة المسيرة للسوق الآجلة ؛ - التدابير المطبقة في حالة مخالفة قواعد المقاصة ؛ - التدابير الواجب اتخاذها في حالة إخلال العضو المكلف بالمقاصة ؛ - كيفيات وقف نشاط العضو المكلف بالمقاصة واستئنافه ؛ - القواعد والكيفيات المتعلقة بتدبير صندوق الضمان ؛ - قواعد وكيفيات احتساب المساهمات في صندوق الضمان ودفعها وتحيينها. المادة 2 يراد في مدلول هذا النظام العام بما يلي : - إشعار : وثيقة تنشر غرفة المقاصة بموجبها : • «إشعار بمعلومات» يتضمن كل معلومة مهمة تتعلق بنشاط المقاصة ؛ • «تعليمة» تتضمن القواعد والكيفيات التقنية المرتبطة بنشاط مقاصة الأدوات المالية الآجلة. - يوم عمل البورصة : يوم عمل يفتح فيه التداول في سوق الأدوات المالية الآجلة. - شهر التسليم أو السداد : الشهر الذي يتم خلاله استحقاق العقد. - عملية الطرف الآخر : معاملة متعلقة بأداة مالية أجلة يقوم بها عضو مكلف بالتداول لحسابه الخاص. - منصة المقاصة : نظام معلوماتي تمسكه غرفة المقاصة يمكن من تسجيل المعاملات وتدبير العمليات على الأدوات المالية الآجلة. - التنفيذ : سلسلة إجراءات التي تمكن العضو المكلف بالمقاصة الذي يتوفر على وضعية مفتوحة عند الشراء، من ممارسة حقه المنصوص عليه في عقد الخيار. - التخصيص : سلسلة إجراءات تقع إثر طلب تنفيذ عقد الخيار والتي يتم وفقها تعيين العضو المكلف بالمقاصة الذي يتوفر على وضعية مفتوحة عند البيع، من أجل الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في عقد الخيار. القسم الثاني القواعد والكيفيات المتعلقة بانخراط الأعضاء المكلفين بالمقاصة في غرفة المقاصة المادة 3 يجب على العضو المكلف بالمقاصة قبل إيداع طلب الانخراط في غرفة المقاصة أن يشغل أشخاص مؤهلين من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لمزاولة مهام عضو مكلف بمقاصة الأدوات المالية الآجلة طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب أيضا على العضو المكلف بالمقاصة أن يفتح حسابا بنكيا لدى بنك المغرب وأن يدلي بتوكيل لغرفة المقاصة يمكنها من سداد طلبات الهامش طبقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 والتقييد بجانب الدائن أو المدين في الحساب. المادة 4 يجب أن يوجه العضو المكلف بالمقاصة لغرفة المقاصة طلبا كتابيا للانخراط مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية : - نسخة من الاعتماد الصادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية كما تم تبليغه به طبقا لأحكام المادة 60 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 ؛ - نسخة من ملف طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 ؛ - قائمة الأشخاص المشغلين من طرف العضو المكلف بالمقاصة لمزاولة مهام مكلف بمقاصة الأدوات المالية الآجلة، المؤهلين من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ - رقم الحساب البنكي المفتوح باسم العضو المكلف بالمقاصة لدى بنك المغرب ؛ - توكيل لغرفة المقاصة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 5 تقوم غرفة المقاصة بدراسة طلب الانخراط المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. وتبلغ قرارها للعضو داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالملف الكامل للطلب المذكور. ويمكن لغرفة المقاصة أن تطلب الإدلاء بكل معلومة ضرورية أو وثيقة لازمة لدراسة الطلب المذكور. ويتم بذلك وقف الأجل المذكور دون أن يتجاوز ستين (60) يوما. في حالة رفض طلب الانخراط من طرف غرفة المقاصة، توجه رسالة ملاحظة إلى العضو المكلف بالمقاصة وتخبر بذلك هيئة تنسيق السوق الآجلة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. المادة 6 تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، يبرم العضو المكلف بالمقاصة اتفاقية الانخراط بغرفة المقاصة طبقا لنموذج الاتفاقية الملحق بهذا النظام العام. يلتزم العضو المكلف بالمقاصة بموجب الاتفاقية المذكورة التقييد بهذا النظام العام. القسم الثالث القواعد المتعلقة بمقاصة المعاملات على الأدوات المالية الآجلة المادة 7 طبقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، يجب على العضو المكلف بالمقاصة التقيد بالقواعد المتعلقة بمقاصة المعاملات على الأدوات المالية الآجلة و المنظمة لما يلي : - تسجيل المعاملات ؛ - العلاقة بين العضو المكلف بالمقاصة والعضو المكلف بالتداول ؛ - تدبير المخاطر ؛ - السداد / التسليم ؛ - مراقبة نشاط المقاصة من طرف غرفة المقاصة ؛ - صندوق الضمان والمساهمات في هذا الصندوق. القسم الرابع القواعد والكيفيات المتعلقة بتسجيل المعاملات على الأدوات المالية الآجلة المادة 8 تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تعتبر غرفة المقاصة ابتداء من تسجيل المعاملة باسم العضو المكلف بالمقاصة المشتري تجاه أي بائع والبائع تجاه أي مشتري. تتكلف غرفة المقاصة بتسجيل المعاملات التي تتوصل بها من طرف الشركة المسيرة للسوق الآجلة بمنصة المقاصة. تسجل غرفة المقاصة بالمنصة المذكورة المعاملات على الأدوات المالية الآجلة كل يوم عمل البورصة. تخبر غرفة المقاصة كل عضو مكلف بالمقاصة في نهاية كل جلسة، بالمعاملات والوضعيات المفتوحة المسجلة باسمه كما هي معرفة في الفقرة 17 من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. يجب على غرفة المقاصة الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات المتعلقة بتسجيل المعاملات لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تسجيلها. المادة 9 تقوم غرفة المقاصة بتسجيل جميع معاملات العضو المكلف بالمقاصة في حساب يفتح باسمه بمنصة المقاصة، يسمى «حساب الوضعية». يأخذ هذا الحساب شكلين : - حساب يسمى «حساب وضعية البيت» لتسجيل ومقاصة الوضعيات عندما يزاول العضو المكلف بالمقاصة لحسابه الخاص نشاط التداول ؛ - حساب يسمى «حساب وضعية العميل» لتسجيل ومقاصة وضعيات الأعضاء المكلفين بالتداول الذين أبرموا اتفاقية مقاصة مع العضو المكلف بالمقاصة. المادة 10 يمكن لغرفة المقاصة عندما تطلب الشركة المسيرة للسوق الآجلة إلغاء المعاملات في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، أن تلغي عقود الشراء وعقود البيع وكذا واجبات التسليم والسداد وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. القسم الخامس العلاقة بين العضو المكلف بالمقاصة والعضو المكلف بالتداول المادة 11 تطبيقا لأحكام المادة 70 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، للتمكن من مقاصة المعاملات على الأدوات المالية الآجلة، يتم توقيع على اتفاقية مقاصة طبقا لنموذج الاتفاقية الملحق بهذا النظام العام بين العضو المكلف بالتداول والعضو المكلف بالمقاصة. يجب أن تتضمن اتفاقية المقاصة على الأقل العناصر التالية : - حقوق وواجبات العضو المكلف بالتداول والعضو المكلف بالمقاصة المتعلقة بمقاصة المعاملات