قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1729.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب مراعاتها بين الأموال الذاتية الدنيا لشركات البورصة ورؤوس أموالها.

النسخة الفرنسية

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1729.96 صادر في 11 من رمضان 1417 (20 يناير 1997) بتحديد النسب الواجب مراعاتها بين الأموال الذاتية الدنيا لشركات البورصة ورؤوس أموالها.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211   بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة [1]60  منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

لا يجوز أن تكون الأموال الذاتية لشركات البورصة أقل من المبلغ الأدنى لرأس مالها المحدد بقرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 3827.94   بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994).

المادة 2

تشمل الأموال الذاتية لشركة البورصة المرعية برسم هذا القرار ما يلي:

- رأس مال الشركة ؛

- أقساط الإصدار والإدماج والمشاركة ؛

- فوارق إعادة التقييم ؛

- الاحتياطيات ؛

- المبلغ المنقول إلى دائن جديد.

يخفض من كل ما ذكر إن اقتضى الحال :

- مبلغ رأس المال المكتتب به وغير المطلوب دفعه بعد ؛

- المبلغ المنقول إلى مدين جديد ؛

- النتيجة الصافية للمدين في طور التخصيص ؛

- النتيجة المؤقتة للسنة المحاسبية الجارية إن كان فيها عجز.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



[1] بعد نسخ الظهير بمثابة قانون 1.93.211، تم إعادة أحكام هذه المادة في المادة 78 من القانون 19.14.