مرسوم رقم 2.17.216 صادر في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) بتطبيق المادة 31 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، ولا سيما المادة 31 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 27 من صفر 1439 (16) نوفمبر 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لائحة المهام التي تستلزم مزاولتها الحصول على تأهيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.