على الأدوات المالية الآجلة ؛ - الشروط التي يتم وفقها طلب وسداد كل هامش أو وديعة ضمان ؛ - أجرة العضو المكلف بالمقاصة. المادة 12 يجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة طلب مبالغ لتغطية الوضعيات المفتوحة على الأدوات المالية الآجلة لدى أعضائهم المكلفين بالتداول وعملائهم وفق الكيفيات المحددة في تعليمة غرفة المقاصة. المادة 13 يجب على العضو المكلف بالمقاصة مسك سجل يمكن من التتبع اليومي للحسابات المتعلقة بكل معاملة يقوم بها لحساب العضو المكلف بالتداول وكذا للوضعيات المفتوحة، وتغطياتها، وضماناتها، وسدادها. القسم السادس تدبير المخاطر الباب الأول القواعد المتعلقة برقابة المخاطر المادة 14 طبقا لأحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تحدد غرفة المقاصة الحد اليومي لتقلبات كل أداة مالية آجلة باتة. يحدد سقف التقلبات القصوى بناء على أسعار الأصل الأساسي المسجل خلال مدة محددة. وتحدد هذه المدة وسقف التقلبات القصوى في تعليمة غرفة المقاصة. المادة 15 في حالة عدم تخفيض الوضعية المفتوحة خلال المدة المحددة من طرف غرفة المقاصة طبقا للفقرة الثانية من المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تقوم غرفة المقاصة بالتصفية التلقائية للوضعية المذكورة في حساب وضعية البيت للعضو المكلف بالمقاصة وتنقل حسابات وضعيات العملاء لعضو آخر مكلف بالمقاصة محدد سلفا في اتفاقية المقاصة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. في حالة عدم تعيين لعضو مكلف بالمقاصة في الاتفاقية المذكورة، يخبر العضو المكلف بالتداول غرفة المقاصة بالعضو المكلف بالمقاصة الذي ستنقل إليه الوضعيات المذكورة وفق الآجال المحددة في تعليمة غرفة المقاصة. المادة 16 في إطار القواعد المتعلقة برقابة المخاطر المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 ولتمكين غرفة المقاصة من القيام بمراقبة وضعيات العضو المكلف بالمقاصة، يتم تحديد حد التأثير وحد التعرض المنصوص عليهما في المادة 39 من القانون المذكور بإشعار بمعلومات لغرفة المقاصة. الباب الثاني القواعد المتعلقة بالضمان I. وديعة الضمان الأولية ووديعة ضمان التسليم المادة 17 طبقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تحدد غرفة المقاصة في نهاية كل يوم عمل البورصة مبلغ وديعة الضمان الأولية التي يجب دفعها برسم الوضعيات المفتوحة المسجلة باسم كل عضو مكلف بالمقاصة. وتخبر الأعضاء المكلفين بالمقاصة في نهاية كل يوم عمل البورصة بالوضعيات المفتوحة وبمبالغ ودائع الضمانات المطابقة لها. يجب أن يتم أداء مبلغ وديعة الضمان الأولية في يوم عمل البورصة الذي يلي تاريخ إخبار الأعضاء المذكورين وفق التوقيت المحدد في إشعار بمعلومات لغرفة المقاصة. تضع غرفة المقاصة كيفيات احتساب مبلغ وديعة الضمان الأولية وتنشرها في تعليمة. المادة 18 تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 وبالنسبة للأدوات المالية الآجلة مع التسليم، يجب على العضو المكلف بالمقاصة كطرف بائع أن يضع لدى غرفة المقاصة وديعة ضمان التسليم وفق الآجال المحددة في إشعار بمعلومات لغرفة المقاصة. يتم الاحتفاظ بهذه الوديعة إلى غاية التسليم الفعلي للأصل الأساسي مقابل السداد نقدا. تخبر غرفة المقاصة العضو المكلف بالمقاصة كطرف بائع بمبلغ وديعة ضمان التسليم الواجب أداؤه عند نهاية إغلاق التداولات. يجب أن يتم أداء مبلغ وديعة ضمان التسليم من طرف العضو المكلف بالمقاصة في يوم عمل البورصة الذي يلي تاريخ يوم إخباره. تحدد وديعة ضمان التسليم في نسبة تطبق على وضعية تسليم العضو المكلف بالمقاصة كطرف بائع يتم احتسابها من طرف غرفة المقاصة ونشرها في تعليمة. المادة 19 يتم إرجاع وديعة الضمان الأولية ووديعة ضمان التسليم للعضو المكلف بالمقاصة من طرف غرفة المقاصة في اليوم الذي يلي تاريخ إتمام الوضعيات المفتوحة. II. طلبات الهامش وطلبات الودائع التكميلية المادة 20 يجوز لغرفة المقاصة أن تقوم بطلب الهامش وطلب ودائع تكميلية لودائع الضمان من الأعضاء المكلفين بالمقاصة إلى غاية تاريخ الإتمام الفعلي للوضعيات المفتوحة. تخبر غرفة المقاصة الأعضاء المذكورين في نهاية كل يوم عمل البورصة بالوضعيات المفتوحة وبمبلغ الودائع المتعلقة بها. يجب أن يتم أداء طلبات الودائع التكميلية في يوم عمل البورصة الذي يلي تاريخ إخبار الأعضاء المذكورين. المادة 21 طبقا لأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تحتسب غرفة المقاصة يوميا الهوامش التي يمكن لها أن تطلبها من الأعضاء المكلفين بالمقاصة على أساس سعر المقاصة يراد بسعر المقاصة، سعر الأدوات المالية الآجلة الذي يحتسب كل يوم وينشر من طرف الشركة المسيرة. تحدد طريقة احتساب السعر المذكور بالنسبة لكل أداة مالية آجلة بالتنسيق مع الشركة المسيرة وتنشر في تعليمة غرفة المقاصة. تخبر غرفة المقاصة كل عضو مكلف بالمقاصة بالهوامش الواجب طلبها أو إرجاعها في نهاية كل يوم عمل البورصة. يتم أداء أو إرجاع الهوامش المذكورة من طرف العضو المكلف بالمقاصة في يوم عمل البورصة الذي يلي تاريخ إخباره وفق التوقيت المحدد في إشعار بمعلومات لغرفة المقاصة. المادة 22 تقوم غرفة المقاصة باقتطاع أو دفع في الحسابات البنكية وفي حسابات الأعضاء المكلفين بالمقاصة المبالغ المطابقة للضمان الأولي ولضمان التسليم وللهوامش وطلبات الودائع التكميلية وتخبر بذلك كل عضو مكلف بالمقاصة. المادة 23 يجوز لغرفة المقاصة عندما لا يتم أداء ودائع الضمان وطلب الهامش داخل الآجال المشار إليها في المواد 17 و 18 و20 من هذا النظام العام، أن ترفض تسجيل أي وضعية جديدة للعضو المكلف بالمقاصة و أن تقوم على نفقته بالتصفية التلقائية أو الجزئية أو الكلية، لوضعيات العضو المكلف بالمقاصة المخل إلى أن يتم إعادة تكوين وديعة الضمان وطلب الهامش المستحقين وتخبر بذلك بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة. القسم السابع القواعد والكيفيات المتعلقة بإجراءات السداد / التسليم الباب الأول المبادئ العامة لإتمام المعاملات على الأدوات المالية الآجلة المادة 24 يستفيد كل عضو مكلف بالمقاصة من ضمان حسن نهاية المعاملات المنصوص عليه في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، برسم المعاملات المسجلة من طرف غرفة المقاصة. ولهذا الغرض، يجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة التقيد بالإجراءات التي تحددها غرفة المقاصة في هذا الشأن في تعليمتها . المادة 25 تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، يتم إتمام كل وضعية مفتوحة عند استحقاقها بإحدى الكيفيتين التاليتين : - تسليم الأصل الأساسي مقابل السداد نقدا ؛ - السداد نقدا. تحدد كيفية إتمام الوضعيات المفتوحة من طرف الشركة المسيرة في بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. المادة 26 تعتمد غرفة المقاصة في إتمام الوضعيات المفتوحة المستحقة على سعر التصفية الذي ينشر في إشعار الشركة المسيرة تاريخ استحقاق الأداة المالية الآجلة الباتة. يراد بسعر التصفية، السعر الذي تحتسبه الشركة المسيرة وفق طريقة تحدد بصفة مشتركة من الشركة المسيرة المذكورة وغرفة المقاصة وتنشر في تعليمة لغرفة المقاصة. المادة 27 يتم الإتمام بالسداد نقدا أو بالتسليم مقابل السداد داخل الأجل المحدد في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. الباب الثاني إتمام المعاملات بالسداد مقابل التسليم المادة 28 تتكلف غرفة المقاصة بمتابعة تسليم الأصول الأساسية والسداد نقدا. تحدد غرفة المقاصة فيما يخص الإتمام بالسداد مقابل التسليم، تدفقات الإتمام لكل عضو مكلف بالمقاصة. وتوجه إلى الوديع المركزي تعليمات السداد نقدا وتسليم الأصول الأساسية المتعلقة بهذه التدفقات. يخبر الوديع المركزي غرفة المقاصة بالوضعية التي تكون عليها الوضعيات المفتوحة التي لم يتم سدادها نقدا وتسليم أصولها الأساسية داخل الآجال المحددة في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. تعتبر هذه الوضعية معلقة. المادة 29 يمكن أن يتم بمبادرة من غرفة المقاصة إعادة شراء أو إعادة بيع الوضعيات المعلقة طبقا للمسطرة المحددة في تعليمة وذلك على نفقة العضو المكلف بالمقاصة المخل. المادة 30 تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، يجوز لغرفة المقاصة عندما تكون وضعية السوق لا تسمح بتصفية وضعية لم تتمم، يمكن لغرفة المقاصة أن تقرر دفع تعويض نقدي لفائدة العضو المكلف بالمقاصة الذي لم يتسلم الأصول الأساسية. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض النقدي مرة واحدة آخر سعر مسعر للأصل الأساسي المعني يطبق على كمية الأصل الأساسي. الباب الثالث إتمام المعاملات بالسداد نقدا المادة 31 يتم الإتمام بالسداد نقدا لكل وضعية مفتوحة عند سداد آخر طلب هامش يحتسب بسعر التصفية يوم إغلاق استحقاق الأداة المالية الآجلة ،الباتة المشار إليها في المادة 26 أعلاه. تقوم غرفة المقاصة بتقييد آخر طلب هامش في جانب الدائن والمدين بالحسابات البنكية للأعضاء المكلفين بالمقاصة المفتوحة لدى بنك المغرب . الباب الرابع التنفيذ والتخصيص المادة 32 عندما يتم تنفيذ الخيار عند تاريخ التنفيذ، إما أن يأخذ شكل معاملة على الأصل الأساسي بسعر التنفيذ وإما ينتج عنه السداد نقدا. تحدد تعليمة لغرفة المقاصة بالنسبة لكل عقد خيار، الشروط التي يتم وفقها التخصيص عقب التنفيذ. يتم تسجيل وإتمام المعاملات المذكورة وفق الشروط المحددة بتعليمة لغرفة المقاصة. القسم الثامن القواعد والكيفيات المتعلقة بمراقبة نشاط المقاصة المادة 33 يوجه العضو المكلف بالمقاصة إلى غرفة المقاصة، بعد اختتام كل سنة محاسبية، الوثائق التالية : - القوائم التركيبية مشهود على صحتها ؛ - تقرير مراقبي الحسابات لآخر سنة محاسبية ؛ - نسخة من النظام الأساسي في حالة التغيير عند الاقتضاء. يجب على العضو المكلف بالمقاصة تبليغ غرفة المقاصة مسبقا بأي تغيير في العناصر المكونة لملف انخراطه أو بأي حدث قد يكون له أثر مهم على ممارسة التزاماته أو على حسن سير أنشطة المقاصة. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي : - حدث قد يؤدي إلى عدم قدرة العضو المكلف بالمقاصة على الوفاء بالتزاماته ؛ - تغيير قد يطرأ على وضعيته المالية يؤدي على الخصوص إلى خسارة أو نقص في أمواله الذاتية. المادة 34 طبقا لأحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تتأكد غرفة المقاصة بأن الأعضاء المكلفين بالمقاصة يزاولون أنشطة المقاصة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تتأكد غرفة المقاصة على وجه الخصوص بما يلي : - التقيد بالقواعد المتعلقة بمقاصة المعاملات على الأدوات المالية الآجلة ؛ - مطابقة بنود اتفاقية الانخراط الموقعة بين العضو المكلف بالمقاصة وغرفة المقاصة ؛ - التقيد بالقواعد الاحترازية التي يخضع لها الأعضاء المكلفون بالمقاصة بموجب المادة 81 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. يجب على غرفة المقاصة أن تخبر بنك المغرب و الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل مخالفة تم الكشف عنها عند القيام بالمراقبة طبقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. المادة 35 يجوز لغرفة المقاصة أن تطلب كل الوثائق اللازمة لمزاولة مهامها لمراقبة نشاط المقاصة. القسم التاسع القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات والتعاون مع الشركة المسيرة للسوق الآجلة المادة 36 تطبيقا لأحكام البند الأخير من الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، يشمل تبادل المعلومات والتعاون مع الشركة المسيرة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا التالية : - تسجيل المعاملات التي تم إرسالها من طرف الشركة المسيرة إلى غرفة المقاصة في منصة المقاصة طبقا لمقتضيات المادة 8 أعلاه ؛ - طلب إلغاء المعاملات المسجلة، الصادر عن الشركة المسيرة طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه ؛ - تحديد طريقة احتساب سعر المقاصة من طرف غرفة المقاصة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ؛ - طلب غرفة المقاصة بوقف نشاط العضو المكلف بالمقاصة من الشركة المسيرة طبقا لمقتضيات المادتين 37 و44 من هذا النظام العام ؛ - رفع وقف نشاط العضو المكلف بالتداول من طرف الشركة المسيرة طبقا لمقتضيات المادة 44 أدناه ؛ - تحديد الطريقة التي يتم وفقها تحديد سعر التصفية طبقا لمقتضيات المادة 26 أعلاه ؛ - كيفية إتمام الأدوات المالية الآجلة طبقا لمقتضيات المادة 27 أعلاه. القسم العاشر التدابير المطبقة في حالة مخالفة قواعد المقاصة الباب الأول التدابير الواجب اتخاذها في حالة إخلال العضو المكلف بالمقاصة المادة 37 في حالة ثبوت إحدى وضعيات الإخلال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تقوم غرفة المقاصة بتبليغ العضو المكلف بالمقاصة المعني بحالة الإخلال التي تمت ملاحظتها وتطلب منه تسوية وضعيته داخل أجل تحدده. عندما لا يقوم العضو المكلف بالمقاصة المعني بتسوية وضعيته في الأجل المحدد، يجوز لغرفة المقاصة أن تصرح بأن العضو المكلف بالمقاصة مخل وتتخذ التدابير اللازمة لحماية نظام المقاصة، وخصوصا التدابير التالية : - تحقيق الضمانات المكونة من طرف العضو المكلف بالمقاصة المخل المنصوص عليها في المادتين 17 و18 أعلاه؛ - فرض طلبات ودائع تكميلية طبقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه ؛ - الحلول عوض العضو المكلف بالمقاصة المخل لتنفيذ التزامات السداد و/أو التسليم ؛ - تصفية كل أو جزء من الوضعيات المسجلة في الحساب الخاص للعضو المكلف بالمقاصة المخل طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه ؛ - المطالبة من الشركة المسيرة للسوق الآجلة وقف جميع أنشطة التداول الخاصة بالأعضاء المكلفين بالتداول الذين يقومون بمقاصة معاملاتهم لدى العضو المكلف بالمقاصة المخل طبقا لمقتضيات المادة 44 أدناه. المادة 38 عندما يتعذر على العضو المكلف بالمقاصة القيام بمقاصة المعاملات ولم يتم تعيين بديل عنه في اتفاقية المقاصة، يجوز لغرفة المقاصة أن تطلب من عضو آخر مكلف بالمقاصة من أجل القيام بعمليات المقاصة لمعاملات العضو المخل وكذا تلك الخاصة بالأعضاء المكلفين بالتداول معه وعملائهم. المادة 39 في حالة عدم كفاية التدابير المتخذة من طرف غرفة المقاصة المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه، تستخدم غرفة المقاصة طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 الودائع المكونة من طرف العضو المكلف بالمقاصة في صندوق الضمان. عندما لا تغطي الودائع المذكورة حالة أو حالات الإخلال المثبتة، تستخدم غرفة المقاصة مساهمات باقي الأعضاء المكلفين بالمقاصة في صندوق الضمان بالتناسب مع حجم مساهمة كل عضو المحددة عند آخر تحيين للمساهمات المذكورة. وتبلغ غرفة المقاصة جميع الأعضاء المكلفين بالمقاصة بالمبلغ المقتطع من مساهمتهم. تعيد غرفة المقاصة عند الاقتضاء، إلى الأعضاء المكلفين بالمقاصة الغير المخلين بعد تغطية حالات الإخلال المرصدة الباقي من المساهمات المستخدمة بالتناسب مع مساهمتهم. المادة 40 تخبر غرفة المقاصة الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستعمال المبالغ المقتطعة من صندوق الضمان المشار إليها في المادة 39 أعلاه وتطلب منهم دفع وديعة تكميلية من أجل إعادة تكوين مساهمتهم في الصندوق المذكور داخل أجل تحدده بإشعار بمعلومات. المادة 41 يجب على العضو المكلف بالمقاصة المخل أن يؤدي، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة المشار إليها في المواد 17 و18 و20 أعلاه، التعويضات المترتبة عن إخلاله. المادة 42 تطبق غرامة تأخير على العضو المكلف بالمقاصة المخل في حالة عدم تسليم الأصول أو عدم الأداء، تحتسبها غرفة المقاصة، وتدفع على النحو التالي : - بالنسبة للطرف الآخر، مبلغ يحتسب على أساس ضعف معدل التسبيقات لمدة سبعة أيام لبنك المغرب يطبق على المبلغ غير المسدد أو على كمية الأصول غير المسلمة والمعلقة والتي تم تقييمها بسعر التصفية ؛ - بالنسبة لغرفة المقاصة، مبلغ يحتسب بتطبيق معدل 0,2% يطبق على المبلغ غير المسدد أو على كمية الأصول غير المسلمة والمعلقة والتي تم تقييمها بسعر التصفية. المادة 43 في حالة عدم كفاية الودائع المكونة لصندوق الضمان، تقوم غرفة المقاصة بتطبيق الالتزامات المتعلقة بالسداد من مواردها الذاتية في حدود عتبة تحدد بتعليمة. تشكل المبالغ المقتطعة برسم المساهمات من الأعضاء المكلفين بالمقاصة غير المخلين في صندوق الضمان وكذا الموارد الذاتية لغرفة المقاصة المشار إليها في الفقرة السابقة دينا لغرفة المقاصة تجاه العضو المخل. تحدد غرفة المقاصة صافي رصيد نهائي للعضو المخل : - إيجابيا عندما تكون غرفة المقاصة مدينة للعضو المذكور. في هذه الحالة، تدفع غرفة المقاصة الرصيد الصافي إلى العضو المكلف بالمقاصة المخل ؛ - سالبا عندما يكون العضو المكلف بالمقاصة المخل مدينا لغرفة المقاصة. في هذه الحالة، تطلب غرفة المقاصة من العضو المكلف بالمقاصة المخل دفع الرصيد الصافي. تعيد غرفة المقاصة إلى الأعضاء المكلفين بالمقاصة غير المخلين كل المبالغ التي تم دفعها من لدن العضو المخل بطلب منها بالتناسب مع مساهماتهم لتغطية الخسائر المترتبة عن المسطرة المطبقة عند الإخلال، وفي حالة وجود فائض بعد التسديد، يتم استخدامه لتسديد أو تعويض غرفة المقاصة عن كل تكلفة أو مبلغ تحملته أو قامت بصرفه له علاقة بحالة الإخلال. الباب الثاني كيفيات وقف نشاط عضو مكلف بالمقاصة واستئنافه المادة 44 طبقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، عندما تقوم غرفة المقاصة بتوقيف نشاط العضو المكلف بالمقاصة، تطلب من الشركة المسيرة أن توقف مؤقتا نشاط العضو المكلف بالتداول الذي أبرم اتفاقية مقاصة مع العضو المذكور. تقوم غرفة المقاصة بإخبار على الفور بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اللذان يبتان داخل أجل يومين (2) في شأن رفع أو استمرار الوقف الصادر عن غرفة المقاصة. كما تخبر بذلك الجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية. توجه غرفة المقاصة إنذارا إلى العضو المكلف بالمقاصة لتدارك تصرفاته التي تمس بسلامة ونزاهة السوق داخل أجل تحدده بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل. تقوم غرفة المقاصة بإصدار قرار رفع وقف نشاط العضو المكلف بالمقاصة عندما يتدارك تصرفاته موضوع الإنذار وتبلغ بذلك العضو المعني والشركة المسيرة من أجل رفع وقف نشاط العضو المكلف بالتداول الذي أبرم اتفاقية مقاصة مع العضو المذكور. كما تخبر بذلك بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المهنية لأعضاء السوق الآجلة للأدوات المالية. المادة 45 في حالة استمرار وقف نشاط العضو المكلف بالمقاصة، تقوم غرفة المقاصة بوقف تسجيل أي معاملة جديدة باسم العضو المعني. ويظل مسؤولا عن جميع التزاماته بصفته عضوا مكلفا بالمقاصة. القسم الحادي عشر قواعد وكيفيات تدبير صندوق الضمان والمساهمات فيه المادة 46 تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تحتسب غرفة المقاصة المساهمات في صندوق الضمان على أساس المخاطر التي لا تغطيها ودائع الضمان الأولية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يتم تقييمها بواسطة اختبارات الضغط وفق شروط تغيرات السوق القصوى وإمكانية إخلال أكبر عضو مكلف بالمقاصة. تحتسب غرفة المقاصة مساهمة كل عضو مكلف بالمقاصة في صندوق الضمان بما يتناسب مع أحجام ومبالغ المعاملات المسجلة من طرف غرفة المقاصة باسم العضو خلال الستة (6) أشهر الأولى ويتم تحيينها كل ستة (6) أشهر. يجوز دفع المساهمة المذكورة عينيا أو في شكل تحويل أو بتسليم ضمان بنكي. تحدد كيفيات احتساب المساهمات المذكورة وتحيينها ودفعها بتعليمة. المادة 47 يمكن لغرفة المقاصة عند تحيين كل ستة أشهر للمساهمة في صندوق الضمان أن تطلب من الأعضاء المكلفين بالمقاصة دفعات إضافية أو أن تعيد إليهم مبالغ من مساهمتهم. غير أنه، يجوز لغرفة المقاصة القيام في أي وقت بتحيين مساهمة عضو مكلف بالمقاصة في حالة حدوث تغيير مهم في نشاطه. عندما ينهي العضو المكلف بالمقاصة نشاطه، يسترد مساهمته بعد إتمام جميع الوضعيات المفتوحة وفق الكيفيات التي تحددها غرفة المقاصة. المادة 48 عندما يتم الدفع نقدا للمساهمة في صندوق الضمان، توظف من طرف غرفة المقاصة في سندات الخزينة أو في كل أداة مالية أخرى أو هما معا بدون المخاطرة برأس المال. يتم دفع عائد التوظيف من لدن غرفة المقاصة إلى العضو المكلف بالمقاصة كل ستة (6) أشهر. المادة 49 تحدد غرفة المقاصة بتعليمة فئة الأدوات المالية التي يمكن دفعها كضمان برسم المساهمة وكذلك الخصم المطبق على قيمة السوق للأداة المذكورة. * * * اتفاقية الانخراط في غرفة المقاصة نحن الموقعان أسفله : ......، غرفة المقاصة المحدثة بموجب القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) ولاسيما المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 كشركة مساهمة ذات امتياز المقاصة في السوق الآجلة للأدوات المالية، مقيدة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم....، برأسمال قدره....، ومقرها في زاوية شارع القوات المسلحة الملكية وزنقة الراشد محمد، الدار البيضاء، ويمثلها بصفة قانونية... بصفتها... المشار إليها أدناه ب "غرفة المقاصة"، من جهة، و .......، العضو المكلف بالمقاصة المعتمد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا لأحكام المادة 56 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 كشركة ... مقيدة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم ....، برأسمال قدره ... ومقرها في .... ويمثلها بصفة قانونية .....، بصفته ....، المشار إليه أدناه ب "عضو مكلف بالمقاصة"، من جهة أخرى، يسميان أدناه ب "الطرفين"؛ المادة 1 : طبقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تنظم العلاقة بين غرفة المقاصة والعضو المكلف بالمقاصة وفق اتفاقية الانخراط في المقاصة طبقا لهذا النموذج الملحق بالنظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه أدناه ب "النظام العام". يجب على العضو المكلف بالمقاصة المعتمد أن ينخرط في غرفة المقاصة قبل الشروع في مزاولة أنشطته وأن يتقيد بالقواعد المحددة في النظام العام، طبقا لأحكام المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. يتم انخراط العضو المكلف بالمقاصة المعتمد في غرفة المقاصة طبقا للقواعد والكيفيات المحددة في النظام العام والتوقيع على اتفاقية الانخراط التي تحدد قواعد الولوج إلى غرفة المقاصة. يكون انخراط العضو المكلف بالمقاصة واستمراريته مشروطا بتقيده بالقوانين الجاري بها العمل وبالنظام العام المطبق عليه والقواعد الصادرة عن غرفة المقاصة، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. يجب على العضو المكلف بالمقاصة قبل الشروع في مزاولة نشاطه أن يؤدي حق الانخراط إلى غرفة المقاصة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. المادة 2 : الغرض إن الغرض من اتفاقية الانخراط هو تحديد : - البنود التي يجب أن يتقيد بها العضو المكلف بالمقاصة من أجل الاستفادة من صفة عضو مكلف بالمقاصة منخرط في غرفة المقاصة؛ - حقوق والتزامات الطرفين. المادة 3 : تعاريف يراد بالعبارات الواردة في هذه الاتفاقية المدلول المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 42.12 والنظام العام. المادة 4 : التأويل يراد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في هذه الاتفاقية النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند توقيع الطرفين عليها. المادة 5 : الانخراط في غرفة المقاصة 5-1 علاوة على احترام القواعد والكيفيات المتعلقة بانخراط الأعضاء المكلفين بالتداول في غرفة المقاصة والمنصوص عليها في النظام العام، يجب على العضو المعتمد من أجل قبوله كعضو مكلف بالمقاصة التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 5-2 يلتزم العضو المكلف بالمقاصة بصدقية ومطابقة المعلومات التي تم إرسالها إلى غرفة المقاصة، والتي استندت عليها في اتخاذ قرار الانخراط. 5-3 يجب على العضو المكلف بالمقاصة التقيد في كل وقت وحين بقواعد وكيفيات الانخراط. 5-4 يجب على العضو المكلف بالمقاصة أن يبلغ على الفور غرفة المقاصة إذا لم يعد يتقيد بقواعد وكيفيات الانخراط أو قد يصبح غير قادر على التقيد بها. 5-5 لا يجوز نقل الانخراط أو التنازل عنه. 5-6 يجب على العضو المكلف بالمقاصة إخبار غرفة المقاصة كتابة على الأقل عشرة (10) أيام من أيام العمل قبل كل تغيير في الوثائق المرسلة مسبقا عند طلب الانخراط. 5-7 يجب على العضو المكلف بالمقاصة أن يبلغ غرفة المقاصة طبقا لأحكام المادة 33 من النظام العام بكل حدث مهم من شأنه أن يؤثر على التقيد بالتزاماته أو سير أنشطته الخاصة بالمقاصة. 5-8 يتم إنهاء انخراط العضو المكلف بالمقاصة في غرفة المقاصة على الفور إذا تم سح اعتماده طبقا لأحكام المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. المادة 6 : التزامات الطرفين 6-1 يجب على الطرفين احترام الأحكام المنظمة لنشاط المقاصة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 42.12 وقواعد المقاصة المنصوص عليها في النظام العام وبنود نموذج اتفاقية الانخراط وكذا تعليمات وإشعار بالمعلومات، الصادرة عن غرفة المقاصة. من النظام العام. 6-2 يقبل العضو المكلف بالمقاصة الخضوع لمراقبة نشاطه من طرف غرفة المقاصة طبقا لمقتضيات المادة 34 من النظام العام. المادة 7 : العمولات يجب على العضو المكلف بالمقاصة أن يؤدي جميع العمولات لفائدة غرفة المقاصة في حدود السقف الأقصى المحدد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويتم تحديد جدول هذه العمولات وآجال أدائها في تعليمات لغرفة المقاصة. المادة 8 : قواعد المقاصة 8-1 يجب على العضو المكلف بالمقاصة أن يتقيد بقواعد المقاصة المنصوص عليها في المادة 7 من النظام العام وبتعليمات وبإشعار المعلومات الصادر عن غرفة المقاصة وكذا بنود هذه الاتفاقية. 8-2 يجوز لغرفة المقاصة أن توقف مؤقتا نشاط كل عضو مكلف بالمقاصة طبقا للمادة 44 من النظام العام. 8-3 يقوم العضو المكلف بالمقاصة بفتح حسابات الوضعية المنصوص عليها في المادة 9 من النظام العام. المادة 9 : كتمان السر 9-1 تخضع المعلومات التي تم الإخبار بها في إطار هذه الاتفاقية لواجب السر المهني. 9-2 يلتزم الطرفان على معالجة أي بيانات ذات طابع شخصي يتم التوصل بها في إطار هذه الاتفاقية طبقا لأحكام القانون رقم 09.08 ">129"> المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ من صفر 1430 (18 فبراير 2009). 9-3 يلتزم الطرفان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية كل معلومة ذات طابع سري لاسيما تغييرها أو إتلافها أو الإخبار بها كل شخص غير مرخص له بذلك. المادة 10 : مدة اتفاقية الانخراط 10-1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الممثلين القانونيين للطرفين. 10-2 تكون مدة الاتفاقية غير محددة. ويمكن إنهاء الاتفاقية طبق الشروط المحددة بعده. المادة 11 : فسخ اتفاقية الانخراط 11-1 الفسخ لعدم التنفيذ 11-1-1 في حالة مخالفة العضو المكلف بالمقاصة لالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، دون تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالمخالفة المعنية برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، تفسخ غرفة المقاصة اتفاقية الانخراط دون الإخلال بجميع التعويضات التي يمكنها المطالبة بها بموجب هذه الاتفاقية. 