مرسوم رقم 2.04.547 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29) ديسمبر (2004 لتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ. [نسخة محينة]

النسخة الفرنسية

رسوم رقم 2.04.547 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29) ديسمبر (2004 لتطبيق القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.
[نسخة محينة]

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 24.01   المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، ولاسيما المادتين 3 (الفقرة الأولى) و4 (الفقرة الأولى) منه ؛

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،

رسم ما يلي :

المادة 1

تؤهل كل هيئة، من غير الأبناك، التي يمكن أن تتم بواسطتها عمليات الاستحفاظ بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.01.

المادة 2

يصادق الوزير المكلف بالمالية بمقرر على نموذج الاتفاقية الإطار التي يكون موضوعها عمليات الاستحفاظ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 24.01 السالف الذكر.

المادة 2 المكررة

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الحدود التي يمكن ضمنها استحفاظ السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو عرضها للاستحفاظ.

المادة 3

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة.