| مرسوم رقم 2.18.306 صادر في 6 شوال 1439 (20 يونيو 2018) بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص. رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 279 منه ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 31 ماي 2018، رسم ما يلي : المادة 1 تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 279 من القانون رقم 17.95 المشار إليها أعلاه، لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة 10% من مجموع رأس المال. المادة 2 يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. |