11-1-2 في حالة منع العضو المكلف بالمقاصة أو تقييده لمزاولة عمليات معينة تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 ، يجوز لغرفة المقاصة حسب خطورة الوقائع أو آثار إجراء المنع أو التقييد، فسخ اتفاقية الانخراط دون أي إجراءات أو إشعار مسبق. لا يترتب عن هذا الفسخ الحق في أي تعويض كيفما كان نوعه لفائدة العضو المكلف بالمقاصة. 2-11 الفسخ عند سحب رخصة الاعتماد يؤدي سحب رخصة اعتماد عضو مكلف بالمقاصة بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا لأحكام المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 إلى فسخ اتفاقية الانخراط دون إجراءات أو إشعار مسبق، عند تاريخ دخول قرار هذا السحب حيز التنفيذ. لا يترتب عن هذا الفسخ الحق في أي تعويض كيفما كان نوعه لفائدة العضو المكلف بالمقاصة. 11-3 آثار فسخ اتفاقية الانخراط 11-3-1 توقف غرفة المقاصة فور فسخ اتفاقية الانخراط تسجيل معاملات جديدة. 11-3-2 يجوز لغرفة المقاصة أن تطلب المبالغ الواجب دفعها للأغيار بالإضافة إلى كل المصاريف المترتبة عن الفسخ. 11-3-3 لا يلغي فسخ هذه الاتفاقية، بأي شكل من الأشكال، التزامات العضو المكلف بالمقاصة المتعلقة بالمعاملات المسجلة من طرف غرفة المقاصة قبل تاريخ الفسخ. 4-3-11 يتم إرجاع بطلب من أحد الطرفين داخل أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ الفسخ، المعلومات ذات الطابع السري وكذا جميع الوثائق والمواد والأدوات أو غيرها التي تم إرسالها من لدنه في إطار هذه الاتفاقية. المادة 12 : القوة القاهرة 1-12 في حالة القوة القاهرة، لا يتحمل الطرفان المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2-12 يتم إعفاء الطرف المتضرر من تنفيذ التزاماته في حدود حالة القوة القاهرة المصرح بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الطرف الآخر داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ وقوع الحدث. يتم أيضا إعفاء الطرف الآخر من تنفيذ التزاماته في حدود حالة القوة القاهرة المصرح بها. 12-3 إذا استمرت حالة القوة القاهرة لفترة تزيد عن ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بحدوث حالة القوة القاهرة، يجوز لأحد الطرفين أن يطلب فسخ اتفاقية الانخراط بدون إجراءات. 12-4 يراد حسب مدلول هذه الاتفاقية بحالة القوة القاهرة أو الحدث العرضي تلك الحالات التي أقرتها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا الاجتهادات القضائية المغربية. المادة 13 : حسن النية يتفق الطرفان على أداء التزاماتهما بحسن نية. المادة 14 : البطلان 14-1 إذا ثبت أن بند أو أكثر من هذه الاتفاقية باطل أو أصبح باطلا إثر تغيير نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إثر صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به تظل باقي البنود سارية المفعول. 14-2 يتفاوض الطرفان بحسن نية وفق إرادتهما المشتركة لتغيير البند أو البنود تحت طائلة البطلان المشار إليها أعلاه. وتلزم هذه البنود الطرفين ابتداء من تاريخ إقرارها. 14-3 يتم إقرار التغيير في اتفاقية الانخراط إذا تضمنت البند أو البنود المتفق عليها، وتصبح سارية المفعول بعد التوقيع عليها من لدن الطرفين. المادة 15 : الاتفاق على أدلة الإثبات يتفق الطرفان على أن كل الوثائق أو السجلات أو بيانات الربط المعلوماتي أو المراسلات على دعامة ورقية أو إلكترونية يتم تبادلها، تعتبر أدلة إثبات على التواصل القائم بينهما. المادة 16 : التوطين 16 -1- يتفق الطرفان من أجل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية توجيه مراسلاتهما إلى المقر المشار إليه أعلاه. 16 -2 يجب تبليغ الطرف الآخر على الفور بتغيير المقر. المادة 17 : الصلح 1- 17 في حالة عدم التمكن من تنفيذ اتفاقية الانخراط وقبل اللجوء إلى أي مسطرة قضائية، يلتزم كل طرف بعرض نزاعه على شخص مكلف بالصلح يتولى على الأقل مهام مدير داخل شركته. 17-2 يجب أن يجتمع الأشخاص المذكورين أعلاه المكلفين بالصلح بطلب من الطرف المبادر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام رسالة طلب اجتماع الصلح. 17-3 يحدد جدول الأعمال من لدن الطرف المبادر إلى الصلح. 17-4 يكون للقرارات المتفق عليها من لدن الطرفين قيمة تعاقدية. 17-5 تعتبر هذه القرارات مستقلة عن اتفاقية الانخراط. 17-6 إذا تعذر الصلح بعد انصرام الأجل المذكور، يتم الشروع في إجراء التحكيم بطلب من الطرف المبادر. المادة 18 : التحكيم 18-1 عند فشل مسطرة الصلح، يتم البت في كل نزاع يتعلق بتأويل اتفاقية الانخراط أو تنفيذها وفق مسطرة التحكيم المنصوص عليها في المواد من 306 إلى 327.70 من قانون المسطرة المدنية. 18-2 يقوم الطرف المبادر بتعيين محكمه، ويدعو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل الطرف الآخر إلى تعيين محكمه داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. 18-3 إذا لم يعين الطرف الآخر محكمه عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه، يتم تعيينه بأمر من المحكمة التجارية بالدار البيضاء. 18-4 يجب أن يجتمع المحكمان داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تعيينهما، لتعيين محكم ثالث يتحمل مسؤولية رئاسة الهيئة التحكيمية. 18-5 يمنح للمحكمين أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول لتعيين المحكم الثالث، وإذا تعذر ذلك، يتم تعيينه بأمر من رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب من الطرف المبادر أو من أحد المحكمين أو كليهما. 18-6 تعقد الهيئة التحكيمية اجتماعها الأول داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تعيين المحكم الثالث. يستدعى إلى هذا الاجتماع أيضا الطرفان بدعوة من الرئيس. 18-7 تعد الهيئة التحكيمية ورقة حول مهمة التحكيم المنوطة بها والجدول الزمني لسير إجراءات مسطرة التحكيم. 18-8 يتعين على الهيئة التحكيمية إصدار قرارها داخل أجل مائة وعشرين يوما (120) ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها. ويمكن تمديد هذا الأجل بسبب إجراء تحقيق بأمر من الهيئة أو بموافقة الطرفين. 18-9 تعفى الهيئة التحكيمية من التقيد بالمساطر المعمول بها في المحاكم، ويجوز لها البت في النزاعات كوسيط بالتراضي. 10-18 يتم التحكيم في مدينة الدار البيضاء ويكون باللغة الفرنسية. تخضع هذه الاتفاقية للقانون المغربي بما في ذلك الالتزامات التكميلية وذلك بغض النظر عن مكان تنفيذ الالتزامات. المادة 20 – التغيير في اتفاقية الانخراط يجوز لغرفة المقاصة تغيير بنود هذه الاتفاقية من أجل مطابقتها مع كل تغيير في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمقاصة بمجرد دخولها حيز التنفيذ. المادة 21 – التدقيق 21-1 طبقا لمقتضيات المادة 34 من النظام العام وعلاوة على المهام المتعلقة بمراقبة أنشطة المقاصة يجوز لغرفة المقاصة بعد إخبار العضو المكلف بالمقاصة، القيام بمهمة تدقيق لمطابقة أنشطة العضو لبنود هذه الاتفاقية. ويمكن لغرفة المقاصة أن تعهد إلى الأشخاص الذين يتوفرون على الوسائل اللازمة القيام بهذه المهمة. 