قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1530.18 صادر في فاتح رمضان 1439 (17 ماي 2018) بتحديد العتبة القصوى لعمولة التسجيل التي تصرف للشركة المسيرة لبورصة القيم.

النسخة الفرنسية

رار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18.1530 صادر في فاتح رمضان 1439 (17 ماي 2018) بتحديد العتبة القصوى لعمولة التسجيل التي تصرف للشركة المسيرة لبورصة القيم.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 19.14   المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولاسيما المادة 25 منه   ؛

وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

قرر ما يلي :

المادة 1

تحدد كما يلي العتبة القصوى لعمولة تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25   من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.14 والتي تصرف للشركة المسيرة لبورصة القيم، إثر كل معاملة منجزة بواسطة شركات البورصة المشار إليها في القسم الثالث من القانون السالف الذكر :

1- اثنان ونصف في الألف من مبلغ المعاملة حينما تكون المعاملة تخص سندات رأس المال كما هي معرفة في أ) من المادة 2   من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛

2 - واحد في الألف من مبلغ المعاملة حينما تكون المعاملة تخص سندات الديون كما هي معرفة في ب) من المادة 2    من القانون السالف الذكر رقم 44.12.

المادة 2

ينسخ قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2821.95 الصادر في 24 من شعبان 1416 (15 يناير 1996) بتحديد النسبة القصوى للعمولة التي تصرف للشركة المسيرة البورصة القيم.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.