قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3826.94 صادر في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994) بتحديد المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة لبورصة القيم.

النسخة الفرنسية

رار لوزير المالية والاستثمارات رقم 3826.94 صادر في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994) بتحديد المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة لبورصة القيم.

وزير المالية والاستثمارات،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211   بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم ولاسيما المادة [1] 9  منه ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس القيم المنقولة بتاريخ 21 أكتوبر 1994،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

لا يمكن أن يقل مبلغ رأس مال الشركة المسيرة لبورصة القيم عن عشرة ملايين درهم (10.000.000).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 8 من القانون 19.14.