21-2 يلتزم العضو المكلف بالمقاصة بالتعاون مع غرفة المقاصة ومع كل شخص يتولى مهمة التدقيق المذكورة لتمكينه لاسيما الولوج إلى مقراته والاطلاع على جميع المعلومات اللازمة لهذه المهمة. 21-3 كما تتقيد غرفة المقاصة أو الأشخاص الذين يعهد إليهم القيام بمهمة التدقيق اتخاذ تدابير السلامة اللازمة التي يخبرهم مسبقا بها العضو المكلف بالمقاصة. حرّر في نسختين أصليتين. الدار البيضاء في XXX | عن غرفة المقاصة | عن العضو المكلف بالمقاصة | ** * اتفاقية مقاصة بين عضو مكلف بالتداول وعضو مكلف بالمقاصة نحن الموقعان أسفله : ......، العضو المكلف بالتداول المعتمد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 رجب 1435 (20 ماي 2014)، كشركة... مقيدة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم ......، برأسمال قدره .... ومقرها في .... ويمثلها بصفة قانونية.....، بصفته ....، المشار إليه أدناه ب "العضو المكلف بالتداول"، من جهة، و ......، العضو المكلف بالمقاصة المعتمد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا لأحكام المادة 56 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 كشركة ... مقيدة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم ....، برأسمال قدره... ومقرها في .... ويمثلها بصفة قانونية...، بصفته ....، المشار إليه أدناه ب "عضو مكلف بالمقاصة"، من جهة أخرى، يسميان أدناه " الطرفين"؛ المادة 1 : طبقا لأحكام المادة 70 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، تنظم العلاقة بين العضو المكلف بالتداول والعضو المكلف بالمقاصة وفق بنود اتفاقية المقاصة طبقا لهذا النموذج الملحق بالنظام العام لغرفة المقاصة المشار إليه أدناه ب"النظام العام". المادة 2 : الغرض تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين العضو المكلف بالتداول والعضو المكلف بالمقاصة، ولاسيما : - حقوق وواجبات العضو المكلف بالتداول والعضو المكلف بالمقاصة المتعلقة بمقاصة المعاملات على الأدوات المالية الآجلة ؛ - الشروط التي يتم وفقها طلب وسداد كل هامش أو وديعة ضمان ؛ - كيفيات مسك الحساب ؛ - أجرة العضو المكلف بالمقاصة. المادة 3 : تعاريف يراد بالعبارات الواردة في هذه الاتفاقية المدلول المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 42.12 والنظام العام. المادة 4 : التأويل يراد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في هذه الاتفاقية النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند توقيع الطرفين عليها. المادة 5 : واجبات العضو المكلف بالمقاصة. 5-1 تكون كل معاملة يقوم العضو المكلف بالمقاصة بتسجيلها في حساب العضو المكلف بالتداول موضوع إشعار معاملة. يرسل العضو المكلف بالمقاصة هذا الاشعار إلى العضو المكلف بالتداول في يوم عمل البورصة الذي يلي تاريخ تنفيذ الأمر على أبعد تقدير. 5 -2 طبقا لمقتضيات المادة 12 من النظام العام، يجب على العضو المكلف بالمقاصة أن يطلب من العضو المكلف بالتداول الذي يتوفر على وضعيات مفتوحة على الأدوات المالية الآجلة مبالغ لتغطية تلك الوضعيات المفتوحة. 5-3 يتم إرجاع وديعة الضمان الأولية ووديعة ضمان التسليم للعضو المكلف بالتداول من طرف العضو المكلف بالمقاصة في يوم عمل البورصة الذي يلي تاريخ إتمام الوضعيات المفتوحة. المادة 6 : واجبات العضو المكلف بالتداول 6-1 يقوم العضو المكلف بالتداول بمقاصة معاملاته لدى العضو المكلف بالمقاصة الذي يوقع معه هذه الاتفاقية. 6-2 يعتبر العضو المكلف بالتداول بالنسبة للمعاملات المقدمة للتسجيل وسيطا ضامنا للوفاء إزاء العضو المكلف بالمقاصة. 6-3 يجب على العضو المكلف بالتداول طبقا لمقتضيات المادة 12 من النظام العام أن يؤدي المبالغ التي يطلبها العضو المكلف بالمقاصة لتغطية الوضعيات المفتوحة على الأدوات المالية الآجلة. 6-4 يؤدي العضو المكلف بالتداول جميع المصاريف والعمولات المرتبطة بتشغيل حسابه التي يطلعه عليها مسبقا العضو المكلف بالمقاصة. المادة 7 : إخلال العضو المكلف بالتداول 7-1 يمكن أن تشكل إحدى الوضعيات التالية حالة إخلال من قبل العضو المكلف بالتداول : * عدم التسليم أو الأداء في الآجال المحددة لكل مبلغ أو أصل مستحق لغرفة المقاصة برسم الوضعيات المفتوحة المسجلة باسم العضو المكلف بالتداول؛ * عدم دفع ودائع الضمان وطلبات الهامش والتغطيات الأخرى وفقًا للبند 5-2 من هذه الاتفاقية؛ * التسوية أو التصفية القضائية للعضو المكلف بالتداول. 7-2 عند ثبوت إحدى وضعيات الإخلال، يتعين على العضو المكلف بالمقاصة التبليغ بها على الفور غرفة المقاصة. 7-3 يجب على العضو المكلف بالمقاصة الذي يمسك وضعيات العضو المكلف بالتداول عند الإخلال تنفيذ الالتزامات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام العام. 7-4 يجوز للعضو المكلف بالمقاصة تحقيق ودائع الضمان وطلبات الهامش والتغطيات الأخرى عند إخلال العضو المكلف بالتداول. المادة 8 : كيفيات مسك الحساب يفتح العضو المكلف بالمقاصة بطلب من العضو المكلف بالتداول عدة حسابات برسم المعاملات المسجلة، لاسيما : * حساب وضعية لتسجيل ومقاصة وضعيات العضو المكلف بالتداول؛ * حساب تغطية لتسجيل التغطيات والضمانات والأداءات المرتبطة بهذه الوضعيات. المادة 9 : أجرة العضو المكلف بالمقاصة يدفع العضو المكلف بالتداول للعضو المكلف بالمقاصة مقابل مقاصة المعاملات المنفذة في سوق الأدوات المالية الآجلة، أجرة تقدر ب ... المادة 10 : إخلال العضو المكلف بالمقاصة 10-1 يمكن أن تشكل إحدى الوضعيات التالية حالة إخلال من قبل العضو المكلف بالمقاصة : * عدم التسليم أو الأداء في الآجال المحددة لكل مبلغ أو أصل مستحق لغرفة المقاصة برسم الوضعيات المفتوحة المسجلة باسم العضو المكلف بالمقاصة؛ * عدم دفع ودائع الضمان وطلبات الهامش والتغطيات الأخرى تطلبها غرفة المقاصة أو المساهمة في صندوق الضمان في الآجال المحددة ؛ * التسوية أو التصفية القضائية للعضو المكلف بالمقاصة. 10-2 عند ثبوت إحدى وضعيات الإخلال يخبر العضو المكلف بالتداول غرفة المقاصة بالعضو المكلف بالمقاصة الذي يرغب نقل وضعياته إليه. المادة 11 : كتمان السر 11-1 تخضع المعلومات التي تم الإخبار بها في إطار هذه الاتفاقية لواجب السر المهني. 11-2 يلتزم الطرفان بمعالجة أي بيانات ذات طابع شخصي يتم التوصل بها في إطار هذه الاتفاقية طبقا لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). 11-3 يلتزم الطرفان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية كل معلومة ذات طابع سري لاسيما تغييرها أو إتلافها أو الإخبار بها كل شخص غير مرخص له بذلك. المادة 12 : مدة الاتفاقية 12-1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الممثلين القانونيين للطرفين. 