| قرار لوزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 1728.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير1997) بتحديد النسب التي يجب على شركات البورصة مراعاة وجودها بين بعض عناصر الخصوم وبعض عناصر الأصول. وزير المالية و الاستثمارات الخارجية ، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة [1]60 منه ؛ وباقتراح من مجلس القيم المنقولة، قرر ما يلي : المادة الأولى يجب أن تكون الأرصدة الدائنة لحسابات العملاء ممثلة باستمرار في أصول شركة البورصة باستخدامات من الأصول السائلة. المادة 2 تشمل الأرصدة الدائنة لحسابات العملاء المبالغ المقيدة بهذه الصفة في خصوم الموازنة. وتطرح من هذه الأرصدة الدائنة : - المبالغ المدرجة في دائنية حساب العميل لكن في انتظار قبضها ؛ - مبلغ التفاوضات في شأن الشراء باسم العملاء في انتظار التسديد. وتضاف إليها : - المبالغ المستحقة للعملاء وغير المدرجة بعد في دائنية حسابهم ؛ - مبلغ التفاوضات في شأن الشراء باسم العملاء في انتظار التسديد. المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. |