12-2 تكون مدة الاتفاقية غير محددة. ويمكن إنهاء الاتفاقية طبق الشروط المحددة بعده. المادة 13 : فسخ الاتفاقية 13-1 الفسخ لعدم التنفيذ في حالة مخالفة أحد الطرفين للالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية، دون تسوية وضعيته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطرف المتضرر الطرف الأخر بالمخالفة المعنية برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، تفسخ الاتفاقية دون الإخلال بجميع التعويضات التي يمكن للطرف المتضرر المطالبة بها بموجب هذه الاتفاقية. 13-2 الفسخ عند سحب رخصة الاعتماد يؤدي سحب رخصة اعتماد أحد الطرفين بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا لأحكام المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 42.12 إلى فسخ الاتفاقية دون إجراءات أو إشعار مسبق، عند تاريخ دخول قرار هذا السحب حيز التنفيذ. لا يترتب عن هذا الفسخ الحق في أي تعويض كيفما كان نوعه لفائدة الطرف المعني. 13- 3 آثار فسخ الاتفاقية 1-3-13 يتم إرجاع بطلب من أحد الطرفين داخل أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ الفسخ، المعلومات ذات الطابع السري وكذا جميع الوثائق والمواد والأدوات أو غيرها التي تم إرسالها من لدنه في إطار هذه الاتفاقية. 2-3-13 يجب على العضو المكلف بالمقاصة الذي يمسك وضعيات العضو المكلف بالتداول عند فسخ الاتفاقية تنفيذ الالتزامات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام العام. المادة 14 : القوة القاهرة 14-1 في حالة القوة القاهرة، لا يتحمل الطرفان المسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2-14 يتم إعفاء الطرف المتضرر من تنفيذ التزاماته في حدود حالة القوة القاهرة المصرح بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الطرف الآخر داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ وقوع الحدث. يتم أيضا إعفاء الطرف الآخر من تنفيذ التزاماته في حدود حالة القوة القاهرة المصرح بها. 14-3 إذا استمرت حالة القوة القاهرة لفترة تزيد عن ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بحدوث حالة القوة القاهرة، يجوز لأحد حد الطرفين أن يطلب فسخ الاتفاقية بدون إجراءات. 14-4 يراد حسب مدلول هذه الاتفاقية بحالة القوة القاهرة أو الحدث العرضي تلك الحالات التي أقرتها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا الاجتهادات القضائية المغربية. المادة 15 : حسن النية يتفق الطرفان على أداء التزاماتهما بحسن نية. المادة 16 : البطلان 16-1 إذا ثبت أن بند أو أكثر من هذه الاتفاقية باطل أو أصبح باطلا إثر تغيير نصوص تشريعية أو تنظيمية أو إثر صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به تظل باقي البنود سارية المفعول. 16-2 يتفاوض الطرفان بحسن نية وفق إرادتهما المشتركة لتغيير البند أو البنود تحت طائلة البطلان المشار إليها أعلاه. وتلزم هذه البنود الطرفين ابتداء من تاريخ إقرارها. 16-3 يتم إقرار التغيير في الاتفاقية إذا تضمنت البند أو البنود المتفق عليها، وتصبح سارية المفعول بعد التوقيع عليها من لدن الطرفين. المادة 17 : الاتفاق على أدلة الإثبات يتفق الطرفان على أن كل الوثائق أو السجلات أو بيانات الربط المعلوماتي أو المراسلات، على دعامة ورقية أو إلكترونية يتم تبادلها، تعتبر أدلة إثبات على التواصل القائم بينهما. المادة 18 : التوطين 18 -1- يتفق الطرفان من أجل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية توجيه مراسلاتهما إلى المقر المشار إليه أعلاه. 18 -2 يجب تبليغ الطرف الآخر على الفور بتغيير المقر. المادة 19 : الصلح 19-1 في حالة عدم التمكن من تنفيذ الاتفاقية وقبل اللجوء إلى أي مسطرة قضائية، يلتزم كل طرف بعرض نزاعه على شخص مكلف بالصلح يتولى على الأقل مهام مدير داخل شركته. 19-2 يجب أن يجتمع الأشخاص المذكورين أعلاه المكلفين بالصلح بطلب من الطرف المبادر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام رسالة طلب اجتماع الصلح. 19-3 يحدد جدول الأعمال من لدن الطرف المبادر إلى الصلح. 19-4 يكون للقرارات المتفق عليها من لدن الطرفين قيمة تعاقدية. 19-5 تعتبر هذه القرارات مستقلة عن الاتفاقية. 19-6 إذا تعذر الصلح عند انصرام الأجل المذكور، يتم الشروع في إجراء التحكيم بطلب من الطرف المبادر. المادة 20 : التحكيم 20-1 عند فشل مسطرة الصلح، يتم البت في كل نزاع يتعلق بتأويل الاتفاقية أو تنفيذها وفق مسطرة التحكيم المنصوص عليها في المواد من 306 إلى 327.70 من قانون المسطرة المدنية. 20-2 يقوم الطرف المبادر بتعيين محكمه، ويدعو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل الطرف الآخر إلى تعيين محكمه داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. 20-3 إذا لم يعين الطرف الآخر محكمه عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه، يتم تعيينه بأمر من المحكمة التجارية بالدار البيضاء. 20-4 يجب أن يجتمع المحكمان داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تعيينهما، لتعيين محكم ثالث يتحمل مسؤولية رئاسة الهيئة التحكيمية. 20-5 يمنح للمحكمين أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول لتعيين المحكم الثالث، وإذا تعذر ذلك، يتم تعيينه بأمر من رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب من الطرف المبادر أو من أحد المحكمين أو كليهما. 20-6 تعقد الهيئة التحكيمية اجتماعها الأول داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تعيين المحكم الثالث. يستدعى إلى الاجتماع أيضا الطرفان بدعوة من الرئيس. 20-7 تعد الهيئة التحكيمية ورقة حول مهمة التحكيم المنوطة بها والجدول الزمني لسير إجراءات مسطرة التحكيم. 20-8 يتعين على الهيئة التحكيمية إصدار قرارها داخل أجل مائة وعشرين يوما (120) ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها. ويمكن تمديد هذا الأجل بسبب إجراء تحقيق بأمر من الهيئة أو بموافقة الطرفين. 20-9 تعفى الهيئة التحكيمية من التقيد بالمساطر المعمول بها في المحاكم، ويجوز لها البت في النزاعات كوسيط بالتراضي. 20-10 يتم التحكيم في مدينة الدار البيضاء ويكون باللغة الفرنسية. المادة 21 : القانون المطبق تخضع هذه الاتفاقية للقانون المغربي بما في ذلك الالتزامات التكميلية وذلك بغض النظر عن مكان تنفيذ الالتزامات. المادة 22 : التغيير في الاتفاقية يجوز للطرفين باتفاق مشترك تغيير بنود هذه الاتفاقية من أجل مطابقتها مع كل تغيير في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمقاصة بمجرد دخولها حيز التنفيذ. حرّر في نسختين أصليتين. الدار البيضاء، في XXX | عن العضو المكلف بالتداول | عن العضو المكلف بالمقاصة | |